Réf
60469
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1278
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2022/8223/5455
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve de la créance, Opposition à injonction de payer, Injonction de payer, Inexécution partielle, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Chèque, Annulation de l'ordonnance, Absence de cause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement.
L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, établie par une expertise judiciaire concluant à l'inexistence de travaux justifiant le montant du chèque. La cour retient que dès lors que le bénéficiaire du chèque reconnaît que celui-ci a été émis en exécution d'un contrat d'entreprise, il lui incombe de justifier de la réalité des prestations correspondant à son montant.
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate que l'entrepreneur n'a produit aucun document, tel qu'un attachement de travaux contradictoirement validé, prouvant l'exécution de travaux supplémentaires justifiant la créance. Dès lors, la créance n'étant pas établie, la demande en paiement est jugée non fondée.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة (س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/10/2022 تستأنف بمقتضاها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8163 بتاريخ 26/7/2022 في الملف عدد 9444/8216/2021 القاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: برفضه وبتأييد الامر بالاداء عدد 1640 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2021 في الملف عدد 1640/8102/2021 و تحميل المدعي الصائر.
كما تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع مقال اصلاحي مسجلة ومؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2023.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/09/2021 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض من خلاله أنها تتعرض على الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2021 تحت عدد 1640 في الملف عدد 1640/8102/2021 القاضي عليها بأداء مبلغ 965.000,00 درهم لفائدة المتعرض عليها بما فيه اصل الدين و الصائر و النفا المعجل و الذي لم يبلغ لها بعد، و ذلك انه سبق لها ان ابرمت مع هذه الأخيرة صفقة تروم بناء مؤسسة تعليمية في اطار مشروعها المسمى [اسم المشروع] وذلك بمقتضى عقد عدد 01/2019 الموقع و المصادق عليه من الطرفين بتاريخ 12/06/2019 و ان العقد وقعته حينذاك بصفتها الممثلة القانونية لشركة H.D.M. باعتبارها صاحبة المشروع موضوع الصفقة و انه و بمقتضى عقد ملحق تعديلي للعقد المذكور اعلاه حلت بالمشروع بصفتها الشخصية بعد انسحاب الشركة المذكورة مع احتفاظ طرفي العقد بنفس شروط العقد الاول و ذلك تفعيلا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 12 منه و ان المتعرض عليها التزمت حسب مقتضيات المادة 7 من العقد بتنفيذ المشروع و تسليم المفتاح لها و ان الطرفين معا قد ححدا المبلغ النهائي و الجزافي و الغير القابل للمراجعة لتنفيذ العقد في مبلغ 987.607,50 درهم شاملة لكافة الرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على اساس الانتهاء من الاشغال في حدود اجل اقصاه 05 اشهرو انه تنفيذا لمقتضيات العقد ادت تنفيذا للالازاماتها ما مجموعه 737.000 درهم غير ان هذه الاخيرة توقفت عن اتمام الاشغال دون مبرر قانوني و في خرؤق ساقر لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين و الثابت بمقتضى محضر معاينة، الامر الذي حدا بها الى توجيه انذار اليها تطالبها من خلاله بضرورة اكمال الاشغال المتعاقد بشانها توصلت به بتاريخ 08/05/2021 بقي دون جدوى، و انه سبق لها ان استصدرت امرا قضائيات من اجل خبرة خلصت الى ما يلي :
سلالم الطوارئ الحلزونية التي تربط الطابق الارضي بالطابق الاول لا تتوفر على مهد خرساني و التي اكد المختبر التقني على انها هشة و غير مستقرة و يجب هدمها و اعادتها وفقا لقوانين الخرسانة المسلحة المعمول بها و القواعد الفنية.
-الخرسانة يشوبها مناطق ذات الحصى المنعزل.
-بعض العيوب المعمارية كعدم استقامة الفتحات وفقا للرسومات المعمارية.
-غياب دعامات النوافذ و الابواب خصوصا الافقية.
-العيوب المشار اليها في تقرير المختبر التقني رقم RP/KEN/20/21/376.
و كذلك نوصي بشدة بتفعيل العزل المائي للمباني لتجنب الاضرار الناتجة عن سوء الاحوال الجوية بما في ذلك المطر.
وانه و لغاية اليوم فان المتعرض عليها لم تكمل الاشغال المتفق عليها بمقتضى العقد و الذي كان من المنتظر الانتهاء منها في نهاية شهر نونبر 2020، و لذلك فانها ستتحمل مصاريف لاصلاح العيوب و التي تقدر في مبلغ 250 الف درهم اضف الى ذلك ذعيرة تأخر الاشغال و التخلي عن الورش نهائيا حسب الثابت من محاضر المعاينة و كذت تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير إسماعيل (س.) التي تبلغ 10 % من قيمة مبلغ الصفقة و التي تقارب مبلغ 100 الف درهم، لذلك تلتمس أساسا بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه مع الامر من جديد بالحالة ملف القضية و أطرافها على قضاء الموضوع للتقاضي بشانه وفق القواعد و الإجراءات العادية مع الامر كذلك بارجاع الشيك لها على اعتبار ان المتعرض عليها تمسكه دون وجه حق و دونما تبرير قانوني و البت في الصائر وفق القانون و احتياطيا الامر باجراء خبرة محاسبتية بين الطرفين مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة، و عزز المقال بالوثائق المشار اليها صدر المقال.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 14/12/2021 جاء فيها انه بالرجوع الى العقد المدلى بترجمته يتبين انه ابرم بين شركة H.D.M. و بين شركة (س.) في حين ان الشيك الحامل لمبلغ 96.500,00 درهم موضوع امر بالاداء المتعرض عليه حرر من طرف السيدة (س.) بصفتها الشخصية لفائدة شركة (ي.) و ليس باسم الشركة المتعاقدة حتى يصح ان يخصم منه ما تدعيه المتعرضة اداؤه في العلاقة بين الشركتين موضوع العقد، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/12/2021 جاء فيها ان المتعرض عليها قد غظت الطرف عن كونها اشارت بمقالها الافتتاحي كونها بمقتضى عقد ملحق تعديلي وقعته مع هذه الاخيرة حلت في المشروع بصفتها الشخصية مع احتفاظ طرفي العقد الملحق بنفس شروط العقد الاول و ذلك تفعيلا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة الثانية عشر منه و المادة الثانية من الملحق التعديلي، و انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من شيكات و تحويلات بنكية و اداءات لفائدة المتعاملين معها في انجاز مشروعها و مقتطفات من الحساب البنكي الخاص بها و كذا فواتير المتعرض عليها يتبين انها تحمل الاسم الشخصي لها في اطار علاقتها مع المتعرض عليها في سبيل انجاز و تحقيق مشروعها موضوع التعاقد بينهما، ملتمسة رد جميع دفوع المتعرض عليها و الحكم وفق مقالها.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/01/2022 تحت عدد 10 القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير مراد (ن.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 21.573,60 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع طلب إضافي بجلسة 05/07/2022 جاء فيها انها دائنة للمتعرض عليها بمبلغ 21.573,60 درهم على اعتبار ان الاشغال المنجزة حقيقة و فعلا بالنظر الى الكشف المثبت لذلك تبقى محدودة في مبلغ 711.595,60 درهم و ان الخبير خلص في تقريره الى ان الشيك موضوع التعرض لا مبرر له اطلاقا اذ لا وجود لاي فاتورة تحمل قيمته علما ان المتعرض عليها حاولت التذرع بالاشغال الإضافية و التي عجزت بشكل مطلق عن الادلاء باي وثيقة محاسبتية تبرر ذلك علما ان السيد الخبير قد أمهلها لمدة طويلة للادلاء بما يفيد مزاعمها و ان ما خلص اليه الخبير جاء مفصلا و مدققا بخصوص جميع النقط المامور بها اذ ان الثابت من خلال الكشوفات الحسابية او تلك المتعلقة بالاشغال انها تبقى دائنة للمتعرض عليها بمبلغ 21.573,60 درهم والذي حازته منها دون وجه حق، لذلك تلتمس في التعقيب على الخبرة الحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه و الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها ارجاعها لفائدتها مبلغ 21.573,60 درهم الذي تم حيازته من طرفها دون وجه حق و البت في الصائر وفق القانون.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 05/07/2022 جاء فيها أن الخبرة المنجزة شابتها عيوب ولم تحترم النقط الوارد بالحكم التمهيدي ذلك أنالخبير لم يكتف بتحديد المديونية المتخلدة بذمة المدعية كما جاء بالحكم التمهيدي بل تجاوزذلك، إذ أن الخبير تبنى ما جاء بتقرير الخبرة الأحادية التي أنجزها إسماعيل (س.) الذي حدد نسبة 10 % دعيرة التأخير الشيء الذي تبناه حرفيا الخبير المنتدب إذ أنه بالرجوعإلى العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه لا يوجد أي بند يشير إلىهذه النسبة أو إلى دعيرة التأخير الشيء الذي يؤكد عدم مصداقية الخبرة المنجزة من موراد (ن.)، كما أن السيد الخبير أشار في تقريره بالاستناد على تقرير المهندس المعماري محمد (ع.) الذي يعد تقرير مجاملة للمدعية حتى يحدد مبلغ الأشغال في: 711.595,00درهم مع غياب أية أشغال إضافية مما يتبين منه انعدام المديونية بذمة المدعية ذلك أن الخبير لم يكلف نفسه عناء التدقيق في المديونية بل اعتمد علىوثائق أنجزتها المدعية فبالنسبة للشيك الحامل لمبلغ: 965.000,00 درهم أشار الخبير أنه لم يقف على أيكشف أو فاتورة تحمل قيمته الشيء الذي يؤكد أن الخبير تبنى الوثائق التي هي من صنع المدعية وأغفل الوثائق المدلى بها من طرفها إذ تطرق لبعضها كما أغفل الخبير كذلك احتساب قيمة الأشغال كما ينص على ذلك العقد المبرم بين الطرفين حتى يتسنى له احتساب المديونية بدقة و أن الخبير المنتدب حدد بتقريره قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ: 733.168,60 درهم وبإجراء عملية بسيطة على الشكل التالي:965.000,00 رهم – 733.168,60 درهم = 231.831,4 درهم، الشيء الذي تجاوزه الخبير خصوصا أن الشيك بمبلغ: 965.000,00 درهم مسلم لها من طرف المدعيةوهو موضوع الدعوى إذ لم يتساءل الخبير حتى عن مصدره وكيفية تسليمه لها بلاكتفى بذكر عدم وجود أي كشف أو فاتورة تحمل قيمته، إذ يتأكد من خلال ذلك أن دفاترالمدعية غير ممسوكة بانتظام وأن الخبرة بنيت على وثائق من صنع المدعية ليس إلا ة حيث أشار السيد الخبير بتقريره كون الشيك رقم 2747179بقيمة 965.000,00 درهم أنه لم يقف على أي كشف أو فاتورة تحمل قيمته وبالتالي تكون المدعية قد استعصى عليها تبرير سبب تسليمها للشيك موضوع الدعوى وبذلك يكون هذاالمبلغ مستحق مادامت المدعية لم تدل بما يبرر تحللها منه وبذلك تلتمس رفض طلب التعرض.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 19/07/2022 جاء فيها ان الثابت من تقرير الخبرة إقرار الخبير بإنجاز الأشغال التكميلية والمحددة في مبلغ: 1.165.447,20درهم كما يقر كذلك ببيان السعر لهذا المبلغ الموجه للسيدة (س.) والمؤرخ في:2021/01/25 الشيء الذي أغفله الخبير في خلاصة تقريره في حين أن الشيك بمبلغ: 965.000,00 درهم محرر بتاريخ: 2021/01/27 أي بعد إنجازالأشغال التكميلية وتوصل المدعية ببيان السعر بتاريخ: 2021/01/25 الشيء الذي يدلدلالة قاطعة كون العارضة أنجزت كذلك الأشغال التكميلية وأن المبلغ الوارد بالشيك وهو965.000,00 درهم مستحق وبالتالي فإن دفوع المدعية وطلبها غير مبني على أساس سليم، لذلك تلتمس رد دفوع المدعية ومطالبها لعدم وجاهتها و تمتيعها بما جاء بمستنتجاتها بعد الخبرة ومذكرتها هذه ورفض طلب التعرض وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث انه بخلاف ما ذهب اليه الحكم المتعرض فان المتعرض ضدها أقرت في جميع مذكراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بان الشيك المتعرض عليه تسلمته مقابل انجاز الأشغال المتعلقة ببناء مؤسسة تعليمية في إطار مشروعها المسمى [اسم المشروع] وذلك بمقتضى عقد عدد 01/2019 الموقع والمصادق عليه من الطرفين بتاريخ 12/6 وبناءا عليه أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 4/1/2022 يقضي بانجاز خبرة عهد في انجازها إلى الخبير مراد (ن.) حددت مهامه في الاطلاع على وثائق الملف وتلك التي بحوزة الطرفين ولاسيما الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية للمدعية والتأكد من كونها ممسوكة بانتظام وتحديد الادعاءات التي تمت من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها وسببها بما في ذلك الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحديد بدقة مديونية المتخلذة بذمة المدعية والإشارة إلى أساسها والمستندات المتعلقة بها وكل ما من شأنه تنوير النزاع للمحكمة . وان الخبير المنتدب وضع تقريره بعد الاطلاع على وثائق الملف بحضور أطراف النزاع والذي اقر فيه المتعرض ضده بان الشيك موضوع النزاع سلم في إطار انجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 1/2019 المتعلقة بتنفيذ أشغال إنشاء مبنى تحت ارضي طابق ارضي ، طابقين على الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 16/44817 و 16/44818 الذي سيستخدم في النهاية كمدرسة ابتدائية يسمى [اسم المشروع] الكائنة بـ [العنوان] 897.82 متر مربع على أن تكون نهاية الأشغال التعاقدية بتاريخ 21/10/2019 وان الأشغال المنجزة بالمشروع متوسطة وتشوبها عيوب وان نسبة الأشغال بالمشروع حددت اجمالا بنسبة 75% وانه بعد الاطلاع على كشوفات الاشغال المنجزة والمصادق عليها حدد قيمة الأشغال المنجزة الى حدود 18/12/2020 في مبلغ 726.568.60 درهم وانه بالاطلاع على دفتر الحساب الزبون المنسوب من طرف المدعى عليها تبين له أنها تتضمن الفواتير بقيمة 1.200.295.50 درهم وانه بالمقارنة مع الفواتير المدلى بها من طرف المدعية والتي تم أداءها تبين ان هناك فارق بين ما تم المصادقة عليه بكشوفات الأشغال والمبلغ المسجل بدفاتر المدعى عليها والمتمثل في فاتورتين متعلقة بالأشغال الإضافية وانها لم تتوصل من المدعى عليها بنسخة من هذه الفواتير او بكشف الأشغال المصادق عليه حيث اكتفى بالادلاء بوضعية منجزة وموقع من طرفه لوحده مع تسعرة الأشغال الإضافية لا تحمل ما يفيد توصل المدعية بها وقبولها وان المدعية ادت ما مجموعه 733.168.60 درهم وانه بعد اطلاعه على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين تبين ان مجموع الادعاءات التي قامت بها المدعية يمثل ما مجموعه 733.168.60 درهم وانه بالاستناد الى تقرير المهندس المعماري محمد (ع.) التي تطرقت ضمنه الى وضعية الورش وتقدم الأشغال والتقرير المالي بعد توقف الانجاز من طرف شركة (ي.) التي حددت قيمة الاشغال المنجزة الى حدود 23/1/2021 بالاعتماد على كشف الاشغال المنجزة في مبلغ 711.295 درهم مع الإشارة إلى غياب اية أشغال إضافية فان تقرير الخبير جاء فيه انه لا توجد اية مديونية بذمة المدعية التي أدت مبلغ يفوق قيمة الأشغال المنجزة المجددة في مبلغ 733.168.60 درهم وان المدعى عليها هي من تبقى مدينة تجاه المدعية بمبلغ 21.573.60 درهم والذي حازته منها دون وجه حق .
وعليه فان الحكم الابتدائي الذي تجاهل ما جاء في تقرير الخبرة وقضى برفض الطلب لعلة ان المدعي عليها تمسكت بأنها تسلمت الشيك من المدعية مقابل انجاز الاشغال التكميلية وهوما اشار اليه الخبير في تقريره والدي جاء فيه حسب ماورد في التقرير الذي تسلمه من شركة (ي.) بان الشيك قد سلم للمدعي عليها على اساس القيام باتمام الاشعال الكبرى مع الاضافات وتسبيق لانجاز الاشعال التكميلية وهو الأمر الذي لم تثبت المدعية خلافه وذلك بانعدام وجود سبب حقيقي ومشروع للشيك موضوع التعرض و ان المتعرضة لم تدعم ادعاءها باية حجة مثبتة وهو ما يجعل ذمتها عامرة بمبلغ الشيك موضوع الأمر بالاداء ويكون بدلك الأمر موضوع الطعن صادر ف محله مما يوجب رفض الطعن جاء غير مؤسس.
-بخصوص خرق مقتضيات الفصل 158 من مدونة التجارة:
حيث إن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية يجعل اختصاصه مشروطا بثبوت الدين وعدم المنازعة فيه منازعة جدية طبقا للفصل 158 من ق.م.م. وعليه وأمام اعتراف المستأنف عليه قضائيا بان الشيك سلم له في إطار الصفقة وان الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة الموضوع أثبتت ان مبلغ الشيك يتجاوز بكثير الإشغال المنجزة وبالتالي فإن المبلغ يشكل موضوع منازعة جدية بين الطاعنة والمستأنف عليه مما يجعل قاضي الأمر بالأداء غير مختص ويتحتم بالتالي إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية طبقا للفصل 158 من ق.م.م لان قاضي الموضوع هو الذي له وحده صلاحية مناقشة الوقائع والوثائق وتقديرها
لهذه الاسباب تلتمس العارضة إلغاء ا المستأنف عليه و الحكم تصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها المصاريف احتياطيا .
وادلت بنسخة حكم ابتدائي عدد 8163/2022.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 26/12/2022 عرض من خلاله أن المستأنفة تقر صراحة كون المستأنف عليها أنجزت الأشغال. وانها تقر كونها سلمت الشيك للمستأنف عليها مقابل الأشغال المنجزة وأن الخبرة المنجزة أكدت كون المستأنف عليها أنجزت الأشغال وأن المستأنفة عجزت عن إثبات ادعاءاتها بحجة مثبتة الشيء الذي يجعل ادعاءاتها واهية ومجردة إذ يتعين استبعادها.وأن المستأنفة ضمن أسباب استئنافها دفعت بخرق الفصل 158 من مدونة التجارة الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال.
وانها دفعت كون قاضي الأمر بالأداء غير مختص طبقا للفصل 158 من ق.م.م في حين ينص الفصل 158 من ق.م.م يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء" وبما أن الوثيقة تجارية تحمل مبلغ يتجاوز 20.000,00 درهم فيكون رئيس المحكمة التجارية ومن ينوب عنه مختص للبت في مقالات الأمر بالأداء وبالتالي يكون الدفع المثار من طرف المستأنفة في غير محله. وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف يكون قد علل تعليلا كافيا ومصادفا للصواب إذ تلتمس العارضة تأييده.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 9/1/2023 عرض من خلالها انه بخلاف ما ذهب اليه الحكم المتعرض فان المتعرض ضدها أقرت بأن الشيك المتعرض عليه تسلمه مقابل انجاز الأشغال المتعلقة ببناء مؤسسة وبناءا عليه أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 4/1/2022 يقضي بانجاز خبرة عهد في انجازها إلى الخبير مراد (ن.) حددت مهامه في الاطلاع على وثائق الملف وتلك التي بحوزة الطرفين ولاسيما الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية للمدعية والتأكد من كونها ممسوكة بانتظام وتحديد الادعاءات التي تمت من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها وسببها بما في ذلك الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحديد بدقة مديونية المتخلذة بذمة المدعية وان الخبير المنتدب وضع تقريره ان الأشغال المنجزة بالمشروع وتشوبها عيوب وأن نسبة الأشغال بالمشروع حددت اجمالا بنسبة 75% وانه بعد الاطلاع على كشوفات الأشغال المنجزة والمصادق عليها حدد قيمة الأشغال المنجزة الى حدود 18/12/2020 في مبلغ 726.568.60 درهم وانه بالاطلاع على دفتر الحساب الزبون المنسوب من طرف المدعى عليها تبين له أنها تتضمن الفواتير بقيمة 1.200.295.50 درهم وانه بالمقارنة مع الفواتير المدلى بها من طرف المدعية والتي تم أداءها تبين ان هناك فارق بين ما تم المصادقة عليه بكشوفات الأشغال والمبلغ المسجل بدفاتر المدعى عليها والمتمثل في فاتورتين متعلقة بالأشغال الإضافية وإن لم تتوصل من المدعى عليها بنسخة هذه الفواتير او بكشف الأشغال المصادق عليه حيث اكتفى بالادلاء بوضعية منجزة وموقع طرفه لوحده وتسعرة الأشغال الإضافية لا تحمل ما يفيد توصل المدعية بها وقبولها وان المدعية ادت ما مجموعه 733.168.60 درهم وانه بعد اطلاعه على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين تبين ان مجموع الادعاءات التي قامت بها المدعية يمثل ما مجموعه 733.168.60 در هم وانه بالاستناد الى تقرير المهندس المعماري محمد (ع.) التي تطرقت ضمنه الى وضعية الورش وتقدم الأشغال والتقرير المالي بعد توقف الانجاز من طرف شركة (ي.) التي حددت قيمة الاشغال المنجزة الى حدود 23/1/2021 بالاعتماد على كشف الاشغال المنجزة في مبلغ 711.295 درهم مع الإشارة إلى غياب اية أشغال إضافية فان تقرير الخبير جاء فيه انه لا توجد اية مديونية بذمة المدعية التي أدت مبلغ يفوق قيمة الأشغال المنجزة المجددة في مبلغ 733.168.60 درهم وان المدعى عليها هي من تبقى مدينة تجاه المدعية بمبلغ 21.573.60 در هم والذي حازته منها دون وجه حق .كما ان الحكم الابتدائي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 158 من مدونة التجارة .
حيث إن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية يجعل اختصاصه مشروطا بثبوت الدين بعدم المنازعة فيه منازعة جدية طبقا للفصل 158 من ق.م.م والحال في ملف النازلة فان المستأنف عليها أقرت قضائيا بان الشيك سلم لها في إطار صفقة وان الخبرة المأمور بها من طرف محكمة الموضوع أثبتت ان مبلغ الشيك يتجاوز بكثير الاشغال المنجزة و ليه فان طلب المنوب عنها الرامي إلى إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية طبقا للفصل 158 من ق.م.م لان قاضي الموضوع هو الذي له وحده صلاحية مناقشة الوقائع والوثائق وتقديرها يبقى مؤسسا.
كما أن المنوب عنها وعلى سبيل الاستئناس تدلي للمحكمة بما يفيد أنها تقدمت بدعوى أداء التعويض عن الضرر الذي تعرضت له من جراء العيوب في البناء وكدا الخسائر الذي لحقتها من جراء تأخير المستأنف عليها الحالية في انجاز المشروع في الآجال المتفق عليه وكدا التوقف عن اتمام الأشغال دون مبرر قانوني و في خرق لمقتضيات العقد الرابط والثابت بمقتضى محاضر المعاينة وكذا توجيه انذار باتمام الاشغال المرفقة بالملف ملتمسا منكم ضمها الى الملف والحكم بالغاء الحكم المستأنف عليه والحكم تصديا برفض تصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها المصاريف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 09/01/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني, فإن الثابت من وثائق الملف ومن إقرار الطرفين ان الشيك موضوع الامر بالاداء سلم للمطعون ضدها بخصوص الاشغال موضوع التعاقد بين الطرفين, والتي كلفت المستأنف عليها بإنجازها لفائدة المستأنفة, وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير موراد (ن.), يتضح انه خلص بخصوص مجموع الاداءات التي قامت بها المستأنفة لفائدة المستأنف عليها محدد في مبلغ 733.168,60 درهم وان الشيك الحامل لمبلغ 965.000,00 درهم , فإن الخبير لم يقف على أي كشف للاشغال مصادق عليه متعلق به او بفاتورة تحمل قيمته, كما أضاف ان الاشغال الإضافية المحتج بها من طرف المستأنف عليها لم تكن موضوع أي اتفاق او موافقة من المستأنفة على قيمتها وانه بالاستناد الى تقرير المهندس المعماري محمد (ع.) الذي حدد قيمة الاشغال المنجزة الى غاية 23/01/2021 بالاعتماد على كشف الاشغال المنجزة في مبلغ 711.595,00 درهم مع الإشارة الى غياب اية اشغال إضافية , فإن الخبير خلص الى انتفاء المديونية في جانب المستأنفة التي حدد الخبير انها هي من تبقى دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 21.573,60 درهم. وبذلك يتضح مما جاء في تقرير الخبرة ان المستأنف عليها لم تنجز اية اشغال مقابل المبلغ المالي المضمن بالشيك موضوع الامر بالاداء المطعون فيه, وان المستأنف عليها وفي غياب الادلاء بالوثائق المثبتة لانجازها لأشغال غير تلك التي تسلمت قيمتها , فإن مطالبتها بقيمة الشيك تكون غير مؤسسة, على اعتبار انه وطالما انها تقر بكونها تسلمت الشيك بخصوص الاشغال المتفق عليها, فإنها تكون ملزمة بالادلاء للخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية بالوثائق التي تثبت الاشغال التي انجزتها مقابل مبلغ الشيك, اما التمسك بكونها أنجزت اشغال إضافية دون تعزيز ذلك بأي مستند , فإنه يبقى غير مؤسس قانونا, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه والذي رغم كون تقرير الخبرة اثبت عدم استحقاق المستأنف عليها لقيمة الشيك لعدم الادلاء بما يفيد انجاز اشغال إضافية , قضى برفض التعرض, قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025