Réf
19395
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
548
Date de décision
16/05/2007
N° de dossier
1261/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Unités de compte, Transport maritime, Responsabilité du transporteur maritime, Renvoi devant la cour d’appel, Poids brut des marchandises, Marchandises, Indemnisation des dommages, Droit de tirage spécial, Dommages causés à la marchandise, Défaut de motivation, Convention de Hambourg, Colis, Calcul de l'indemnisation
Base légale
Article(s) : 6 - 26 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978 Hambourg, 31 mars 1978
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
– تحديد التعويض عن الضرر الذي يصيب البضاعة بسبب خطأ الناقل طبقا للمادة 6 من اتفاقية هامبورغ هو المبلغ الذي يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد، أو وحدة شحن أخرى، أو 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالية للبضاعة، أيهما أعلى.
– والوحدة الحسابية هي « حق السحب الخاص » الذي حدده البنك الدولي في يوم 13/10/97 في مبلغ 13780.13 درهم.
ملف تجاري عدد: 1261/3/1/2004، القرار عدد: 548، المؤرخ في: 16/5/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 16 مايو 2007
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التأمين الرابطة الإفريقية شركة مساهمة للتأمين وإعادة التأمين مقرها الأساسي برقم 63 شارع مولاي يوسف البيضاء، يمثلها السادة رئيس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين جميعا بنفس العنوان نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: 1) ربان الباخرة كاديز بوصفه يمثل مالكي ومجهزي الباخرة عند الشركة المغربية للملاحة، شركة مساهمة مقرها الأساسي 7 شارع المقاومة بالبيضاء في شخص ممثلها القانوني.
2) شركة الملاحة المصلحة المشتركة المغربية الألمانية باختصار أ.ب.د.ر عند الشركة المغربية للملاحة شركة مساهمة مقرها الأساسي 7 شارع المقاومة البيضاء في شخص ممثلها القانوني.
3) مكتب استغلال الموانئ مؤسسة عمومية ممثلة في شخص مديره العام مقره الأساسي بميناء الدار البيضاء.
نائبه الأستاذ سعد بوعبيد المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بحضور: العون القضائي للمملكة القاطن بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5/5/2004 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ عز الدين الكتاني والرامي إلى نقض القرار رقم 1045 الصادر بتاريخ 25/3/03 في الملف 2722/99 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/12/2004 من طرف استغلال الموانئ بواسطة دفاعه الأستاذ سعد بوعبيد والرامية لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/4/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/5/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد السعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25/3/2003 تحت عدد 1045 في الملف عدد 2722/99 أن شركة التأمين الرابطة الإفريقية تقدمت بمقال بتاريخ 5/6/1996 تعرض فيه أنها أمنت حمولة من المصاعد الميكانيكية على ملك مؤمنتها شركة سورينيكس والتي نقلت على ظهر الباخرة كاديز من ميناء هامبورغ لميناء البيضاء حسب وثيقة الشحن رقم 311 ووصلت للميناء الأخير في 8/8/1994 وجعلت البضاعة رهن إشارة المرسل لها في 12/8/1994 حيث لوحظ عوار وان خبرة أجريت بمحضر جميع الأطراف على يد الخبير السيد عبد الحي بلامين الذي سبب الخسارة في صدمات تعرضت لها البضاعة وتناولها بدون عناية قبل التفريغ واثبت بيان تسوية الخسائر أن الخسائر النهائية ارتفعت إلى 163.693.74 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وتقدم ربان الباخرة كاديز وشركة الملاحة المصلحة المشتركة المغربية الألمانية أ.ب.د.ر بمقال ادخلا بمقتضاه مكتب استغلال الموانئ والعون القضائي وفي الدعوى والتمسا الحكم على المكتب المذكور بأدائه جميع المبالغ التي قد يحكم بها لفائدة المدعية أصلا وفوائد ومصاريف.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة الملاحة تضامنا فيما بينهما للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض ماعدا ذلك، استأنفه المحكوم عليهما أصليا وشركة التأمين الرابطة الإفريقية استئنافا مثارا فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه برد المثار وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل بالدرهم المغربي (835*3 حق السحب الخاص).
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون خرق المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ ذلك انه لاحظ أن الضرر المطالب بتعويضه هم ثلاثة أكياس وانه تطبيقا للمادة 6 المذكورة فان مسؤولية الناقل البحري تبقى محددة في المبلغ الذي يعادل بالدرهم (835*3*حق السحب الخاص) في حين أن الفقرة الأولى من تلك المادة تنص على انه » تحدد مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة وتلفها وفقا لأحكام المادة 5 من مبلغ 835 وحدة حسابية عن كل غرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي أيهما أعلى وان المادة 26 من نفس الاتفاقية تعرف الوحدة الحسابية بأنها حق السحب الخاص (DTS) كما حدده صندوق النقد الدولي ويحول المبالغ الواردة في المادة 6 للعملة الوطنية وحق السحب المذكور محدد حسب بنك المغرب من طرف صندوق النقد الدولي في 13.13780 درهم ويكون مبلغ التعويض على اعتبار أن الخصاص في البضاعة بلغ 17.465 كلغ بالنسبة لثلاثة طرود متضررة هو 573.629.17 درهم مع أنها طالبت فقط بمبلغ 163.693.74 درهم استنادا لقيمة البضاعة المؤمن عليها وهو المبلغ الذي قامت بأدائه لمؤمنتها بالإضافة لصائر انجاز بيان تسوية الخسائر وأتعاب الخبير وتكون المحكمة الاستئنافية قد أساءت تطبيق المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ حيث عملت على الأخذ بعدد الطرود عوض 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي للبضاعة الذي هو أعلى تعويض يجب الأخذ به وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد معاينتها لكون تذكرة الشحن لا تتضمن تحديد قيمة البضاعة وان الضرر المطالب بتعويضه هم ثلاثة أكياس حددت التعويض المستحق فيما يعادل بالدرهم المغربي في (835*حق السحب الخاص) مستندة في ذلك للمادة 6 من اتفاقية هامبورغ في حين أن المادة المذكورة تنص في الفقرة أ على أن مسؤولية الناقل عن الهلاك الناجم عن هلاك البضاعة أو تلفها وفقا لأحكام المادة 5 تحدد بمبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلة غرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي للبضاعة أيهما أعلى ووضحت المادة 26 من نفس القانون أو الوحدة الحسابية المشار لها في المادة 6 هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي، وفي حين أن الطاعن أدلى للمحكمة بكتاب صادر عن والي بنك المغرب يحدد السعر الخاص في 13/10/97 في 13.13780 درهم دون أن تورد في قرارها ما يفيد تقييدها بالمادة 6 المذكورة فيما يتعلق بالالتزام بالمبلغ الأعلى عند تحديد التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة حرمت المجلس الأعلى من حق مراقبة حسن تطبيق تلك المادة، ويكون القرار بما ذهب إليه خارقا لها وعرضة للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves
34565
Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Signature exigée pour validité des actes, Rejet du pourvoi, Rejet de la prescription civile, Prescription quinquennale commerciale, Non-commerçant débiteur, Langue de la procédure, Irrecevabilité du faux, Fourniture de matériel médical, Exception de prescription biennale, Application du droit commercial, Acte mixte
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond