Réf
68055
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5781
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4655
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succursale, Siège social, Preuve du paiement, Paiement de facture, Nullité de la notification, Notification à une personne morale, Imputation des paiements, Force probante de la facture, Fardeau de la preuve, Évocation de l'affaire, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation délivrée à une adresse autre que son siège social et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement.
La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la nullité de la signification. Elle rappelle, au visa des articles 38 et 522 du code de procédure civile, que le domicile d'une personne morale est son siège social et que la signification effectuée à l'adresse d'un simple établissement secondaire est dépourvue d'effet juridique.
Statuant par voie d'évocation après avoir annulé le jugement, la cour examine les preuves de paiement produites. Elle retient que les chèques versés correspondaient au règlement d'autres factures et ne sauraient libérer le débiteur de l'obligation objet du litige, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats.
Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance avec intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. م. س.) بواسطة دفاعها ذ/ عماد (صغ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2021 تحت عدد 6980 في الملف رقم 5594/8235/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 40.230.00 درهم الذي يمثل مقابل أداء الفاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل:حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستانف ,مما يكون معه الاستئناف قد قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2021 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمستانفة بمبلغ 40.230,00 درهم من قبل فاتورة بقيت بدون أداء و أنها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها معها و أنها تبقی محقة في اللجوء إلى القضاء قصد إرغامها على أداء المبلغ المذكور، إضافة إلى الفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره5.000,00 درهم ، ملتمسة التصريح بأداء المستانفة شركة (أ. م. ش. م. م.) STE (A. M. S.) لفائدتها مبلغ 40.230,00 درهم و مبلغ 5.000,00 درهم عن التماطل و الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ و النفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميلها الصائر.
و بناء على إدلاءها بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2021 وتعزيزا لطلبها بفاتورة رقم 2020/096 مؤرخة في 23/12/2020 تحمل مبلغ40.230,00 درهم و إنذار مع محضر التبليغ ، ملتمسة الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي.
وبناءا على رجوع مرجوع استدعاء المستانفة بالرفض واستيفاء اجله ,أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف من جهة أولى بطلان التبلیغ دلك ان المحكمة برجوعها إلى طي التبليغ و العنوان المشار إليه في ديباجة الحكم ستلاحظ أن المستأنف عليها قد بلغت بعنوان غير عنوان الشركة المسجل في سجلها التجاري وأنه لا يتصور وجود الممثل القانوني للشركة الا في مقرها الاجتماعي الذي هو مركزها الاجتماعي وأن التبليغ إلى الشركة يخص القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصول 38،39 ،516،522 من قانون م.م وأن تبليغ الشخص المعنوي لا ينتج أثره القانونيإلا إذ وجه إلى ممثله القانوني بمقره الاجتماعي وجاء في قرار لمحكمة النقض أن ما جاء في الفصل 516 من ق.م.م لا يعني اشتراط أن يسلم الاستدعاء أو التبليغ أو الأعذار بالتنفيذ إلى الممثل القانوني شخصيا وإنما المقصود به توجهه إليه بمقره الاجتماعي ، قرار عدد 1735 ملف 2233/4/1/2014 بتاريخ 23/07/2015 منشور في كتاب مبادئ التبليغ على ضوء قضاء محكمة النقض محمد (ب.) ص 146 وأنه اعتبارا لذلك فان الثابت فقها و قضاء و قانونا أن طي التبليغ الموجه للمستأنفة و الذي تسلمه احد الأشخاص في عنوان غير العنوان المشار في السجل التجاري للشركة غير قانوني و بدون اثر في مواجهة المستأنفة التي لا علم لها به كما تدفع من جهة ثانية وبخصوص أداء الفاتورة رقم 96-2020 فقد جاء في الحكم المستأنف أن المستأنف عليها دائنة بمبلغ40.230،00 درهم ناتجة عن فاتورة رقم 2020/96غير مؤداة لكن الحقيقة خلاف ذلك إذ أن المستأنفة قامت بتسديد جل ديونها تجاه المستأنف عليها كان أخرها مبلغ 122900 درهم عبارة عن شيكين الأول رقم 943817 يحمل مبلغ 73.220.00 درهم بتاريخ 22/01/2021 في اسم المستأنف عليها ، الثاني رقم 943816 يحمل مبلغ 49.680.00 درهم بتاريخ 23/01/2021 في اسم المستأنف عليها ويتجلى من خلال الشيكين أن المستأنف عليها قامت باستخلاص ديونها كاملة وأن المستأنفة برأت ذمتها تجاهها و أن رفع طلبها لمحكمتكم الموقرة يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 5 من قانون م.م الذي ينص على واجب التقاضي بحسن نية وبناء عليه فان المستأنفة قد قامت بتسديد جل دیونها للمستأنف عليها و تكون بذلك برأت ذمتها مما يكون معه طلبها بدون أساس قانوني مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم ببطلان التبليغ المذكور والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتحميل المدعي المستأنف الصائر ابتدائياو استئنافيا.
وأرفقت المقال ب: صورة من الحكم المستأنف وصورة من السجل التجاري وصورة من الشيكين.
و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنفة تزعم أنها قامت بتسديد الفاتورة رقم 96-20بواسطة شيكين الأول رقم 943817 يحمل مبلغ73.220,00 درهم بتاريخ 22/01/2021 في اسمها والثاني رقم 943816 يحمل مبلغ49680,00 درهم بتاريخ 2021/01/23 الا أن الشيك رقم 943816 هو موضوع معاملة أخرى غير الفاتورة موضوع النزاع بل موضوع أداء الفاتورة رقم 069/2020 وبرجوع المحكمة لمبلغ الشيك ومبلغ الفاتورة سيتضح لها تطابق المبلغين أما فيما يخص الشيك رقم 943817 هو الآخر يخص فواتير أخرى بمبلغ الشيك 3.220,00 درهم وهي الفواتير095/2020 ، 094/2020 ،068/2020 ، هذه الأخيرة التي شكل المبلغ المضمن بها مجموع المبلغ المضمن في الشيك.
- فاتورة عدد 095/2020 مؤرخة في 23/12/2020 بمبلغ 73.220.00 درهم
-فاتورة عدد 094/2020 مؤرخة 20/12/2020 بمبلغ 73.220.00 درهم
-فاتورة عدد 2020/068مؤرخة 29/09/2020 بمبلغ 73.220.00 درهم
-فاتورة عدد 2020/069 مؤرخة 29/09/2020 بمبلغ 49680.00 درهم
-فاتورة عدد 2020/069 مؤرخة 23/12/2020 غير مؤداة
وحول ادعاء بطلان شهادة التسليم فالمستانفة تزعم بداية أنه لا تتصور وجود الممثل القانوني للشركة إلا في مقرها الاجتماعي متناسية أن فرعها الكائن بتجزئة [العنوان] المنصورية هي في حكم مقرها الاجتماعي، وللمحكمة أن ترجع إلى شهادة التسليم المحررة بتاريخ 25 غشت 2021 التي رفض من خلالها المصطفى (س.) التوصل بصفته الممثل القانوني للشركة وبرجوع المحكمة لمقتضيات المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أنه "استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعاویفيما تعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها وأنه لما كان الفرع الكائن في تجزئة [العنوان] المنصورية هو تابع للشركة وأن الممثل القانوني متواجد باستمرار في الفرع وما يؤكد ذلك هو توصله الشخصي بالحكم وفضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها ورغبة منها في تسوية النزاع بشكل ودي قبل سلوك المساطر القضائية راسلت المستأنفة بإنذار في العنوان الذي تدعي أنها تتواجد به، ورجع بملاحظة أن الشركة لا تتواجد بالعنوان المذكور أعلاه حسب تصريح معتمري المحل بذكرهم كما هو ثابت من خلال المحضر الاخباري المنجز بتاريخ2021/04/26 من طرف السيد المفوض القضائي التهامي (ل.) وأنه وفي محضر اخباري ثان بتاريخ 2021/09/30 محرر من قبل السيد المفوض القضائي السيد الحسين (ب. أ.) وبمناسبة إجراء حجز تحفظي على المنقولات المملوكة للشركة وعلى الأصل التجاري جاء فيه "نصرح عن المفوض القضائي الموقع أسفله أنه بتاريخ2021/09/30انتقلنا إلى العنوان أعلاه أي "حي [العنوان] الرباط " فتعذر علينا القيام بالمطلوب لكون الشركة غير معروفة بالعنوان أعلاه حسب تصريح الشركة بالعنوان ثابتة من خلال محضرين إخباريين من قبل مفوض مختلفين وتواريخ مختلفة ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .
وأرفقت مذكرتها ب: محضرين اخباريين وصورة الفواتير موضوع الأداء وصورة شهادة التسليم.
و بجلسة 09/11/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها حول الأداءعقبت المستأنف عليها في مذكرتها أن الشيكين المدلى بهما و اللذان تؤكد من خلاله المستأنفة أنها أبرات ذمتها تجاه المستأنف عليها إنما يخصان مجموعة من الفواتير الغير المؤداةلكن المستأنفة قامت بأداء كل المبالغ التي في ذمتها تجاه المستأنف عليها كما سطرته سابقا في مقالها الاستئنافي عن طريق هذين الشيكين علما أن الفواتير تؤدى قيمتها كل على حدا و ليس مجتمعين كما تدعي المستأنف عليها و عليه يبقى دفع المستأنف عليها غير مرتكز على أساس وجب استبعاده وحول بطلان الاستدعاء أجابت المستأنف عليها إن التوصل بالاستدعاء صحيح كونه بلغ في فرع من فروع الشركةلكن ما تقدمت به المستأنف عليها غير مرتكز على أساس كون إن المحل المبلغ يعد السكن الشخصي للممثل القانوني للشركة و ليس فرعها و هو ما تؤكده شهادة السجل التجاري و هي وثيقة رسمية يمكن الاعتداد بها و لا تتضمن أي إشارة إلى وجود فرع للشركة في مدينة أخرى و من جهة أخرى إن إنشاء فروع للشركة يتطلب إجراءات قانونية و مسطرية منها تضمین شهادة السجل التجاري بهذا التغير و هو ما لم تثبته المستأنف عليها وأن شهادة التسجيل تتضمن مقر الشركة و عنوانها مما يستوجب تبليغها فيه و ليس منزل الممثل القانوني و إن التمسك بعدم وجودها في هذا العنوان غير مرتكز على أساس وأن قانون المسطرة المدنية يلزم بتبليغ الشخص المعنوي في عنوان مقره الاجتماعي و هو ما لم تقم به المستأنف عليها وعليها يكون دفعها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب عدم الالتفاف إليه ، ملتمسة تأكيد كتاباتها السابقة و بعد رد دفوعاتالمستأنفعليها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/11/2021 حضر اذ/ (م.) عن اذ/ (صد.) عن المستانف عليها وذ (د.) عن اذ/ (صغ.) عن المستانفة , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث ومن بين ما دفعت به المستانفة هو انها بلغت في عنوان غير عنوان الشركة المسجل في سجلها التجاري و ان المحكمة اعتمدت على توصل احد المستخدمين واستجابت لطلب المستانف عليها في مواجهتها وهي لا علم لها به ,مما حرمها من ابداء أوجه دفاعها ملتمسة بطلان تبليغ شهادة التسليم لكونه غير قانوني,وبالمقابل دفع المستانف عليه ان المستانفة بلغت بفرعها وهو ما يجعل التوصل قانوني .
وحيث إن التبليغ يقع صحيحا متى ورد طبق الشكل المتطلب قانونا واحترم ما يلزم لصحته وجوبا و انه وبمقتضى الفصل 522 من ق.م.م يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
و حيث بالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بنسختها بالملف يتجلى أن المستأنفة ثم تبليغها بالاستدعاء لجلسة 16/06/2021 بتجزئة [العنوان] بوزنيقة و ورفض التوصل من طرف كهربائي يشتغل بالعنوان بذكره وذكر المفوض اوصافه وهو غير العنوان الوارد بسجلها التجاري عدد 1316المدلى به في الملف والذي هو الرقم [العنوان] الرباط,كما ان التبليغ الواقع لفرع الشركة - وعلى فرض ان العنوان الدي وقع فيه التبليغ هو فرع لها - فانه لا يعتد به وهدا ما ذهبت اليه محكمة النقض في العديد من قراراتها كالقرارعدد206 في الملف الاجتماعي عدد 99578 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 39 ص 99 وما يليها والذي جاء فيه –لما كان التبليغ يجب ان يقع في موطن الشخص نفسه , وكان موطن الشركة هو المحل الدي يوجد به مركزها الاجتماعي فان التبليغ الواقع لفرع الشركة لا يعتد به ومما تبقى معه إجراءات التبليغ قد أنجزت بشكل غير مطابق للقانون و للفصلين 38 و 522 من ق.م.م ويعتد بدلك في ترتيب جميع الآثار القانونية,وبالتالي فالحكم المستأنف بعدم احترامه المقتضيات المذكورة يكون باطلا يستوجب الغاؤه.
وحيث إنه طبقا للفصل 146 ق.م.م فإنه إذا ابطلت محكمة الاستئناف أو الغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها .
وحيث و مادامت القضية جاهزة فإن المحكمة قررت اعمال مقتضيات الفصل المذكور.
في الشكل : حيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الموضوع: حيث التمس الطرف المستانف عليه الحكم على المستانفة باداءها لفائدتها مبلغ 40.230,00 درهم و مبلغ 5.000,00 درهم عن التماطل و الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائرمعززة طلبها بفاتورة تحمل رقم 096/2020 بمبلغ 40230,00 درهم موقع ومؤشر عليها بطابع المستانف عليها .
وحيث اقرت المستانفة بالعلاقة التعاقدية بينها والمستانف عليها نافية مديونيتها مؤكدة أنها قامت بتسديد الفاتورة أعلاه بواسطة شيكين في اسمها الأول رقم 943817 يحمل مبلغ73.220,00 درهم بتاريخ 22/01/2021 والثاني رقم 943816 يحمل مبلغ49680,00 درهم بتاريخ 2021/01/23 وهو ما نفته المستانف عليها مؤكدة بدورها أن الشيك رقم 943816 هو موضوع أداء الفاتورة رقم 069/2020 وان الشيك رقم 943817 هو الآخر يخص فواتير أخرى بمبلغ الشيك 3.220,00 7درهم وهي الفواتير095/2020 ، 094/2020 ،068/2020 ، والدي شكل المبلغ المضمن بهما مجموع المبلغ المضمن في الشيكين.
وحيث برجوع المحكمة للشيكات والفواتير المدلى بها من المستانف عليها, فالثابث ان مبلغ الشيك رقم 943816 يتطابق مع المبلغ المضمن بالفاتورة رقم 069/2020 والذي هو 49680,00 درهم كما ان مبلغ 73.220,00 درهم المضمن بالشيك رقم 943817يتطابق مع مجموع المبلغ المضمن بالفاتورة رقم095/2020 ، الحاملة لمبلغ 38370,00 درهم , والفاتورة رقم 094/2020 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم والفاتورة 068/2020 الحاملة لمبلغ 32.850,00 درهم وهو ما يزكي طرح المستانف عليها لا سيما ان المستانفة لم تدل بما يفيد خلاف دلك ولم تطعن في ذلك باي طعن جدي .
وحيث إن الفاتورات تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري وان المشرع أضفى عليها حجية في الإثبات خاصة إذا كانت مقبولة ممن هي حجة عليه أو ثبت توصله بالبضاعة موضوع الفاتورات طبقا للفصل417 من ق ل ع.
وحيث أن الفاتورات المدلى بها تثبت مديونية المستانفة بالمبلغ المطلوب مادامت تحمل طابعها الذي يعتبر قرينة على توصلها بالبضاعة و قبولها بها .
وحيث إنه إذا اثبث الالتزام كان على الطرف الاخر أن يثبت تحلله منه بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا طبقا للفصل 400 من ق ل ع.
حيث إنه لا وجود بالملف لما يثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب وهو ما يوجب الحكم عليها بآداء مبلغ الفاتورات موضوع الطلب.
و حيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان احد طرفي الدعوى تاجرا طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع , مما يتعين الحكم بها من تاريخ القرار.
و حيث انه امام الحكم بالفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة تعويض , فان طلب هذه الاخيرة يبقى غير مبررا ويتعين رفضه لعدم امكانية الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليها مبلغ 40230,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم, وتحميل المستانفة الصائر ورفض الباقي.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025