Preuve en matière commerciale : La partie qui s’abstient de communiquer ses documents comptables à l’expert ne peut valablement contester les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61125

Identification

Réf

61125

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3424

Date de décision

23/05/2023

N° de dossier

2022/8202/5296

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un bon de retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant la créance comme certaine. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par le retour de la marchandise, dont la preuve résulterait d'un bon de retour que le premier juge aurait ignoré. La cour relève d'abord que l'invocation même d'un bon de retour emporte reconnaissance implicite de l'existence de la facture contestée. Elle retient ensuite, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le débiteur a non seulement manqué de produire ses propres documents comptables, mais qu'il est également établi que le bon de retour produit se rapporte à une autre facture que celle objet du litige. Dès lors, la cour considère que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, échoue à démontrer le retour effectif de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2022 تحت رقم 5972 في الملف رقم 3740/8235/2022 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء الفاتورة رقم OM12445 وقبول الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 22.419,96 درهم ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية عرضت فيه بأنها دائنة لشركة ف. بمبلغ اجمالي 34043,16 درهم الناتج عن فاتورتين غير مؤداة مفصلة على النحو التالي:-فاتورة عدد OKS12402 بتاريخ 02/12/2015 بمبلغ 22419,96 درهم والفاتورة عدد OM12445 بتاريخ 09/12/2015 بمبلغ 11623,20 درهم،وأن جميع المساعي الحبية مع المدعى عليها باءت بالفشل رغم الإنذار والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعى عليها مبلغ 34043,16 درهم ومبلغ 3000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة مرفقة بوثائق أصل فاتورتين وصورة لعقد الإنخراط وصورة إنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الفاتورتين المدلى بهما من طرف المدعية يعود تاريخهما لسنة 2015 وبعد التحريات التي قامت بها العارضة لدى مصلحة المحاسبة تبين لها أنهما غير مدرجتين بسجلات ودفاترها التجارية الممسوكة من طرفها بانتظام،واسترسالا منها في البحت ضمن وثائقها الحسابية عن سنة 2015 عثرت على وثيقة تثبت أن الفاتورة الحاملة لمبلغ 22419,96 درهم كانت موضوع ورقة الرجوع Bon de retour توصل بها السيد رضا بصفته مسؤول تجاري لدى المدعية بتاريخ 08/12/2015،وأن الفاتورتين غير معززتين بورقتي الطلب والتسليم ولا تحملان توقيع وطابع العارضة،والتمست الحكم برفض الطلب.وارفقت مذكرتها بورقة الرجوع.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها جاء فيها أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بكون الفاتورة الحاملة لمبلغ 22419,96 كانت موضوع ورقة رجوع توصل بها شخص يدعى رضى بصفته مسؤولا تجاريا،وأنه بغض النظر عن عدم تحديد الاسم العائلي للشخص المدعو رضى أو ما يفيد صفته كمسؤول تجاري لدى العارضة كما أنه ليس هناك أي إشارة إلى الفاتورة موضوع الطلب،فإن العارضة وإن كان بإمكانها عدم الجواب بتاثا عن تلك الوثيقة باعتبارها غير صادرة عنها ولا تحمل خاتمها ولا صفة موقعها،فإنه برجوع محكمتكم الموقرة للوثيقة المدلى بها تتعلق بإرجاع 1kite de maintenace وهذا يتعلق بالفاتورة عدد 12445 وليس الفاتورة عدد 12402 موضوع الطلب والتي تتعلق بمعدات أخرى حسب الواضح من الفاتورة المدلى بها والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي.وأرفق مذكرته بالفاتورة رقم 12445 وورقة الرجوع.

وبناء على مذكرة الرد على تعقيب للمدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن المدعية لم تدل بورقتي الطلب والتسليم لإثبات المعاملة التجارية وأن العارضة قامت بالبحت ضمن وثائقها الحسابية خلال السنة التي أصدرت فيهما المدعية الفاتورتين فلم تعثر على أي وثيقة تتعلق بهما وأن الفاتورتين يعود تاريخ اصدارهما إلى سنة 2015 وأن الدعوى لم تقدم بشأنهما إلا بتاريخ 05/04/2022 والتمس أساسا التصريح بالتقادم واحتياطيا رفض الطلب لعدم الادلاء بورقتي الطلب والتسليم.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الفاتورة لاتحمل أي طابع لها بل ان الطابع وضع على ورقة الرجوع التي تثبت بان السلعة موضوع المعاملة تم ارجاعها للمستأنف عليها وتوصل بها السيد رضا احد المسؤولين بالشركة بتاريخ 08/12/20115 بتوقيعه على ورقة الرجوع وانه سبق للمستأنفة الادلاء بالورقة الحاملة لاسم وتوقيع المسؤول التجاري بالشركة وطابع المستانفة الذي يفيد ارجاع السلعة للمستأنف عليها الا ان المحكمة لم تنتبه على ما يبدو الى الوثيقة المدلى بها ولم تجب على الدفع المثار بشانها وصرحت خلاف ذلك بقبول الفاتورة دون التحقق من رجوع السلعة موضوع المعاملة بالوثيقة التي عشرت عليها المستأنفة ضمن وثائقها التجارية

لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول المقال شكلا واحتياطيا التصريح أساسا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة للتأكد من توصل المستأنف عليها بالسلعة موضوع الفاتورة عدد OKS12402.

وادلت بنسخة حكم مع غلاف التبليغ و الوثيقة المدلى بها بالملف BON DE RETOUR والفاتورة عدد OKS12402.

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2/5/2022 من طرف نائب شركة ف. والتي جاء فيها بخصوص الملتمسات الختامية للمقال الاستئنافي فانه سبق للمستأنفة التمسك في مقالها بعدم صحة البيانات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى والتمست التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول المقال وان المحكمة لم تجب على هذه الوسيلة الأساسية وامرت بإجراء خبرة حسابية و إن مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م واجبة التطبيق في هذه الحالة. وبخصوص التعقيب على الخبرة فان الخبير أرفق تقريره بنسخ من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي تثبت إقرارالممثل القانوني للمستأنف عليها بوجود مشكل حول الفواتير بعد اللقاء الذي تم بينه وبين الممثل القانوني للشركة المستأنفة بجوابه على رسالة الممثل القانوني لشركة ف. وهكذا يتبين للمحكمة أن هناك نزاعا جديا حول الفاتورة عدد 12402/OKS وإن الخبير لم يشر إلى المراسلات المتبادلة بين الطرفين المرفقة بتقريره بشأن السلعة موضوع الفاتورة والنزاع القائم حولها وان الخبير لم يجبالمحكمة على إحدى النقط الواردة في الحكم التمهيدي وهي :" ما إذا كان وصل الخصم ( AVOIR المؤرخ في 08-12-2015 يتعلق بالفاتورة المذكورة أم لا ؟ واكتفى فقط بالإشارة بخصوص هذه النقطة إلى تصريحات ممثل المستأنف عليها ل.م.". وانه يتعين التصريح احتياطيا بعد الرد على الملتمس الأساسي بخصوص بيانات المقال الافتتاحي، بإرجاع المهمة للخبير للجواب على النقطة المذكورة، وعلى المراسلات المتبادلة بين الطرفين بخصوص النزاع القائم حول السلعة موضوع الفاتورة عدد 12402، وحفظ حق المستأنفة في التعقيب بعد جواب الخبير.

لذلك تلتمس أساسا : الحكم وفق الملتمسات الختامية الواردة في مقالها الاستئنافي بخصوص البيانات الإلزامية الغير الواردة في المقال الافتتاحي و احتياطيا : الأمر بإرجاع المهمة للخبير للجواب على المراسلات المتبادلة بين الطرفين بخصوص النزاع القائم حول السلعة موضوع الفاتورة عدد 12402 ، وعلى وصل الخصم (AVOIR ) مع حفظ الحق في التعقيب على جواب الخبير .

وادلت : بنسخة من المقال الافتتاحي.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2/5/2023 من طرف نائب شركة ل.م. والتي جاء فيها ان الخبرة المنجزة احترمت منطوق الحكم التمهيدي وكذا المقتضيات الشكلية والموضوعية المنظمة لموضوع الخبرة وان شركة ل.م. لا يسعها سوى ان تطالب بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الحميد (م.) .

لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحميد (م.) والحكم لها وفق ما جاء في محرراتها السابقة .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2/5/2023 والفي بالملف مذكرة تعقيب على تقرير الخبرة لنائبي الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/5/2023.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2/5/2023 والفي بالملف مذكرة تعقيب على تقرير الخبرة لنائبي الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/5/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث اقرت المستأنفة بصحة الفاتورة عدد OKS1240 المؤرخة في 2/12/2015 وذلك من خلال اقرارها بكون الفاتورة المذكورة كانت موضوع بون الرجوع ( BON D’AVOIR) المؤرخ في 8/12/2015 وبالتالي فإن منازعتها في الفاتورة المذكورة وعدم قبولها من طرفها يبقى عديم الاساس.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها ادلت بما يثبت قيامها بارجاع البضاعة موضوع الفاتورة المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها وان محكمة الدرجة الاولى لم تنتبه للوثيقة التي ادلت بها والمثبتة لذلك.

وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية على الدفاتر المحاسبية للطرفين قصد التحقق من واقعة ارجاع البضاعة موضوع الفاتورة عدد OKS12402 للمستأنف عليها إلا ان المستأنفة وحسب تقرير الخبرة لم تدل للخبير بدفاترها المحاسبية لا سيما الدفتر الكبير حسبما انتهى الخبير في ذلك في خلاصة تقريره الذي ضمنه الخلاصة المتعلقة بكون ورقة الرجوع تتعلق بارجاع Kit de maintenance وان هذا يتعلق بالفاتورة عدد 12445 وليس الفاتورة عدد 12402 والتي تتعلق بمعدات اخرى.

وحيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واجاب على النقطة التقنية المحددة فيه مما يستدعي المصادقة عليه.

وحيث ان الدفع المثار بكون البضاعة موضوع الفاتورة عدد OKS12402 قد ارجعت للمستأنف عليها بناء على بون الرجوع المتمسك به من قبل المستأنفة يبقى غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial