Notification par huissier de justice : la production du procès-verbal de signification signé valide la remise, même en l’absence de signature sur le certificat de remise (Cass. com. 2013)

Réf : 52431

Identification

Réf

52431

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

164/2

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/1066

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une notification, retient que le certificat de remise est dépourvu de la signature de l'huissier de justice, sans examiner le procès-verbal de signification produit aux débats, établi et signé par ce même huissier, et attestant de la régularité de la remise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/01 في الملف رقم 09/2648 ادعاء الطاعن السيد عبد الرحيم (ص.) أنه وجه إنذارا في إطار ظهير 55/5/24 للمكتري السيد بكارة (ح.) من اجل اداء الكراء ابتداء من شتنبر 06 الى متم فبراير 07 والزيادة في السومة الكرائية الى مبلغ 4000 درهم بدلا من 750 درهما رفض التوصل به بتاريخ 07/4/20 ولم يتقدم بدعوى الصلح مما يشكل قرينة على قبوله تجديد العقد بتلك الشروط والتمس تبعا لذلك الحكم بالمصادقة على الانذار عدد 07/04/6464 وذلك برفع السومة الكرائية الى مبلغ 4000 درهما، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسا رفض الطلب الأصلي بعلة أن شكليات تبليغ الإنذار مخالفة لمقتضيات الفصل 39 من ق م م والحكم ببطلان الإنذار، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 07/3/9 وذلك برفع السومة الكرائية الى 4000 درهم ابتداء من 07/5/1 وبرفض الطلب المضاد، استأنفه الطرف المكتري وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغائه والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار، وفي الطلب المضاد ببطلان الانذار بعلة مضمنها << أن شهادة التسليم المنازع فيها لا يعتد بها لخلوها من توقيع المفوض القضائي مما يجعلها باطلة >>.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل ذلك أن المحكمة لم تشر الى محضر التبليغ الصادر عن المفوض القضائي والموقع من طرفه والذي يزكي بواسطته صحة التبليغ المضمن بشهادة التسليم واعتمدت في قضائها على شهادة التسليم دون الأخذ بمحضر التبليغ والحال أن الفصل 18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والفقرة الأولى منه تنص على وجوب

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعن أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بمحضر التبليغ الذي تم إعداده من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ر.) المكلف بالتبليغ في إطار المادة 15 من القانون رقم 81/03 الحامل لطابعه وتوقيعه وتوقيع الكاتب محمد (ب.) والذي يشهد على التبليغ الذي تم بواسطة الكاتب المذكور المضمن بشهادة التسليم المأخوذة من ملف التبليغ رقم 07/6464 إلا أن المحكمة لم تشر الى المحضر المشار اليه ولم تبد رأيها فيه فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile