Preuve en matière commerciale : Force probante du bon de commande par télécopie et du bon de livraison (Cass. com. 2008)

Réf : 19422

Identification

Réf

19422

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

138

Date de décision

06/02/2008

N° de dossier

22/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bon de commande transmis par télécopie et un bon de livraison constituent des preuves suffisantes d'une transaction commerciale et de l'obligation de paiement qui en découle. Les contradictions alléguées quant aux circonstances de la passation de la commande sont inopérantes dès lors que la réalité de la commande et de la livraison est établie par ces documents. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, non soulevé devant les juges du fond, tiré de la nature civile et non commerciale de la société débitrice.

Texte intégral

القرار عدد: 138 المؤرخ في: 2008/2/6، ملف تجاري عدد: 2005/1/3/22
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 6 فبراير 2008، ان الغرفة التجارية القسم الاول بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: شركة اكريمار في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزاوية سيدي المكي برشيد. النائب عنها الاستاذ حسن علالي المحامي ببرشيد والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالبة
وبين: شركة بايير شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري مقرها الاجتماعي برقم 3 شارع الزرقطوني البيضاء.
الشركة المدنية للتنمية الفلاحية (سوناكرا) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع مولاي يوسف، برشيد.
المطلوبتين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04/01/09 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة دفاعها الاستاذ حسن علالي والرامي الى نقض القرار رقم 2164 الصادر بتاريخ 03/06/19 في الملف رقم 96/3225 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/01/02.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/2/6.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي. والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2164 بتاريخ 2003/06/19 في الملف عدد 96/3225 ان المطلوبة الاولى شركة بايير تقدمت بمقال لمحكمة الحي المحمدي عين السبع، عرضت فيه، انها توصلت من المطلوبة الثانية شركة اكريمار بطلب شراء 1400 كلغ من مادة اوريزون لفائدة الطالبة شركة سوناكرا، وانها مكنت المرسل اليها من البضاعة التي قيمتها 420.000.00 درهم، غير ان الشركتين المدعى عليهما امتنعتا عن الاداء، ملتمسة الحكم عليهما على وجه التضامن بان يؤديا لها المبلغ المذكور مع فوائده القانونية وتعويض عن التماطل قدره 30.000.00 درهم، فصدر الحكم على المدعى عليها شركة اكريمار بادائها للمدعية مبلغ 420.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 95/11/18 ورفض باقي الطلب، استانفته شركة اكريمار وشركة بايير كما تقدمت شركة سوناكرا بمقال يرمي الى الطعن بالزور الفرعي، فقضت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافين وباجراء بحث في النازلة، ثم اصدرت قرارها القطعي برد استئناف شركة اكريمار، واعتبار استيناف شركة بايير جزئيا، وذلك بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اخراج شركة سوناكرا، والحكم من جديد بادائها بالتضامن مع شركة اكريمار المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وتاييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على اساس قانوني، بدعوى انه علل موقفه برد استئناف الطالبة بقوله انه  » ثبت للمحكمة من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث ان شركة اكريمار تقدمت بطلب البضاعة موضوع النزاع من شركة بايير وتسلمتها شركة سوناكرا، وان الدين ثابت بوصل طلب البضاعة ووصل تسليم وهي اوراق لها حجيتها في ميدان اثبات المعاملات  التجارية » في حين اعتماد القرار على الوثيقتين المذكورتين لا يزكي منطوقه، لان المطلوبة شركة بايير لم تدل بطلب البضاعة الذي زعمت توصل الطالبة به، ولا بما يثبت ان هذه الاخيرة طلب منها ان تسلم البضاعة الى شركة سوناكرا، كذلك هنا تناقض في ادعاء المدعية، تجلى فيما راج بجلسة البحث، فقد زعمت انها توصلت من شركة اكريمار بطلب شراء بضاعة، لتسليمها لشركة سوناكرا، ثم اوردت بمذكرتها باجل 1998/11/20 ان عبد الحميد الشايب هو الذي طلب منها شفويا شراء البضاعة وتسليمها للشركة الاخرى، وبعدها زعم ممثل المطلوبة بجلسة البحث ان السيدة المكلفة بتلقي الطلبات هي التي توصلت بمكالمة هاتفية من طرف شخص لم تعرف هويته طلب منها باسم شركة اكريمار شراء البضاعة، وبنفس الجلسة صرح بان محمد بن الشايب وعبد الحميد بن الشايب هما اللذان حضرا، وبذلك يتضح التناقض الموجب لرفض طلب المدعية.
كما ان التعليل السالف الذكر مخالف للقانون، لان الطالبة ليست شركة تجارية كما ورد بالمقال الافتتاحي، وانما هي شركة مدنية فلاحيو يرتكز نشاطها على الاستغلال الفلاحي، ولا يمكن مواجهتها بالاوراق التجارية ودفاتر شركة بايير التجارية، فضلا عن ان هذه الاوراق لا تحمل تأشيرة الطالبة التي هي اجنبية عن النزاع حسب ما اثبته الحكم الابتدائي الصادر في نفس الموضوع تحت عدد 878 بتاريخ 95/10/11 ومن ثم يكون القرار الاستئنافي بما ذهب اليه من تعليل ومن عدم الرد على الدفع المثار منعدم الاساس والتعليل ويتعين نقضه.
لكن، وخلافا لما اوردته الوسيلة فان المطلوبة ادلت رفقة مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 96/10/29 ببون طلب البضاعة الموجه بواسطة الفاكس الذي يتضمن تسليمها لشركة سوناكرا فضلا عن ان المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها القاضي بالاداء ليس فقط على وصل طلب البضاعة، وانما كذلك الى وصل التسليم، وهما وثيقتان لم يوجه اليهما في هذه المرحلة من النزاع أي طعن، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للقول بان الورقتين لهما حجيتهما في ميدان اثبات المعاملات ولا يؤثر في هذه النتيجة ما ادعته الطالبة من تناقضات، ما دام ثبت للمحكمة طلب البضاعة من طرف الطالبة وتوصل شركة سوناكرا بها، ولم يسبق للطاعنة التمسك بكونها ليست شركة تجارية حتى تواجه بالتعليل المذكور. وبخصوص الحكم الابتدائي عدد 878 الصادر بتاريخ 1995/10/11، فهو انما قضى بعدم القبول لعدم الادلاء بوصل الطلب، وبسببه دفعت الطالبة بسبقية البت في موضوع النزاع، ولم يسبق لها ان تمسكت بان الوثائق المدلى بها لا تحمل تأشيرتها حسب ما اثبته الحكم المذكور لذلك يبقى القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على اساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع او مالم يسبق التمسك به او ما سبق الدفع به على نحو مخالف فهو غير مقبول.
لهذه الاسباب
قضلا المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة.

Quelques décisions du même thème : Commercial