Bail commercial : Un local appartenant à une collectivité territoriale mais non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81859

Identification

Réf

81859

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6534

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6053

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le bailleur était une collectivité territoriale. Il soutenait que cette qualité excluait le litige du champ d'application de ladite loi, conformément à son article 2. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion des baux consentis par les personnes publiques n'est applicable que si les biens loués sont affectés à l'utilité publique. Faute de démontrer que le local commercial en cause était affecté à une telle fin, celui-ci demeure régi par les dispositions de la loi 49-16 et relève par conséquent de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،و المؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ29/10/2019في الملف عدد 8222/8219/2019والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن يلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 9/12/2019 ،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه يشغل المحل التجاري الكائن بالسوق المركزي حي المسجد النواصر المعد للتجارة على وجه الكراء انه امتنع عن أداء واجبات الكراء

ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء و المصادقة على الإنذار و فسخ عقد الكراء الرابط بينهما.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون المادة 2 من قانون 16-49 استثنت بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة او الجماعات الترابية. و أن المدعية في النزاع هي الجماعة الترابية للنواصر و بالتالي فهي تمثل الدولة , و المحكمة التجارية غير مختصة للبت في العقود الكرائية التي تكون الجماعة طرفا فيها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

و حيت انه و إن كانت المادة 2 المتمسك بها من طرف المستأنف تنص على انه لا تخضع لهذا القانون عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية فان ذلك رهين بان تكون تلك الأملاك مرصودة للمنفعة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه , و الحال أن المحل موضوع الكراء غير مرصود للمنفعة العامة و بالتالي تطبق عليه مقتضيات قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي .مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile