Réf
69649
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2242
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8225/1781
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voie de recours, Validité du titre, Substitution de motifs, Saisie conservatoire, Référé, Opposition à injonction de payer, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Injonction de payer, Confirmation de l'ordonnance, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour apprécier la validité du titre fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la loi nouvelle invoquée par la débitrice, imposant la signification de l'ordonnance sur requête dans un délai d'un an, n'était pas applicable rétroactivement.
L'appelante soutenait au contraire l'application immédiate de cette disposition procédurale, ce qui rendait caduque l'ordonnance fondant la saisie. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur l'application de la loi dans le temps.
Elle retient que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la validité ou la caducité d'une ordonnance sur requête. La cour rappelle que la contestation d'un tel titre relève exclusivement de la compétence du juge du fond saisi par la voie de l'opposition prévue à l'article 163 du code de procédure civile.
Dès lors, tant que l'ordonnance n'a pas été annulée par la juridiction compétente, elle demeure un titre valide justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة عائشة (ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/03/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 6111 في الملف عدد 5692/8107/2019 ، القاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق المدعية .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء ، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنفة ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 28/11/019 تقدمت السيدة عائشة (ك.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك النصف على الشياع من الفيلا الكائنة باقليم النواصر جماعة دار بوعزة موضوع الرسم العقاري عدد 16358/33 وانها فوجئت بوجود حجز تحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة لها لفائدة شركة (ق. ت.) استنادا لامر بالاداء و طالما أن مسطرة التبليغ لم تتحقق بالشكل المطلوب فإن الامر بالاداء سند الامر بالحجز يكون قد اصبح بدون اثر بعد انقضاء اجل السنة من تاريخ صدوره طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 162 من ق.م.م. ملتمسة رفع الحجز التحفظي الصادر في الملف عدد 14764/8106/2019، مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالتشطيب عليه و اعتباره لاغيا و كأن لم يكن مع النفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد جواب المدعى عليها ، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه .
استأنفته السيدة عائشة (ك.) بواسطة نائبتها ، و ابرزت في اوجهه استئنافها أنه بمراجعة الامر المستأنف يتجلى أن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء علل قراره برفض الطلب استنادا الى أن مقتضيات القانون 13-1 دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 20/03/2014 ، في حين أن الامر بالاداء الذي شكل سند الامر باجراء حجز تحفظي صدر بتاريخ 05/02/2003 ، لينتهي للقول بأنه غير خاضع لمقتضيات القانون المذكور ، لكن الامر في النازلة يتعلق بمقتضيات تهم قانون المسطرة المدنية ، و من المعلوم ان تلك المقتضيات تطبق باثر فوري و مباشر على جميع الدعاوى بغض النظر عن تاريخ تقييدها . و لا ادل على ذلك أن السيد رئيس المحكمة التجارية كان قد رفض في مناسبة اولى طلب المستأنف عليها تمكينها من اجراء حجز تحفظي على حقوقها بنفس العقار، و الكل استنادا الى كونها لم تدلي بما يفيد توليها تبليغ الامر بالاداء داخل اجل سنة من تاريخ صدوره. فضلا عن ذلك ، فإن كان من الثابت أن مقتضيات القانون 13-1 دخلت حيز التنفيذ و بأثر فوري منذ 20/03/2014 ، فقد كان لزاما على المستأنف عليها اتمام تبليغ الامر بالاداء الذي سبق ان استصدرته داخل اجل سنة من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ . و أنه تجدر الاشارة أيضا إلى أن الفصل 474 من ق.م.م قد نص صراحة على القوانين لا تلغى الا بقوانين لاحقة إذا نصت على ذلك صراحة أو إذا كانت مقتضيات القانون الجديد متعارضة من القانون السابق. وفي النازلة فمن الثابت ان مقتضيات القانون رقم 13-1 تتعارض مع مقتضيات القانون السابق ، بل اكثر من ذلك نصت على مقتضيات جديدة و مناقضة للمقتضيات السابقة المنظمة لمسطرة الامر بالاداء و تبليغه ، وتكون بذلك و بقوة القانون قابلة للتطبيق باثر رجعي على جميع الدعاوى التي لا زالت معروضة ولو قبل صدوره ، مع التأكيد مجددا على أن الامر يتعلق بقواعد مسطرية من النظام العام. ملتمسة من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي الصادر لفائدة الشركة المستأنف عليها بمقتضى الامر بالصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2019 في الملف عدد 14764/8106/2019 المضروب على الحقوق المشاعة التي تملكها العارضة في الملك المسمى "(ب. ع.)" و المقيد بالرسم العقاري عدد 16358/33 بتاريخ 05/07/2019 سجل 141 عدد 983 ضمانا لاداء دين قدره 105.192,00 درهم ، و امر المحافظ على الاملاك العقارية بالتشطيب عليه و اعتباره لاغيا و كأن لم يكن ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث إنه بجلسة 08/09/2020 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها، أنه خلافا لما ذهبت اليه المدعية فإن القانون 13-1 الصادر بتنفيذه الظهير 1.14.41 الصادر بتاريخ 06 مارس 2014 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 المتمسك به صدر سنة 2014 ، أي أنه اصبح ساري المفعول ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014 وليس بأثر رجعي ، بينما الامر بالاداء موضوع النزاع صدر بتاريخ 05/02/2003 ، ما يجعل القانون 13-1 لا ينطبق على ملف النازلة و يكون معه بالتالي الطلب غير وجيه . و من جهة اخرى ، فإن المشرع أوجب لكل من يدعي حقا أن يتخذ جميع الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه بما فيها حجز اموال المدين سواء المنقولة أو الثابتة .وأن العارضة دائنة للمستأنفة بمبلغ 105.192,00 درهم ، وان هذه الاخيرة لم تبرء ذمتها بعد حتى يمكنها رفع الحجز ، ملتمسة الحكم بتأييد الأمر الابتدائي فيما قضى به ، و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث إنه بجلسة 22/09/2020 أدلت المستأنفة برسالة اسندت بموجبها النظر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 حضرها الاستاذ (س.) عن الاستاذة (ب.) عن المستأنفة ، و الفي بالملف رسالة باسناد النظر لهذه الاخيرة ، و تخلفت الاستاذة (م.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن الامر بالاداء الصادر بتاريخ 05/02/2003 في الملف عدد 1095/2/2013 يبقى ذو اثر في مواجهة الطاعنة ما دام أنها لم تسلك بخصوصه مسطرة التعرض وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 163 من ق.م.م التي جاءت متممة لنص الفصل 162 من نفس القانون التمسك باعماله من طرف الطاعنة ، على اعتبار ان اختصاص البت في الغاء الاوامر بالاداء من عدمه يبقى منعقدا لمحكمة التعرض و ليس لقاضي المستعجلات .
وحيث إنه طالما ان الحجز التحفظي المراد رفعه مستند في اقاعه على الامر بالاداء اعلاه الذي لم يقع بعد الغاؤه وفقا لما تم تسطيره انفا ، فيتعين تبعا لذلك رد ما اثير بشأنه.
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده ولو بعلة أخرى .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025