Défaut de publicité de la vente d’un fonds de commerce : la cession est inopposable aux créanciers du vendeur (Cass. com. 2005)

Réf : 19289

Identification

Réf

19289

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1347

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

814/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 83 - 89 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-ci sur le fonds. La cour d’appel n’est pas tenue de répondre aux conclusions invoquant la collusion entre le vendeur et le créancier saisissant, dès lors que le non-respect de l’obligation légale de publicité suffit à justifier sa décision.

Résumé en arabe

سجل تجاري ـ بيع أصل تجاري ـ عدم إشهار مستخرج عقد بيع  ـ إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار (لا).
بعد تسجيل عقد بيع الأصل التجاري، يجب إيداع نسخة منه بمصلحة كتابة الضبط، ويقيد مستخرج من العقد بالسجل التجاري، ويعمل كاتب الضبط على نشره بالجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية ويحدد النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول ويؤدي عدم مباشرة ما ذكر وفق الشكل المحدد إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار.

Texte intégral

القرار عدد: 1347، المؤرخ في: 28/12/2005، الملف التجاري عدد: 814/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/01 في الملف عدد 1372/01/4 أن المطلوبة حفيظي فتيحة تقدمت بمقال استعجالي إلى قاضي المستعجلات بتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لأوديت بنسعدون بمبلغ 350.000 درهم بموجب أمر بالأداء، وأنها ولضمان أداء الدين أوقعت جزا على الأصل التجاري المسمى دوفيل أون اسكوسي الكائن في 19/15 زنقة محمد القري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 113606، إلا أنه بتاريخ 19/02/2000 تعرضت الطالبة سعاد راشيدي على مواصلة إجراءات التنفيذ بعلة أن الأصل التجاري هو ملك لها مدلية بعقد تفويت وصورة للتصريح بالقيد في السجل التجاري مما حدا بالعون المكلف بالتنفيذ إلى إنجاز محضر بالصعوبة بالرغم من عدم سلوك مسطرة الإشهار لعقد التفويت وكذا لأن شهادة القيد بالسجل التجاري لا تتضمن أية إشارة لعقد التفويت ولانعدام صفة ومصلحة السيدة سعاد راشيدي في التعرض على إجراءات التنفيذ باعتبارها مدينة بالتضامن طبقا للمادة 60 من مدونة التجارة. ملتمسا الأمر بمواصلة إجراءات للتنفيذ فأصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 23/08/00 وبالتالي رفض طلب مواصلة إجراءات تنفيذه وعلى المدعى عليها راشيدي سعاد رفع دعوى استحقاقها للأصل التجاري موضوع مسطرة التنفيذ داخل أجل 8 أيام من التبليغ تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ عليه، استأنفته السيدة حفيظي فتيحة فألغته محكمة الاستئناف آمرة من جديد بمواصلة إجراءات التنفيذ على الأصل التجاري فعرضت راشيدي سعاد على القرار المذكور فأقرته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد المسطرية المتمثلة في الفصول 36و 37و 38 من ق.م.م بدعوى أنه عندما تقدمت المطلوبة بمقال استئنافي تم استدعاء المحامي الذي كان ينوب في المرحلة الابتدائية وقد أجاب المحامي بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يجب استدعاء المعنية بالأمر شخصيا، غير أن المحكمة اعتبرت توصل المحامي توصلا قانونيا خارقة بذلك الفصل 38 وما يليه من ق.م.م، وأصدرت قرارا غيابيا مما أدى إلى حرمانها من حق الدفاع وأرغمها على سلوك مسطرة التعرض مما تعين معه ترتيب الأثر القانوني على الخرق المذكور.
لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة لا ينصب على القرار المطعون فيه، وإنما على القرار الاستئنافي الذي تم سلوك مسطرة التعرض بشأنه والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار  المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ( الفصل 345 من ق.م.م) بدعوى أن تعليله ناقص لعدم الجواب على جميع الدفوع المقدمة من طرفها وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما شاب تصرفات أوديت بنسعدون من خروقات لأنها سبق أن أدلت للمحكمة بنسخة حكم مفاده أن بنسعدون المذكورة تقدمت بمقال رام إلى بطلان عقد البيع بحجة أنها كبيرة السن وأنها كانت ضحية، فصدر حكم نهائي قضى برفض الطلب، وبعد شهرين من ذلك قامت ( بنسعدون) بمنح شيك للمطلوبة التي التجأت إلى الأمر بالأداء عوض النيابة العامة وهو ما ينم عن سوء نيتها وتواطئهما، غير أن المحكمة اكتفت بعدم النشر لإسقاط حقها ( الطالبة)، كما لم تأخذ ( المحكمة) بعين الاعتبار ما جاء في بنود العقد خاصة السابع والثامن والموضحين في مذكرتهما، كما أنها ( الطالبة) سجلت الأصل التجاري بكتابة الضبط بتاريخ 04/03/99 تحت عدد 945 وتسلمت وصلا حاملا لرقم 280836، وأن البيع تم بين الطالبة وأوديت بنسعدون سنة ونصف قبل قيام المطلوبة بإيقاع حجز تحفظي على السجل التجاري ( هكذا) الذي عند وقت البيع كان خاليا من أي تحمل، والمحكمة التي لم تراجع عقد البيع ولم تنتبه إلى التواريخ بين البيع والحجز حرفت الوقائع، وفيما يتعلق بالفصل 61 من مدونة التجارية فإن المشرع أشار إلى انه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها، وفي حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصل المذكور فإنه أورد جزاءات مالية في الفصول من 62 إلى 68 من مدونة التجارة هذه الجزاءات التي تصل إلى الحرمان من الحرية وليس إلى لإسقاط الحق، مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي.
لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 83 من مدونة التجارة فإن عقد بيع الأصل التجاري بعد تسجيله يجب إيداع نسخة منه لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل كما يجب أن يقيد مستخرج من العقد في السجل التجاري ويقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، ويجدد النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول، ورتبت المادة 89 من المدونة المذكورة على عدم مباشرة النشر وفق لشكل المحدد أن ذمة المشتري لا تبرأ تجاه الأغيار، والمحكمة التي اعتبرت أنه لا يمكن أن يحتج تجاه الأغيار بعقد تفويت أوديت بنسعدون لطالبة الأصل التجاري مادام أنه لم يتم القيام بإشهاره تكون قد سايرت المبدأ المذكور، ولم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير من سوء نية المطلوبة والبائعة وتواطئهما مادام أن الالتزام بالنشر هو التزام قانوني رتب المشرع الآثار الناتجة عن تخلفه بغض النظر عن طبيعة علاقة الدائن بالبائع التي لا تأثير لها على جزاء تخلف النشر، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون بتحريف الوقائع بدعوى أنه معلل بكونها (الطالب) اشترت الأصل التجاري رغم وجود حجز تحفظي كان مقيدا بالسجل التجاري لأوديت بنسعدون ورغم التزامها بالبيع.
لكن، حيث إن الوسيلة اكتفت بسرد تعليل المحكمة دون النعي عليه مما تكون غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطالب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة: السيد عبد السلام الوهاني مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial