Nantissement de fonds de commerce : La mise en demeure préalable à la vente est régulière malgré son retour avec la mention « local fermé » (Cass. com. 2005)

Réf : 19283

Identification

Réf

19283

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

163

Date de décision

16/12/2005

N° de dossier

1139/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur, laquelle est réservée au seul cas où le domicile ou la résidence du destinataire est inconnu, la cour d'appel a fait une fausse application de ces textes.

Résumé en arabe

تبليغ إنذار -محل مغلق-إعادة بالبريد المضمون(نعم)_تعين قيم(لا)
حينما يرجع تبليغ الإنذار بملاحظة « المحل المغلق » يكتفي بإعادة توجيهه من كتابة الضبط بالبريد المضمون مع الإشعار بالتواصل، الدي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاذه، ولايلجأ لمسطرة القيم إلا إذا كان موطن المبلغ إليه أو محل إقامته غير معروف كما تقتضي بدلك الفقرة الثامنة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .

Texte intégral

القرار عدد 163، الصادر بتاريخ 16/2/2005، الملف التجاري عدد 1139/3/1/2004
باسم جلالة الملك
إن الغرفة المدنية
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عنه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1989 بتاريخ 08/06/04 في الملف عدد 4685/02/7، أن الطالب البنك المغربي لإفريقيا و الشرق تقدم بمقال تجاري البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة الثانية شركة لؤلؤة الغنادرة مدينة له بمبلغ 65،1.448.513 درهما، الناتج عن عدم تسديد رصيد حسابها السلبي الموقوف بتاريخ 31/07/98، و أنها سبق لها أن منحت البنك الدائن رهنا على أصلها التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 87811، و لكون المحاولات الحبية لم تسعف المدعي في استرجاع دينه، فإنه يلتمس الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المذكور، و الإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط، بعد تحديد ثمن انطلاق المزاد العلني من مبلغ 00،350.000 درهم، فصدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، و تقدمت المطلوبة الأولى العسلي جليلة بمقال يدخل إرادي في الدعوى، و بعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف دون مقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع بإلغاء الموضوع المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف الوقائع و سوء تأويل مقتضيات المادة 113من م.ت، دلك أنه ذهب للقول أن رسالة الإنذار المدلى بها من طرف البنك رجعت بملاحظة المحل مغلق و رتبت على دلك عدم إمكانية الاحتجاج بها في مواجهة شركة لؤلؤة الغنادرة لعدم توصلها بها. في حين نجد بأن المادة 113 من م.ت ألزمت الدائن بإشعار المدين بالأداء دون أن تتعرض لحالة توصله بالإنذار مع الإشعار بالتوصل، و لما رجع ملاحظة المحل المغلق، فإن نص المادة المذكورة لا يلزمه سلوك مسطرة تبليغ أخرى، مما يجعل القرار المطعون في الدي سار خلاف ما ذكر مستوجبا للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 114 من م.ت يجوز للبائع و الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل أن يحصلا على الأمر ببيع الأصل التجاري الدي يضمن ما لهما من ديون و دلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو الحائز الأصل التجاري، و بالرغم مما ثبت للمحكمة من أن البنك طالب البيع بعث للمدينة بإنذار بالأداء بواسطة البريد رجع بملاحظة مؤخرة في 01/10/98 تفيد أنه مغلق، فإنه اعتبرت « أنه يتضح من رسالة الإنذار أنها رجعت بملاحظة محل مغلق لدلك لا يمكن للبنك الاحتجاج بإنذار شركة لؤلؤة، لكون الطي بملاحظة محل مغلق لا يفيد إطلاقا توصل المرسل إليها، و أنه في جميع الحالات التي يقتضي فيها القانون توجيه إنذار،و يكون من شأن عدم مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الانذار المذكور ترتيب آثار قانونية فإنه يتعين إثبات التوصل بالإنذار « في حين لا يمكن إثبات توصل المطلوب بالانذار بوسيلة أخرى غير ما ذكر مادام محلها مغلق، علما بأن التبليغ للقيم لا يكون إلا إذا كان موطنها أو محل إقامتها غير معروف حسبما تقضي بدلك مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م التي تنص على أن القاضي يعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء و بدلك تكون قد عللت قرارها بشكل أدى إللى تأويل و تحريف مقتضيات م 114 المذكورة و عرضته، للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى  بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على النفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هدا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة  التكلانتي و الطاهر سليم و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial