Prescription de l’action cambiaire : La présomption de paiement qui en résulte n’étant pas irréfragable, elle peut être renversée par le serment décisoire déféré au débiteur (Cass. com. 2006)

Réf : 19326

Identification

Réf

19326

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

524

Date de décision

17/05/2006

N° de dossier

520/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis.

Résumé en arabe

كمبيالة ـ تقادم صرفي ـ قرينة على الوفاء ـ إمكانية دحضها بواسطة اليمين (لا)
التقادم الصرفي وإن كان يقوم على قرينة الوفاء إلا أنها ليست قرينة قاطعة، ويمكن دحضها وتعطيل قرينة الوفاء هذه المقررة لفائدة المدين بواسطة اليمين إذا طولب منه ذلك، كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأدائها على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين طبق ما يقضي به الفصل 189 من القانون التجاري القديم الذي حلت محله المادة 228 من مدونة التجارة.

Texte intégral

القرار عدد: 524، المؤرخ في: 17/05/2006، الملف التجاري عدد: 520/3/2/2004باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 30/04/03 في الملف 1878/00 تحت رقم 1203/03 أن الطالب بلهادي ميمون تقدم بمقال مفاده: أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ عشرة آلاف درهم بمقتضى كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 31/07/76 ملتمسا الحكم على المدعى بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره ألف درهم مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليه وإثارته الدفع بالتقادم طبقا للفصل 189 ق.ت المحدد في ثلاث سنوات، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 22/10/91 ملف عدد 1711/90 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 10.000 درهم يطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب محمد البقالي فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 2360 بتاريخ 23/04/97 ملف 4340/93 بعلة  » أن الطاعن أكد أن دعوى المطلوب في النقض الصرفية تقادمت. وأنه على فرض اعتبار الدين عاديا فإن سببه هو التزام المطلوب في النقض بتوريد سلع البضاعة. وقد تقادم هذا بمرور سنتين حسب الفصل 388 ق.ل.ع غير أن القرار المطعون فيه ذكر كون التقادم الواجب احتسابه هو التقادم العادي وهو 15 سنة لا الصرفي دون البحث في بيان سبب الدين للتأكد من نوع التقادم المطبق على النازلة مما يجعله عديم الأساس القانوني معرضا للنقض » فأصدرت محكمة الإحالة قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية للنقض: سوء التعليل الموازي لانعدامه خرق حقوق الدفاع: ذلك أنه علل موقفه بتأييد الحكم المستأنف بالحيثية التالية « … وعلى العكس من ذلك ثبت من البحث المجرى في النازلة أن الكمبيالة سلمت على إثر معاملة تجارية بين الطرفين بصفتهما مقاولين يمارسان أعمالا تجارية. وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه قضى بتقادم المطالبة بالكمبيالة المذكورة لكونها مستحقة الأداء بتاريخ 31/07/76 والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 23/10/89 يكون مصادفا للصواب لارتكازه على الفصل 189 ق.ت القديم. كما أن طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مؤسس مادام أن التقادم قرينة على الوفاء ». مع أن التقادم المثار هو قرينة على الوفاء غير قاطعة بل قابلة للبينة المعاكسة والتي حصرها المشرع في توجيه اليمين للمدين ليقسم أن الدين قد وفي فعلا فإن استجاب لليمين برئت ذمته بصورة نهائية وإن نكل عن حلفها تبت الدين في ذمته ووجب عليه الوفاء به، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يساير ما ذكر ورفض طلب توجيه اليمين واعتبره غير مؤسس بالرغم من ثبوت أن سبب الدين هو توريد الصباغة يكون معرضا للنقض.حيث عن القرار المطعون فيه وإن كان قد أيد الحكم المستأنف لارتكازه على مقتضيات الفصل 189 ق.ت القديم. إلا أنه رد الدفع المثار بتوجيه اليمين من الطالب الدائن إلى المطلوب المدين على أساس أن التقادم قرينة على الوفاء. مع أن التقادم الصرفي وإن كان يقوم على قرينة الوفاء فإن هذه القرينة ليست قرينة قاطعة وإنما يمكن أن تدحض وتعطل قرينة الوفاء هذه المقررة لفائدة المدين بواسطة اليمين (والاعتراف) كما أن الفصل 189 ق.ت القديم الذي حلت محله المادة 228 م.ت ينصان على أنه « غير أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة من الدين كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن براءة ذمة موروثهم من الدين » ومحكمة الاستئناف بما جاء في تعليلها من أن طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مؤسس مادام أن التقادم قرينة على الوفاء » تكون قد أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدامه. وعرضته للنقض.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Commercial