Réf
16880
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3714
Date de décision
05/12/2002
N° de dossier
2710/1/7/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قسمة, Défaut de consignation des frais, Domicile élu, Expertise judiciaire, Notification à l'avocat, Pouvoir d'appréciation du juge, Rejet du pourvoi, Renonciation à la mesure d'instruction, Consignation des frais d'expertise, أتعاب الخبرة, تناقض القرار, خبرة قضائية, رفض الطلب, عدم إيداع أتعاب الخبرة, عدول عن إجراء خبرة, قرارات محكمة النقض, تبليغ بموطن مختار, Absence de contradiction de motifs
Base légale
Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 26
La notification de l’obligation de consigner les frais d’une mesure d’instruction, adressée à l’avocat, est valablement faite à la partie elle-même. Le défaut de paiement dans le délai imparti délie le juge de son obligation d’exécuter cette mesure.
Par conséquent, une cour d’appel ne se contredit pas lorsqu’elle statue au vu des pièces du dossier après avoir écarté une expertise qu’elle avait précédemment ordonnée. Ce faisant, elle ne fait que tirer la conséquence procédurale de la défaillance de la partie requérante, dont l’inaction est assimilée à une renonciation à la mesure de preuve sollicitée.
قرار عدد:3714، ملف مدني: 2710/1/7/2000، بتاريخ:5/12/2002
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 22/8/2000 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد المنتصر و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/1/99 في الملف عدد 7533/96.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و بالإبلاغ الصادر في 30/10/2002.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/12/2002.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد فؤاد هلالي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى حلمي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص الوسيلة الوحيدة في فرعيها
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 808 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28/1/1999 في الملف عدد 7533/1996، أن المدعين شهاب فاطمة و من معها » أسماِهم مذكورة بالمقال » تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان الدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهم مقدم مينة و من معها ( أسماؤهم مذكورة بالمقال) بمقال افتتاحي يعرضون يعرضون فيه أنهم و المدعي عليهم يملكون على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 48263 و أنهم لا يرغبون في البقاء على الشياع ملتمسين الحكم بقسمة المدعى فيه و فرز نصيبهم كل حسب نسبة تملكه و في حالة عدم قابلية العقار للقسمة بيعه بالمزاد العلني و أدلوا بشهادة الملكية. و بعد عدم جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بخبرة أنجزت من طرف الخبير التويتي مولاي إبراهيم فقضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور بشأن قسمة المدعى فيه و فرز نصيب كل طرف من أطراف الدعوى حسب الرسم البياني المرفق بتقرير الخبرة ، فاستأنفه المدعى عليهم بوخويمة علي و بوخيمة فاطمة و بوخويمة ربيعة في مواجهة المدعين مبينين في أسباب استئنافهم بأن الخبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ٌ،م،م لعدم استدعاء المستأنف بوخويمة علي و أن الخبير تناسى حق المستأنفين في الطريق المؤدية إلى نصيبهم و لا يستطعون المرور إليه ملتمسين الأمر بإجراء خبرة مضادة، و بعد جواب المستأنف عليهم أمرت المحكمة بمقتضى قرارها المؤرخ في 24/9/1997 بخبرة أخرى بواسطة الخبير علي مستعدر و حددت أتعابه في مبلغ 1500 درهم على المستأنفين إيداعه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلهم تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء المذكور، و قد توصلوا به بواسطة محاميهم الأستاذ أحمد المنتصر بتاريخ 1/7/1998 دون أن يودعوا الأتعاب فانتهت الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف بناء، على أن المحكمة استجابت لدفع المستأنفين و أمرت بخبرة غير أن نائبهم لم يودع الأتعاب بالرغم من إشعاره، و هذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
و حيث يعيب الطالبون القرار بخرق الفصل 359 من ق،م،م و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل، ذلك أن القرار المذكور ذكر بأن الاستئناف انصب حول مناقشة الخبرة و أنه استجاب لدفع الخبرة و أن الطالبين لم يدعوا أتعاب الخبرة في حين أنهم لم يتوصلوا نهائيا بالإعلام بصفة قانونية ، كما أن المحكمة المطعون في قرارها استجابت للدفع المذكور فكيف تراجعت عنه بقولها لا يسع المحكمة أمام ما ذكرـ يعني به عدم أداء واجب الخبرةـ لأنه لا يمكن أن ترد دفعا أقرته بعد أن اقتنعت به لأنها أصبحت ملزمة في إطار التطبيق السليم للقانون أن لا تناقض نفسها لأن السلطة التقديرية لا تكون إلا إذا كان القانون لم يشر بأية طريقة إلى مناط أو علامة يمكن تحديد الصور التي يكون للقاضي فيها الأخذ بأحد وجهي الخيار.
لكن،حيث من جهة، فإنه لم كان الوكيل هو الذي يباشر إجراءات التقاضي أمام القضاء نيابة عن موكله فإن الأستاذ أحمد المنتصر محامي الطالبين و حسب الثابت من وثائق الملف و القرار المطعون فيه قد توصل بتاريخ 1/7/1998 بالقرار التمهيدي لإيداع أتعاب الخبير دون أن يفعل مما يكون معه الطالبون قد توصلوا بالإعلام بإيداع أتعاب الخبير بموطنهم المختار.
ومن جهة أخرى، فإن المحكمة المطعون في قرارها باستجابتها لطلب الطالبين الرامي إلى إجراء خبرة إلا أنهم تقاعسوا عن أداء أتعاب الخبير مما جعلها تبت في نازلة الحال على حالته لم تكن تناقض نفسها بعدولها عن إجراء الخبرة لانتقاء أحد شروطها و هو أداء الأتعاب، و بالتالي فالقرار لم يخرق مقتضيات الفصل 359 من ق،م،م المستدل به في الوسيلة التي تبقى في فرعيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على أصحابه بالصائر.
و بع صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الإسماعيلي ـ و المستشارين السادة: فؤاد هلالي ـ مقررا ـ أحمد القسطيط ـ أحمد العلوي اليوسفي ـ الحسن فايدي و بمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025