Réf
52237
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
549
Date de décision
14/04/2011
N° de dossier
145-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Qualification du contrat, Prescription quinquennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Loi nouvelle, Liquidation administrative, Entrée en vigueur de la loi, Droit Commercial, Délai de prescription abrégé, Contrat de courtage en assurance, Application de la loi dans le temps
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite une action en paiement d'une créance commerciale en faisant application du délai de prescription quinquennal prévu par le nouveau Code de commerce, bien que la créance soit née sous l'empire de la loi ancienne qui fixait ce délai à quinze ans. En effet, lorsqu'une loi nouvelle réduit un délai de prescription non encore acquis, le nouveau délai commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que la durée totale de la prescription n'excède pas celle prévue par la loi antérieure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2009 في الملف عدد 4771-08-14 تحت رقم 09-25 أن الطالبة (ت. ع. م.) تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها تتعامل مع المطلوب السيد زياد (خ.) بصفته وسيطا في التأمين يبرم باسمها عقودا مع الأغيار مستعملا مطبوعاتها مقابل أقساط تأمين كان يحصل عليها باسمها ونيابة عنها بواسطة شركة (ت. م.) المعروفة بمدياسور ، وأن العلاقات بينهما توقفت وترتب في ذمته مبلغ 48، 153. 179 درهما لم يقم بأدائه رغم جميع المحاولات ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 48، 153. 199 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فأصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق.م.م و 230-388- 481 و 796 من ق.ل.ع بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أنها تمسكت بأن الأمر يتعلق بوديعة إذ أن الفصل 796 من ق.ل.ع يوضح بأنه إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل كان للمودع عنده أن يردها في أي وقت شاء .. " إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك مكتفية بالإشارة إلى أن النزاع لا يتعلق بعقد وديعة ، وما ذهبت إليه يخالف الواقع والطبيعة الخاصة للعلاقة بين الطرفين ، لأن الطاعنة تسلم الوكيل بوليصات التأمين بينما يقوم وهذاله الأخير بإبرام عقود التأمين المتعلقة بهذه البوليصات مع الزبناء مقابل أقساط يحصل عليها نيابة عنها . القانون ، وكذا ماجاء في الفصل 804 من أن الموقع عنده عليه أن يرد الوديعة في الحالة التي هي عليها عدا في حالة القوة القاهرة وهو الأمر الذي يختلف عن المعاملة التجارية العادية ، إذ أن الوديعة تبقى دائما ملكا للمودع حسبما يمكن استخلاصه من الفصل 791 من ق.ل.ع مما يكون معه القرار عرضة للنقض .
لكن حيث إن المحكمة التي تُبت لها أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين تتلخص في أن المطلوب يتولى القيام بإبرام عقود للتأمين باسم الطاعنة مقابل أقساط يحصل عليها من المؤمن له و نيابة عنها مقابل عمولة وعللت قرارها بما جاءت به من :" أنه فيما يخص الوسيلة الأولى والمتخذة من كون الأمر الذي يجمع بين الطرفين هو عقد وديعة أو أمانة لاتخضع لأي تقادم وفقا للفصل 796 من ق.ل.ع فإن ما جاء في هذه الوسيلة لا اساس له قانونا ، ذلك أن الأمر يدخل في إطار عقد الوساطة في التأمين الذي بمقتضاه كان المستأنف عليه يبرم عقودا للتأمين مع الأغيار مستعملا مطبوعات المستأنفة مقابل أقساط كان يحصل عليها باسمها مقابل عمولة وبالتالي فإن تلك العملية تعتبر عملية تجارية تحكمها مدونة التجارة " تكون وخلافا لما نعته الطاعنة قد أبرزت بما يكفي بأن الأمر لا يتعلق بوديعة من خلال نوع المعاملة والتعاقد الذي يربط بين الطرفين في إطار عقد الوساطة في التأمين ولم تكتفي فقط بما ورد في النعي كما تكون بذلك قد استبعدت مفهوم الوديعة الذي لاينطبق على المعاملة المذكورة والتي يحددها الفصل 781 من ق.ل.ع في أنها عقد يسلم بمقتضاه شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه وهو ما لا ينطبق على النازلة فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير اساس .
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق.م.م و 230 -380- 388-و418 من ق.ل.ع بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن التاريخ الذي يعتد به لاحتساب التقادم هو تاريخ وضع الطاعنة في إطار التصفية الإدارية في حين أن العبرة بتاريخ قفل الحساب ، لأن حقوقها المستمدة من علاقتها كشركة تأمين بوكيلها تكتسي طابع الاستمرارية لحين تصفية جميع عقود التأمين والأقساط الناجمة عنها إذ أن الوضعية الحسابية تفرغ في حساب جاري لايعرف عملية الحصر والإقفال إلا بعد تحديد الرصيد النهائي للحساب الخاص بالوسيط ، ومادامت لم تقفل الحساب إلا بتاريخ فبراير 2005 فإن مدة التقادم لاتنطبق إلا من هذا التاريخ ، طبقا للفصل 380 من ق.ل.ع الذي ينص على أن التقادم بالنسبة للحقوق لايسري إلا من يوم اكتسابها ، كما أن وضعيتها في إطار التصفية القضائية ومتابعة مسيريها جنائيا والقيام بإجراءات لتطهير حساباتها تطلب عدة سنوات
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند إلى التعليل المنتقد فقط وإنما بررت ما انتهت إليه بما جاءت به من أنه :" ومادام أن الكشوف الحسابية التي تريد أن تؤسس عليها طلبها كانت موقوفة منذ 31-1-94 ولا يوجد بالملف أي دليل يفيد أن المستأنفة قامت بإحدى الإجراءات القاطعة للتقادم المنصوص عليها في المادة 38 " هكذا " الصحيح 381 من ق.ل.ع .... مادام أن وضع الشركة في طور التصفية لايعتبر مانعا يحول دون المطالبة بالحقوق أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمانها مادام أن لها مصفيا يتولى أمور ذلك " وهو تعليل غير منتقد وتكون به قد سايرت مقتضيات الفصلين 380 و 381 من ق.ل.ع مادام لم يثبت لها أن الطاعنة قد قامت بإحدى الإجراءات القاطعة للتقادم أو كانت في وضعية يستحيل معه عليها المطالبة بحقوقها باعتبار أنه كان لها مصفيا يتولى تسيير أمورها ، فضلا على أن الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف الطاعنة نفسها تفيد أنها موقوفة منذ 31-1-94 وجاء القرار معللا بما فيه الكفاية مرتكزا على اساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير اساس .
في شأن الوسيلة الرابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق.م.م و 387 من ق.ل.ع والمادتين 5 و 736 من م ت بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أن النص نشأ قبل دخول هذه المدونة حيز التطبيق وبالتالي فإن النص الذي ينبغي تطبيقه هو الفصل 387 من ق.ل.ع الذي يحدد أجل تقادم الدعاوي الناشئة عن الالتزام في 15 سنة ، إذ أن المادة 736 م ت تنص على أنه لاتطبق مقتضياتها بالنسبة لغير الكتاب الرابع والكتابين الثالث والخامس ، في حين أن المادة 5 التي تحدد أجل التقادم في 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تدخل ضمن أحكام الكتاب الأول من المدونة ، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع بالرغم من أهميته الحاسمة بالنسبة للنزاع ، كما أنه عند تعاقد شركة التأمين مع وسيطها لم تكن توجد مقتضيات خاصة في قانون الالتزامات والعقود تحددها وهو ما يدعو إلى تطبيق مدة 15 سنة وقد سارت المحكمة على هذا النهج في عدة قرارات بخصوص هذه النقطة ، فتكون وفيما ذهبت إليه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض .
لكن حيث إنه متى قرر القانون الجديد مدة تقادم أقصر ولم يكتمل التقادم المقرر بمقتضى القانون القديم عند صدور القانون الجديد أو عند تأريخ بدء سريانه أي لم يصبح الشخص المتمسك بالتقادم ذي حق مكتسب عند صدور القانون الجديد أو بتاريخ بدء سريانه فإن مدة التقادم الجديدة تحتسب ابتداء من تاريخ صدور القانون الجديد على أن لاتتعدى المدة الكاملة للتقادم الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما مدونة التجارة التي دخلت حيز التطبيق على جميع الدعاوي المرفوعة في ظلها ... حسب المادة 735 منها وابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية والذي هو 3-10-96 " تكون قد سايرت المبدأ المذكور باعتبار أن المدونة دخلت حيز التطبيق بتاريخ 1-8-96 وأن الدعوى أقيمت في 08-1-16 وجاء القرار مبررا فيما انتهى إليه غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير اساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025