Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)

Réf : 34567

Identification

Réf

34567

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

98

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2021/1/3/1748

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 78-3 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai.

Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la demande principale en paiement de demurrage (surestaries et détention), laquelle découle d’un manquement contractuel distinct du simple retard de paiement des factures, sans rechercher si elle relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 5 du même code : une telle assimilation révèle une mauvaise application de la loi et prive la décision de base légale.

Cassation partielle ; renvoi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 شتنبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2970 الصادر بتاريخ 2021/6/3 في الملف 2020/8202/3873 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. في شأن عدم القبول المثار من المطلوبة: حيث تمسكت المطلوبة بعدم قبول الطلب لعدم تضمين مقال الطعن بالنقض وقائع القضية ولخلوه من أسباب الطعن وفق ما يوجبه الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض يلفى أنه تضمن وقائع النازلة بما يرفع عنها الجهالة وأسباب الطعن بالنقض، مما يكون معه الطلب مقبولا شكلا. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها باعت للمدعى عليها (المطلوبة) بتاريخ 5 غشت 2013 بضاعة عبارة عن 1500 إلى 2500 طن من ألياف الذرة الخفيفة و4000 إلى 6000 طن من مجفف الذرة الذهبي اللون واستأجرت السفينة (إ. ف. ف) من مالكيها لنقلها من ميناء أمريكي إلى ميناء الجرف الأصفر المغربي، وتم شحنها على متن الباخرة المذكورة يوم 11 غشت 2013، كما قامت بإرسال الفواتير المتعلقة بها ووثائق الشحن طبقا لطلب المدعى عليها إلى وكالة (ح.ع) لبنك (ب.ش) بالدار البيضاء، إلا أن هذه الأخيرة لم تؤد قيمة الفواتير في أجلها العقدي وإنما أدتها بتاريخ 9 أكتوبر 2013 أي بعد تماطل دام 40 يوما، ذاكرة أن كل تأخير في الأداء تؤدي عنه المدعى عليها غرامات تأخير ب ٪8 سنويا من قيمة الفاتورة أي 0.02٪ عن كل يوم تأخير، وأن مدة التأخير هي 40 يوما من 28 غشت 2013 إلى 9 أكتوبر 2013، مما يكون معه مبلغ غرامات التأخير محددا في 18.862.33 دولار أمريكي وقد قامت بفوترة الغرامات أعلاه بتاريخ 25 أكتوبر 2013، إلا أن المدعى عليها لم تقم بأدائها على الرغم من إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 182,445,88 در هما مع الفوائد القانونية.

وبعد الجواب، وإدلاء المدعية بطلب إضافي جاء فيه أن المدعى عليها لم تحترم التزامها التعاقدي القاضي بتفريغ البضاعة من الباخرة خلال ثلاثة أيام يبدأ احتسابها من اليوم الموالي لإرسال الربان للإعلام بالجاهزية، وأن هذه الأخيرة استغرقت في تفريغ الشحنة ما يعادل 11 يوما و18 ساعة و30 دقيقة، كما منعت السفينة من مغادرة الميناء من تاريخ 2 أكتوبر 2013 إلى 8 أكتوبر 2013 أي ما يعادل 6 أيام و3 ساعات و15 دقيقة، مما أدى بها إلى فوترة المبالغ المتعلقة بالآجال الإضافية للتفريغ بتاريخ 7 نونبر 2013 وهي الفاتورة عدد (4 … ) وطالبت المدعى عليها بأدائها لكن دون جدوى ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 2.172.415 درهم وغرامات التأخير منذ 8 نونبر 2013 إلى تاريخ المطالبة أي ما مجموعه 1.294.442,52 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلبين الأصلي والإضافي، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطالبة على القرار الخطأ في تأويل وتطبيق المادة 78-3 من مدونة التجارة بما أدى إلى خرقها وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية، مما نتج عنه خرق حقوق الدفاع والقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن الطلب – بما فيه الشق المتعلق بغرامات التأخير عن أداء فواتير البضاعة – طاله التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 3-78 من مدونة التجارة، والحال أنها تمسكت بأن التقادم الحولي المذكور تقادم قصير مبني على قرينة الوفاء، والثابت من مستندات الملف أن المطلوبة نازعت في غرامات التأخير عن الأداء مما هدم قرينة الوفاء، إلا أن المحكمة لم تجب عن تمسكها هذا وكان عليها القول بأن دفع المطلوبة بالتقادم الحولي غير منتج، وبذلك أخطأت في تأويل وتطبيق المادة 3-78 المشار إليها أعلاه، فجاء قرارها خارقا لحقها في الدفاع والقانون وغير مرتكز على أساس قانوني و منعدم التعلیل مما تعین معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بأن التقادم المنصوص عليه في المادة 78-3 من مدونة التجارة تقادم مبني على قرينة الوفاء والطالبة بمنازعتها في غرامات التأخير عن أداء فواتير البضاعة، تكون قد هدمت قرينة الوفاء بتعليل جاء فيه: أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة الواجبة التطبيق وليس المادة 5 كما تتمسك بذلك الطاعنة، لأن المقتضى الخاص يقدم على العام، فإنها تنص على أنه: « عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-3 تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء »، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، اعتبرت فيه المحكمة أن التقادم المذكور غير مبني على قرينة الوفاء وإنما هو تقادم يروم استقرار المعاملات المنجزة بين التجار بشأن التعويض عن التأخير في أداء الفواتير المستحقة، والمحكمة بنهجها هذا تكون قد طبقت المادة 78-3 من مدونة التجارة تطبيقا سليما ولم تأوله، كما أن الطالبة لم تبين مكمن خطأ المحكمة، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ولا مساس فيه بحق الطالبة في الدفاع والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبین فھو غير مقبول.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الطلب بما فيه الشق المتعلق بغرامات التأخير في تفريغ البضاعة من عنابر السفينة طاله التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 78-3 من مدونة التجارة مطبقة هذا المقتضى الأخير على الطلبات الثلاث دون تمييز، والحال أن لكل طلب شروطه وأحكامه حسب التكييف القانوني لكل طلب على حدة، وأن المادة الآنف ذكرها يتحدد نطاق تطبيقها على غرامات التأخير في أداء الفواتير ولا مجال لتطبيقها على غرامات التأخير في تفريغ البضاعة التي يبقى سببها هو خرق عقد البيع في شقه المتعلق بالآجال التعاقدية المتاحة لتفريغ البضاعة من العنابر، وهو غير طلب غرامات التأخير عن أداء الفواتير، وبالتالي ما كان على المحكمة تطبيقها عليه وإنما وجب تطبيق المادة الخامسة من نفس المدونة، وكان عليها أن تعطي الطلب في شقه المتعلق بغرامات التأخير في تفريغ البضاعة من العنابر تكييفه القانوني السليم والقول بأن الطلب يخضع للتقادم الخمسي الذي قامت بقطعه بشكل صحيح، مما أخطأت معه في التكييف القانوني للطلب المذكور وفي تفسير المادتين 5 و78-3 من مدونة التجارة، فجاء قرارها خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني. كذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن: الطلب – بما فيه الشق المتعلق بغرامات التأخير في أداء الفاتورة عدد (4 … )- طاله التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 78-3 من مدونة التجارة، إلا أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة لم تؤد الفاتورة المذكورة والتقادم لا يسري بشأنها إلا من يوم الأداء وكان على المحكمة القول بأن سريان التقادم بشأن الفاتورة الأنف ذكرها لم يبدأ بعد، مما جاء معه قرارها قد أخطأ في تأويل وتطبيق المادة 78-3 المذكورة ترتب عنه خرقها، فجاء بذلك خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني وتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته ب: « أن الثابت من المقالين الافتتاحي والإضافي أنها تطالب بمقتضاهما بغرامات التأخير عن الأداء استنادا إلى مقتضيات المادة 78-3، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة الواجبة التطبيق وليس المادة 5 كما تتمسك بذلك الطاعنة، لأن المقتضى الخاص، يقدم على العام، فإنها تنص على أنه: « عند قيام التأخير بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-3 تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء، وأنه بمقارنة تاريخ الإجراءات المتمسك بها من طرف الطاعنة للقول بقطع التقادم خلال سنة 2014 مع المطالبة القضائية التي تدفع بها خلال سنة 2019، فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 78-3 قد تحققت خلال الفترة الممتدة بينهما، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، وتبقى تبعا لذلك باقي الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير منتجة ويتعين ردها »، في حين وبالرجوع إلى المقال الإضافي يلقى منه أن ما كان معروضا بمقتضاه على المحكمة هو الحكم على المدعى عليها (المطلوبة بأداء مبلغ 223.593.80 دولار أمريكي الذي يعادل مبلغ 2.172.415 درهم قيمة الفاتورة عدد (4 … ) وغرامات التأخير في الأداء عنها بما مجموعه 1.194.442,52 درهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن موضوع الطلب الإضافي شأنه شأن الطلب الأصلي إنما يتعلق بغرامات التأخير عن الأداء وأخضعته للتقادم المنصوص عليه في المادة 78-3 من مدونة التجارة دون أي تمييز بينهما (أي بين الطلب الأصلي والإضافي)، تكون أساءت قراءة الطلب الإضافي وأساءت معه تطبيق المادة 3-78 المذكورة في هذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سيئا يوازي انعدامه، مما تعين معه التصريح بنقضه جزئيا. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي ورفض الطلب في الباقي وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف مناصفة بين الطالبة والمطلوبة.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المحكمة التركية من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، ومحمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial