Notification par huissier de justice : le procès-verbal de signification contenant les mentions légales requises vaut preuve de la notification (Cass. com. 2014)

Réf : 52708

Identification

Réf

52708

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

280/2

Date de décision

08/05/2014

N° de dossier

2013/2/3/1549

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, écarte la mise en demeure au motif que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne peut suppléer l'absence de l'original du certificat de remise, alors que ledit procès-verbal constituait une preuve suffisante de la notification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال مفاده : أنها أكرت للمدعى عليه محلا عن طريق المزاد العلني بسومة شهرية قدرها 6500 درهم وأنه تخلف عن أدائها من 2006/1/17 تاريخ الكراء ليتخلد بذمته 377.000,00 درهم، وأنها انذرته وتوصل بتاريخ 2010/4/13 دون جدوى، والتمست الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور، وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم مع تصحيح الاشعار وافراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأقصى، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تحدد مدة أداء الكراء . كما أن الدعوى غير مؤسسة على اعتبار أن الطرفين سبق لهما ان اتفقا على اللجوء الى القضاء لاستصدار أمر بتعيين خبير لتحديد السومة الكرائية للمحل في اطار الدورة العلنية لشهر يوليوز تمخض عنها صدور مقرر تم تأييده في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2008/1/22 وتبعا لذلك لجأ الى القضاء اذ استصدر أمرا بتعيين خبير لتحديد السومة الذي خلص في تقريره بأن السومة الواجب اعمالها لكراء المحل هي 250 درهم، وأنه أشعر المدعية، والتمس الغاء السومة القديمة وتحديد الكراء بالسومة الجديدة ورفض طلب الافراغ، وبعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليه للمدعية في شخص رئيسها واجب كراء المحل عن المدة من 2006/5/2 الى متم نونبر 2010 بما مجموعه 338.000,00 درهم بحسب السومة الشهرية المحددة في 6500,00 درهم وبإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه . استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 13.750,00 درهما وتحميل المستأنف عليها الصائر بعلل مضمنها << ان تبليغ الانذار أنجز بشكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة المادة الرابعة أعلاه لكيفية انهاء عقود كراء الأماكن المعدة للتجارة ويبقى تبعا لذلك محضر التبليغ غير مرتب لآثاره القانونية ولا يواجه المستأنف بسقوط الحق خلافا لما جاء بالحكم المستأنف الذي يتعين إلغاؤه فيما قضى به من تعويض وافراغ لعدم استناده على اساس .>> وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار خرق الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 بدعوى أن المطعون ضده توصل بالانذار من أجل الأداء توصلا صحيحا بعدما تلا المفوض القضائي نص الانذار وسلمه له تسليما صحيحا ولم يبادر الى عرض المبالغ المتخلذة بذمته وبالتالي يعتبر في حالة مطل الموجب للافراغ، وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك تكون قد خرقت الفصل المذكور ويتعين الغاء القرار .

لكن حيث أن الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع ان المفوض القضائي في اطار المهمة الموكول اليه للقيام بتبليغ الانذار المطلوب في النقض أنجز محضرا أكد فيه أنه انتقل بتاريخ 2010/4/13 الى المحطة الطرقية بأربعاء الغرب حيث وجد محمد (ب.) مستخدم لدى المعني بالأمر الذي تسلم الانذار ووقع على شهادة التسليم، كما ضمن المحضر المذكور عنوان المحل موضوع عقد الكراء والسومة الكرائية والمدة المطلوبة وضرورة الأداء داخل أجل 15 يوما ونص الفصل 27 من الظهير المذكور اعلاه وذيله بتوقيعه، وان المحكمة لما ذهبت الى أن عدم إرفاق الطاعنة للمقال الافتتاحي بأصل شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار لأن المحضر الذي ينجزه العون القضائي في اطار الفصل 15 من القانون رقم 81-3 الصادر بتاريخ 2006/2/14 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا يقوم مقامها بعلة أن الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 قد حدد طريقة التبليغ اما طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها، واستبعدت المحضر الذي تم اعداده من طرف المفوض القضائي في اطار المادة 15 المذكورة أعلاه والحال أن تكليف المشرع للمفوض القضائي بتبليغ الانذارات يقتضي بالضرورة تكليفه بمهمة اعداد الحجة المادية لذلك التبليغ وهي المحضر المنجز الذي تتوفر على جميع البيانات المتطلبة قانونا في شهادة التسليم يقوم مقامها وهي بنهجها ذلك تكون قد قصرت في تبرير قضائها وكان ما بالوسيلة واردا على القرار . مما يستوجب نقضه .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile