Réf
19402
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
797
Date de décision
18/07/2007
N° de dossier
866/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de l’obligation, Rapports tireur-bénéficiaire, Preuve de l’exécution, Nullité de l'obligation, Motivation suffisante, Instrument de paiement, Inexécution de l’engagement, Dénaturation du jugement pénal, Contrat de cautionnement hypothécaire, Conditions de validité, Chèque, Charge de la preuve, Cause réelle et licite, Cause, Absence de cause
Base légale
Article(s) : 62 - 399 - 400 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
شيك وسيلة أداء ـ لزوم توفر السبب ـ نعم ـ
لئن كان يعتبر الشيك أمرا ناجزا أداء مبلغ معين من المال للمستفيد، فهو ككل التزام يتطلب لصحته في علاقة الساحب بالمستفيد أن يكون له سبب حقيقي ومشروع.
القرار عدد: 797، المؤرخ في 18/07/2007، الملف التجاري عدد: 866/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/05 في الملف 363/1004 أن المطلوبين محمد (ض.) وفطومة (أ.) تقدما بمقال إلى تجارية البيضاء عرضا فيه أن المطلوب الأول شارك في الصفقة العمومية المقامة من طرف الهيئة العامة للنهر الصناعي العظيم بليبيا، وأن الطالب عرض عليه أن يتوسط له لدى الهيئة المذكورة لفض نزاع بينهما بخصوص أشغال أنجزت في إطار الصفقة المشار إليها مقابل عمولة، وفعلا توصل منه بتونس بشيك بمبلغ 70.000 دولار أمريكي بتاريخ 13/06/99 تم بشيك آخر بمبلغ 683500 دولار أمريكي بتاريخ 13/08/99، غير أنه (الطالب) لم ينفذ ما التزم به وحاول استخلاص الشيكين عبر بنكه بتونس بعدما احتفظ بهما لأزيد من سنة ونصف، غير أن المطلوب الأول تعرض على الأداء، فأقدم الطالب على تقديم شكاية ضده من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، وتم اعتقال المطلوب من أجل ذلك مما اضطر زوجته المطلوبة الثانية إلى توقيع عقد كفالة رهينة لفائدة الطالب بمبلغ 11 مليون درهم الذي يباشر مسطرة الإنذار العقاري والحجز التنفيذي بغية بيع العقار المرهون دون أن ينفذ ما التزم به فضلا عن كونه محظورا عليه حيازة أو إيداع عملة صعبة خارج ليبيا لكون الأمر يعتبر جنحة حسب القانون الليبي وأن سبب الالتزام أنشئ بليبيا ولم يتحقق مما يجعل اتفاقية الكفالة والرهن باطلة بطلانا مطلقا ملتمسين الحكم ببطلان الالتزام الناشئ بين المدعي الأول والمدعى عليه لانعدام سببه وانتفاء مشروعيته واعتباره كأن لم يكن وبالتالي إبطال عقد الكفالة الرهنية المنبثقة عنه والمبرمة مع المدعية الثانية والمنصبة على حقوقها المشاعة في الرسم العقاري 142841/12 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع سيدي مومن بالتشطيب على التقييد المدون بسجلاته فأصدرت المحكمة التجارية حكما بالاستجابة للطلب استأنفه المدعى عليه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من إبطال لعقد الكفالة الرهنية والإذن للمحافظ بالتشطيب على الكفالة المذكورة وحكمت من جديد برفض الطلب بخصوص ذلك وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 62 و399 و400 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م، وقلب عبء الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الالتزام الملقى على كاهل المطلوب محمد (ض.) بأداء مبلغ الشيكين للطالب لا سبب له والحال أنه (المطلوب) هو الذي ادعى خلو ذلك الالتزام من السبب دون إثبات ادعائه باعتباره أن الشيكين مسلمان بالخارج لأن الطالب أجنبي ويقيم خارج المغرب، وهو ما لا يشكل مخالفة للنظام والقانون مادام أن الشيك هو أمر ناجز من الساحب لمصرفه لأداء مبلغ محدد من المال دون أن تتضمن سبب ذلك مما يكون معه القرار لما اعتبر خلو الشيكين من السبب بدون حجة واعتبر أن الطالب هو الذي عليه إثبات سبب الالتزام قد قلب عبء الإثبات وأساء تطبيق الفصل 62 من ق.ل.ع، وخرق 400 من نفس القانون كما أسس على تعليل فاسد يوازي انعدامه مما يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الشيك ولئن كان يعتبر أمرا ناجزا بأداء مبلغ معين من المال إلى المستفيد فإنه ككل التزام يتطلب لصحته في علاقة الساحب بالمستفيد أن يكون له سبب وأن يكون حقيقيا ومشروعا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه يتعين التأكد من صحة السبب بما جاءت به من أنه « إذا وقع نزاع بين الساحب والحامل حول الالتزام الذي بسببه أنشئ الشيك فإنه من اللازم التأكد من صحة هذا السبب، ومن تحقق محل الالتزام ليكون مقابل الوفاء مستحقا » تكون قد سايرت المبدأ المذكور، وبخصوص الإثبات فإن المحكمة وخلافا لما نعاه الطالب لم تعتبر أنه باعتباره مستفيدا هو الملزم بإثبات وجود السبب ومشروعيته وإنما استخلصت ذلك من عدم منازعته في سبب الالتزام المتمسك به من المطلوب وعدم إثباته تنفيذ ما التزم به مقابل تسلم الشيكين واكتفائه بالتمسك بكون الشيك وسيلة أداء وأنه لا مجال للبحث عن سببه وهو تعليل غير منتقد مما جاء معه قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 451 من ق.ل.ع و354 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف القرار الاستئنافي القاضي ببراءة المطلوب محمد ضريبينة وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتبر صدور الحكم ببراءة المطلوب المذكور من جنحة إصدار شيك بدون رصيد مبررا لبطلان الالتزام الناتج عن الشيكين والحال أن سبب البراءة هو إدلاء المطلوب بشهادات بنكية عن البنك المغربي للتجارة والصناعة تؤكد على أن البنك المذكور يتولى توطيد معاملاته في الحساب الذي سحب عليه الشيكان واعتبار القضاء الزجري أنه كان على البنك سداد قيمة الشيكين وعدم اعتبارهما بدون رصيد مما يكون معه القرار قد حرف فحوى الحكم الزجري لأنه لا يعني بتاتا أن الشيكين بدون سبب مما يجعله خارقا للفصل 451 من ق.ل.ع ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في موضوع الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما ذهبت إليه إلى صدور حكم ببراءة المطلوب محمد ضريبينة من جنحة إصدار شيك بدون رصيد بل إنها استخلصت ذلك من خلال عدم منازعة الطالب في سبب الالتزام المتمسك به من طرف المطلوب كأساس لإصدار الشيكين وهو التزامه (الطالب) بالتوسط له (المطلوب) لتسوية النزاع بينه وبين إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بليبيا وعدم إدلائه بما يفيد تنفيذ ما التزم به والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025