Réf
59753
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6276
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8205/5103
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Validité de la notification, Sûretés, Rejet des exceptions de procédure, Recouvrement de créance, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Mise en demeure préalable, Défaut de paiement, Cumul d'actions, Créancier nanti
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution.
La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure.
Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك. ش. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/09/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5851 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2024 في الملف عدد 4987/8205/2024 القاضي بالحكم بتحقيق الرهن و ذلك بالبيع الإجمالي للاصل التجاري المملوك للمستانفة الكائن ب 69 زنقة اميل زولا الطابق الثاني الشقة رقم 10 روش نوار الدار البيضاء المسجل تحت عدد 155521 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عن طريق المزاد العلني وذلك اذا لم تؤد المستانفة ما بذمتها الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع .
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/09/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 30/09/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك ش. م. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه تخلذ بذمة المدينة الأصلية، دين لغاية 19/06/2023، بما مجموعه 877.398,72 درهم بما في ذلك أصل الدين و الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة مفصلة كالتالي:
عن تسهيلات الصندوق مبلغ332.52532 درهم
عن خصم تجاري مبلغ544.873,40 درهم
وأن هاذين الكشفين الحسابيين مستوفيان لكافة الشروط المتطلبة قانونا، طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة وفقا لشروط المادة 118 من الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر بتاريخ 2006/02/14 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الإئتمان وسائل إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما، وبالتالي فإنهما يرقيان إلى درجة السند المثبت للدين وأن هذا الدين ناتج في الأصل: عن تسهيلات الصندوق بمبلغ 200.000 درهم موضوع عقد فتح القرض المصحح الإمضاء عليه بتاريخ 21/01/2019 المضمون برهن من الدرجة الخامسة على الأصل التجاري عدد 155521 الذي حدد نسبة الفوائد الاتفاقية في نسبة 8% و كذا الغرامة التعاقدية المحددة في%10 إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف التابعة وعن تمديد تسهيلات الصندوق الى مبلغ 300.000 درهم، موضوع عقد القرض المؤرخ في 21/01/2019 بموجب الملحق الموقع بتاريخ 06/02/2020 المضمون برهن من الدرجة السادسة في حدود مبلغ 100.000 درهم على الأصل التجاري عدد 155521 الذي حدد نسبة الفوائد الاتفاقية في نسبة 8% ، و كذا الغرامة التعاقدية المحددة في 10%، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف التابعة وأنه طبقا للمادة 109 من مدونة التجارة ، فإن العارض يدلي بالوثيقة الصادرة عن السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة تفيد تقييد الرهنين وأن العارض أنذر المدينة بوجوب أداء الدين المتخلذ بذمتها في أجل 15 أيام بموجب إنذار شبه قضائي مبلغ لها بتاريخ ، طبقا لما تمليه المادة 1219 من قانون الالتزامات و العقود، إلا أن هذا الإجراء لم يسفر على أيةنتيجة وهذا الدين ثابت محقق الوجوب وخال من أي نزاع في جوهره، كما ان الوثائق المدلى بها والتعهدات الصريحة المضمنة فيها توجب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، رغم كل طرق الطعن، طبقا للمادة 147 من ق.م.م .
ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري و بتحقيق الرهون المؤسسة لفائدة ك. ش. Sté G. S. المستغل ب 69 زنقة اميل زولا الطابق الثاني الشقة رقم 10 روش نوار الدار البيضاء تحت عدد 155521 وذلك من اجل استخلاص مبلغ 877.398,72 درهم لغاية 19/06/2023 والحكم باستمرار احتساب الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب مع الضريبة على القيمة المضافة وهو 20/06/2023 الى غاية يوم الأداء الفعلي وتكليف قسم التنفيذ التابع للمحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 115 إلى 117 من مدونة التجارة من شهر قانوني وإجراء المزايدات والإذن للعارض بقبض الثمن مباشرة من كتابة ضبط المحكمة مقابل توصيل وذلك خصما لأصل الدين وفوائد ومصاريف تابعة و ذعيرة طبقا للمادة 1229 من ق ل .ع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، رغم كل طرق الطعن لتوفر العناصر المبررة له وتحميل المستأنفة صائر الدعوى.
وأرفق المقال بكشفي حسابين وعقد القرض المصحح الإمضاء وثيقة رهن الأصل التجاري والعتاد وتفصيلة تسجيل امتياز على أصل تجاري من الدرجة الخامسة وملحق عقد القرض المصحح الإمضاء عليه و تفصيلة تسجيل امتياز على أصل تجاري من الدرجة السادسة ونموذج "ج" والوثيقة الصادرة عن السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة والإنذار شبه قضائي المبعوث به للمدينة الأصلية مع محضر تبليغه .
وبعد تخلف المستانفة رغم التوصل ، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها حول عدم تبليغها للجلسة المؤدي لخرق مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع: من جهة أولى، لقد حرص العمل القضائي أشد الحرص على احترام القواعد المنظمة لمسطرة التبليغ، وذلك حتى لا تتم مخالفة النصوص القانونية المنظمة له والتي تعتبر من النظام العام، وكل مخالفة لها تستوجب البطلان وبقوة القانون، ويعتبر التبليغ المخالف للقانون عديم الأثر ، كما أن احترام قواعد التبليغ يعتبر حماية لحقوق الدفاع، وحفاظا على مبدأ المساواة في المراكز أمام المحكمة ناظرة الدعوى، احتراما لنصوص الدستور المغربي، لكن كل ذلك ثم خرقه من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، والسبب في ذلك اعتمادها على رفض توصلها، رغم عدم استجماع شروط الرفض، كما أوجبها قانون المسطرة المدنية في الفصول 37، 38 و39 ، وذلك بعدم ذكر أوصاف الشخص الذي رفض التوصل المزعوم و الذي تنفيه المستانفة نفيا قاطعا، لكون لا وجود لأي مستخدمة مكلفة بالإستقبال في الشركة تحمل الإسم المزعوم في الحكم المطعون فيه، والحال أنه و بعد الإطلاع على ملف النازلة يتأكد خلو هذا الأخير مما يثبت احترام مسطرة التبليغ، ومن جهة ثانية، إن ما تعيبه المستأنفة على الحكم المستأنف هو عدم احترامه للشروط الشكلية بخصوص مسطرة التبليغ ، حيث اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في حكمها على شهادة تسليم للجلسة الأولى، لا ترقى إلى اعتبارها بمثابة تبليغ حيث لا تتضمن سوى عبارة " تخلفت المستأنفة رغم التوصل" في الصفحة 3 و عبارة "حيث رفضت المسماة فتيحة (ب.) بصفتها مستخدمة بالشركة المستأنفة التوصل بالاستدعاء" في الصفحة 4 في باب التعليل، والحال أنه بالرجوع لجميع إجراءات تبليغ المراسلات والإنذارات التي تمت مع المستأنف عليها و الموجودة كذلك في ملف الأداء (ملف عدد 2024/8222/1821 حكم عدد 5178 موضوع طعن كذلك) وحتى الحكم الحالي والحكم القاضي بالمديونية، سيتضح أن الشركة العارضة تتوصل بصفة تلقائية ولم ترفض لا من قبل أو من بعد أية محاولة تبليغ ، ولا علم لها بالاستدعاء المطعون فيه حاليا، فكيف لها (العارضة) أن ترفض التوصل بهذا الاستدعاء لوحده دون غيره، مما ينم عن سوء نية الغاية منه تفويت فرصة التواجهية على المستأنفة، خصوصا أن الموضوع خطير ومن الأهمية بما كان بالنسبة لمصير ووجود الأصل التجاري للعارضة، كما أن تفويت الفرصة عليها في الدفاع عن نفسها أمام قضاء الدرجة الأولى و صدور حكم في مواجهتها من شأنه أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، و هو ما يجعل إلغاء الحكم المستأنف و إرجاعه لمحكمة الدرجة الأولى مبني على أساس واقعي وقانوني سليم، بالإضافة إلى عدم وجود أي طابع أو أية إشارة تعرف بالجهة التي قامت بهذا الإجراء المعيب المخالف للقانون، وخاصة الفصل 39 من ق م م الذي يوجب التعريف بالعون، أو السلطة المكلفة بالتبليغ ، الأمر الذي يجعل هذا الاستدعاء مجرد ورقة لا تتوفر فيها شروط الاستدعاء اللازمة، ومن جهة ثالثة، فهي تود التأكيد على أنها لم تتوصل بالاستدعاء للجلسة ، حيث بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يلاحظ أنه تضمن الحيثية التالية: ((حيث رفضت المسماة فتيحة (ب.) بصفتها مستخدمة بالشركة المستأنفة التوصل بالاستدعاء ))، مما يفيد على أن المحكمة اعتمدت في حكمها على تبليغ غير صحيح معتبرة شهادة التسليم و ما تضمنته من رفض كاف لحجز الملف للمداولة، إلا أنها وصفت حكمها الحالي المطعون فيه بالإستئناف بكونه غيابي في حقها، وأن للمحكمة السلطة في مراقبة مدى سلامة الإجراءات القانونية المترتبة عن التبليغ خصوصا عندما يتم الإدلاء بشهادة تسليم تفيد الرفض في حين أن التبليغ يتعلق بشخص معنوي وأنه وجب التشدد في قبول التبليغ لما له من آثار قانونية على المستانفة وفيه خرق لحقوق الدفاع ، وفقا للفصول 37-38-39 من ق م م ، بمعنى أنه إذا لم يتم احترام الإجراءات المنصوص عليها فإن الإستدعاء يكون باطلا بدوره، ولا يرتب أي آثار في مواجهة المراد تبليغه.
ومن حيث نقصان التعليل وعدم كفايته الموازي لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني: يشترط في المادة 113 في مدونة التجارة لسلوك مسطرة بيع الأصل التجاري، أن يكون المستأنف عليه يباشر حجزا تنفيذيا على منقولات الشركة المدينة بينما اشترطت في المادة 118 منها أن تكون الدعوى الرامية إلى البيع مقرونة بطلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري، والحال أنه في القضية موضوع الطعن الحالي لا يتوفر أي شرط من هاذين الشرطين و لا ينطبق على العارضة، و بالتالي فإن مآل هذه الدعوى هو عدم القبول لكونها دعوى سابقة لأوانها، كما أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أنه يباشر حجزا تنفيذيا على أموالها، وأن الدعوى لا تتضمن أي طلب للوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري، مما يجعل طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري غير مقبول، وأن الإنذار المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة يعد إجراء أوليا في مسطرة تحقيق الرهن. فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل إذ يشكل بذلك إجراء أوليا يجعل عند عدم التقيد به دعوى الدائن غير مقبولة وأن توصل أحد الضامنين برسالة الإنذار ليس من شأنها أن تعفي الدائن من توجيه الإنذار إلى المدينة الأصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
ومن حيث طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري: إن أساس دعوى بيع الأصل التجاري هي مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، التي تجيز للدائن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع، يبقى بدون جدوى بعد توجيهه للمدين، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصلها و الكفيل بالإنذار أعلاه لذلك تبقى الدعوى غير مقبولة شكلا لهذه العلة كذلك.
ومن حيث التقاضي بسوء نية و استصدار حكمين عن نفس المديونية: لا يجوز الجمع بين دعوى الأداء و دعوى تحقيق الرهن، ذلك أن المستأنف عليه استصدر حكما بالأداء و حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري في نفس الوقت و بلغهما لها معا وتوصلت مع الكفيل بطيات التبليغ للحكمين في نفس الوقت ( الحكم الحالي غيابي و بقدرة قادر الحكم القاضي بالمديونية حضوري) وبذلك يكون قد حصل المستأنف عليه على سندين تنفيذيين في مواجهتها يتعلقان بنفس المديونية و هو ما لا يجوز، كما أن ذلك ما يؤكد إصرار المستأنف عليه عند تضمين شهادة التسليم عبارة الرفض، كان الغاية منه تفويت الفرصة على المستانفة في الدفاع عن نفسها، في خرق سافر لقواعد النية و المادة 5 من ق م م، وبالتالي وجب معاملتها بنقيض قصدها.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي من جديد أساسا من جهة الطعن في إجراءات التبليغ: الحكم ببطلان إجراءات التبليغ وإبطال الحكم المستأنف والقول تبعاً بإرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون، واحتياطيا: الحكم بعدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه، واحتياطياً جداً : برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 20/11/2024 جاء فيها أن البنك يود الإشارة الى أن جميع الإنذارات غير القضائية المبلغة للمدينة و لكفيلها في المرحلة الابتدائية، سواء في مسطرة الموضوع المتعلقة بالأداء أو في مسطرة تحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري، لم تحدث أي رد فعل إيجابي من قبل المدينة ولا كفيلها، مما جعلهما غائبين إراديا عن متابعة المساطر القضائية المقامة في المرحلة الابتدائية، وأن هذا الغياب دفع المدينة الراهنة للأصل التجاري الى تسليط الضوء في مقالها الاستئنافي الحالي كما جاء في ادعاءاتها على الدفع بعدم تبليغها للجلسة الأولى الى خرق مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع، نظرا لكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، اعتمدت على رفض التوصل الصادر عن المستأنفة لعدم استجماع شروط الرفض، و ذلك بعدم ذكر أوصاف الشخص الذي رفض التوصل المزعوم، وأن هذا الادعاء لا يقوم على أي أساس أخذا بعين الاعتبار للضوابط القانونية المحددة في قانون المسطرة المدنية من احترام الإجراء للفصل 37 الذي ينص على أن الاستدعاء يوجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين، أو عن طريق البريد ...، و هذا ما ثم، واحترام الاستدعاء الى الشخص نفسه أو في موطنه، وهذا ما ثم، واحترام الفصل 39 الذي ينص على أنه: ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه، و هذا ما ثم، وأن هذا الفصل نص بالتحديد على أنه: " إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء ، أشير إلى ذلك في الشهادة. و يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، يمكن للقاضي من ناحية أخرى، تبعا للظروف، تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء "، وأن هاته الشروط جميعها ثم احترامها باعتراف المستأنفة نفسها إذ أوردت " حيث رفضت المسماة فتيحة (ب.) بصفتها مستخدمة بالشركة المستأنفة التوصل بالاستدعاء "، وأن العمل القضائي أكد على ضرورة ذكر الشخص المبلغ إليه وعلى توقيعه والتي تعتبر بيانات جوهرية، مما يجعل التبليغ صحيحا، و من ثمة، و بالمفهوم المعاكس، فإنه يعتبر التبليغ باطلا، إذا لم تتوفر فيه هاته الشروط، كما جاء في القرار عدد 546 المؤرخ في 29/06/2005 الملف الإداري عدد 04/1601 منشور بقرارات المجلس الأعلى ( ج 3) اعداد ادريس بلمحجوب، كذلك بمجلة القضاء والقانون عدد 152 ص (199)، وأنه أخذا بهذا الرفض الثابت المعترف بوجوده، فإن قضاء الدرجة الأولى استنتج، بصفة صحيحة، على ما نص عليه في الحكم من أنه « تخلفت المستأنفة رغم التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا... »، وانه يتعين إبراز ما أوردته المستأنفة خطأ في دفعها الوارد في الصفحة 4 من عريضتها بأنه: «حيث اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في حكمها على شهادة التسليم للجلسة الأولى لا ترقى الى اعتبارها بمثابة تبليغ، حيث لا تتضمن سوى عبارة تخلفت المستأنفة رغم التوصل »، في حين أن هاته العبارة الأخيرة لا تتضمنها شهادة التسليم، لكون هاته الوثيقة نصت على ما ضمنه عون التبليغ، وكما جاء في تعليل الحكم، في بداية الصفحة 4 ، من أنه: "وحيث رفضت المسماة فتيحة (ب.) بصفتها مستخدمة بالشركة المستأنفة التوصل بالاستدعاء "، مما يعني أن ما أوردته المستانفة من أن شهادة التسليم للجلسة الأولى لا ترقى الى اعتبارها بمثابة تبليغ حيث لا تتضمن سوى عبارة "تخلفت المستأنفة رغم التوصل" استنتاج باطل، لكون هاته العبارة الأخيرة لم ترد في شهادة التسليم، بل في أخر التعليل، قبل اعتبار الملف جاهزا لحجزه للمداولة، وأن هذا يعني أيضا أن المستانفة أقحمت إراديا هاته العبارة بالذات و نسبتها بكونها واردة في شهادة التسليم، كوسيلة للطعن في التبليغ والحال أن التبليغ لا تشوبه أي شائبة، مما يثبت أنها أقدمت على تحريف وثيقة لإنسابها واستعمالها في غير الغرض الحقيقي لاقامتها، مما يعد خرقا للفصل 3 من ق.م.م، وأن ما يؤكد هذا الطرح، هو ما ورد في الاستدعاء للجلسة المنعقدة في 22/05/2024 فيما يخص شهادة التبليغ بالذات، والذي جاء فيه « بتاريخ 14/05/2024 ، رفضت المسماة فتيحة (ب.)، بصفتها كاتبة و مستخدمة بالشركة المعنية بالأمر التوصل ، بعد الاستشارة مع المسؤول عن الشركة، من أوصافها، طويلة القامة ، بيضاء البشرة بدينة »، مما يستنتج منه أن الوثيقة الوحيدة المعمول بها قانونا لإثبات التبليغ هي شهادة التسليم على أن هاته الوثيقة الأساس، مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا، وأن التأويلات التي لجأت إليها المستانفة خاطئة عن قصد، مما يتعين معه صرف النظر عنها، وأن الحكم الابتدائي سليم شكلا ومضمونا, ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، مع جعل الصائر على رافعته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أنه من جهة الطعن في إجراءات التبليغ: لم يستطع المستأنف عليه الجواب عن دفوعها المتعلقة بعدم سلامة إجراءات التبليغ في المرحلة الابتدائية، وأن في ذلك خرق لحقوق الدفاع، المتمسك بها من طرفها، وخرق حق التقاضي على درجتين ومبدأ التواجهية مما تكون معه إجراءات التبليغ باطلة تستجوب إلغاء الحكم وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون, ومن جهة الموضوع: فإنها سبق وناقشت في مقالها الاستئنافي المادتين 113 و 118 من مدونة التجارة، وهو ما لم يجب عنه المستأنف عليه ويبقى موقفها سليما، في عدم تأسيس الحكم المستأنف على القانون، كما أن المستأنف عليه لم يحترم مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، وعلى هذا الأساس كذلك يتعين التصريح بعد التصدي بعدم قبول الطلب، وأخيرا فإنها تود الإشارة إلى أن المستأنف عليه يباشر إجراءات التنفيذ بخصوص المديونية المزعومة، بعد استصدراه حكما قضى له بالأداء، ولا حق له في مباشرة الدعوى الحالية التي صدر فيها الحكم المستأنف حاليا، والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، إلا بعد استيفاء إجراءات التنفيذ في دعوى الأداء الأخرى المرتبطة بالحكم عدد 5178 في الملف عدد 2024/8222/1821 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2024 والمستأنف أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، موضوع الملف عدد 2024/8222/5107 الرائج بجلسة 05/12/2024، ذلك أنه لا يمكن الجمع بينهما، وتبقى الدعوى الحالية سابقة لأوانها، لكونها إجراء من إجراءات التنفيذ، وصدرت في غيبة الأطراف ملتمسة استبعاد جميع مزاعم المستأنف عليه، والحكم وفقا للمقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/12/2024 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم الحاضر نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب .
وحيث انه فيما يتعلق بالطعن في التبليغ بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية, فانه بالاطلاع على شهادة التسليم طي الملف تبين ان الطاعن بلغ وفق الشكل القانوني بواسطة السيدة فتيحة (ب.) بصفتها كاتبة ومستخدمة بالشركة المعنية بالامر والتي رفضت التوصل بعد الاستشارة مع المسؤول عن الشركة وثم ذكر اوصافها و ذلك بتاريخ 14/05/2024 بالعنوان الذي هو عنوان المستأنفة حسب ما ورد بمقالها الأستئنافي و هو ما يتطابق و مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م هذا بالّإضافة الى الأثر الناشر للإستئناف الذي يخول للأطراف إبداء أوجه دفاعهم و إلادلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الأبتدائية ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشان .
وحيث فيما يخص السبب المستمد من كون طلب البيع الإجمالي لاصلها التجاري يبقى غير مقبول لكون المستانف عليه لم يدل بما يفيد كونه يباشر حجزا تنفيديا على أموالها فيبقى سببا مردودا بالنظر الى ان الدعوى مقدمة في اطار مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة والتي تجيز للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري ان يحصل على الامر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من ق.ا.ع , وبالتالي وبما ان المستانف عليه هو دائن مرتهن ودينه مقيد على الأصل التجاري وثم نقل التقييد بالسجل الالكتروني للضمانات المنقولة وقام بتوجيه انذار غير قضائي للطاعنة توصلت به بواسطة مكتب الضبط بتاريخ 23/11/2023 حسب الثابث من محضر المفوض القضائي السيد المصطفى (م.) المدلى به في الملف -وعلى خلاف ما تدفع به من عدم توصلها بالانذار-واستيفاءه الاجل القانوني قبل القيام بالمطالبة القضائية اعمالا للمادة أعلاه ,فان توفره على ضمانة منصبة على الأصل التجاري المملوك للطاعنة يعطيه الحق في مطالبه وهوما قضت به محكمة البداية وعن صواب وفي تطبيق سليم لمقتضيات المادة 114 من م .ت المحتج بعدم احترامها ومما لم يبق معه مجال للدفع بسوء النية وباستصدار حكمين عن نفس المديونية واحدة بالاداء وأخرى بتحقيق الرهن سيما امام عدم ادلاءه بما يفيد الاداء, وهوما يستتبع تبعالما سطرأعلاه تاييد الحكم المستانف لتعليله القانوني السليم وعدم خرقه لاي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها ورد أسباب الاستئناف المثارة بشانه ومع تحميل المستانفة الصائر تبعا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025