Pourvoi en cassation – Est irrecevable le moyen qui, reprochant à une cour d’appel un défaut de réponse, omet de préciser les chefs de conclusions prétendument délaissés (Cass. com. 2013)

Réf : 52513

Identification

Réf

52513

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

90/1

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2012/1/3/1288

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant un défaut de réponse à conclusions, omet de spécifier les arguments et défenses que les juges du fond auraient prétendument ignorés. Un tel moyen, manquant de la précision requise, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المقرر من إجراء أي تحقيق عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1483 بتاريخ 2012/03/15 في الملف عدد 10/2008/4411 أن المطلوبة (د. م. أ.) تقدمت بمقال التجارية الرباط، عرضت فيه انها سلمت الطالبة (ن. م.) مجموعة سلع قيمتها 147.434,00 درهما، مفصلة في بونات التسليم المدلى بها، ونظرا لامتناع هذه الأخيرة عن الأداء رغم الإنذار الموجه لها، فان المدعية تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية، فقضت المحكمة بإجراء خبرة أحجمت المدعى عليها عن أداء مقدم أتعابها، ثم أصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 2.500,00 درهم ورفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عز العرب (ب.)، وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن ما استند اليه من أجل تأييد الحكم الابتدائي غير مبني على أساس، لكون الطالبة تمسكت ببراءة ذمتها استنادا لما أدلت به من فواتير حاملة لتوقيع وخاتم المطلوبة، كما أن الخبير لم يحترم أحكام الفصل 63 من ق م م ، مكتفيا بأن محاولاته بشأن الاتصال بالطالبة باءت بالفشل، غير أن القرار المطعون فيه اعتمد على الاستنتاج وليس على اليقين مما يتعين نقضه.

تبين وجه نعيها عليه بخصوص ما ذكر فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم أخذه بأوجه دفاعها المضمنة بكتاباتها ولم تبين سبب استبعادها وعدم الجواب عنها، وعدم تعليل رفضها، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع التي لم يأخذ بها القرار ولم يجب عنها أو يعلل سبب رفضها فهي غير مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile