Solidarité commerciale : la société qui réceptionne une marchandise est solidairement tenue au paiement avec la société donneuse d’ordre (Cass. com. 2008)

Réf : 19421

Identification

Réf

19421

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

137

Date de décision

06/02/2008

N° de dossier

341/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 29 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une société avait commandé une marchandise qui fut livrée à une autre société appartenant au même groupe, et que cette dernière en avait accusé réception au moyen d'un bon de livraison revêtu de son cachet et d'une signature non contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que les deux sociétés sont parties à la transaction commerciale. Elle retient en conséquence, sans violer les règles de la preuve en matière commerciale, leur condamnation solidaire au paiement du prix de la marchandise.

Résumé en arabe

القاعدة
– على المحامي النائب عن موكله أن يدلي بوكالة خاصة عند مباشرة دعوى الزور الفرعي تحت طائلة صرف النظر عن هذه الدعوى.
– سبقية البت لا يثبت إلا للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وليس لتلك القاضية بعدم قبول الطلب.
– طبيعة المعاملة بكونها تجارية هي التي تخول المحكمة الحكم بالتضامن.

Texte intégral

القرار عدد: 137، المؤرخ في: 6/2/2008، ملف تجاري عدد: 341/3/1/2004،
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 6 فبراير 2008-09-02 أن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة المدنية للتنمية الفلاحية (سوناكرا) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع مولاي يوسف، برشيد
النائب عنها الأستاذ محمد البعير المحامي ببرشيد والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: – شركة بايير، شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي برقم 3 شارع الزرقطوني البيضاء.
– شركة اكريمار في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزاوية سيدي المكي برشيد.
المطلوبتين.
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09/01/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ محمد البعير، والرامي إلى نقض القرار رقم 2164 الصادر بتاريخ 19/06/03 في الملف رقم 3225/96 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/01/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/2/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد السعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2464 بتاريخ 19/06/2003 في الملف عدد 3225/96، أن المطلوبة الأولى شركة بايير تقدمت بمقال لمحكمة الحي المحمدي عين السبع، عرضت فيه، انه توصلت من المطلوبة الثانية شركة اكريمار بطلب شراء 1400 كلغ من مادة اوريزون لفائدة الطالبة شركة سوناكرا، وأنها مكنت المرسل إليها من البضاعة التي قيمتها (420.000.00) درهم، غير أن الشركتين المدعى عليهما امتنعتا عن الأداء، ملتمسة الحكم عليهما على وجه التضامن بان يؤديا لها المبلغ المذكور مع فوائده القانونية وتعويض عن التماطل قدره 30.000.00 درهم، فصدر الحكم على المدعى عليها شركة اكريمار وشركة بايير كما تقدمت شركة سوناكرا بمقال يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي، فقضت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافين وبإجراء بحث في النازلة، ثم أصدرت قرارها القطعي برد استئناف شركة اكريمار، واعتبار استئناف شركة بايير جزئيا، وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة سوناكوا، والحكم من جديد بأدائها بالتضامن مع شركة اكريمار المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم التعليل السليم الموازي لانعدامه، والمس بحقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة عللته  » بأنه تقدم دفاع شركة سوناكرا بمقال من اجل الطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد على وصل التسليم ولم يرد بوكالة كتابية تخوله ذلك… » في حين يلزم القانون القاضي بإنذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده، إذ أن ممثل الطالبة احمد برشيد حضر جلسة  البحث ونفى أن يكون التوقيع الموضوع على بون التسليم له أو لأي شخص آخر من مستخدميه، مؤكدا عدم توصل الطالبة بأية بضاعة من المطلوبة، حسب إقرار ممثل هذه الأخيرة بجلسة البحث، لذلك بادرت للطعن بالزور الفرعي بمقال مؤدى عنه، غير أن المحكمة لم تلتفت له، ولم تنذرها بالإدلاء بما هو منصوص عليه قانونا.
كما انه سبق للطالبة أن دفعت بكون المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الادعاء مؤسس على نفس الوثائق صدر بشأنه حكم بعدم القبول فلم يعقب عليه القرار مما يتعين نقضه.
لكن، حيث انه لئن كان القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده، أو يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها عملا بما يقضي به الفصلان 1 و32 من ق م م، فانه في غير ما ذكر يبقى الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بحججهم ووثائقهم، كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال، لذلك كانت المحكمة على صواب لما ردت طلب الطعن بالزور الفرعي في الوصل الوارد على وصل التسليم بعلة  » أن دفاع المستأنفة لم يدل بوكالة كتابية تخوله ذلك حسب المنصوص عليه بالفصل 29 من قانون المحاماة، وبخصوص الشق الثاني للوسيلة فان الدفع بسبقية البت لا يثبت إلا بالنسبة للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى، وليس تلك القاضية بعدم القبول كما هو الحال بالنسبة للحكم السابق المستدل به عدد 878 الصادر بتاريخ 11/01/95 الذي لم يقبل الدعوى لعدم إدلاء المدعية بالطلبية الصادرة عن المدعى عليها، لذلك يبقى الدفع المذكور غير مؤسس قانونا وتبقى المحكمة غير ملزمة بالجواب عليه، ويكون القرار بالتالي معللا بشكل سليم وغير خارق لحق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتعلق بوسائل الإثبات، بدعوى انه قضى على الطالبة متضامنة مع شركة اكريمار دون إثبات ولا سند في القانون، إذ انه وصل التسليم تشوبه عدة ملاحظات من حيث تحريره والمعلومات المضمنة به وهو من صنع المدعية وسبق للحكم الابتدائي السابق أن قضى بعدم قبول الطلب لانعدام الإثبات، فيكون بذلك القرار المطعون فيه خارقا لقواعد الإثبات ويتعين نقضه.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراج شركة سوناكرا وحكمت من جديد بأداء هذه الأخيرة بالتضامن مع شركة اكريمار المبالغ المحكوم بها ابتدائيا بعلة  » انه ثبت لها من خلال وثائق الملف وما راج بجلسة البحث أن شركة اكريمار تقدمت بطلب البضاعة موضوع النزاع من شركة بايير، وتسلمتها شركة سوناكرا بمقتضى وصل تسليم موقع عليه من طرفها توقيع قبول لا نزاع فيه مع عبارة تفيد التوصل وخاتم شركة سوناكرا، ولقد حضر السيد محمد بنشايب بجلسة البحث عن شركة سوناكرا وشركة اكريمار بوصفه يمثل الشركتين معا، وأكدا أن مجموعة بنشايب تضم مجموعة من الشركات، وان مهمته التنسيق بينهما، واعتبارا لذلك تكون كل من شركة سوناكرا وشركة اكريمار طرفا في المعاملة التجارية مع شركة بايير، وان طبيعة المعاملة تقتضي التضامن بينهما لان أحداهما طالبت البضاعة والثانية تسلمتها وهما تشكلان بمعية شركات أخرى مجموعة بنشايب، وان الدين ثابت بوصل طلب البضاعة ووصل التسليم وهي أوراق لها حجيتها في ميدان إثبات المعاملات التجارية » وهو تعليل غير منتقد وابرز بما فيه الكفاية موجبات الحكم بالأداء على وجه التضامن في الميدان التجاري بين الطالبة وشركة اكريمار، وبذلك لم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطنة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.

Quelques décisions du même thème : Commercial