Office du juge administratif – Est irrecevable la demande tendant à la simple déclaration d’un droit, en dehors de tout recours en annulation d’un acte administratif (Cass. adm. 2003)

Réf : 18677

Identification

Réf

18677

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

592

Date de décision

31/07/2003

N° de dossier

2002/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi.

Le juge administratif ne saurait dès lors statuer sur l'étendue d'un tel droit en dehors d'un contentieux de l'annulation, une telle demande excédant ses pouvoirs.

Résumé en arabe

انتخابات ـ مغاربة مقيمين بالخارج ـ لوائح انتخابية ـ شروط التقييد في اللوائح ـ مجلس النواب ـ إحداث دوائر انتخابية ـ مرسوم ـ الطعن بالإلغاء للتجاوز في السلطة (نعم).
أحقية المغاربة المقيمين بالخارج في أن يكونوا ناخبين أو منتخبين يتم عن طريق تحديد شروط التقييد في اللوائح الانتخابية والترشيح للانتخابات (مع حق الطعن في القرارات ذات الصلة بذلك) وهو من مجالات التشريع.
إحداث الدوائر الانتخابية بمجلس النواب وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة ينظم بمقتضى مرسوم (مجال الضبط الإداري) وبذلك فهو يقبل الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة خلال الستين يوما من صدوره أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عملا بالمادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 592، المؤرخ في: 31/7/2003، الملف الإداري عدد: 2002/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب كل من مجلس اتحاد جمعيات المهن الحرة للمغاربة المقيمين بفرنسا وائتلاف المغاربة  المقيمين  بمدينة باريس ورابطة الصحراويين المغاربة بفرنسا وأوربا وفريق فايول (جمعية فرنسية مغربية للتعليم  العمومي  العالي) من المجلس الأعلى الحكم بحق المغاربة المقيمين بالخارج في ان يكونوا ناخبين ومنتخبين وذلك  على  اثر  صدور المرسوم  587-012-2 المتعلق باحداث الدوائر الانتخابية لانتخاب  اعضاء  مجلس  النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة وعدم تضمينه اثرا لهم بعدم فتح لوائح الانتخاب لهم وعدم تخصيص  مقاعد  لهم في المجلس المذكور.
وحيث عقب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الوزير الأول بمذكرة تمسك  فيها  بعدم  اختصاص  المجلس  الأعلى للنظر في الطلب ذلك ان هذا الأخير مختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول وكذا قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية وان طلب الطاعنات لا يدخل في خانة هذا الاستثناء وان اختصاص المحاكم الإدارية في مجال الانتخابات محدد على سبيل الحصر بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 90 -41 المحدث للمحاكم الإدارية  واحتياطيا  فان الطالبات سبق لهم ان تقدمن بنفس الطلب فتح له الملف رقم 1436/2002 كان مآله  عدم  القبول  حسب  القرار  الصادر  بتاريخ  26/9/2002 تحت عدد 534 كما ان الطعن انصب على المرسوم رقم587/02 المتعلق باحداث  الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النواب وهو مجرد اجراء تنفيذي  مادام  القانون التنظيمي  رقم 93-93-1 الصادر بتاريخ 27 ابريل 1993 الذي الغى الباب السابع المكرر من  القانون  التنظيمي  الصادر  بتنفيذه  الظهير  الشريف المؤرخ في27 يناير1984 والذي كان يتضمن المقتضيات الخاصة بالانتخابات الجارية خارج المغرب هو الذي اثر في وضعية الطاعنين وان الجمعيات الطالبة لا يجمعها سند مشترك فضلا عن ان الطلب المقدم إلى  المجلس الأعلى يتضمن في فحواه توجيه أو اوامر للادارة ومن جهة أخرى فان الطلب لا يستند  إلى  أساس  ذلك  ان  عدم تضمين مرسوم 587-2002 دوائر خاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج يعود إلى  ان  ظهير27 ابريل 1993  وهو  بمثابة القانون التنظيمي الغي الفصل السابع مكرر من ظهير27 يناير1984 الذي كان ينص على احكام خاصة بالانتخابات الجارية خارج المملكة وان دستور1992 احدث مجلسا جديدا يسمى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أوكل له اعطاء رايه للحكومة ولمجلس النواب في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني وهو  الذي  برر  إلغاء الفصل السابع المكرر المذكور كما ان الدساتير المتعاقبة على المملكة خولت لكل مواطن الحق في ان يكون  ناخبا  بالشروط  الواردة  في مدونة الانتخابات وهو ما يعني عدم استبعاد المقيمين بالخارج وان ما قبل عن الحق في كل  مواطن  في  الانتخاب يسري على الترشح لجميع الاستحقاقات سواء المتعلقة بالانتخابات الجماعية أو التشريعية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعين الذين تمسكوا فيها يتوفر الصفة والمصلحة في جانبهم باعتبارهم مغاربة يمثلون شريحة مهمة من ساكنة المملكة المغربية تناهز 10 % وانهم كانوا ممثلين في الدورة التشريعية لسنوات 84-1992 بواسطة خمس دوائر انتخابية حيث كان بفرنسا وحدها دائرتان انتخابيتان.
وان المجلس الأعلى – الغرفة الإدارية مختص بالنظر في كل القرارات  الصادرة  عن  الوزير الأول ويدخل في ذلك المقرر التنظيمي رقم 587-02-2  وان المطلوب هو ان يصدر المجلس  الأعلى  قرارا  تصريحيا  بحق  المغاربة بالخارج في ان يكونوا ناخبين ومنتخبين دون المساس بالمرسوم وهذا الطلب يدخل في القواعد العامة المتعارف عليها والمعروفة عند فقهاء المذهب المالكي بان الأصغر يندرج في الأكبر وان  الطلب  الحالي  لا يعدو الا ان يكون تقويما وتصحيحا للمسطرة السابقة وان هناك جمعيات انضمت إلى الدعوى الحالية فيكون بذلك الاستدلال بسبقية الفصل في غير محله وليس في الطلب أدنى اشارة إلى توجيه اوامر للإدارة بل ان المطلوب  هو  التصريح باحقية المغاربة في ممارسة حق مكفول قانونا
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث لا يهدف الطلب إلى الطعن بإلغاء المرسوم رقم 578-02-2 الصادر في 8 غشت 2002 المتعلق باحداث الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة ككل دائرة وانما إلى الحكم بأحقية الطالبين في ان يكونوا ناخبين أو منتخبين في انتخابات مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية لهم.
وحيث ان احقية الطالبين في ان يكونوا ناخبين أو منتخبين يتم عن طريق تحديد شروط التقييد في اللوائح الانتخابية والترشيح للانتخابات (مع حق الطعن في المقررات ذات الصلة بذلك) وهو من مجالات التشريع ( اختصاص السلطة التشريعية) عملا بالفصل 46 من دستور المملكة المغربية.
وحيث ان احداث الدوائر الانتخابية بمجلس النواب وتحديد المقاعد المخصصة لكل  دائرة  ينظم  بمقتضى  مرسوم (مجال الضبط الإداري) عملا بمقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 177.77.1 الصادر  في  9 ماي 1977  وبذلك فهو يقبل الطعن بالالغاء للتجاوز في استعمال السلطة  خلال  الستين  يوما  من صدوره أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عملا بالمادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث لذلك يبقى الطلب خارجا عن نظر المجلس الأعلى وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية الأولى السيد احمد دينية والمستشارين السادة : محمد بورمضان – عبد الحميد سبيلا واحميدوا اكري وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                المستشار المقرر            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif