Prescription quinquennale commerciale : application de la loi nouvelle aux litiges nés de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2015)

Réf : 53036

Identification

Réf

53036

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

116/1

Date de décision

26/02/2015

N° de dossier

2014/1/3/799

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligations en cause sont nées de contrats conclus sous l'empire de la loi ancienne. Ne sauraient y faire échec les dispositions du même article 735 prévoyant une application différée pour le livre quatrième, celles-ci ne visant que les règles de fond relatives aux contrats commerciaux qui y sont spécifiquement réglementés.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/02 في الملف 14/2010/3796 تحت رقم 2012/2، أنه بتاريخ 2006/03/07 تقدمت الطالبة (ت. ن.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (أ. أ. ت.) في شخص المسؤولة عنها (ب.) الهام بصفتها وسيطة في التأمين، بمبلغ 1.922.770,12 درهما، وأضافت انه سبق لها أن تقدمت بمقال في هذا الموضوع أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، صدر بشأنه بتاريخ 1999/06/22 حكم بعدم قبول الطلب لعدم إدخال (أ. أ. ت.) في الدعوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم واحتياطيا تعيين خبير لتحديد الدين. وبعد جواب المدعى عليها وتمسكها بالتقادم أصدرت المحكمة حكما قضى بتقادم الدعوى استأنفته المدعية أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م والمادة 735 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن القضية السابقة صدر حكم بشأنها بتاريخ 1999/06/22، وأن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 2006/03/07 في غياب أي دليل يفيد أنه قد تم قطع التقادم. والحال أن الطالبة بقيت تطالب بالدين حتى بعد صدور الحكم المشار إليه وأدلت للمحكمة بمراسلات متبادلة بين الطرفين، غير أنها لم تناقشها.

كما تمسكت بأن التقادم الواجب التطبيق هو المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع المحدد لأمد التقادم في 15 سنة ، لكون المادة 735 من م ت نصت على أن مقتضيات الكتاب الرابع لا تطبق إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، ونصت أيضا على ان مقتضيات الكتابين الثالث والخامس لا تدخلان حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة على نشره ، لا سيما وأن العقد المبرم بينها وبين المطلوبة أبرم قبل دخول مدونة التجارة حيز التطبيق، وأن المحكمة حينما لم تطبق التقادم المنصوص عليه قانون الالتزامات والعقود تكون قد خرقت بذلك مقتضيات المادة 735 من م ت وجاء قرارها غير مرتكزا على أساس مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان القضية الأولى قيدت بتاريخ 1996/10/16 وصدر فيها حكم بتاريخ 1999/06/22، قضى بعدم قبول الدعوى، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، قيدت دعوى ثانية بتاريخ 2006/03/07، دون أن تدلي الطالبة بما يفيد قطع التقادم بين تاريخ صدور الحكم الأول وتقييد مقال الدعوى الثانية كما ادعت الطالبة في الوسيلة، والذي ردته المحكمة عن صواب وبما هو مطابق لواقع الملف " بأنه لا دليل على توصل المستأنف عليها ( المطلوبة) برسالة 2003/07/08 التي من شانها قطع التقادم ". وبخصوص القانون الواجب التطبيق على النازلة الماثلة فان التقادم الأطول أمدا في المادة التجارية موضوع المادة الخامسة من مدونة التجارة الساري المفعول عند عرض النزاع هو الواجب التطبيق، وليس القانون الذي كان معمولا به وقت إبرام العقد ، ومن جهة أخرى فان التقادم كدفع موضوعي يؤدي تحققه لانقضاء الالتزام، ورد بالكتاب الأول لمدونة التجارة الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي كان بتاريخ 1996/10/03 أي قبل تقييد الدعوى الماثلة، حسب ما تمليه الفقرة الأولى من المادة 735 من م ت، ولا علاقة له بالكتاب الرابع المتعلق بالعقود الذي حسب الفقرة الثانية من ذات المادة لا يطبق إلا العقود المبرمة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ، على اعتبار ان تلك العقود الوارد به إنما تنظم عقود معينة بذاتها وليس بدعاوى استرداد المؤمنة الأقساط التأمين التي تسلمتها نيابة عنها وسيطتها، بينما الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، أما مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع فلا تعد مقتضيات خاصة أسبق في التطبيق عن المقتضى المذكور كما جاء بالفقرة الأخيرة للمادة المذكورة وهذه العلة القانونية المحضة المستندة للنصوص المذكورة والمستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial