Notification par commissaire de justice : le procès-verbal de signification tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2014)

Réf : 52707

Identification

Réf

52707

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

279/2

Date de décision

08/05/2014

N° de dossier

2013/2/3/1546

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant toutes les mentions légales requises, tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور اعلاه ان الطالبة تقدمت بمقال مفاده : ان السيد احمد (ب.) اكترى منها مقهى ومطعم بالطابق الأول الكائنين ب(...) بسومة 6750,00 درهم شهرياً ابتداء من 2006/1/17 وقد امتنع عن الاداء رغم انذاره بتاريخ 2010/4/14، والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 391.500,00 درهما واجبات الكراء عن المدة من 2006/1/17 الى 2010/11/17 وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وبتصحيح الاشعار وافراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور أعلاه مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق له أن توصل بأي انذار، وانه سبق للطرفين الاتفاق على اللجوء للقضاء لاستصدار أمر بتعيين خبير لتحديد السومة الكرائية المستحقة حسب محضر اجتماع المجلس البلدي لمدينة سوق أربعاء الغرب في دورته المنعقدة بشهر يوليوز 2007، ونفس المقرر تم تأييده في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2008/1/22، وتبعا لذلك استصدر أمرا بإجراء خبرة انتدب بموجبه الخبير المفضل (ح.) الذي أنجز تقريره وحدد السومة الحقيقية في مبلغ 3000,00 درهم وأشعر المجلس بذلك، والتمس الحكم بعدم قبول طلب الأداء ورفض طلب الإفراغ.

وبعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 351.000,00 درهم عن واجبات الكراء وذلك عن الفترة من 2006/5/2 الى 2010/11/17 وتعويض عن التماطل قدره 3500 درهم والاكراه البدني في الأدني وبإفراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 165000,00 درهم وتحميل المستأنف.

يعنيه الأمر فإنها قيدت ذلك بعدم نص القانون على خلاف ذلك وهذا الخلاف هو الطريقة التي حددتها المادة الرابعة أعلاه لكيفية انهاء عقود كراء الأماكن المعدة للتجارة ويبقى تبعا لذلك محضر التبليغ غير مرتب لآثاره القانونية ولا يواجه المستأنف بسقوط الحق خلافا لما جاء بالحكم المستأنف الذي يتعين الغاؤه فيما قضى به من تعويض وافراغ لعدم استناده على أساس وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار خرق الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 بدعوى أن المطعون ضده توصل بالانذار من أجل الأداء توصلا صحيحا بعدما تلا المفوض القضائي نص الانذار وسلمه له تسليما صحيحا ولم يبادر الى عرض المبالغ المتخلذة بذمته وبالتالي يعتبر في حالة مطل الموجب للافراغ، وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك تكون قد خرقت الفصل المذكور ويتعين الغاء القرار .

لكن حيث ان الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع أن المفوض القضائي في اطار المهمة الموكول اليه للقيام بتبليغ الانذار المطلوب في النقض أنجز محضرا أكد فيه أنه انتقل بتاريخ 2010/4/14 الى (...) حيث وجد مستخدم المعني بالأمر المسمى عبد النبي الذي تسلم الانذار ووقع على شهادة التسليم، كما ضمن المحضر المذكور عنوان المحل موضوع عقد الكراء والسومة الكرائية والمدة المطلوبة وضرورة الأداء داخل أجل 15 يوما ونص الفصل 27 من الظهير المذكور اعلاه وذيله بتوقيعه، وان المحكمة لما ذهبت الى أن عدم إرفاق الطاعنة للمقال الافتتاحي بأصل شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار لأن المحضر الذي ينجزه العون القضائي في اطار الفصل 15 من القانون رقم 81-3 الصادر بتاريخ 2006/2/14 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا يقوم مقامها بعلة أن الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 قد حدد طريقة التبليغ لما طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها، واستبعدت المحضر الذي تم اعداده من طرف المفوض القضائي في اطار المادة 15 المذكورة أعلاه والحال أن تكليف المشرع للمفوض القضائي بتبليغ الانذارات يقتضي بالضرورة تكليفه بمهمة اعداد الحجة المادية لذلك التبليغ وهو المحضر المنجز والذي يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون في شهادة التسليم يقوم مقامها وهي بنهجها ذلك تكون قد قصرت في تبرير قضائها وكان ما بالوسيلة واردا على القرار . مما يستوجب نقضه .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile