Réf
70825
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
941
Date de décision
27/02/2020
N° de dossier
2020/8202/337
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Préparation de la preuve, Office du juge, Mesure d'instruction, Irrecevabilité de la demande, Expertise judiciaire, Demande indéterminée, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Carence du demandeur, Action en justice
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire formulée en l'absence d'une demande principale en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une mesure d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi.
L'appelant soutenait que l'expertise était un préalable nécessaire à la liquidation de sa créance, dont le principe était établi par la remise de fonds non contestée par le débiteur. La cour rappelle que l'expertise est une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur un point technique et non à pallier la carence du demandeur dans la formulation de ses prétentions.
Elle retient que, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande en paiement chiffrée alors même qu'il alléguait connaître le montant de sa créance, la demande d'expertise tendait en réalité à la constitution d'une preuve à son profit. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عبد العالي (ش.) ومن معه، تقدم بواسطة دفاعهه بتاريخ 18/09/2019، بمقال لتجارية البيضاء عرض من خلاله أنه كانت تربطه علاقة صادقة مع المستأنف عليه محمد (م.)، ونظرا لكونه كان مقبلا على عملية تجارية مهمة طلب منه اقراضه مبالغ مالية تبلغ 5.500.000 درهم عن طريق 3 شيكات مسحوبة على بنك (م. ت. ص.): الأول تحت عدد 8580591 بمبلغ 2.400.000 درهم مسحوب من حسابه الخاص عدد [رقم الحساب]، والثاني تحت عدد 9198701 بمبلغ 2.000.000,00 درهم مسحوب من حسابه الجاري بالحساب البنكي لشركة (ش.) على اعتبار أنه المسير والشريك الوحيد بها رقم الحساب [رقم الحساب]، والثالث تحت عدد 562151 بمبلغ 1.100.000 درهم مسحوب من حسابه الجاري بالحساب البنكي لشركة (ش.ا.) عدد [رقم الحساب] على اعتبار أنه المسير و الشريك الوحيد لهذه الشركة، وأن المدعى عليه بعد قيامه بسحب المبالغ المذكورة ومنحه مدة كافية لتسديد ديونه أدى ما قدره 850.000 درهم عن طريق شيكين، غير انه امتنع عن اداء ما تبقى بذمته وقدره 4.650.000 درهم ، رغم جميع المساعي بدعوى ان المبالغ موضوع الشيكات المذكورة كانت بمناسبة المعاملات التجارية التي كانت بينهما والمتعلقة بالذهب، وأنه لم يعد مدين لهم بأي مبلغ، محاولا التملص من المديونية، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم، والأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة، وادلوا بثلاث شواهد بنكية وثلاث كشوف حسابية وثلاث بيانات محاسباتية يومية وصور مصادق عليها للشيكات وشهادتين بنكية و كشفي حساب وصور مصادق عليها لشيكين.
وبجلسة 23/10/2019، ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها انه يستفاد من الوثائق وخاصة الحكم عدد 5281 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ: 27-11-2017 في الملف رقم 2518/1201/16، والقرار الاستئنافي المؤيد له، والذي لم يطعن فيه بالنقض ان كلا من الطرف المدعي والمدعى عليه تاجرين، وأن المعاملة التجارية التي تمت بينهما، و نشأ عنها الالتزام التجاري المتعلق بالمبالغ موضوع الدعوى الحالية يعود تاريخها إلى سنة 2008، وفي غياب قيام المدعي في مواجهة المدعى عليه بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود لقطع التقادم، تكون دعواه قد طالها التقادم الخمسي الوارد بالمادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسا سقوط الدعوى بالتقادم وتحميل الطرف المدعي الصائر، واحتياطيا الاشهاد له بحفظ حقه في تقديم باقي أوجه دفاعه عند الحاجة، وأدلى بصورة شمسية من حكم وقرار محكمة الاستئناف وشهادة بعدم الطعن بالنقض.
وبتاريخ 13/11/2019 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطرف المستأنف على الحكم انه قضى بعدم قبول طلبه بعلة انه اكتفى بطلب تعويض مسبق واجراء خبرة، والذي يبقى غير ملزم للمحكمة عند طلبه من احد الاطراف على اعتبار ان طلب اجراء خبرة حسابية يعتبر وسيلة اثبات، وهو اجراء من اجراءات التحقيق، يمكن التقدم به كطلب مستقل امام السيد رئيس المحكمة التجارية في اطار النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد، والحال انه أوضح كل ظروف وملابسات القضية واثبت قيامه بتسليم المبالغ الى المستأنف عليه، والذي لم ينازع في واقعة التسليم مما يعتبر اقرارا من طرفه، إلا انه سبق وان صرح بأن كل تلك المبالغ استنفذت في اطار المعاملات التجارية بينهما، وانه كان على المحكمة مصدرته، انطلاقا من توفرها على كافة الوسائل والامكانيات القانونية، التحقيق في تصريحات كل طرف والتأكد من صحتها مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد باجراء خبرة حسابية بين الطرفين بخصوص المعاملات التجارية التي تمت بينهما ومقارنتها بالمبالغ المسلمة الى المستأنف عليه مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة والتقدم بالمطالب المستحقة.
وبجلسة 06/02/2020، ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس، لأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فإنه وان كان عبارة عن " مقال رام الى الاداء'' إلا ان المستأنف عليه لم يلتمس بموجبه اداء دين، وانما التمس اداء تعويض مسبق مع اجراء خبرة ، والحال ان طلب اجراء خبرة غير ملزم للمحكمة لان المشرع سنه لتمكين المحكمة من التوصل الى الحقيقة من اجل " البت في جوهر الدعوى" الرائجة امامها إلا ان الجوهر المذكور غاب عن دعوى الطرف المستأنف، فأصبح الطلب غير ذي موضوع.
وبخصوص التعويض المسبق الذي يطالب به الطرف المستأنف فإنه لم يبين على وجه التحديد الموجبات والاسباب التي تكون قد ادت الى نشوء هذا الحق لفائدته، وان محكمة اول درجة كانت على صواب عندما تبين لها، عند تحليلها لوقائع وثائق النازلة المعروضة على انظارها لإنزال التكييف القانوني الملائم، ان التعويض المسبق الذي يطالب به الطرف المستأنف غير مستوف للشروط الواجب توفرها وفق ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 95-53 بشأن احداث محاكم تجارية، فاعتبرت طلب الطرف المستأنف مختلا شكلا، سيما وانه لا الوقائع ولا الوثائق المطروحة امام القضاء من طرف المستأنف لا ترقى حجة لثبوت دين ولا لتأسيس ضمانات عينية او شخصية كافية كما تلزم ذلك المادة المذكورة، سيما وانه لم يطالب صراحة العارضة بأداء دين محدد المبلغ ومؤداة عنه الرسوم القضائية المستحقة عنه قانونا، وانما اكتفى بطلب اداء تعويض مسبق غير مبرر واجراء خبرة عديمة الهدف فجاء طلبه مختلا شكلا علما ان العارض سبق له ان دفع امام محكمة اول درجة بتقادم دعوى الطرف المستأنف عملا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة لكون الاداءات موضوع الدعوى يعود تاريخها الى سنة 2008 وانه عندما لم يقم بأي اجراء وارد في الفصل 381 قانون الإلتزامات والعقود يكون قد عرض دعواه لعدم القبول بسبب تقادمها.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر، التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وحيث ادلى الطرف المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه امام تنكر المستأنف عليه للإطار الذي سلمت له المبالغ واعتبر انها تدخل في اطار معاملات تجارية ، الامر الذي يجعلهم يطالبون بتعويض مسبق مع الامر باجراء خبرة حسابية للوصول الى المبلغ الذي لازال بذمته وحتى لا يتكبد ضرر الاداء على كل المبلغ مرة اخرى .
وبالنسبة للتقادم، فإنه بالرجوع الى محضر جلسة البحث المدلى به والمذكرة المرفقة به فإن المستأنف عليه اكد اكثر من مرة بأن المعاملات التجارية التي يدخل في اطارها مبالغ الشيكات الثلاث المطالب بها استمرت الى غاية نهاية سنة 2011، فتكون بذلك الدعوى المدنية قد قطعت مدة التقادم المزعوم، مما يتعين معه استبعاد دفوعه لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق ملتمساتهم السابقة.
كما ادلى المستأنف عليه، بمذكرة اكد من خلالها دفوعه الواردة في مذكرته الجوابية المدلى بها لجلسة 06/02/2020 مع اعادة ترتيبها بأن أورد دفعه بالتقادم بصفة اولية، ثم أعقبه بدفعه المتعلق بعدم جدية أسباب الاستئناف المثارة من طرف المستأنف، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 20/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 27/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به بعلة ان طلب اجراء خبرة يعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة اثبات، ويمكن التقدم به كطلب مستقل للسيد رئيس المحكمة التجارية في اطار النصوص القانونية المعمول به، في حين انه اوضح للمحكمة مصدرته كل ظروف وملابسات القضية، واثبت قيامه بتسليم المبالغ للمستأنف عليه الذي لم ينازع في ذلك ، الامر الذي كان يستوجب الاستجابة لطلبه باجراء خبرة للإحاطة بظروف وملابسات القضية، وقيمة المعاملات والمبالغ التي كانت موضوعها ومقارنتها بالمبالغ المسلمة للمستأنف عليه.
وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي ان الطاعن التمس بموجبه الحكم له بتعويض مسبق واجراء خبرة حسابية بينه وبين المدعى عليه – المستأنف عليه- مع مقارنة المبالغ المسلمة لهذا الاخير وحجم المعاملات الصناعية والتجارية التي كانت بينهما بكل معطياتها.
وحيث ان الخبرة هي اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى ، تلجأ اليها المحكمة كلما استعصى عليها امر الفصل في احد الجوانب الفنية او التقنية للنزاع، وهو الامر الغير متوفر في الدعوى الماثلة ، سيما وان الطاعن لم يحدد مطالبه رغم ذكره في مقاله قدر المبالغ التي يدعي بأنها لازالت بذمة المستأنف عليه، مما تكون معه مطالبته باجراء خبرة من قبيل اعداد الدليل وصنع الحجة، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025