Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56199

Identification

Réf

56199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3906

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

2024/8205/3040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques.

L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance.

Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 886 بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 2625/8205/2023 والقاضي ببيع الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تحت عدد 27069 بجميع عناصره بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد عن طريق الخبرة، اذا لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها بعد تبليغها بهذا الحكم الى غاية تاريخ افتتاح المزاد العلني. والاذن للمدعية باستخلاص دينها من ثمن البيع في حدود المبلغ المضمون بالرهن مع مراعاة حق الاولوية المقررة قانونا للديون الامتيازية والمقيدة . التقيد بمقتضيات المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن البنك ش.ل.ق. تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرض فيه انه في اطار نشاطه البنكي والمالي سبق له ان منح للمدعى عليها قرضا بنكيا واستفادت من تسهيلات بنكية على أساس ان تلتزم بالتسديد في نطاق استحقاقات قارة ، غير انها تماطلت الى ان تخلذ بذمتها ما قدره 4.710.572,26 درهم ، على أساس التفصيل الاتي : ما تبقى من تسهيلات الصندوق مبلغ 2.710.572,26 درهم وما تبقى من تسبيقات الرهن مبلغ 1.580.263,94 درهم ، إضافة الى الفوائد القانونية والبنكية وفوائد التاخير والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 30-04-2023 الى غاية يوم الأداء التام ، وقد بادر الى سلوك عدة محاولات حبية لاستيفاء دينه الا انه كان يواجه بالرفض ، مضيفا ان مبلغ الدين ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها وهو المضمون برهون على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 27069 بجميع عناصره المادة والمعنوية ، والمسجل في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة طبقا للفصل 1219 من قانون الالتزامات والقانونية ، والعبرة بكشوف الحساب وعقد السلف لاثبات المديونية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وكذا الاجتهاد القضائي الذي داب على اعتبار الكشوف الحسابية حجة في اثبات الدين ، ملتمسا لاجله الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بجميع عناصره المادية والمعنوية والاذن باستخلاص دينه من منتوج البيع بعد خصم مصاريف البيع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 19-09-2023 والذي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف : صور شمسية لكشوف حساب وانذار ومحضر تبليغ وتقييد بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة واصل تفصيلة تسجيل امتياز مترتب عن رهن اصل تجاري وملحق عقد ونسخة طبق الأصل لملحقي عقد آخرين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 06-02-2024 والتي دفعت من خلالها أساسا من حيث الشكل بكون الإنذار المدلى به من طرف المدعي محرر بلغة اجنبية في مخالفة لاحكام الفصل 5 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 التي تجعل من اللغة العربية للغة الرسمية للدولة الامر المكرس بالمادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، فضلا عن انه تعذر على ممثلها القانوني فهم مضمون هذا الإنذار مما يجعله لا يرقى الى درجة الاعتبار القانوني ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها، مضيفة من حيث الموضوع ان المدعي بالموازاة مع الدعوى الحالية بادر الى رفع دعوى يلتمس من خلالها الحكم بادائها تضامنا فيما بينها وبين رفقة اخرين مبلغ 4.290.836,20 درهم وهي الرائجة تحت رقم 2680/8210/2023 ، ويتعلق الامر بنفس مبلغ الدين والدعويين معا في مواجهتها ولئن كانت الثانية قد اضف اليها مدعى عليهما اثنين فانهما ادخلا في الدعوى بصفتهما ضامنين للقرض موضوع النزاع ، وان مبلغ الدين المطلوب من اجل بيع الأصل التجاري يتجاوز بكثير مبلغ الدين الحقيقي المتبقى بسدادها لمجموع من الأقساط والتي لم تقم المدعية بخصمها مما جعلها تطلب بيع الأصل التجاري من اجل استخلاص مبلغ لدين غير حقيقي، وحيث ان منازعتها في مبلغ الدين المتبقى منازعة جدية وان البت في الدعوى الثانية من شانه الحسم في هذه المنازعة من خلال تحديد المبلغ الحقيقي للدين المتبقى مما تكون معه الدعوى الحالية قد اقيمت قبل الأوان ، وتعين معه ارجاء البت فيها الى غاية البت في الدعوى المتعلقة بالاداء الموما الى مراجعها أعلاه، ملتمسة من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع أساسا رفض الطلب واحتياطيا ارجاء البت الى غاية البت في الدعوى المذكورة.مرفقة مذكرتها بنسخة مقال افتتاحي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 10-10-2023 والذي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف : نموذج 7 لسجل تجاري وصورة شمسية لعقد فتح قرض.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 27-02-2024 والذي عقب من خلالها بكون من المستقر عليه فقها وقضاء انه لايوجد قانونا ما يمنع الدائن المرتهن من الجمع بين مسطرتي الأداء وتحقيق الرهن؛ بحيث ان العمل القضائي استقر على جواز الجمع بين المسطرتين باعتبار انهما لا تؤديان الى اقتضاء الدين مرتين ، موضحا بشان منازعة المدعى عليها في مبلغ الدين انها مجردة وغير جديرة بالاعتبار كونها لم تقم الدليل على ما تدعيه من اداءات على اعتبار ان مدعي الالتزام يقع عليه عبء الاثبات طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ، مؤكدا ما ادلى به من وثائق في سبيل اثبات المديونية في مقدمتها كشوف الحساب وما لها من حجية قانونية في حين ان المدعى عليها لم تدل بما يخالف ما ورد بها في اطار الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، وطلب ارجاء البت في الدعوى الحالية الى حين البت في دعوى الأداء يظل طلب غير مؤسس قانونا ، ملتمسا الحكم وفق مقاله .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ب..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه يتبين أنه لئن كان المستأنف عليه يستند في طلبه الى توقف المستأنفة عن أداء الدين موضوع الدعوى، فإنه سبق لها أن دفعت خلال المرحلة الابتدائية بأن مبلغ الدين المطلوب استيفائه عن طريق بيع الأصل التجاري يتجاوز المبلغ الحقيقي المتبقى في ذمتها، موضحة عدم اعتبار المدعى عليه للدفعات التي سبق لها تسديدها. وأن المحكمة المذكورة صرفت النظر عن منازعتها في قيمة الدين موضوع تحقيق الرهن و لم ترد على المناقشة المثارة أمامها بخصوصها، مما يعتبر مسا بحقوق الدفاع. وأنه لئن كان من الجائز رفع دعوى للأداء موازية لدعوى تحقيق الرهن ، فإن هذه الإمكانية تفقد أساسها في حالة ثبوت منازعة جدية حول مبلغ الدين المطلوب. وأن دعوى الأداء الرائجة أمام المحكمة التجارية بالرباط خلصت الى الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الحقيقي للدين الذي لازال عالقا بذمة المستانفة، و قد بادرت الى أداء مصاريفها هو ما يثبت جدية منازعتها في مبلغ المديونية موضوع الطلب. ولئن كان الحكم المطعون فيه قد استنتج أن الدائن المرتهن لن يحصل على الدين الا بعد الادلاء بسند تنفيذي يحدد المديونية بصفة نهائية ، و لما كان مبلغ المديونية المطلوب موضوع منازعة وبالتالي فهو غير نهائي ، فإن الأمر ببيع الأصل التجاري استجابة لطلب المستأنف عليه يكون قد جاء سابقا لأوانه. وأنه اعتبارا لما سبق فإن الحكم المستأنف في حالة تنفيذه سيؤدي الى الأصل التجاري بيع لاستيفاء مبلغ للدين غير نهائي، بينما قد تنتهي دعوى الأداء التي لازالت رائجة الى مبلغ للدين مخالف للمبلغ المحدد في الحكم المطعون فيه ، و هو ما من شأنه أن يؤدي الى خصومة جديدة ، وهو ما يخالف ما تواتر عليه العمل القضائي في النوازل المماثلة. وأنه تأسيسا على ما سبق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد داء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه و تصديا رفض الطلب و جعل الصائر على المستأنف عليه. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم التمهيدي ونسخة من وصل أداء صائر الخبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/07/2024 جاء فيها انه من حيث الحواب على السبب المرتبط بوجود منازعة جدية في مبلغ الدين و عدم جواز الجمع بين دعوى الأداء و دعوى تحقيق الرهن : احتجت الطاعنة على الحكم المستأنف فيما قضى به بوجود منازعة جدية في مبلغ المديونية المتخلدة بذمتها بدليل أن المحكمة التجارية بالرباط أمرت بإجراء خبرة حسابية في موضوع دعوى الأداء و لذلك لتحديد مبلغ المديونية الحقيقة و هو ما يترتب علبه أن دعوى تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري تكون تفقد أساسها في هذه الحالة. لكن ، وخلافا لما احتجت به الطاعنة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت للعارضة ببيع الأصل التجاري المملوك للطاعنة بالمزاد العلني مع استخلاص مبلغ الدين من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن و لم تقضى لها باستخلاص مبلغ الدين المطالب به في مقالها الإفتتاحي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يوجد قانونا ما يمنع الدائن المرتهن من مباشرة دعوى تحقيق الرهن في نفس الوقت مع دعوى الأداء بغض النظر عن قيمة الدين ما دام أن تحقيق الرهن يبقى محصورا في حدود مبلغ الرهن المسجل بالسجل التجاري للأصل التجاري المملوك للمدين الراهن و ما دام أن التنفيذ على المدين يكون في حدود المديونية. و من ثمة فإن ما تمسكت به الطاعنة غير مرتكز على أساس قانوني سليم و موجب لعدم الإلتفات إليه و رده جملة وتفصيلا. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية على المقال رامية للتأييد لذة/ بادو عن المستأنف عليه و حضر عنها ذ/ التومي و حازت ذة/ الصابيري عن ذ/ حنين عن المستانفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بكون دعوى بيع الأصل التجاري سابقة لأوانها لوجود دعوى أخرى ترمي إلى الأداء رائجة أمام المحكمة التجارية بالرباط فيبقى دفعا مردودا لأن دعوى بيع الأصل التجاري المرهون هي دعوى تنفيذية الغاية منها استيفاء الدين وإجبار المدين على الأداء لأن الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري وفق مقتضيات المادة 114 من م ت له أن يحصل أيضا على الأمر ببيع الاصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون وذلك بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 كما أن المستقر عليه قضاء أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من مباشرة دعوى تحقيق الرهن في نفس الوقت مع دعوى الأداء بغض النظر عن قيمة الدين ما دام أن تحقيق الرهن يبقى محصورا في حدود مبلغ الرهن والمسجل بالسجل التجاري وأن الغاية هي واحة تتمثل في استيفاء الدين مرة واحدة مما يكون معه الدفع المثار بكون دعوى تحقيق الرهن سابقة لأوانها دفعا غير ذي اعتبار ويتعين رده.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الطاعنة تقر في مقالها الاستئنافي بالمديونية وتؤكد أن مبلغ الدين المطلوب استيفاءه يتجاوز المبلغ الحقيقي المتبقى بذمتها مما تكون معه المستأنف عليها محقة في مباشرة مسطرة تحقيق الرهن لضمان أداء ما تبقى من دين مما تكون معه المنازعة في المديونية غير جدية ويكون الدفع بكون الطلب سابق لأوانه غير وجيه ويتعين رده.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés