Motivation de la décision : Encourt la cassation l’arrêt qui se fonde sur un procès-verbal de constat sans expliquer en quoi il établit l’occupation du bien litigieux (Cass. com. 2015)

Réf : 52967

Identification

Réf

52967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

640/2

Date de décision

17/12/2015

N° de dossier

2014/2/3/1630

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir l'occupation sans titre d'un bien immobilier et prononcer l'expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat dont la précision est contestée, sans analyser les éléments de cet acte ni expliquer en quoi ils permettent d'établir avec certitude l'occupation matérielle par la partie expulsée de la parcelle foncière litigieuse.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2013/1235 الصادر بتاريخ 13/02/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 15/2012/3952 ادعاء المطلوبة في النقض (إ. ه. ل.) أنها تملك الرسم العقاري عدد 19/1217 الكائن ب(...)، وأن المدعى عليها ( الطاعنة ) (إ. م.) احتلته بعدة منشآت تخص نشاطها التجاري كما هو ثابت بمحضر المعاينة ملتمسة الحكم عليها بالإفراغ وبأداء تعويض مسبق لا يقل عن 10.000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الضرر.

وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليها بإفراغ القطعة موضوع النزاع وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بضعف التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على محضر معاينة أجري بتاريخ 2011/4/30 بطلب من شركة أجنبية عن الدعوى تسمى (ع. أ. ت. ق.)، وأن المحضر المذكور لم يشر إلى مكان وجود العقار المدعى فيه ولا الى صفة الشخص الذي أدل محرر المحضر على العقار فجاء قرارها استنادا لما ذكر مرتكزا على تعليلات ضعيفة مما أضر بحقوقها لذا يتعين نقضه.

حيث إن الطاعنة تمسكت من خلال مقالها الاستئنافي بنفي واقعة الاحتلال المدعى بها لعقار المطلوبة في النقض ذي الرسم العقاري عدد 19/1217، وبانتقادها للمحضر المعتمد عليه ملاحظة غموضه فيما يتعلق بتحديد مكان وجود العقار المدعى احتلاله إلا أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن محضر المعاينة المؤرخ في 11/4/30 يفيد وجود الشركة الطاعنة بالرسم العقاري موضوع النزاع، والحال أنه بالاطلاع على المحضر المذكور يتبين أنه يشير الى معاينة الرسمين العقاريين من طرف المفوض القضائي وكذلك وجود أعمدة من الاسمنت كتب عليها (إ. م.)

قرارها على تعليل ناقص مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile