Mainlevée d’hypothèque : le paiement du solde de la dette fixé par une expertise ordonnée dans une instance antérieure justifie la radiation de la garantie, l’obligation étant éteinte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70003

Identification

Réf

70003

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2700

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8221/451

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors qu'une précédente procédure entre les mêmes parties avait donné lieu à une expertise judiciaire. Celle-ci avait définitivement arrêté le solde restant dû à un montant déterminé, que l'emprunteur a prouvé avoir soldé par voie d'offres réelles suivies de consignation.

La cour retient que l'argument tiré de l'erreur informatique est devenu inopérant, la créance ayant été liquidée judiciairement et son paiement intégralement justifié. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 27/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 03/10/2019 تحت رقم 3361 في الملف عدد 1097/8222/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بخصوص الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل: بقبولهما

وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها الفرعية في شخص ممثلها القانوني برفع اليد عن الرهن من الرتبة الأولى المقيد بالرسم العقاري عدد 48074/20 سجل 50 عدد 1282 مع امر المحافظ على الأملاك العقارية بسلا المدينة بالتشطيب على الرهن المذكور مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة , وان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 13/12/2018 والذي عرضت فيه ان المدعى عليه استفاد من عدة تسهيلات مالية وبنكية وقرض , وسجل حسابه مديونية لفائدتها كما يثبت الكشف الحسابي بمبلغ 286.724,71 درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 23/03/2017, وان كل المحاولات الحبية التي بدلتها مع المدعى عليه لاداء ما بذمته باءت بالفشل , وكان اخرها الإنذار الموجه له بواسطة دفاعها , ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 286.724,71 درهم الذي يمثل اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن لتوافر عناصر الفصل 147 من ق م م وتحميل المدعى عليه الصائر.

مدلية بكشف حساب ورسالتين وصورة عقد قرض وملحق إضافي

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مقاله المضاد وإدخال الغير في الدعوى المؤدى عنهما الرسوم القضائية المدلى بهما بجلسة 30/05/2019 , أوضح من خلالهما ان المدعية اخفت العديد من الوقائع والإجراءات والمساطر القضائية التي سبقت الدعوى الحالية, والتي تجعل من طلبها الحالي غير ذي موضوع, اذ انه سبق له ان استفاد من قرض مضمون برهن رسمي من اجل شراء الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 48074/20 , وانه بعد أدائه لجميع الأقساط والمحددة في 120 قسط شهري طالبها بتسليمه رفع اليد عن الرهن فأجابته بواسطة كتاب مؤرخ في 30/11/2010 اقرت بوجود خطأ معبرة عن اسفها ومطالبة إياه في نفس الوقت وبدون سبب مشروع بأداء أقساط إضافية , مما دفعه الى مكاتبة بنك المغرب الذي اكد له بكتاب مؤرخ في 25/01/2011 انه لم يتخلف عن أداء أي قسط من أقساط الدين وان المدعية أخطأت عند معالجتها لملف القرض, وانه اعتبارا لكونه أدى جميع أقساط الدين المطلوبة تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بطلب رفع اليد عن الرهن وقد استجابت المحكمة للطلب بموجب الحكم رقم 2105 الصادر بتاريخ 12/06/2017 في الملف 63/8232/17 معللة حكمها من كون مجرد خطأ المدعية عند معالجة ملف القرض لا يمكن ان يتحمل هو تبعاته, وان المدعية استأنفت الحكم أعلاه, وامرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية خلص فيها الخبير الى كونه مدين فقط بمبلغ 28.629,26 درهم , وأصدرت قرارها بعدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه لعدم أداء المبالغ أعلاه, وانه قام بعرض مبلغ 28.629,26 درهم المتبقي على المدعية وايداعه بصندوق المحكمة , ليتفاجأ بالطلب الحالي.

وبخصوص الطلب المضاد فإنه بانقضاء الدين يبقى طلب رفع اليد عن الرهن مبرر , وان ادخال المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا المدينة مبرر, ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفع اليد عن الرهن من الرتبة الأولى المقيد بالرسم العقاري عدد 48074/20 سجل 50 عدد 1282 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسلا المدينة بالتشطيب على الرهن المذكور والحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعية الاصلية الصائر .

مدليا بصورة رسالة صادرة عن بنك المغرب وصورة حكم ونسخة من تقرير خبرة وصورة قرار استئنافي وصورة من الامر عدد 12213 بعرض مبلغ وصورة من محضر رفض التوصل بالعرض وصورة وصل إيداع بصندوق المحكمة وصورة شهادة ملكية

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بسلا بجلسة 27/06/2019 أوضح من خلالها انه ليس طرفا في الدعوى وان دوره يقتصر على تطبيق الحكم الذي سيصدر ما لم يكن هناك مانع اخر

وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه ان انها وقعت في خطأ في احتساب المستحقات وانها كمؤسسة مالية تتعامل مع زبنائها بحسن نية وشفافية وان حسن النية تقتضي ان يؤدي مضمون العقد كاملا ملتمسة رد جميع الدفوعات والحكم وفق الطلب .

مدلية بصورة رسالة صادرة عن بنك المغرب.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان الدين لم يعد قابلا للنقاش بلجوئه الى المحكمة واستصدار احكام قضائية تثبت خلو ذمته من كل دين وانه أدى ما تبقى ملتمسا الحكم وفق مطالبه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة

أسباب الاستئناف

وجاء في أسباب الاستئناف, ان الحكم صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم, وانه بالاطلاع على تعليل الحكم المطعون فيه , يتضح ان المحكمة تبنت وجهة نظر المدين من غير التفات للدفوع المثارة من طرف العارضة. وانه مادام المدعى عليه يحتكم الى الرسالة التي توصل بها من لدن بنك المغرب , فإن العارضة هي الأخرى تلتمس من المحكمة الاخد بما ورد في هذه الرسالة. ذلك انه بعد تشكي المدعى عليه لدى بنك المغرب , قام هذا الأخير بواسطة مفتشيه بإجراء بحت بمكاتب العارضة , وخلص الى ما هو ثابت في الملف من وثائق بخصوص وجهة نظر المدعى عليه من جهة , ووجهة نظر العارضة من جهة أخرى.

فالمدعى عليه استفاد من قرض قدمته له العارضة في حدود مبلغ 260.000 درهم بفائدة متغيرة نسبتها 10,25 في المائة , وكان ذلك سنة 2003 . وكان المفروض ان يؤدي أقساط القرض خلال 120 شهرا , الا انه تسرب خطأ الى حاسوب العارضة فصار اجل أداء أقساط القرض هو 240 شهرا. ولم يكن بإمكان العارضة استخلاص كامل دينها بعدما أدى المستأنف عليه نصف ما كان عليه ان يؤديه, بعد الخطأ الذي حصل بخصوص عدد الأقساط. وكان طبيعيا ان ترفض العارضة تمكينه من رفع اليد عن الرهن مادام لم يتحرر من كامل الدين. وبعد توجيه الشكاية الى بنك المغرب كان جوابه كما يلي:

انه خلال سنة 2004 وقع اخلال بشأن جدول الاستخمادات حيث صار عدد الأقساط التي يجب ان يؤدي بمقتضاها القرض الذي استفاد منه , حيث ارتفع من 120 قسط الى 240 قسط, ونتيجة ذلك تقلص مبلغ القسط الشهري الذي كان يتعين على المدعى عليه اداؤه, ونتيجة ذلك لم يكن بإمكان المدعى عليه ان يؤدي القرض الذي استفاد منه كاملا بأدائه 120 قسط مادام ان مبلغ القسط قد تغير بعد ارتفاعه الى 240 قسط. وتضيف رسالة بنك المغرب على ان العارضة اقترحت على المدعى عليه أداء ما تبقى في ذمته على أساس انها تخفض سعر الفائدة الى 6 في المائة بدلا من 10,25 في المائة.

واقتراح العارضة هذا يجسد رغبتها في انهاء النزاع حبيا, اذ انه ونتيجة الخطأ الذي وقع في الحاسوب بشأن عدد الأقساط, ارادت العارضة تعويضه بتخفيض نسبة الفائدة. الا ان المستأنف عليه رفض الاقتراح ولا الامتثال الى رسالة بنك المغرب. وانه استفاد من قرض بمبلغ 260000 درهم بفائدة قدرها 10,25 في المائة وحدد القسط الشهري في 3703,34 درهم وعدد الأقساط في 120 قسط. ونتيجة الخطأ في الحاسوب أصبحت الأقساط هي 240 قسط, فتقلص مبلغ القسط الشهري الى 1851,67 درهم . ولما انتبهت مصالح العارضة للخطأ وجهت رسالة الى المستأنف عليه تتضمن اصلاحا للخطأ اقتراح نسبة فائدة محددة في 6 في المائة. وتحديد اجل انتهاء أقساط القرض في 15/11/2015 . الا انه رفض الاقتراح مع انه يعلم انه لم يؤد كل الأقساط. ذلك انه اكتفى بأداء 120 قسط على أساس 1851,67 درهم شهريا واعتبر انه أدى كامل الدين. وان هناك دين استفاد منه المستأنف عليه والعارضة ادلت بكشف حسابي مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام, وانه يريد استغلال الخطأ الذي وقع في عدد أقساط القرض , وانه امام رفض المدين أداء ما بذمته رفضت العارضة تمكينه من رفع اليد عن الرهن.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي ورفض طلب رفع اليد عن الرهن

مدليا بنسخة من الحكم.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض سبق له ان استفاد من قرض من المستأنف عليها مقابل رهن رسمي على عقاره, كما سبق له ان تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بطلب رفع اليد عن الرهن وجوابا على مقال العارض تمسكت المستأنفة بكونها لازالت دائنة له بمبلغ 286.724,57 درهم متمسكة بوجود خطأ في حاسوبها. وقد أصدرت المحكمة حكما قضى برفع اليد عن الرهن على أساس ان رسالة المستأنفة التي تقر فيها بوجود خطأ وكذا رسالة بنك المغرب تعدان بمثابة ابراء من الدين طبقا للفصل 346 من قلع, وقد استأنفت المستأنفة الحكم المذكور , فتم الامر بإجراء خبرة انتهت الى كون العارض لازال مدينا للمستأنفة بمبلغ 28.629,26 درهم. فألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وقضت بعدم قبول الطلب. وان العارض وحتى تبرأ ذمته من الدين قام بعرض المبلغ المذكور وتم ايداعه لفائدتها بصندوق المحكمة بعد رفضها تسلمه.

الا انه وبالرغم مما سبق تقدمت المستأنفة بدعوى جديدة من اجل المطالبة بنفس المديونية التي كانت موضوع خبرة قضائية , فقضت المحكمة بعد وقوفها على خلو ذمة العارض برفض طلب المديونية مع رفع اليد عن الرهن وهو الحكم موضوع الاستئناف الحالي. والذي لم تأت المستأنفة من خلاله بأي جديد يمكنه تغيير المعطيات, وانها لازالت تتمسك بالدفعين المتعلقين برسالة بنك المغرب ووجود خطأ في حاسوبها وانه بالرغم من كونهما متجاوزين, فقد صدرت فيهما احكام وقرارات قضائية ردتهما. وان العارض لا يحتكم الى رسالة بنك المغرب وانما يحتكم الى الاحكام والخبرة التي كانت موضوع قرار استئنافي.وان المديونية المطلوبة سبق البت فيها وانقضت بالوفاء. وان الحكم طبق القانون تطبيقا سليما. وان المستأنفة وبغرض ان تفوت عنه فرصة الدفاع عن نفسه اشارت ضمن دعواها الحالية الى عنوان غير صحيح رغم علمها ان العارض يتواجد بفرنسا. وانها رغم علمها ان المديونية انقضت , فقد سلكت مسطرة الإنذار العقاري.والذي بالرغم من انه تم الحكم ببطلانه لخلو ذمة العارض من الدين.فإن المستأنفة مصرة على تحديد تاريخ السمسرة لبيع عقار العارض.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

مدليا بصورة مقال استئنافي وصورة حكم وصورة اعلان عن بيع

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

حيث ان أسباب الاستئناف المثارة تتمحور حول عدم أداء كامل الدين وبالرغم من ذلك فالمحكمة قضت رفض طلب الأداء واستجابت لطلب المستأنف عليه بخصوص رفع الرهن مما يكون معه الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه, الا انه وبالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الامر يتعلق باستفادة المستأنف عليه من قرض من المستأنفة في حدود مبلغ 260000 درهم مقابل رهن رسمي على الشقة موضوع الرسم العقاري المشار اليه أعلاه, وبذلك فالعلاقة الرابطة بين الطرفين تنحصر في عقد القرض سيما وان وثائق الملف تخلو مما يفيد استفادة المستأنف عليه من اية تسهيلات مالية او بنكية , وان القرض المذكور كان موضوع نزاع بين الطرفين في اطار مسطرة قضائية والتي صدر بخصوصها حكم تحت عدد 2105 بتاريخ 12/06/2017 ملف عدد 63/8232/2017 قضى برفع اليد عن الرهن وامر المحافظ على الأملاك العقارية بسلا المدينة بالتشطيب على الرهن ورفض الباقي, وهو الحكم الذي تم استئنافه وصدر بخصوصه قرار استئنافي عدد 480 بتاريخ 07/02/2019 في الملف عدد 4669/8221/2017 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب , علما ان محكمة الاستئناف وبغاية التحقق من المديونية امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير جواد قادري حسني والذي انتهى الى تحديد الدين الناتج عن عقد القرض في مبلغ 365.134,99 درهم بما في ذلك الفوائد والضريبة على القيمة المضافة كما قام باحتساب مجموع الاداءات التي قام بها المستأنف عليه تسديدا للقرض ومجموعها مبلغ 336.505,73 درهم ليخلص الى انه لازال مدينا للمستأنفة بمبلغ 28.629,26 درهم , وهو المبلغ الذي تم عرضه عليها وايداعه لفائدتها بعد رفض تسلمه حسب الثابت من محضر العرض العيني ووصل الإيداع المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية , وبالتالي فإن المستأنف عليه تحلل من كامل الدين, وبذلك فتمسك المستأنفة بعدم أداء كامل الدين يكون غير مؤسسا , سيما وانها لم تدل بما يبرر اية مديونية أخرى خارج نطاق عقد القرض , كما ان تمسكها بوجود خطأ في نظامها المعلوماتي اصبح متجاوزا مادامت محكمة الاستئناف في اطار القرار المشار الى مراجعه أعلاه, قد امرت بإجراء خبرة للتحقق من المديونية , والتي حددت المبلغ المتبقي بذمة المستأنف عليه , وهو المبلغ المودع لفائدتها, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة

Quelques décisions du même thème : Surêtés