La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58853

Identification

Réf

58853

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5683

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4982

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond.

L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine.

Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به البنك ش.ر.ق. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2024يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 522 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 489/8101/2024 والذي قضى بعدم الاختصاص وابقاء الصائر على رافع المقال.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن الأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن البنك ش.ر.ق. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله الحكم تحقيق الرهن المنصب على الاصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري للمحكمة تحت عدد 5289 و الحكم تبعا ببيع الاصل التجاري وفق مقتضيات المواد و 113 - 114 وما يليه من مدونة التجارة والاذن للعارضة باستيفاء دينها من منتوج البيع وذلك بعد معاينة ان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 101227.71 در هم وفق كشف الحساب المحصور بتاريخ 30-04-2023 وهو الدين الناتج عن القرض الذي استفاد منه والمضمون برهن على جميع عناصر الاصل التجاري وان المدينة تخلفت عن الاداء رغم انذارها بالأداء وفق الفصل 1219 من ق ل ع و المقيد بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة مع ترتيب الاثار القانونية والصائر .

وارفق المقال ب نسخة من السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، نسخة من عقد القرض ' كشوف حسابية " نسخة من كشف حساب ومحضر تبليغ انذار - عقد الرهن اشعارين بتقييد بالسجل الالكتروني- نسخة من جدول استهلاكا لقرض.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أنه بالنسبة المستمد من خرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 114 من مدونة تجارة والمادة 1123 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الناتج عن تفسير القانون تفسيرا خاطئا نظرا لترابطهما عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بالحيثية التالية "......وحيث نصت من جهة اخرى الفقرة الثانية من النص المذكور أن الطلب يقدم الى المحكمة التي يستغل بدائرتها الاصل التجاري التي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الاخيرتين من المادة السابقة وانه ترتيبا على المقتضيات المذكورة فان الطلب يتعين تقديمه امام محكمة الموضوع مما يكون قد قدم الى جهة قضائية غير مختصة وتعين التصريح بعدم الاختصاص" وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نتيجة تفسيرها الخاطئ للإطار الذي صيغت فيه الدعوى الحالية وللمادة 114 من مدونة التجارة فإن المادة 114 من مدونة التجارة نجدها تنص في الفقرة الأولى على أنه "... علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون ..." ومعلوم أن المشرع حينما ينص على كلمة الأمر والتي تقابلها باللغة اللاتينية " ordonnance" فإنه يقصد بذلك الأوامر التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة وما المقصود ب يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري" إلا لتوضيح النزاع وليس المقصود هو محكمة الموضوع كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الابتدائية عن خطأ ذلك أن الفصل 114 من مدونة التجارة تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة حتى تتلاءم المنظومة التشريعية بخصوص هذه الضمانات المنقولة ويتم توحيد المساطر الواجب سلوكها في هذا الشأن وأن ما يؤكد هذا التو هو ما ينص عليه الفصل 1123 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء في الثالثة بشكل لا لبس فيه وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي الأمور المستعجل نص لمعاينة واقعة الأداء والأمر ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني" كما الفصل 1124 ذهب في السياق حينما أعطى الاختصار لقاضي الأمور المستعجلة الدرجة الأولى حينما أولت مقتضيات الفصول المحتج بخرقها تأويلا خاطا ولم تطبق القانون كما يجب تكون قد خرقت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا وجعلت بالتالي حكمها عرضة للإلغاء ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص، وبعد التصدي مقالها الاستعجالي جملة وتفصيلا مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المطلوب استئنافه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 05/11/2024 تخلفت الأستاذة (ح.) رغم التبليغ بكتابة الضبط وألفي رسالة مرفقة بشهادة تسليم المستأنف عليها الشركة التي توصلت لجلسة يومه ولم تحضر، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لسبب الطعن المتمسك به من طرف الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة قد تقدمت بمقال استعجالي تلتمس من خلاله الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدتها وذلك وفق مقتضيات المواد 113 و114 من مدونة التجارة. والحال أنه للبت في الطلب لابد من التأكد من المديونية ومن باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين أعلاه وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص رئيس المحكمة التجارية، كما انه بالرجوع إلى المادتين 113 و114 من مدونة التجارة فإنها تتحدث عن المحكمة أي محكمة الموضوع. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فإن طلب المستأنفة لا يتوفر فيه عنصر الاستعجال، باعتباره الخطر المحدق بالحق المراد حمايته، والذي ينبغي أن يكون قائما عند تقديم الدعوى ومستمرا، بالشكل الذي من شأن إتباع إجراءات التقاضي العادي أن تعصف به. فيكون تدخل قاضي المستعجلات في إطار المادة 21 من قانون المحاكم التجارية مبررا من اجل درء الضرر الحال. والحال أنه في نازلة الحال فإن الأصل التجاري مرهون لفائدة الطاعنة. الشيء الذي يجعل عنصر الاستعجال غير قائم والأمر المطعون فيه لما انتهى إلى عدم الاختصاص جراء عدم توفر شرط الاستعجال يكون صائبا فيما ذهب إليه ويتعين تأييده ويبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial