Motivation des décisions : Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen tiré d’un procès-verbal de carence (Cass. com. 2015)

Réf : 52932

Identification

Réf

52932

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

198/2

Date de décision

19/03/2015

N° de dossier

2013/2/3/495

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen soulevé par une partie, omet d'y répondre dans sa motivation, dès lors que ce moyen, tiré de l'existence d'un procès-verbal de carence et de non-trouvaille de biens à saisir, était de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب حسن (ب.) بتاريخ 2011/7/29 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل من الطالب بتاريخ 2010/7/28 بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء واجبات الكراء من فبراير 2009 الى يوليوز 2010 بما مجموعه 16.375 درهم حسب سومة شهرية قدرها 907,50 درهم ومبلغ 5153 درهم موضوع ملف التنفيذ عدد 10/4662 وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل، والتمس لذلك ابطال الانذار لقيامه بالأداء وإيداعه المدة اللاحقة الى غاية مارس 2011. كما التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وبعد الجواب وتقديم الطاعن لمقال مضاد رام الى المصادقة على الانذار وافراغ المكتري من محل النزاع قضت المحكمة بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وببطلان الانذار ورفض الطلب المضاد بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الشق الأول من الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر أن قيام المطلوب بالنقض بعرض مبلغ 8250 درهم قبل التوصل بالانذار لن يرتب القول برد دعوى المكتري الرامية الى بطلان الانذار واستدل على ذلك بالفصل 270 من ق ل ع ولم يتحدث قط ولم يعلل الشق المتعلق بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المدلى به من لدن الطالب.

حقا، حيث ثبت صحة ما عاب به الطاعن القرار ذلك أن الطاعن أثار بمقتضى مقاله الاستثنافي الذي صدر على اثره القرار المذكور أنه سبق أن أنجز محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز عند تنفيذ حكم موضوع الملف التنفيذي عدد 2010/4662 وأن المحكمة رغم إيرادها لذلك ضمن قرارها ووجود المحضر المذكور لم ترد عما اثير بهذا الخصوص لما يمكن أن يكون لذلك من أثر على قضائها الذي جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile