Indemnisation des avaries maritimes : cassation pour défaut de motivation sur le calcul prévu par la Convention de Hambourg (Cass. com. 2007)

Réf : 19395

Identification

Réf

19395

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

548

Date de décision

16/05/2007

N° de dossier

1261/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978 Hambourg, 31 mars 1978

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée.

Résumé en arabe

– تحديد التعويض عن الضرر الذي يصيب البضاعة بسبب خطأ الناقل طبقا للمادة 6 من اتفاقية هامبورغ هو المبلغ الذي يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد، أو وحدة شحن أخرى، أو 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالية للبضاعة، أيهما أعلى.
– والوحدة الحسابية هي « حق السحب الخاص » الذي حدده البنك الدولي في يوم 13/10/97 في مبلغ 13780.13 درهم.

Texte intégral

ملف تجاري عدد: 1261/3/1/2004، القرار عدد: 548، المؤرخ في: 16/5/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 16 مايو 2007
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التأمين الرابطة الإفريقية شركة مساهمة للتأمين وإعادة التأمين مقرها الأساسي برقم 63 شارع مولاي يوسف البيضاء، يمثلها السادة رئيس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين جميعا بنفس العنوان نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: 1) ربان الباخرة كاديز بوصفه يمثل مالكي ومجهزي الباخرة عند الشركة المغربية للملاحة، شركة مساهمة مقرها الأساسي 7 شارع المقاومة بالبيضاء في شخص ممثلها القانوني.
2) شركة الملاحة المصلحة المشتركة المغربية الألمانية باختصار أ.ب.د.ر عند الشركة المغربية للملاحة شركة مساهمة مقرها الأساسي 7 شارع المقاومة البيضاء في شخص ممثلها القانوني.
3) مكتب استغلال الموانئ مؤسسة عمومية ممثلة في شخص مديره العام مقره الأساسي بميناء الدار البيضاء.
نائبه الأستاذ سعد بوعبيد المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بحضور: العون القضائي للمملكة القاطن بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5/5/2004 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ عز الدين الكتاني والرامي إلى نقض القرار رقم 1045 الصادر بتاريخ 25/3/03 في الملف 2722/99 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/12/2004 من طرف استغلال الموانئ بواسطة دفاعه الأستاذ سعد بوعبيد والرامية لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/4/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/5/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد السعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25/3/2003 تحت عدد 1045 في الملف عدد 2722/99 أن شركة التأمين الرابطة الإفريقية تقدمت بمقال بتاريخ 5/6/1996 تعرض فيه أنها أمنت حمولة من المصاعد الميكانيكية على ملك مؤمنتها شركة سورينيكس والتي نقلت على ظهر الباخرة كاديز من ميناء هامبورغ لميناء البيضاء حسب وثيقة الشحن رقم 311 ووصلت للميناء الأخير في 8/8/1994 وجعلت البضاعة رهن إشارة المرسل لها في 12/8/1994 حيث لوحظ عوار وان خبرة أجريت بمحضر جميع الأطراف على يد الخبير السيد عبد الحي بلامين الذي سبب الخسارة في صدمات تعرضت لها البضاعة وتناولها بدون عناية قبل التفريغ واثبت بيان تسوية الخسائر أن الخسائر النهائية ارتفعت إلى 163.693.74 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وتقدم ربان الباخرة كاديز وشركة الملاحة المصلحة المشتركة المغربية الألمانية أ.ب.د.ر بمقال ادخلا بمقتضاه مكتب استغلال الموانئ والعون القضائي وفي الدعوى والتمسا الحكم على المكتب المذكور بأدائه جميع المبالغ التي قد يحكم بها لفائدة المدعية أصلا وفوائد ومصاريف.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة الملاحة تضامنا فيما بينهما للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض ماعدا ذلك، استأنفه المحكوم عليهما أصليا وشركة التأمين الرابطة الإفريقية استئنافا مثارا فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه برد المثار وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل بالدرهم المغربي (835*3 حق السحب الخاص).
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون خرق المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ ذلك انه لاحظ أن الضرر المطالب بتعويضه هم ثلاثة أكياس وانه تطبيقا للمادة 6 المذكورة فان مسؤولية الناقل البحري تبقى محددة في المبلغ الذي يعادل بالدرهم (835*3*حق السحب الخاص) في حين أن الفقرة الأولى من تلك المادة تنص على انه  » تحدد مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة وتلفها وفقا لأحكام المادة 5 من مبلغ 835 وحدة حسابية عن كل غرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي أيهما أعلى وان المادة 26 من نفس الاتفاقية تعرف الوحدة الحسابية بأنها حق السحب الخاص (DTS) كما حدده صندوق النقد الدولي ويحول المبالغ الواردة في المادة 6 للعملة الوطنية وحق السحب المذكور محدد حسب بنك المغرب من طرف صندوق النقد الدولي في 13.13780 درهم ويكون مبلغ التعويض على اعتبار أن الخصاص في البضاعة بلغ 17.465 كلغ بالنسبة لثلاثة طرود متضررة هو 573.629.17 درهم مع أنها طالبت فقط بمبلغ 163.693.74 درهم استنادا لقيمة البضاعة المؤمن عليها وهو المبلغ الذي قامت بأدائه لمؤمنتها بالإضافة لصائر انجاز بيان تسوية الخسائر وأتعاب الخبير وتكون المحكمة الاستئنافية قد أساءت تطبيق المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ حيث عملت على الأخذ بعدد الطرود عوض 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي للبضاعة الذي هو أعلى تعويض يجب الأخذ به وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد معاينتها لكون تذكرة الشحن لا تتضمن تحديد قيمة البضاعة وان الضرر المطالب بتعويضه هم ثلاثة أكياس حددت التعويض المستحق فيما يعادل بالدرهم المغربي في (835*حق السحب الخاص) مستندة في ذلك للمادة 6 من اتفاقية هامبورغ في حين أن المادة المذكورة تنص في الفقرة أ على أن مسؤولية الناقل عن الهلاك الناجم عن هلاك البضاعة أو تلفها وفقا لأحكام المادة 5 تحدد بمبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلة غرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي للبضاعة أيهما أعلى ووضحت المادة 26 من نفس القانون أو الوحدة الحسابية المشار لها في المادة 6 هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي، وفي حين أن الطاعن أدلى للمحكمة بكتاب صادر عن والي بنك المغرب يحدد السعر الخاص في 13/10/97 في 13.13780 درهم دون أن تورد في قرارها ما يفيد تقييدها بالمادة 6 المذكورة فيما يتعلق بالالتزام بالمبلغ الأعلى عند تحديد التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة حرمت المجلس الأعلى من حق مراقبة حسن تطبيق تلك المادة، ويكون القرار بما ذهب إليه خارقا لها وعرضة للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial