Option de compétence pour le non-commerçant : la qualité de commerçant du défendeur suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71837

Identification

Réf

71837

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1523

Date de décision

09/04/2019

N° de dossier

2019/8202/187

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière et en restitution d'acompte. L'appelant, un promoteur immobilier constitué sous forme de société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que l'acquéreur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux était de nature civile pour ce dernier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société venderesse, étant une société anonyme, est commerciale par sa forme. Dès lors, la cour juge que l'acquéreur non commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ب. م. ض.) بواسطة دفاعها الأستاذ حسن (بي.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 تحت رقم 1618 في الملف رقم 8542/8201/2018 القاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المحكمة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/12/2018 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 28/12/18 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الجل القانوني. ومستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/9/2018 عرضت فيه انها سبق و أن حجزت الشقة [العنوان] طنجة و اثر ذلك ادت مقابل ذلك مبلغ 30.000,00 درهم و ان العارضة لم تقم بانجاز المشروع مما حدى بها الى ارسال رسالة انذارية تطلب من خلالها بفسخ عقد الحجز و ارجاع مبلغ 30.000,00 درهم.

وبجلسة 18/10/2018 ادلت المستأنفة بمذكرة في الشكل مع الدفع بعدم الاختصاص نوعيا أكدت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في نازلة الحال على اعتبار أن مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية حددت اختصاص هذه المحاكم و أنه لا يوجد أي مقتضی بین طرفي الدعوى يتفقان على ضوئه باسناد الإختصاص للمحكمة التجارية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة وبعد الاطلاع اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

اسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة انه من خلال ما ذهب إليه الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بكونها تضررت من كافة مقتضياته وجا ء منعدم الأساس القانوني فإذا كان قانون م م وبتحديد الفصول 50 و 345 منه أوجبت تعليل الأحكام بمقتضی استخراج الصحيح و المنتج في الدعوى من وقائع القضية ومستنداتها و أجوبة الخصوم وتقديرها قدرها الصحيح و الجواب على كافة دفوع الأطراف وببيان كيفية الوصول إلى منطوق الحكم الذي وجب أن يكون نتيجة تسلسل للوقائع و الحيثيات. فإن ما ذهب إليه الحكم الإبتدائي في تعليله بالقول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في نازلة الحال جاء مخالفا للقانون كونه قضى باختصاص هذه الأخيرة للبث في النزاع رغم أن موضوع دعوى المستأنف عليها السيدة لبنی (ع.) لا يكسب أي طابع تجاري لا من قريب ولا من بعيد هذا من الجهة ومن جهة ثانية فإن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يقضي أن تتحق الصفة التجارية لطرفي الدعوى وتجارية العمل موضوع النزاع طبقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

و أن المستانف عليها ليست بتاجرة و أن العمل ليس تجاري الشيء الذي يخرجه من دائرة اختصاص المحكمة التجارية و أن الإختصاص يعهد للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة .

وفي هذا السياق ورد ما دأب عليه العمل القضائي و اجتهادات محكمة النقض، القرار الصادر عنها بتاريخ05/11/2006 قرار رقم 5700/ 2006 و الذي جاء فيه :

"لا يكفي أن يكون النزاع بين تاجرين حتى ينعقد الإختصاص للمحاكم التجارية بل يتعين أن يكون النزاع مرتبط بأعمالهم التجارية وغير منظم بتنظيم قانوني خاص".

لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبث في نازلة الحال والقول بأن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة نوعيا للبث في النازلة .و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 2/4/2019 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (بي.) عن المستأنفة و تخلف الأستاذ (بن.) رغم التوصل بمحل المخابرة معه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/4/19.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان من المقرر قانونا و قضاءا ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه. وأن المستأنفة بوصفها مدعى عليها في نازلة الحال و امام اكتسابها لصفة تاجر باعتبارها شركة مساهمة و التي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها ، حق للمستأنف عليها (المشترية المدعية) ووفقا لمبدأ الخيار الثابت لها مقاضاتها امام المحكمة التجارية مما يبقى معه ما تتمسك به المستأنفة غير مرتكز على أي اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنفة.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل .

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile