Notification à curateur et délai d’appel : le double contrôle du juge sur la procédure et les diligences du curateur (Cass. com. 2003)

Réf : 17580

Identification

Réf

17580

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

803

Date de décision

25/06/2003

N° de dossier

1223/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61

Résumé en français

La procédure de notification constitue une chaîne indivisible, subordonnant la validité du recours à la notification par curateur (art. 441 CPC) à un contrôle préalable par le juge de l’échec des modes de signification de droit commun (art. 37, 38 et 39 CPC).

Ce contrôle de légalité doit également porter sur l’accomplissement par le curateur de ses propres diligences, notamment son obligation de rechercher le signifié avec le concours du ministère public.

Le double manquement des juges du fond à ce devoir de vérification vicie la procédure de notification et prive leur décision, qui avait déclaré l’appel irrecevable pour tardiveté, de toute base légale, justifiant ainsi sa cassation.

Résumé en arabe

التبليغ ـ مسطرة القيم ـ احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م (نعم) ـ تطبيق الفصل 441 من ق.م.م (نعم).
ـ هناك ارتباط وتلازم بين المسطرة المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م وتلك المنصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون (نعم).
ـ إمكانية القفز على إحدى المسطرتين بمناقشة الفصل 441 من ق م م وتجاهل ما شاب مسطرة القيم التي قبلها من شوائب (لا).
إن مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم إحداهما إلا بسلامة ما قبلها وهو ما يحتم على قضاة الموضوع التثبت والتأكد مما إذا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من ق.م.م احترمت حتى إذا تأكدت من ذلك انتقلت لمناقشة مسطرة الفصل 441 من نفس القانون.

Texte intégral

القرار عدد: 803، المؤرخ في: 25/6/2003، الملف التجاري عدد: 1223/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 أن بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه فتح حسابا للطالب عبد الله لعفو استفاد خلاله من عدة تسهيلات بنكية، وأصبح مدينا له بمبلغ 4.747.533,75 ده ناتج عن عدم تسديد رصيده السلبي والتمس الحكم عليه بأداء المبالغ المذكور مع الفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 18,38% ابتداء من تاريخ توقيت كل حساب وتعويض عن التماطل قدره 200.000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 4.747.533,75 ده مع الفوائد البنكية من يوم 31/10/99 و200.000 درهم كتعويض عن التماطل استؤنف استئنافا أصليا من طرف المدعى عليه وفرعيا من المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئنافين معا.
في شأن السبب الفريد بفرعيه،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل الأطراف المنتج لقصور التعليل في تحريف الوقائع المنتج لفساد التعليل وسوء تأويل وتطبيق القانون أنه طعن في شهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء التي تشهد بعدم الطعن والمحررة في 11/10/2001 وذلك بمقتضى مذكرته المقدمة داخل أجل 7/3/2002 التي تضمنت أن الشهادة المذكورة لا تعني شيئا أكثر من الحكم الذي أعطاه كما جرى في شأن التبليغ وهو الحكم الذي لا يلزم المحكمة في شيء وأن الإدلاء بشهادة التسليم أو ما يعادلها ضرورة، وما دفع به العارض لا يخرج عن القاعدة التي يقررها القانون الذي يلزم جهة الطعن مراقبة وثائق التبليغ مباشرة ولا تجيز لها أن تتنازل عن رقابتها لرئيس كتابة الضبط ولا يحتاج العارض بالاستشهاد بقرار المجلس الأعلى عدد 1556 الصادر بتاريخ 25/6/86 في الملف عدد 475 الذي قرر أن الاكتفاء بشهادة كتابة الضبط دون مراقبة ملف التبليغ بعرض القرار الذي أخذ بها للنقض والمحكمة لم تجب عما دفع به العارض وتلائمه مع استقرار العمل القضائي للمجلس الأعلى كما حرفت وقائع النازلة حين ذكرت أن أي طعن لم يوجه للشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط الأمر المخالف للواقع، كما أن مراقبة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسلامة تطبيق مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م مسألة ضرورية مادام العارض نازع في التبليغ، وهذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول 37-38-39 السابقة لمسطرة القيم قد طبقت أم لم تطبق لأنه لا صحة للقفز أولا إلى مسطرة القيم دون سلوك مسطرة التبليغ في الموطن إلى الشخص أو خدمه أو أقاربه، ودون سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون، وأن رد القرار المطعون فيه على الدفع بعدم احترام الفصول المذكورة (37-38-39) بأن هذه الفصول لا تطبق عندما يقع التبليغ إلى القيم رد بتعليل فاسد لأن مسطرة التبليغ سلسلة مترابطة لا تسلم حلقة منها بسلامة ما قبلها، والقرار المطعون فيه الذي لم يراقب سلامة مبرر اللجوء إلى مسطرة القيم من خلال مراقبة سلامة تطبيق الفصول 37-38-39 من ق.م.م يكون فاسد التعليل ومشوبا بسوء تأويل وتطبيق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة، كما أن الاكتفاء بمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م يلزم المحكمة بمراقبة ما يجب على القيم القيام به، والتزامات هذا الأخير ليست هي فقط التعليق والإشهار بل البحث عن الطرف المطلوب تبليغه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية عملا بالفصل 39 من ق.م.م سواء تعلق الأمر باستدعاء للجلسة أو تبليغ حكم أو أمر أو قرار، والمحكمة أساءت تطبيق الفصل 441 من ق.م.م ولك تتحقق من قيام القيم بالتزاماته مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من عدم قبول استئناف الطالب « بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا بوكيل في حقه والحكم المذكور بلغ إلى القيم عبد العالي الركلاوي المعين في حقه بتاريخ 5/10/00 ونشر بجريدة الأحداث المغربية 21/10/00 والوثائق المدلى بها في الملف بخصوص التبليغ إلى القيم لم يتم الطعن فيها بأي مطعن، وأن مقتضيات الفصول 37-38-39 من ق.م.م تطبق في حالة التبليغ إلى المعني بالأمر شخصيا أما عندما يتم التبليغ إلى القيم فإن مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق وقد تم احترامها » مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان يحتم على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد مما إذا كانت مقتضيات الفصول المتعلقة بالقيم تم احترامها وعدم تجاهل ما أثير بشأنها بخصوص قيام القيم بالبحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية خاصة وأن وثائق الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة ومن دون انتظار رجوع نتيجة البحث أدرجت المحكمة القضية في المداولة وبثت في النازلة وهي بمنحاها هذا أساءت تطبيق القانون الواجب تطبيقه وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile