Réf
61279
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3677
Date de décision
01/06/2023
N° de dossier
2023/8202/927
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Signature et tampon, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Facture, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Charge de la preuve, Bon de livraison, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, suite à un changement de dénomination sociale. Elle juge ensuite que les factures, même non signées, acquièrent une force probante dès lors qu'elles sont rattachées à des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, signatures qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit. La cour retient cependant que la preuve d'un paiement partiel par virement bancaire a été rapportée par le débiteur. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que ce versement s'imputait sur une autre créance, ce paiement doit être déduit du montant réclamé. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.س.ز.ف.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12009 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2022 في الملف عدد 7166/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 91.469.00 درهما وتعويضا قدره 8.680,55 درهما وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ب.ب. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 24/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مختصة في كل ما له علاقة بأشغال الصيانة والتنظيف بصفة مستمرة وفي هذا الإطار، تم تكليفها من طرف شركة S.S.Z.F.M. (المدعاة سابقا شركة س.م.)، قصد تمكينها بمجموعة من المستخدمين، تنحصر مهمتهم في السهر على الصيانة والتنظيف بصفة مستمرة، و ذلك بمقرها الكائن بـ [العنوان] طنجة، وأنها أنجزت الخدمات المتفق عليها، وذلك حسب التواريخ والمواقع المحددة بمقتضى بونات الطلب، والتي تحمل تأشيرة وتوقيع المدعى عليها التي تخلفت عن تنفيذ تعهداتها، ولم تقم بأداء قيمة الخدمات المتعاقدة بشأنها، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 91.469,00 درهما، ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من الفواتير، وأنه وأمام تماطل المدعى عليها، امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة لها بواسطة مفوض قضائي، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وأرفقت مقالها ب71 رسائل إليكترونية وكشف حساب الأقساط الغير المؤداة والدفتر الكبير ورسالة صادرة عن شركة س.م. مؤرخة في 2020/01/06 وبون التوصل بالخدمات رقم 28231 ورسالة الإنذار ومحضر منجز من طرف مفوض قضائي.
وبعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي وإدلاء النيابة العامة بملتمسها وصدور حكم عارض قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية أيد استئنافيا، أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 21/09/2022 جاء فيها أنها شركة تجارية يوجد مقرها الإجتماعي بمدينة طنجة، كما هو ثابت من [المرجع الإداري] الخاص بها وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى غير مختصة مكانيا للبث في النازلة لكون المدعى عليها يتواجد مقرها الإجتماعي بمدينة طنجة، وطبقا لقواعد الإختصاص المكاني يستوجب إحالة الملف وأطرافه على المحكمة التجارية بطنجة للبث في النازلة, احتياطيا في الشكل فإن طلب المدعية يبقى معيب شكلا لكونه وجه دعواه في مواجهة شركة س.س.م. وأدلت بمحضر تغيير التسمية التجارية لهذه الشركة، و انه بالرجوع للفواتير المدلى بها من طرف المدعية فإنها صادرة في مواجهة شركة س.م.ر. و المسماة S.S.Z.F.M.، وبالتالي فإنها وجهت دعواها ضد شركة لا صفة لها في التقاضي، مما يعتبر خرقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي نص بصيغة الوجوب على ضرورة الإشارة لنوع الشركة المدعى عليها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شکلا
وفي الموضوع فإن العارضة تنازع بشكل جدي في المبلغ المطالب، لأنها أدت جزءا من الفواتير المطالب بها في حدود مبلغ 11.400 درهم كما هو ثابت من التحويلات البنكية التي تفيد قيامها بتحويل المبالغ المذكورة وأن المدعية تبقى غير محقة في طلب الأداء ، فضلا عن أن هناك مجموعة أخرى من الفواتير غير مقبولة من طرفها ولم تكن محل بون طلب من طرفها بمقتضی بون الطلب، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصولن 417 و 401 و 404 من قانون الإلتزامات والعقود، فتكون معه المطالبة القضائية الحالية غير مبنية على أساس قانوني وواقعي سليمين، ملتمسة الحكم أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للنظر في الدعوى الحالية وإحالة الملف وأطرافه على المحكمة التجارية بطنجة للإختصاص المكاني وإحتياطيا برفض الطلب وأرفقت مذكرتها بنسخة من [المرجع الإداري] ومحضر تغيير التسمية التجارية وكشوفات بنكية.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 5/10/2022 جاء فيها أن دفع المدعي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في القضية على اعتبار أن مقرها يتواجد بمدينة طنجة، فإنه لا يرتكز على أي أساس قانوني لأن العارضة توصلت بتاريخ 2020/01/06 برسالة صادرة عن المدعى عليها ، تخبرها من خلالها انه ابتداءا من 2020/02/20 فان مقرها الرئيسي اصبح بالعنوان الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وان العارضة قامت باستدعائها لجلسة 2022/09/07 بعنوانها الموجود بالدار البيضاء توصلت بنفس العنوان، مما يثبت ان عنوانها بمدينة الدار البيضاء و يس بمدينة طنجة كما تدعي. كما أن كشف الحساب البنكي للمدعى عليها المدلى به رفقة مذكرتها الجوابية يشير الى أن مقرها الاجتماعي يتواجد بالدار البيضاء .
كما أن المقال تم توجيهه ضد المدعى عليها نظرا لكونها حلت محل شركة س.م.ر. ، و انه و في كل الأحوال فالفواتير المطالب بها تتعلق ببونات طلب صادرة عن المدعى عليها شركة س.س.ز.ف.م. و تحمل طابع و تأشيرتها و بونات التسليم تحمل بدورها طابع و تاشيرة شركة س.س.ز.ف.م. كما أن الفواتير صادرة باسم هذه الأخيرة، وبالتالي فالعبرة في نازلة الحال بالشخص الذي اصدر بونات الطلب و الذي هو نفسه وقع على بونات التسليم و المتمثل في شركة س.س.ز.ف.م..
أيضا تقر المدعى عليها اقرارا قضائيا بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين طبقا لما جاء بالصفحة 3 من مذكرتها الجوابية التي تؤكد من خلالها بانها سبق لها و ان أدت جزءا من المديونية المطالب بها والمتعلقة بالفواتير FNP و FNP 190561 و FNP 191333 و FNP 192156 وأدلت بكشوفات بنكية لاثبات ادائها، علما أن الفواتير المذكورة التي نازعت فيها المدعى عليها دفعت بانها لا وجود لها ولا علاقة لها بها، وأن هذا التناقض البين يثبت مدى سوء نيتها في التقاضي ؛و انه من تناقضت اقواله بطلت حجته، ملتمسة الحكم وفق مذكرتها ومحرراتها السابقة.
وبتاريخ 19/10/2022 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أسندت للخبير احمد (ص.) وبعد عدم أداء صائرها صدر بتاريخ 21/12/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس ، لأنها سبق لها أن تمسكت بانعدام صفتها في الدعوى الحالية، على اعتبار ان المستأنف عليها تطالب بفواتير تخص شركة أخرى، إذ أنه بالرجوع إلى الفواتير المطالب بها والوثائق المرفقة بها سيتبين أنها صادرة في مواجهة شركة س.م.ر. وشركة S.S.Z.F.M. وليس ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الفواتير موضوع الدعوى والوثائق المتعلقة بها تخص الطاعنة خلافا لما انتهى اليه الحكم المستأنف، مما تبقى معه صفتها غير ثابتة بأي وسيلة مقبولة قانونا وبالتالي تبقى الدعوى الحالية معيبة شكلا ومخالفة لما ينص عليه الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية.
كذلك تطالب المستأنف عليها بمقابل 22 فاتورة التي كانت محل منازعة جدية من طرف الطاعنة، فقضت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة حسابية، إلا أنها قررت صرف النظر عنها بعلة أنها لم تؤد صائرها، دون أن تمهلها وتشعرها بالإدلاء بصائر الخبرة رغم أدائها قبل حجز الملف للمداولة، وبذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن تتوفر على جميع العناصر والحجج المطالب به فقررت إجراء خبرة حسابية ثم صرفت النظر عنها للعلة المذكورة وهو ما يجعل الحكم بذلك متناقضا وغير معلل بما فيه الكفاية.
أيضا أدلت الطاعنة بما يفيد انقضاء مقابل ثلاثة فواتير المطالب بها بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 21/09/2022، إذ أدلت بالتحويلات البنكية التي تفيد أداءها لمبلغ 11.400 درهم بواسطة تحويل بنكي لفائدة المستأنف عليها، غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على الوثائق المذكورة خاصة أنها لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستأنف عليها.
أيضا بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة الفواتير موضوع الطلب يتضح أنها غير مقبولة من طرف الطاعنة ولا تحمل توقيعها كما أن بعضها تضمن فقط تأشيرة وطابع لا يخصها ولا يمكن مواجهتها بها طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، وحسب ما استقر عليه العمل القضائي المغربي في كثير من قرارته واجتهاداته المتواترة عنه، لان الفصل المذكور اشترط في الفاتورة لاعتبارها وسيلة لإثبات الدين أن تكون مقبولة من طرف المدين، وأن وصل الطلب المزعوم تم إرفاقه مع عدد من الفواتير موضوع الطلب رغم أنه لا يخصها أصلا، وبالتالي فإن الفواتير التي يمكن أن تنتج عنها يجب حتما أن تكون مقبولة من طرفها حتى يتسنى للمستأنف عليها مواجهتها بالأثمنة المضمنة بالفاتورة المزعومة، واعتبارها ذات حجية في مواجهة الطاعنة ليبقى الثابت، وأن المستأنف عليها لم تثبت استحقاقها لمبلغ الدين موضوع الطلب، وهي الملزمة بذلك حسب مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.
وطالما أن الفواتير موضوع الدعوى غير مقبولة من طرف الطاعنة ولا تحمل توقيعها طبقا للفصل 426 قانون الالتزامات والعقود، فيبقى مبلغ الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها غير ثابت بقوة القانون، ملتمسة الاشهاد لها بتمسكها بمقال الطعن بالزور الفرعي والحكم وفقه. وفي الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية في النازلة تعهد لخبير مختص مع حفظ الحق في التعقيب بعد انجازها.
وبجلسة 27/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة سبق لها الدفع بانعدام صفتها، الذي قامت العارضة بالجواب عليه بأنها متخصصة في كل ما له علاقة بأشغال الصيانة و التنظيف بصفة مستمرة، وفي هذا الإطار تم تكليفها من طرف المستأنفة شركة S.S.Z.F.M. المدعاة سابقا شركة س.م. قصد تمكينها بمجموعة من المستخدمين تنحصر مهمتهم في السهر على الصيانة و التنظيف بصفة مستمرة، و ذلك بمقرها، كما يتحلى ذلك من الوثائق التي تثبت تغيير اسم شركة س.م. باسم شركة س.س.م. المضافة.
فضلا عن ذلك، فإن الفواتير المطالب بها من طرف العارضة تتعلق ببونات طلب صادرة عن المستأنفة و تحمل طابعها و تأشيرتها و بونات التسليم تحمل بدورها طابعها وتأشيرتها، كما أن الفواتير صادرة باسمها وبالتالي فالعبرة بالشخص الذي أصدر بونات الطلب والذي هو نفسه وقع على بونات التسليم، وهو ما وقفت عليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها، وبذلك فإن الدعوى تكون قد وجهت من ذي صفة ضد ذي صفة، مما يتعين معه الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس سليم و تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.
وبخصوص الدفع بخرق المستأنفة لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، وعدم جواز مناقشة الحكم التمهيدي، فقد زعمت المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى قررت صرف النظر عن الخبرة بعلة أنه لم يتم أداء صائرها كما أنه لم يتم إشعارها بأداء صائر الخبرة قبل حجز الملف للمداولة، في حين أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت بتاريخ 19-10-2012 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وجب تأدية مصاريفها من طرف المستأنفة، وبجلسة 02-11-2022 تم إشعارها بأداء صائر الخبرة وبجلسة 30/11/2022 طلب دفاع المستأنفة أجلا إضافيا لأداء صائر الخبرة.
ومن ناحية ثانية، فإن إجراء خبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وما دام أن قاضي الدرجة الأولى قد علل حكمه بالعدول عن الخبرة فإنه لم يخرق أي قاعدة مسطرية وفق ما دأب عليه الاجتهاد القضائي.
ومن ناحية ثالثة، فإن الاستئناف المثار من طرف المستأنفة تمحور حول ثلاث نقط تخص الأولى الشكل والثانية الخبرة والثالثة الفواتير، غير أنه بالاطلاع على المقال الاستنافي، يتضح أن المستأنفة أغفلت الإشارة إلى الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، وانصرف استثنافها حصريا على الحكم القطعي علما ان عدم طعن المستأنفة في مقتضيات الحكم التمهيدي في آن واحد مع الحكم القطعي، يسقط حقها في مناقشة الحكم التمهيدي، استنادا إلى مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية.
أيضا زعمت المستأنفة أنه سبق وأن قامت بأداء ثلاثة فواتير مطالب بها و أن أغلب الفواتير المتبقية لا تحمل خاتمها وتوقيعها و أن المعاملة التجارية بين الطرفين غير ثابتة، غير أنها تتناقض في تصريحاتها، وأن العارضة تستغرب من دفع المستأنفة الذي يسقطها في تناقض صارخ، إذ تارة تزعم أن الدعوى موجهة ضد من ليست له الصفة وتارة أخرى تزعم أنه سبق لها وأن أدت مبلغ ثلاثة فواتير و هو الشيء الذي يثبت المعاملة التجارية بين الطرفين، وأن محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها تعليلا كافيا، فضلا عن أن الفواتير المرفقة ببونات الطلب وبونات التوصل تتوفر على جميع الشروط المتطلبة قانونا كما أنها تحمل ختم و توقيع المستأنف عليها، مما يتعين معه الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023، أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه السابقة، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من انعدام صفتها في الدعوى، لكون الفواتير المطالب بها تخص شركة أخرى، إذ أنها صادرة في مواجهة شركة س.م.ر.، فإن الثابت من وثائق الملف سيما المحضر المستدل به خلال المرحلة الابتدائية المؤرخ في 31/07/2017 آنه تم خلاله المصادقة على مجموعة من القرارات منها تغيير تسمية شركة س.م.ر. إلى تسمية شركة س.س.ز.ف.م.، أي المستأنفة، والتي حلت محل الأولى، مما يبقى معه الدفع بانعدام الصفة مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من انعدام التعليل وتناقضه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تمهلها وتشعرها قبل حجز الملف للمداولة بالإدلاء بما يفيد أداء صائر الخبرة رغم ادائها وصرفت النظر عنها، رغم انها لم تكن تتوفر على جميع العناصر والحجج لقيام الدين المطالب به، فانه فضلا عن أن الطاعنة لم تدل بما يثبت أنها أدت صائر الخبرة، فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يلفى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كلفت دفاعها لأداء صائر الخبرة بجلسة 02/11/2022 فالتمس أجلا إضافيا اولا بجلسة 30/11/2022 ثم أجلا إضافيا ثانيا 14/12/2022 ثم ثالثا لجلسة 21/12/2022، لكن دون جدوى، مما قررت معه المحكمة خلال الجلسة المذكورة حجز الملف للمداولة وصرف النظر عن إجراء الخبرة إعمالا لمقتضيات الفصل 56 من ق.م.م، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس، ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في الفواتير المطالب بها، بدعوى أنها لا تحمل توقيعها وأن بعضها تضمن فقط طابعا لا يخصها ولا يمكن بالتالي مواجهتها بها طبقا لمقتضيات الفصلين 417 و426 من ق.ل.ع، فان الثابت من الفواتير المطالب بها أن بعضها تحمل طابع وتوقيع المستأنفة ومرفقة بوصولات تسليم تحميل كذلك طابعها وتوقيعها، والبعض الآخر، وإن كانت لا تحمل توقيع المستأنفة، فإنها مرفقة بوصولات تسليم تحمل طابعها وتوقيعها، علما أن التوقيع المذيل سواء بالفواتير أو وصولات التسليم لم يكن محل طعن من طرفها، وفق الطرق المحددة قانونا، مما يجعل الوثائق المذكورة تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، الذي اعتبر الفواتير المقبولة بمثابة دليل كتابي، ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد المنازعة المثارة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأنها أدت مقابل ثلاثة فواتير تبلغ 11.400 درهم عن طريق تحويلات بنكية، فان الثابت من الكشوف الحسابية الملفى بها بالملف، أن الطاعنة قامت بتحويل المبلغ المذكور لفائدة المستأنف عليها، وفي غياب إدلاء هذه الأخيرة بما يثبت أن المبلغ المحول لفائدتها لا يتعلق بالفواتير المطالب بها، لأنها هي الملزمة بالإثبات طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع، فإنه ينبغي خصم مبلغ 11.400 درهم من المبلغ المحكوم به.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 80.069,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 80.069 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024