Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut valablement attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76222

Identification

Réf

76222

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3947

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4246

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement de crédit appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant les dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur ainsi que l'absence de clause attributive de juridiction dans le contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige d'acte mixte, dès lors qu'il oppose un emprunteur non-commerçant à des prêteurs ayant la qualité de commerçants. Elle retient que dans une telle configuration, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. Ayant choisi de saisir cette dernière, l'emprunteur a valablement exercé son droit d'option, rendant ainsi le tribunal de commerce compétent pour connaître du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/7/2019 تحت عدد 1328 في الملف رقم 4060/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 والذي عرض من خلاله أنه تم إيقافه عن العمل بشركة (م. أ. ل.) متمسكا بالفصل 111 من قانون حماية المستهلك وأضاف أنه مقترض لفائدة (و. إ.) وبنك (ش.) و(و. س.)، ملتمسا الأمر بوقف الاقتطاعات التي يتحملها لمدة سنة في مواجهة بنك (ش.) و(و. إ.) و(و. س.) وأرفق المقال بصورة شهادة وبصور لعقود القرض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بنك (ش.) بجلسة 09/05/2019 والتي أفاد من خلالها أنه يستفاد من طرب المدعي أنه يهدف إلى الاستفادة من إمهال قضائي بعلة أنه توقف عن العمل لدى شركة (م. أ. ل.) وأنه ولئن استند المدعي في دعواه على مقتضيات المادة 111 من القانون 31/08فإن المادة 149 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق وأنه ولئن أدلى بشهادة مفاده أنه تم إلغاء المنصب الذي كان يشغله بالشركة فإن تلك الشهادة لا تثبت أنه تعرض للفصل عن العمل وبالتالي فإن الطلب يبقى غير مرتكز على أساس وأن المادة 145 تنص على أنه يمكن إيقاف تنفيذ التزامات المدين في حالة الفصل عن العمل وأنه ذلك لا يثبت إلا بتوصل الأجير برسالة الفصل عن العمل وأن شهادة إلغاء المنصب لا تثبت أن المدعي تم فصله عن العمل بصفة نهائية، ملتمسا التصريح برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه (و. إ.) بجلسة 23/05/2019 والتي أفاد من خلالها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي والوثائق المرفقة به يتبين أن المدعي طرف مدني وأنه أبرم مجموعة من القروض الاستهلاكية والعقارية وهي جميعها أعمال مدنية بالنسبة إليه وأن المحكمة التجارية لا تختص إلا في النزاعات بين التجار فيما يخص أعمالهم التجارية ولا تختص في الأعمال المختلطة إلا إذا وجد اتفاق مسبق صريح بين الأطراف على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وأن العقود المدلى بها ليس فيها شرط بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية ومن حيث الشكل أن المدعي أبرم مجموعة من عقود القروض وأنه عندما طلب الإيقاف لم يحدد العقد المعني بالطلب ولا الشركة المطلوبة في الإيقاف وهو ما يتعارض مع قواعد قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 1 والفصل 32 وأنه بالرجوع إلى عقود القرض المدلى بها فإنها تتضمن أشخاص آخرين غير المدعي وأن كان على المدعي إدخالهم في الدعوى، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع أفاد بان المدعي أسس طلبه على الفصل 111 من قانون حماية المستهلك والحال أن الفصل المذكور يتعلق بدعوى المقرض وليس المقترض ولا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية وان الشهادة المدلى بها من طرف المدعي تثبت فقط أنه تم إلغاء المنصب الذي يشغله ولا تشير إلى أنه تم الاستغناء عنه بسبب ذلك، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة والإحالة على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها (و. س.) الأستاذ بوشعيب (م.) بجلسة 23/05/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعي تقدم بدعواه أمام المحكم التجارية بالدار البيضاء والحال أن الاختصاص النوعي يعود للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار الدار البيضاء لكن عقد القرض ليس ضمن العقود التي نظمها المشرع في مدونة التجارة وليس بالملف ما يفيد أن القرض الذي استفاد منه المدعي يتعلق بأعماله التجارية مستدلا بقرار قضائي ومن حيث الموضوع أفاد أنه يستفاد أن طلب المدعي يرمي إلى الاستفادة من إمهال قضائي طبقا للمادة 149 من قانون حماية المستهلك وليس المادة 111 وأن الإمهال القضائي المنصوص عليه في المادة 149 المشار إليها يشترط توافر مجموعة من الشروط من ضمنها التوقف عن العمل بشكل فجائي وغير متوقع وأنه طبقا لنفس المادة لا يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أن يوقف تنفيذ الالتزامات المدين إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وأن الشهادة المدلى بها لا تثبت كون المدعي تم فصله عن العمل، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص والقول بأن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة والتصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه (و. س.) الأستاذ الحسن (ك.) بجلسة 23/05/2019 والتي أفاد من خلالها من حيث الشكل أن الدعوى غير مقبولة شكلا لكونها رفعت ضد مجموعة من المدعى عليهم ولا توجد أي رابطة تجمعهم لكون كل واحدة لها ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الأخرى ومن حيث الموضوع أفاد بأن الدعوى مؤسسة على مقتضيات الفصل 111 من قانون حماية المستهلك متمسكا بالفصل 3 من ق م م بخصوص البت في حدود طلبات الأطراف مؤكدا أن المدعي أخطأ حينما أسس دعواه في إطار الفصل 111 لكونه غير معني به وأضاف بأن الدعوى الحالي أصبحت متجاوزة لكون دين المدعى عليه ثابت بمقتضى حكم، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا وأدلى بصورة أمر بالأداء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 13/06/2019 والتي أفادت من خلالها أن المحكمة التجارية مختصة بالبت في الطلب مستدلة بقرارات قضائية وأن الدفع بعمومية الطلب غير جدي وأن طلب المدعي مؤسس طبقا للمادة 149 من قانون حماية المستهلك ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي وأدلت بصورة لشهادة العمل.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنواب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 20/06/2019 والتي أكدوا فيها دفوعاتهم السابقة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 28/06/2019 والرامية إلى التصريح باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف جاء معيبا وغير معلل وغير مؤسس واقعا وقانونا ذلك ان المستأنفة اثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في الدعوى, وانه طبقا للمادة 21 من القانون رقم 95/35 المحدث للمحاكم التجاربة فان رئيس المحكمة التجارية يستمد اختصاصه من اختصاص المحكمة التجارية وذلك بالاستناد الى ان المستأنف عليه أسس طلبه بناء على مقتضيات القانون رقم 08/35 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، وانه بالرجوع للقانون المشار اليه فانه قد اسند الاختصاص للنظر في المنازعات المثارة بمناسبة تنفيذ العقود المضمونة بحمايته للمحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة المستهلك الأولى بالحماية وان هذا ما صرحت به مقتضيات المادة 202 من قانون المذكور، ومن جهة أخرى فان ما ذهب اليه الحكم المستأنف من حيث الاستناد في تعليله على مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فانه يكون قد اساء تطبيق القانون بشأنها ذلك انه بالرجوع للمادة المذكورةفانه تكون قد أسسن قاعدة اصلية وجعلت لها استثناء واحدا ، بحيث جعلت الأصل ان المحكمة التجارية مختصة في جميع المنازعات المثارة بين التجار والمتعلقة بنشاطهم التجاري وقد استثنت من ذلك الدعاوى المختلطة بين التاجر وغير التاجر التي لا تختص المحكمة التجارية بالنظر والبت فيها الا اذا اتفق الطرفان على اسناد النظر للمحكمة التجارية صراحة، وانه من ناحية أولى فان جميع عقود القرض خاصة منها التي تتعلق بالمستأنفة لم يرد فيها ادنى اتفاق على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية ماعدا الإشارة الى الاتفاق على منح الاختصاص المحلي لمحاكم الدار البيضاء فقط لا غير و من ناحية ثانية فان المادة 202 من القانون المؤسس عليه الدعوى أولى بالأعمال والمراعاة من قبل المحكمة باعتبارها قاعدة آمرة من النظام العام وتطبق بالأولوية حتى مع وجود اتفاق مخالف وانه كما اشارت اليه المستأنفة في المرحلة الأولى من الدعوى في مذكرتها الجوابية فان توجه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء مسايرا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك وذلك في الدعاوى التي تتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 31.08 ، وان الحكم المستأنف جاء خارقا أيضا للقانون خاصة المادة 5 من القانون رقم 95/35 المحدث للمحاكم التجارية وللمادة 202 من القانون رقم 08/31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وجاء فاسد التعليل خارقا بذلك الفصلان 50 و345 من ق مم الامر .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية والاحالة على المحكمة الابتدائية للاختصاص وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة12/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المدعى عليهم في الدعوى الحالية ( بما في ذلك المستأنفة) يحملون صفة تاجر، وبالتالي فلئن كان المدعي ( المستأنف عليه الأول ) طرف مدني فان النزاع يتخذ صفة النزاع المختلط، وفي هذا النوع من الدعاوى يكون للطرف المدعي حق الخيار في مقاضاة الطرف التاجر امام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية باعتبارها القضاء الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر، ومادام ان المستأنف عليه اختار رفع الدعوى امام المحكمة التجارية فيكون قد استعمل حق الخيار المتاح له قانونا وتكون المحكمة التجارية بذلك مختصة نوعيا بنظر النزاع.

وحيث يتعين رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل: .

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile