La perte du fonds de commerce résultant du non-paiement du loyer des murs par le gérant libre engage sa responsabilité envers le propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59035

Identification

Réf

59035

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5783

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8205/4225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds. En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, critiquant son évaluation forfaitaire par le premier juge. La cour retient que l'obligation de payer le loyer des murs incombait contractuellement au seul gérant, et que son manquement est la cause directe de l'éviction. Elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte du droit au bail sans recourir à une expertise, en se fondant sur la durée du bail, la propriété conjointe du fonds et la valeur locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée au titre de la perte du fonds de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد لحسن (ا.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/12/2023 تحت عدد 4277 ملف عدد 2050/8202/2023 الذي قضى في المقالين الأصلي والإضافي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه السيد مبارك (م.) الفائدة المدعي السيد لحسن (ا.) مبلغ 117,000.00 درهم مقابل واجب تسيير حمام م. الكائن بحي الرحمة زنقة شقائق النعمان الدار البيضاء برسم المدة من 01-01-2018 الى 15-11-2022 مع النفاذ المعجل ، وتعويضين أولهما بقيمة 1.000.00 درهم شهريا عن المدة من 08-02-2023 إلى 08-06-2023 والثاني بقيمة 20.000.00 درهم مع تحميله الصادر في حدود المحكوم به وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

و حيث تقدم السيد مبارك (م.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2024 يستأنف بمقتضاه نفي الحكم المفصلة مراجعه أعلاه.

في الشكل :

في استئناف لحسن (ا.):

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في استئناف مبارك (م.):

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 10/07/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 25/07/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي لحسن (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله انه ابرم والمدعى عليه عقد تسيير منفرد يتعلق بالحمام المسمى حمام "م." الكائن بحي الرحمة زنقة شقائق النعمان الدار البيضاء، الا انه اخل بالتزاماته التعاقدية المتعلقة بتمكينه مما يفيد أداء واجب كراء الحمام الشهري الى غاية ماي 2023 ،وبأداء واجب الكراء عن المدة الممتدة من 012-01-2018 الى متم أي 2023 بما مجموعه 65 شهر بقيمة 130.000,00 درهم رغم الإنذار الموجه اليه والمتوصل به بتاريخ 08-02-2013 ، وقد التزم المدعى عليه بمقتضى العقد بان يمكنه من تعويض لا يقل عن 1.000,00 درهم شهريا إضافة الى المقابل الشهري لانفراده باستغلال الحمام في حالة عدم أدائه وتوصله بالانذار ، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته مبلغ 130.000,00 درهم عن انفراده باستغلال الحمام موضوع عقد التسيير عن المدة المسطر أعلاه وبتمكينه مما يثبت أداء واجب كراء الحمام الذي التزم بها وتحملها الى غاية ماي 2023 ، وادائه تعويض شهري قدره 1.000,00 درهم عن كل شهر من التماطل ابتداء من تاريخ توصله بالانذار في 08-02-2023 الى غاية تاريخ الحكم ، وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى . مرفقا مقاله بصور شمسية لكل من عقد تسيير وانذار ومحضر تبليغ.

وبناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 02-10-2023 والذي أوضح من خلاله انه تاكد إثناء سريان المسطرة الحالية بان المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات كراء الحمام وتم الحكم عليه بمعيته هو الذي لم يتوصل باي استدعاء ولم يعلم مطلقا باي اجراء من إجراءات الدعوى التي أقيمت ضدهما ، بحيث قض كمة التجارية بالدار البيضاء بالاداء والافراغ ، وان هذا الشق الاخير نفذ بتاريخ 15-11- 2022 والمدعى عليه اخل بالتزامه العقدية حينما لم يؤد واجبات الكراء من 0-01-01-2021 وتسبب في الفسخ والافراغ والثابت من خلال العقد المبرم بينهما ( عقد التسيير) انه التزم بتعويض المدعي عن الاضرار التي تلحق به جراء الفسخ ، وان المدعى عليه الحق به جسيم الاضرار حينما توانى عن أداء واجبات الكراء واستحوذ على مداخيل الحمام خلال المدة من -14-01-2016 الى غاية تنفيذ حكم الافراغ بتاريخ 3-15-11-2022 رغم توصله بالانذار من المكري ولم يستجب ولم يقم باشعاره بالمسطرة ومس بحقوقه في الدفاع وحرمه من استغلال مكتراه وضيع عليه حقه في كراء المحل وارباحه ومداخيله ، ملتمسا لاجله الحكم بادائه لفائدته تعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم عن الاضرار امادية والمعنوية التي لحقته نتيجة فسخ عقد الكراء بسبب عدم أداء الواجبات الكرائية في ابانها وعدم الاستجابة للإنذار وعدم تنفيذه للاتزاماته التعاقدية في عقد التسيير الحر، وضياع اصله التجاري والمداخيل التي حرم منها وانتداب احد الخبراء من اجل تحديد التعويض المستحق عنها، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. مرفقا مقاله بصورة شمسية لكل من حكم ومحضر تنفيذ افراغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

في استئناف لحسن (ا.)

حيث تمسك الطاعن أنه من الثابت من وثائق الملف انه تقدم بتاريخ 2023/10/02 بمقال إضافي مؤدى القضائية أورد فيه بان المستأنف عليه حاليا تقاعس عن أداء واجبات كراء الحمام وتوصل بإنذار من المكتري واحجم عن الأداء ولم يعلمه ولم يقم مطلقا باي اجراء من إجراءات الدعوى وان حكم الافراغ نفذ بتاريخ 2022/11/15 وان ذلك ناجم حينما لم يؤد الكراء من 2021/01/01 وتسبب في فسخه والحكم بإفراغ الحمام وان المستأنف عليه التزم بتعويض العارض عن الأضرار التي تلحق به جراء فسخ عقد الكراء والتمس العارض قدره خمسون الف درهم 50.000,000 درهم كتعويض مسبق عن الاضرار التي لحقت به نتيجة فسخ عقد الكراء بسبب عدم أداء واجبات الكراء في ابانها وعدم تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته العقدية والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب عدم تنفيذ المستأنفعليه لالتزاماته وأن المحكمة التجارية بالرباط استجابت لطلب العارض جزئيا وقضت له بتعويض قدره 20.000 درهم هكذا تعويض اجمالي وعللت حكمها بالتعليل التالي : ولن كان التزام الأداء ملقى على كاهل طرفي الدعوى الحالية معا في مواجهة المكري الا انه وحسب عقد التسيير التزم المدعى عليه بتولي أداء كل تحملات الحمام أولها الكراء في سبيل المحافظة على الأصل التجاري وهوما يجعل موجب التعويض قد تحقق وقد ارتات المحكمة تحديد قيمة التعويض بما لها سلطة تقدير مخولة بموجب نفس الفصل 264 المذكور في مبلغ 20.000,00 درهم دونما حاجة الى الركون الى خبرة بالنظر الى توفر العناصر الكافية للبت في غنى عنها علما ان التعويض الحالي يختلف من حيث سببه عن التعويض المستجاب للطلب بشانه أعلاه." وأن ما قضت به المحكمة التجارية مجانب للصواب واضر بمصالحه مما يجعله محقا في تقديم هذا الاستئناف على أساس أولا: ان المحكمة التجارية بالرباط لم تبين مطلقا الأسس التي اعتمدتها في تحديد التعويض في المبلغ المتواضع الذي لا يتجاوز 20.000 درهم كتعويض اجمالي ومادام انها لم تبين الأسس فانها تكون قد جاءت بحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه و حالت دون اعمال محكمة الاستئناف التجارية لسلطة رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون ويعرض الحكم المستأنف للالغاء ولا يكفي في تعليل الحكم مجرد اعتماد المحكمة على سلطتها التقديرية بل يجب ان تبين أساس الحكم بمبلغ التعويض به و توضیح مقدار التعويض عن الأضرار المادية ثم المعنوية، وحينما لم تعلل حكمها كما يجب تكون المحكمة التجارية بالرباط قد جاءت بحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومستحق للالغاء كما طالب بتعويض مسبق قدره خمسون الف درهم واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارض باعتبار ان الامر يتعلق باستغلال اصل تجاري وان ضياعه الحق به اضرارا مادية جسيمة بحيث انه حرم من الحصول على المدخول الشهري الذي لا يقل عن الفي درهم ولسنوات وحرم أيضا من الاستفادة من الاستثمارات التي قام بها لسنوات في ذلك الحمام والذي جعل منه قبلة للمستحمين وباعداد وافرة توفر مداخيل شهرية لا يمكن ان تقل عن ثلاثين الف درهم شهريا وان إقامة العارض بمدينة سلا وتقدمه في السن هو ما دفعه إلى كراء واجبه للمستأنف عليه مقابل الفي درهم في الشهر كما أن الأمر له طابع تقني والمحكمة التجارية لم تكن تتوفر على كافة العناصر التي تمكنها من البت لان تحديد مداخيل الحمام وضياع الحق في الكراء مسالة كانت تستوجب الأمر بانتداب احد الخبراء المحلفين لتحديد قيمة التعويض وليس مجرد اعمال السلطة التقديرية وتحديده في مبلغ متواضع لا يتجاوز 20,000,00 درهم ومن الثابت من نسخة الحكم الصادر بتاريخ 2023/12/19 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ان المحكمة قضت على العارض بأدائه على وجه التضامن مع المستأنف عليه مبلغ 11610 عن كراء المدة من 2022/01/01 إلى 2022/03/29 ومبلغ 29.025 درهم كواجبات حرمان من الاستغلال عن المدة من 2022/04/01 الى 2022/11/15 وانه من الثابت أن التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم المستانف يقل بكثير حتى عن التعويض المحكوم به لفائدة مكري الحمام والحال ان المستأنف عليه هو من اخل بتلك الالتزامات وهو من تسبب في فسخ عقد الكراء وافراغ الحمام وحرمانهمن مداخيل شهرية كان يستفيد منها السنوات كما انه أضر بالعارض معنويا لان العارض عرف عليه انضباطه واحترامه لكل الالتزامات التي يبرمها واضر بسمعة العارض وجعل حكم الافراغ ينفذ في غيبته ودونما أي اشعار من قبل المستأنف عليه الذي اخل بكل التزاماته العقدية سواء اتجاه المكري أو اتجاه العارض وبالتالي يتجلى للمحكمة مدى نسبية التعويض المحكوم به من قبل المحكمة التجارية بالرباط ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالتعويض المحدد في مبلغ 20.000 درهم وبعد التصدي والحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارض تعويضا مسبقا لا يقل عن خمسين الف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعارض جراء فسخ عقد كراء الحمام بسبب عدم أداء واجبات الكراء في ابانها وعدم الاستجابة لانذار المكري والحكم بإجراء خبرة ينتدب لها خبير محلف من اجل تحديد التعويضات المادية والمعنوية المستحقة للعارض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته العقدية وتسببه فسخ عقد الكراء وضياع الحق في الكراء والارباح والمداخيل التي حرم منها العارض - حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر الحكم بتحديد مدة الاكراء البدني في الأقصى. وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف ونسخة من الحكم.

في استئناف مبارك (م.)

وجاء في أسباب استئناف السيد مبارك (م.) أنالسيد محمد (س.) كان يكري الى له و للمستأنف عليه محلا تجاريا مخصص لحماموأنه سبق أن استصدر حكم عدد 3251 الصادر بتاريخ 2022/03/29 في الملف عدد 2022/8219/290 قضى في مواجهة المكرين مبارك (م.) و لحسن (ا.) بأدائهما لواجبات كرائية عن المدة 2021/01/01 الى 2021/12/31 و الإفراغ و قام بتنفيذ الحكم و إفراغ الحمام موضوع الكراء ثم بادر بتاريخ 2023/02/21 إلى رفع دعوى في مواجهة العارض و المستأنف عليه من أجل أداء الواجبات الكرائية منذ يناير 2022 إلى غاية 2022/11/12 و خلال سريان هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقدم لحسن (ا.) أمام المحكمة التجارية بالرباط بالمقال الافتتاحي موضوع الحكم المستأنف بتاريخ 2023/06/08 التزاماته و جعل و هو ما ينم عن كون هذه الدعوى تبقى الغاية منها التنصل من التزاماته و جعل كامل الخسائر والأضرار على كاهل العارض وحول عقد التسيير فإن المحكمة الابتدائية التجارية قضت لفائدة المستأنف عليه بمبالغ غير مستحقة وأنه بالرجوع إلى مقتضيات عقد التسيير المدلى به من طرف لحسن (ا.) في بنده الرابع أنه تضمن شرط فاسخا بحيث في حالة تماطل العارض عن أداء مقابل الاستغلال للحمام و توصله بإنذار من طرف لحسن (ا.) و عدم الاستجابة له يلتزم العارض بدفع تعويض شهري لا يقل عن 1000 درهم إضافة إلى المقابل المشار إليه بعقد التسيير المذكور, و أنه يحق للمسمى لحسن (ا.) فسخ هذا العقد من جانبه بمجرد رسالة إشعار إلى العارض ليعود الاستغلال كما كان عليه ثنائيا قبل إبرام عقد التسيير وأن الثابت من المقتضى أنه تضمن أنه تضمن شرط فاسخا و أنه بتحققه يزول الالتزام و يعتبر كأن لم يكن إذا ما تخلف أصبح الالتزام باتا وعرف المشرع المغربي الشرط بموجب الفصل 107 من ق ل ع وجاء في فقرته 1 أن الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر المستقبل و غير محقق الوقوع أما لوجود الالتزام أو لزواله. كما أضاف الفصل 108 من ق ل ع وجوب كون الشرط غير مستحيل و إلا يكون مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو كان باطلا وأن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية وأن التزام العارض المضمن بعقد التسيير المدلى به والمؤسس المستأنف عليه انتهى بالإغلاق الاضطراري الذي طال الحمام تنفيذا لقرار السلطة العمومية بسبب الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ في حين قوة قاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال مطالبة العارض بإشعاره بها تطبيقا لمقتضيات عقد التسيير الحر المدلى به فإنه هو من كان يتعين عليه توجيه إشعار للعارض, إلا أنه لعلمه بحالة الطوارئ وتوقف نشاط تسيير الحمام أبي عن ذلك بسوء نية حتى يتحمل العارض كافة التبعات طيلة مدة الإغلاق ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ ونسخة من الحكم عدد 351 ونسخة من الحكم عدد 12491 .

وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس الضم المدلى بها من دفاع المستأنف لحسن (ا.) بجلسة 21/10/2024 عرض فيها أنه تقدم بدوره بمقال للطعن بالاستئناف ضد نفس الحكم بتاريخ 2024/07/19 كما هو ثابت من نسخة المقال رفقته. وانه تفاديا لصدور قرارات متضاربة ولوحدة الأطراف والموضوع والسبب يلتمس من المحكمة ضم الاستئنافين للبت فيهما بقرار واحد. وحول استئناف السيد مبارك (م.) فانه يتولى الجواب عنه فيما يلي ان عقد التسيير المنفرد ابرم بتاريخ 2016/01/14 وصححت امضاءاته بتاريخ 2016/02/11 وان المستانف ظل يستغل الحمام منفردا منذ ذلك التاريخ وبالتالي لا مجال للحديث عن أي سوء نية او قصد لان المستأنف ظل يستغل الحمام وينفرد بمداخيله ولم يحترم التزاماته العقدية منذ شهر فبراير 2016 والثابت من وثائق الملف ان المستأنف التزم في عقد التسيير المنفرد بان يتولى أداء كل التحملات الواجبة على الحمام من كراء وضرائب واجور المستخدمين وماء وكهرباء وغيرها وما يتطلبه الحمام من مصاريف يومية وأيضا مصاريف الصيانة والإصلاح ولم يحترم ما التزم به وأضر به جسيم الاضرار حينما لم يؤد الكراء وتوصل بإنذار من المكري ولم يشعره ولم يؤد واجبات الكراء وتم الحكم بفسخ العقد وافراغ الحمام مما الحق به اضرارا مادية ومعنوية بليغة. ثالثا: ان المستأنف لم يؤد له مبلغ 2000 درهم الشهري الذي التزم به مقابل استغلاله المنفرد له للحمام مما يجعله في حالة مطل سيما وقد توصل بإنذار العارض ولم يستجب له، رابعا ان المستأنف ادلى من جانبه بما يثبت اضراره به مادام انه ادلى بحكمين يؤكدان ان المستأنف حينما استنكف عن أداء الكراء الذي التزم به وتحمله خالف العقد الذي يربطهما واضر به ووجب عليه تعويضه عن كافة الاضرار الجسيمة التي الحقها به والمفصلة في المقال الافتتاحي للدعوى والطلب الإضافي الذي رفعه العارض امام المحكمة التجارية بالرباط باعتبارها المحكمة التي أعطاها الطرفان الاختصاص المكاني حين التعاقد بينهما وابرام عقد التسيير المنفرد ويتجلى من كل ذلك ان مزاعم المستأنف لا أساس لها وان الهدف من استئنافه هو تمطيط النزاع واطالة امده ليس الا. من جهة ثانية يزعم المستأنف مبارك (م.) ان العقد تضمن شرط فاسخا وان بتحققه يزول الالتزام وان ما يزعمه المستأنف عديم الأساس القانوني اذ باطلاع المحكمة على الإنذار الموجه الى المستأنفيتأكد لها ان العارض لم يشر الى فسخ العقد والعقد يشير الى انه يملك حق فسخ العقد من جانبه اذا أراد ذلك وبالتالي لا مجال للحديث عن انفساخ عقد التسيير المنفرد مؤكدا سابق دفوعاته و ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي. وحول استئناف السيد مبارك (م.) أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد الاستئناف المرفوع من قبل السيد مبارك (م.) لانعدام أساسه وانعدام مبرر له وبالتالي الحكم برفض استئنافه وتمتيعه بما جاء في مذكرته الحالية وكتاباته السابقة والحكم له وفق ما جاء فيها. وأرفق المذكرة بنسخة من مقال استئناف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ04/11/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن لحسن (ا.) ضمن مقاله الاستئنافي بكونه تضرر من إخلال المطعون ضده بالتزامه بأداء واجبات الكراءمما ترتب عنه افراغ المحل التجاري و فقدان الأصل التجاري و أن التعويض الذي قضت به المحكمة استند لسلطتها التقديرية دون الاعتماد على اية خبرة و دون بيان الأساس المعتمد للحكم بالتعويض المذكور.

وحيث تمسك الطاعن مبارك (م.) بأن التزامه المضمن بعقد التسيير الحر انتهى بالإغلاق الاضطراري الذي طال الحمام تنفيذا لقرار السلطة العمومية بسبب الحجر الصحي و إعلان حالة الطوارئ و هو ما يعتبر قوة قاهرة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف و الأحكام و القرارات الصادرة بين الطرفين و الطرف المكري للمحل المستغل فيه الأصل التجاري، أن المطعون ضده مبارك (م.) كان ملزما بالوفاء بواجبات الكراء لفائدة المكري وفقا لما ينص عليه عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و انه استنادا لتخلفه عن الوفاء بواجبات الكراء رغم الإنذار الذي وجهه له الطرف المكري تم الحكم بإفراغ الطرفين –المستأنف و المستأنف عليه- من العين المكراة، و أنه استنادا لإخلال المطعون ضده مبارك (م.) بالتزامه بأداء واجبات الكراء فإن الطاعن يكون محقا في الحصول على تعويض ناجم عن الضرر اللاحق به جراء فقدان الحق في الكراء، و الذي تحدده المحكمة استنادا لمدة الكراء و الملكية المشتركة للأصل التجاري و بالنظر للسومة الكرائية وعدم ثبوت توفر الطرفين على وثائق محاسبية أو ضريبية في مبلغ 50.000,00 درهم، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض الثاني إلى المبلغ المذكور و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئنافين.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض الثاني إلى 50.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial