Réf
18608
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
988
Date de décision
29/06/2000
N° de dossier
754/4/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
قرارات محكمة النقض, دعوى القضاء الشامل, دعوى الإلغاء, تنفيذ حكم قضائي نهائي, تعويض الأضرار, تسوية الوضعية الفردية, امتناع الإدارة عن ترتيب الآثار القانونية, Réparation préjudice, Recours annulation, Pouvoirs du juge administratif, Plein contentieux, Inexécution jugement, Distinction recours excès de pouvoir et plein contentieux, Action en indemnisation contre l'administration
Source
Revue : العمل القضائي في المنازعات الادارية
La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette décision souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration suite à une décision de justice.
* البت في الطلبات الاضافية لا يمكن ان يتاتى الا في نطاق دعوى القضاء الشامل في مجال تسوية الوضعية الفردية للمعني بالامر.
* وحيث ان استمرار الادارة في الامتناع عن ترتيب الاثار القانونية الواجبة الترتيب على البت في دعوى الالغاء المشار اليها لا يخول المستفيد من هذا القرار وان يعود مرة اخرى لطلب الغاء قرار الادارة الذي سبق الغاؤه ولكن يخوله سلوك دعوى القضاء الشامل ان اقتضى الحال لمقاضاه الادارة من اجل تعويض الاضرار التي قد تكون لحقت به على فرض ثبوتها من جراء امتناع الادارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به.
قرار عدد 988، ملف اداري عدد: 754/4/1/99، قرار بتاريخ 29/06/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 ربيع الاول 1421 موافق 29/06/2000.
ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين………………….الكائن………………………….الرباط
نائبه الاستاذ عدي العربي الطاهر المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنف
وبين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الاول وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية وعن السيد وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
مستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/07/99 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائب الاستاذ عدي العربي الطاهر والرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بالرباط الصادر بتاريخ 10/12/98 في الملف عدد 1334/97غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/02/2000 من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من قانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 14/04/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/06/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المتنصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 2 يوليوز 1999 من طرف …………ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 10 دجنبر 1998 في الملف 1334/97 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مؤرخ في 30/11/97 عرض المدعي المستأنف انه بمقتضى القرار عدد 370 وتاريخ 16/11/89 ملف 7095/85 قرر المجلس الاعلى بعد الغاء القرار الاداري القاضي برفض تسوية وضعيته الادارية احالته على الادارة بقصد هذه التسوية وتطبيق الاصلاح الاداري لسنة 1967 في حقه مع مراعاة وضعيته التعاقدية التي كانت تخول له السلم 10 الرقم الاستدلالي 420 وذلك بناء على مبدأ وجوب المساواة بين الموظفين الموجودين في نفس الاوضاع ازاء الادارة ما دام ان المسمى …………..صاحب الرقم المالي 402406 والرقم الحالي 415810 كان هو الاخر يستفيد من عقدة مع الادارة كانت تجعله ايضا في السلم 10 الرقم الاستدلالي 420 وانه حين تطبيقها الاصلاح الاداري ادمجت………….المذكور في السلم 10 الرتبة 6 الرقم الاستدلالي 420، في حين ادمجت في السلم 7 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 345 وبسبب اخلال الادارة لمبدأ المساواة بين الموظفين المذكورين قضى المجلس الاعلى بالغاء مقرر الادماج الذي اتخذه وزير المالية مع احالة الطاعن على الادارة لتسوية وضعيته.
لكن حيث ان البت في الطلبات الاضافية المشار اليها لا يمكن ان يتاتى الا في نطاق دعوى القضاء الشامل في مجال تسوية الوضعية الفردية للمعني بالامر علما بان هذا البت يتوقف اولا وقبل كل شيء على مدى استجابة الادارة لمضمون ونتائج دعوى الالغاء التي اكتفى فيها القاضي الاداري طبقا لخصوصيات هذه الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه تاركا للادارة ان ترتب النتائج القانونية الواجب ترتيبها على ضوء ذلك.
وحيث ان استمرار الادارة في الامتناع عن ترتيب الاثار القانونية الواجبة الترتيب على البت في دعوى الالغاء المشار اليها لا يخول المستفيد من هذا القرار وان يعود مرة اخرى لطلب الغاء قرار الادارة الذي سبق الغاؤه ولكن يخوله سلوك دعوى القضاء الشامل ان اقتضى الحال لمقاضاة الادارة من اجل تعويض الاضرار التي قد تكون لحقت به على فرض ثبوتها من جراء امتناع الادارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به.
وحيث انه ولو فرضنا ان في امكان المدعي المستانف ان يجمع في مقال واحد بين دعوى الالغاء ودعوى القضاء الشامل في هذه الحالة الا يكون البت فيها متوقفا على البت في دعوى الالغاء لان ذلك معناه اصدار اوامر للادارة والزامها بصورة ضمنية للتقيد باثار دعوى الالغاء عن طريق منح اجور تناسب الوضعية الادارية الجديدة للطاعن وهو مالا يمكن قبوله لان دعوى الالغاء يقتصر فيها القاضي على مراقبة مشروعية او عدم مشروعية القرار المطعون فيه علما بان هذه المراقبة قد تمت فعلا طبقا لقرار المجلس الاعلى المشار اليه مما يكون معه الحكم المستانفغ واجب التاييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان، احمد دينية، واحمد حنين، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque