Notification par huissier de justice : Le clerc assermenté est compétent pour signifier un commandement de payer visant la résiliation d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69669

Identification

Réf

69669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2276

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1335

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant la résiliation d'un bail commercial, lorsque celle-ci est notifiée non par le commissaire de justice personnellement, mais par son clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant que sa notification constituait un acte personnel au commissaire de justice, insusceptible de délégation. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi 81-03 organisant la profession de commissaire de justice, notamment en son article 15, autorise expressément ce dernier à déléguer à son clerc assermenté, sous sa responsabilité, la réalisation des opérations de notification.

Elle précise que cette faculté de délégation est générale et s'applique à tous les types d'actes sans exception, y compris les mises en demeure en matière de bail commercial. Dès lors que l'acte de notification portait les signatures et visas requis du commissaire de justice et de son clerc, sa régularité formelle est établie et le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ21/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/11/2019 في الملف عدد 9560/8219/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 57000.00درهم من قبل الفرق بين السومة الكرائية القديمة والسومة الكرائية الجديدة عن المدة من 20/03/2018 إلى 23/10/2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12/04/2019 وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] طنجة وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/02/2020 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله نظرا لتوافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرض من خلالهما أن المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بشارع [العنوان] طنجة بمشاهرة قدرها 30000.00درهم بموجب عقد كراء مؤرخ في 02/07/2012، وأنه استصدر بتاريخ 08/11/2017 حكما عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في الملف 2990/1301/2017 قضى برفع السومة الكرائية من مبلغ 30000.00درهم إلى 33000.00درهم ابتداء من 19/04/2017، أصبح نهائيا، وأن المدعى عليها أدت بين يدي المفوض القضائي الفرق ما بين السومة الكرائية الجديدة والسومة الكرائية القديمة عن الفترة من 19/07/2017 إلى 19/03/2018، إلا أنها استمرت في أداء الكراء بمبلغه القديم ابتداء من 20/03/2018 ليوجه إليها العارض إنذارا بتاريخ 12/04/2019 من أجل المطالبة بأداء الفرق بين السومة الجديدة والسومة القديمة عن المدة من 20/03/2018 إلى 30/04/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء الفرق ما بين السومة الكرائية الجديدة المحددة في مبلغ 33000.00درهم والسومة الكرائية القديمة المحددة في مبلغ 30000.00درهم عن المدة من 20/03/2018 إلى 23/10/2019 بحسب مبلغ 57000.00درهم مع الفوائد القانونية وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 12/04/2019 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من حكم ونسخة من إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار المبلغ إليها جاء خارقا لمقتضيات الظهير المتعلق بإحداث الأعوان القضائيين، بمباشرته بواسطة كاتب المفوض القضائي والذي يخرج عن دائرة إختصاصه تبليغ الإنذار بالإفراغ، وهو ما يجعل من الإنذار المذكور باطلا.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المادة 41 من القانون 81-03 أعطت لكاتب المفوض القضائي القيام بجميع إجراءات التبليغ، وهو ما يجعل من الإنذار الموجه للطاعنة صحيحا.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن المادة 15 من القانون 81-03 واضحة في هذا الصدد بتنصيصها أن المفوض القضائي يقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ، مضيفة أن تبليغ الإنذار بالإفراغ يختلف عن التبليغات العادية، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون تبليغ الإنذار بالإفراغ جاء خارقا لمقتضيات الظهير المتعلق بإحداث الأعوان القضائيين، بمباشرته بواسطة كاتب المفوض القضائي والذي يخرج عن دائرة إختصاصه تبليغ الإنذار بالإفراغ، وهو ما يجعل من الإنذار المذكور باطلا، مضيفة أن المادة 15 من القانون 81-03 واضحة في هذا الصدد بتنصيصها أن المفوض القضائي يقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ، إذ أن تبليغ الإنذار بالإفراغ يختلف عن التبليغات العادية.

وحيث نصت المادة 34 من القانون 16.49 على أن الإنذارات المنجزة في إطار القانون المذكور تتم بواسطة مفوض قضائي .

وحيث إن القانون 81-03 في مادته 15 نص على أن المفوض القضائي يختص بالقيام بعمليات التبليغ وله أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من القانون المذكور.

وحيث إن المواد القانونية المومأ إليها أعلاه سمحت للمفوض القضائي بأن ينيب كاتبه قصد تبليغ جميع أنواع الإنذارات دون إستثناء بما فيها الإنذار بالإفراغ، وبذلك يكون تبليغ الإنذار سند المستأنف عليه في دعواه صحيحا من الناحية الشكلية ومنتجا لآثاره القانونية أمام إحترامه للمقتضيات السالف ذكرها وكذا للمقتضى القانوني الوارد بالمادة 44 من القانون 81-03 بحمل تبليغ الإنذار لتأشيرتي وتوقيعي المفوضة القضائية وكاتبها المكلف بالإجراء.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile