L’omission de désigner un curateur après le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69627

Identification

Réf

69627

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2216

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8222/1609

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière.

Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel retour, aurait dû nommer un curateur ad litem en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la mention "non réclamé" ne constitue pas une notification valablement effectuée, sauf à prouver que le destinataire, effectivement présent à l'adresse indiquée, a délibérément omis de retirer le pli.

En l'absence d'une telle preuve, l'omission de désigner un curateur constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/03/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/6/2017 تحت عدد 6340 في الملف عدد 2628/8209/2017 القاضي غيابيا بأداء المدعى عليها تضامنا مع شركة (ت. ر. ج. س. ن.) لفائدة المدعية مبلغ 789.573,00 درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليها الثانية ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث ان الملف يخلو من أية حجة مقبولة قانونا تفيد تبليغ المستأنفة الأولى بالحكم المستأنف وأن شهادة التسليم المستدل بها من قبل المستأنف عليها يشار فيها الى توجيه التبليغ الى الشركة في شخص ممثلها القانوني وليس الى المستأنفة الأولى بصفة شخصية وبالتالي يكون استئناف المستأنفة الأولى واقعا داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم استئناف المستأنفة الأولى وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا .

وحيث ان المستأنفة الثانية لها مصلحة مشتركة مع المستأنفة الأولى بخصوص النزاع مما يجعل الأجل مفتوحا بالنسبة لها هي الأخرى وبالتالي يكون استئنافها مقبول شكلا لاستيفائه لشروطه القانونية.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/03/2017 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 802.073,00 درهم كما هو ثابت بمقتضى كشوف الحساب و عقود القرض و عقود الضمان الناتج عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية و توقف هذه الأخيرة عن أداء الأقساط المخلدة بذمتها وأن المدعى عليها الثانية ضامنة كما هو مضمن بالفصل الأول من عقود القرض، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها المبلغ أعلاهو تعويض عن التماطل لا يقل عن 10 في المائة و الفائدة الاتفاقية ابتداء من تاريخ حلول أول قسط و الفائدة القانونية من تاريخ الحكم بالنسبة للتعويض كتعويض مع النفاذ المعجل و الصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلة، مرفقة مقالها ب5 كشوفات حساب و 5 عقود القرض ورسالة إنذار وعقود كفالة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان من حيث الشكل بخصوص خرق الفصلين 5و32 من ق م م فان المدعية في اية دعوى قضائية مطالبة وفقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م التي جاءت بصيغة الوجوب بالإدلاء للمحكمة بالاسم الكامل والعنوان الحقيقي للمستانفة وللشركة المسماة (ت. ر. ج. س. ن.) استجابة للمقتضيات الآمرة للتقاضي بحسن نية المنصوص عليها في الفصل 5 المذكور اعلاه ، وان مقال المستأنف عليها خلال المرحلة الاولى من التقاضي جاء غير مطابقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بحيث ان الجهة المدعية لم تفصح عن هوية الشركة ولم تدل بالعنوان الصحيح كما هو مضمن في عقد الكفالة اذ ان اسم الشركة هو شركة (ت. ر. ج. س. ن.) كما هو مبين من خلال النمودج رقم 7 ، وان عبارة شركة (ت. ر. ج. س. ن.) دون ذكر حتى نوع الشركة وفقا للفصل المذكور جاءت فضفاضة ولم ترسم ما اراده المشرع من سن مقتضيات الفصل 32 من ق م م وجعلها الزامية في رفع الدعاوى وان المستأنف عليها لم تدلي للمحكمة بالعنوان الصحيح كي تبلغ شركة (ت. ر. ج. س. ن.) بطريقة نظامية وحتى تتمكن من الدفاع عن مصالحها وفقا للقانون ، وانه برجوع المحكمة الى عنوان الشركة مكفولة المستأنفة ستعاين لا محالة ان العنوان المضمن بعقد الكفالة ليس هو العنوان المضمن بمقال المستأنف عليها خلال المرحلة الاولى من التقاضي ، وان استعمال هكذا حيل لمن شانها ان تمس بمكفولة المستانفةوبالتالي المساس بحقوق المستانفة خاصة وان المستانفةلها الحق في التمسك بكل الدفوع التي من الممكن التمسك بها من طرف المدين الاصلي وفقا لمقتضيات المادة 1140 من ق ل ع هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ما قيل عن شركة (ت. ر. ج. س. ن.) يقال عن المستأنفة من حيث التقيد بمقتضيات المادة 32 من ق م مخاصة العنوان وان عنوان المستأنفة المضمن بعقد الكفالة ليس هو العنوان المضمن بمقال المستأنف عليها خلال المرحلة الاولى من التقاضي وان العنوان الذي تم تضمينه في مقال الدعوى تم اضافة حرف أ اليه وبالتالي فانه يصعب على المفوض القضائي ايجاده خاصة مع هذه الابنية الجديدة التي اصبحت تفرق نفس الحي بالحروف ، وان المستأنفة الى يومه لازالت تتواجد بنفس العنوان شانها شان الشركة المكفولة التي لا زالت تتواجد بالعنوان المذكور اعلاه، وانه يكفي دليلا من المستانفة على تعمد المستأنف عليها تبليغ شركة (ت. ر. ج. س. ن.) وكذا المستأنفة بعنوان غير صحيح وذلك من اجل استصدار حكم بالاداء في مواجهتهما دون تمكينهما من حق الدفاع وهو ما قامت به المستأنف عليها بعد صدور الحكم المطعون فيه ، ذلك انه بمجرد وصول المستأنف عليها الى غايتها فانها قد زودت كتابة الضبط بالعنوان الحقيقي للمستأنفة والذي تعرفه جيدا كما هو ثابت من خلال الاطلاع على طي تبليغ هذا الحكم المفتوح له ملف التبليغ ، وان المفوض القضائي الذي تولى تبليغ الحكم قد حضر لدى المستأنفة بعنوانها الكائن بفيلا [العنوان] الدار البيضاء من اجل تبليغ الحكم الى الشركة وهو ما انتهى بالفعل الى ملاقاة احد المستخدمين بالفيلا المذكورة وان السؤال المطروح انه لماذا لم يتم تبليغ الشركة في عنوانها الموجود في عقد الكفالة وهو العنوان المذكور اعلاه تم لماذا تم تبليغ الشركة في العنوان الثانوي للمستأنفة ؟ هذه الاسئلة لا يمكن الاجابة عنها الا بوسيلة واحدة وهي ان المستأنف عليها قد خرقت مقتضيات الفصلين 5و32 من ق م م وحرمت الشركة والمستأنفة من الدفاع عن مصالحهما وفقا للقانون ، وان مسلك المستأنف عليها هذا يشكل ابهى صور التقاضي بسوء نية ويعتبر خرقا للالتزام القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 32 من ق م م بالادلاء بالعنوان الحقيقي للمدعى عليها وفقا لقواعد حسن النية الواجبة وفقا للفصل 5 من نفس القانون ، وان هذا الخرق قد اثر على حق المستأنفة في الدفاع عن نفسها وافضى الى صدور حكم بالاداء تضامنا في مواجهتها دونما استدلال منها بدفوعها واوجه دفاعها وقد ادى هذا الامر الى خرق الحكم المطعون فيه للمقتضيات القانونية المنظمة للاستدعاء كما هو مفصل ادناه ، وانه بخصوص الفصول 37و38و39 من ق م م فان الحكم المطعون فيه اسس ما قضى به من القول بجهوزية الملف وحجزه للمداولة اعتبارا لرجوع مرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به تبليغا صحيحا مرتبا لأثاره وانه بصرف النظر عن معدات هذا القول على مستوى اوراق الملف فانه قد جاء في جميع الاحوال مخالفا لحقوق الدفاع المنصوص عليها في المقتضيات المنصوص عليها في المواد اعلاه كما ان تجهيز المحكمة للملفات المعروضة امامها يقتضي اول الامر بتبليغ الاستدعاء بالعنوان الصحيح للمدعى عليها كما هو مضمن بعقد الكفالة عن طريق احد ماموري التبليغ بالمحكمة او بواسطة احد المفوضين القضائيين وانه حتى مع فرض توجيه الاستدعاء الى العنوان الحقيقي الذي يقطن به المستأنف وهو ما ليس عليه واقع الحال بالنظر لتعمد المستأنف عليها الادلاء بعنوان غير حقيقي للمستأنفة كما اثبت ذلك اعلاه بالرغم من ذلك فانه يجب اثبات وقوع الاستدعاء بهذا العنوان دونما حاجة للاستعاضة عن ذلك باي اجراء للاستدعاء غيره ، وان الحكم المطعون فيه لم يشر اطلاقا الى الاستدعاء عن طريق مأموري التبليغ او المفوض القضائي كما يوجب القانون كمرحلة اولى حتى يتأتى تبرير تجاوز ذلك الى المرحلة الثانية بالاستدعاء عن طريق البريد المضمون الذي هو اصلا لم يعتبر تبليغا صحيحا لاعتبارين اثنين الاعتبار الاول هو كون عنوان المستأنفة اصلا غير صحيح كما تم بيانه اعلاه والاعتبار الثاني هو كون عبارة مطالب به المضمنة في مرجوع البريد لا تعتبر تبليغا صحيحا وفقا للقانون وان هذه العبارة تستوجب سلوك اجراءات القيم خاصة وان الملاحظة المدونة من طرف المفوض القضائي في شهادة التسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على اي شخص في موطنه او محل اقامته والامر الثاني يتعلق بإثبات الصاق في حين اشعار لذك في موضع ظاهر بمكان التبليغ والاشارة الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالامر وانه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد احترام الحكم المطعون فيه لكلا الامرين لاسيما ما يفيد قيام المفوض القضائي باجراءات الصاق اشعار والاشارة الى ذلك في وثائق التبليغ كما يوجب التعديل الوارد بمقتضى القانون رقم 11.33 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975بتاريخ 6 شوال 1432 وانه دونما خوض من المستأنف عليها في صحة عدم طلب المستانفة لرسالة البريد بالنظر لكون المستأنفة تقطن بالعنوان المدلى به كما سبق بيانه اعلاه ودونما خوض منه كذلك في النقاش القانوني والاجتهادات القضائية في تكييف ملاحظة كون الظرف غير مطلوب وهل يعتبر الامر توصلا قانونيا من عدمه فان صريح القانون يوجب المرورالى المرحلة الثالثة والواجبة من الاستدعاء وذلك بتنصيب قيم في حق المطلوب استدعاؤها وانه فرض اعتبار عبارة غير مطالب به تفيد رفض التبليغ رغم واقع الحال ليس كذلك فانها هي ايضا لم تحترم اذ ان هكذا اجراء لا يمكن ان يترتب عليه اي اثر الا اذا مرت 10 مرت 10 ايام من تاريخ هذه الملاحظة وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م ، وانه برجوع المحكمة الى الحكم موضوع ذي الاستئناف سوف تعاين لا محالة ان الجلسة التي رجع فيها مرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به وهي جلسة 7/6/2017 لم تفصل بينها وبين تاريخ 14/6/2017 وهو تاريخ جلسة النطق بالحكم 10 ايام المنصوص عليها في المادة 39 المذكورة حتى ترتب محكمة اول درجة اثارها عليها ، وانه بالاستنتاج يتضح ان الحكم موضوع ذي الاستئناف لم يحترم المقتضيات الخاصة بالتبليغ وهي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 37 ومايليه من ق م م والتي تعتبر مقتضيات دستورية وفقا لمقتضيات الفصل 117 ومايليه من دستور 2011، وانه من الثابت ايضا من اوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه نفسه انه لم يصار اطلاقا الى تعيين قيم في حق المستأنفة وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م بل تم الاكتفاء بملاحظة غير مطالب به الواردة عن ادارة البريد بتاريخ بشان الاستدعاء لجلسة 7/6/2017 اي بتاريخ لاحق عن تاريخ الجلسة موضوع الاستدعاء وتم اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 14/6/2017 وان عدم احترام المحكمة للاجراءات القانونية بخصوص الاستدعاء للحضور لا يجعل الحكم معيبا فقط بل الدعوى غير جاهزة للتصدي لها وانه في نازلة سابقة مماثلة لنازلة الحال تم البث فيها دون احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 5و32 من ق م م وكذا المقتضيات الفصول المذكورة اعلاه بحيث تم الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف الا ان محكمة الاستئناف قد سايرت نفس الطرح المنتهي اليه خلال المرحلة الابتدائية هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض لنفس الاسباب والاسانيد المتمسك بها من طرف المستانف خلال المرحلة الاولى والثانية وهي الاسباب المتعلقة بمقتضيات كل من الفصلين 5و32 من ق م م وكذا مقتضيات كل من الفصول 37و38 و39 من نفس القانون ليتم نقض القرار الاستئنافي بمقتضى القرار عدد 325/3 الصادر بتاريخ 27/6/2018 في الملف رقم 444 /3/3/2018 واحالة الملف على المحكمة المصدرة له بهيئة جديدة طبقا للقانون، واحتياطيا في الموضوع بخصوص بطلان الكفالة فزان الحكم المطعون فيه اعتبر العقد المستدل به من قبل المستأنف عليه كأساس للدعوى من قبيل عقد الكفالة الصحيح والمنتج لاثاره القانونية وان تغييب المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية قد حال دونها والاستدلال بما لها من مطاعن على هذا العقد ذلك ان هذا الاخير لا يستجمع اهم اركانه بالنظر لعدم تحديده للمبالغ المكفولة ، وانه بخصوص عدم تحديد المديونية فان الحكم المطعون فيه قضى بنفس ما التمسته المستأنف عليها من اصل الدين ولم يجعل لقضائه من سند سوى القول ان المدعى عليها الاولى لم تنازع في المديونية وبالنظر الى خلو الملف مما يفيد اداء الدين الامر الذي وجب معه الحكم على المدعى عليها الاولى باداء الذين ، كما اضاف الحكم بالنسبة للمستأنفة قد كفلت دين المدعى عليها الاولى بصفة نظامية حسب الثابت من عقود الكفالة المصححة الامضاء المدلى بها في الملف وكذا بالنظر الى خلو الملف مما يفيد اداء المدعى عليها الاولى لمبلغ الدين فان طلب الحكم عليهم بالتضامن مع المدعى عليها الاولى يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له ، وانه الى جانب ما ابرزته المستأنفة من كون عدم جوابها مرده عدم استدعائها من الاصل للحضور لأي من جلسات الحكم وفق ما تم بيانه اعلاه فان عدم الجواب لذاته بسبب تخلف المستأنفة ومكفولتها لا يمكن ان يتخذ مبررا لتسليم بما جاء بالمقال الافتتاحي باعتبار الاقرار القضائي لا يتم الا بثبوت حضور الخصم ودعوى القاضي له لجواب واستنكافه عن ذلك وهو الامر الذي كان يتوجب عن محكمة الابتداء تمحيص دعوى المستأنف عليها ومراقبة ما استدلت به من وثائق ذلك ان ثبوت كفالة المستأنفة للمدينة الاصلية شركة (ت. ر. ج. س. ن.) لا يرتب بالضرورة الاخذ بمزاعم المستأنف عليها بشان مديونيتها دون مطالبة المدينة الاصلية وفقا للقانون وثبوت عدم ادائها وهو الامر الذي يتأكد اكثر من خلال عدم ادلاء هذه الاخيرة نفسها باي جواب في الملف وعدم بيان صحة مطالب المستأنف عليها، وانه بالرغم من ثبوت دين المستأنف عليها من عدمه في مواجهة المدينة الاصلية فان ذلك لا يعني بالضرورة تحمل المستأنفة بغير المبالغ المستحقة اصليا على المدين الاصلي وهي المديونية التي لن تتحقق الا بعد ثبوت عدم اداء المدينة الاصلية للدين الذي اصبح تابتا عليها بمقتضى كشوفات حسابية تمت المطالبة بها لم يتم تسديدها او بواسطة حكم نهائي اصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به ، وانه ما دام ان المستأنف عليها والى يومنا هذا لم تدلي بما يفيد توقف المدينة الاصلية عن اداء الاقساط وفقا لما هو متفق عليه بمقتضى العقد وما دام كذلك لم تدلي بكونها قد راسلت المدينة الاصلية من اجل اداء ما تخلذ بذمتها ولم تفي بذلك فان طلب المستأنف عليها جاء سابقا لأوانه .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي والحكم اساسا بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب على ضوء هذه الدعوى وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.

وادليا بنسخة من الحكم وصورة من القرار عدد 325/3 وصورة من القرار عدد 4680.

وبجلسة 13/7/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المستأنفة قد بلغت بالحكم بتاريخ 19/12/2018 و التي توصلت به شخصيا مما يجعل الاستئناف الحالي المقدم من طرفها غير مقبول شكلا وانه فضلا عن ذلك فالمستأنفة باشرت اجراءات القيم في مواجهة شركة (ت. ر. ج. س. ن.) بعد صدور الحكم الابتدائي وقامت بتبليغ القيم السيد سعيد (ر.) بتاريخ 22/5/2019 واستوفيت جميع الاجراءات المتعلقة بالتعليق والاشهار مما يكون معه الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا وفقا لمقتضيات المادة 441 من ق م م ، ومن حيث الموضوع فان اللجوء الى القضاء حق وان المستانف عليها مارست دعواها وفقا للقانون دون اي سوء نية ، وان مقال المستأنف عليها الافتتاحي جاء وفقا لمقتضيات المواد 1 و32 من ق م م وان العنوان المضمن بالمقال هو نفسه المضمن بالنمودج ج المدلى به مما يجعل دفوع المستأنفان غير مؤسسة وان السيدة فتيحة (ب.) توصلت بالحكم بعد ادلاء المستأنفة ببيان العنوان وفقا للقانون ولم تقدم اي طعن بخصوص الحكم المذكور مما يجعل اي دفوع بهذا الخصوص غير مؤسسة وغايتها مغالطة المحكمة ، وانه بالرجوع الى الوثائق المضمنة بالملف يتضح ان المحكمة الابتدائية قد احترمت مقتضيات الفصول المثارة وقامت بتبليغ المدعى عليهما وفقا للقانون وانه بعد رجوع الاستدعاء العادي بملاحظة تم التبليغ بواسطة البريد المضمون وبعد رجوع الاستدعاء بملاحظة غير مطالب به مما تكون معه اجراءات التبليغ قد استوفيت وان ما تدعيه المستانفة من خرق للفصول المذكورة يبقى غير جدير بالاعتبار ،وبخصوص عقد الكفالة فانه عقد مستجمع لجميع اركانه وان السيدة فتيحة (ب.) قد كفلت دين شركة (ت. ر. ج. س. ن.) بمقتضى عقود مصححة الامضاء مما يجعل هذا الدفع غير مجدي في النازلة ، وان المديونية ثابتة وانه بالرغم من الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستأنفة عجزت عن الادلاء بما يفيد براءة ، وان عرض القضية امام محكمة الاستئناف وتخلف المستأنفة عن الادلاء بما يفيد براءة ذمتها من الدين يعتبر اقرارا قضائيا بالمديونية المذكورة وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا لما اعتمد على الكشوف الحسابية التي تعتبر حجة يوثق بها خاصة امام عدم ادلاء المدعى عليها باي حجة تخالف ما ورد بها وانه تبعا لذلك وامام عدم جدية دفوع المستأنفة فانه يتعين التصريح بردها .

لذلك تلتمس اساسا من حيث الشكل بالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وادلت بشهادة التسليم وشهادة تفيد سلوك مسطرة القيم .

وبجلسة 27/7/2020 ادلى نائب المستأنفان بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث الشكل فانه بصرف النظر عن ملابسات تبليغ السيدة فتيحة (ب.) بالحكم المطعون فيه فان ثبوت الحكم عليها بالتضامن مع شركة (ت. ر. ج. س. ن.) يجعل مصلحتهما مشاركة في الطعن ويجعل الواحد منهما يستفيد من وقوع طعن الاخر داخل الاجل القانوني وان شركة (ت. ر. ج. س. ن.) قد عابت مسلك المستأنف عليها ابتدائيا من خلال الادلاء بعنوانها معيبا وهو ما افضى الى عدم العثور على عنوانها ومن ثمة حرمانها من درجة من درجات التقاضي الى ان صدر الحكم الابتدائي غيابيا في مواجهتها وانه لا يمكن من حيث المبدأ ان تتأسس اية نتيجة سليمة على مقدمة معيبة اذ ان تضمين العنوان المعيب صحيفة الدعوى وباقي الاجراءات اللاحقة عليه من استدعاءات ثم تبليغات يجعل هذا التبليغ باطلا ولا يمكن ترتيب اي اثر قانوني عليه وانه فضلا عن ذلك فان المستانف عليها لم تدل بما يفيد سلوك جميع المقتضيات القانونية المنظمة لتبليغ الاحكام بواسطة القيم اذ ان الحكم المطعون فيه لم يصدر غيابيا بقيم لكونه من جهة اخرى جاء صريح في صدوره غيابيا وليس بغيابي بقيم وان صدور الحكم غيابيا لا يعفي من ضرورة تبليغه الى المعني به مباشرة وليس الى القيم كما هو ثابت من شهادة التسليم التي ادلت بها المستأنف عليها اذ الغرض من مسطرة القيم هو تبليغ المعني بالامر بواسطة القيم وليس تبليغ القيم في حد ذاته وانه بعد تعدر تبليغ المعني بالامر بالعنوان الصحيح يصار الى تبليغه الحكم بواسطة البريد المضمون ثم اللجوء الى السيد رئيس المحكمة قصد استصدار امر ولائي بتعيين قيم في حق المحكوم عليه مع ضرورة تبليغ القيم وتعليق الحكم بلوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي اصدرت الحكم لمدة ثلاثين يوما واشهار الحكم في جريدة مخصصة للإعلانات القضائية وفقا للفصل 441 من ق م م وان المستأنف عليها قد استدلت بشهادة تتضمن عنوانا للمستأنفة شركة (ت. ر. ج. س. ن.) بإقامة المحكمة التجارية دونا عن باقي الوثائق المثبتة لتبليغ المستأنفة مسبقا ومرجع البريد والامر بتعيين قيم وما يثبت التعليق بلوحة الاعلانات بالمحكمة والجريدة ما يجعل التبليغ المدعى باطلا وغير قانوني ، ومن حيث الموضوع فان المستأنفة السيدة فتيحة (ب.) تؤكد موقفها بشان عقد الكفالة الذي جاء باطلا وغير محدد للالتزام المكفولة ومبلغه ومدته فضلا عن كون الدين المكفولة قد غير ثابت في مواجهة المدينة الاصلية .

لذلك يلتمسان في الشكل باعتبار طعن المستأنفة بالبطلان ضد اجراءات تبليغ الحكم لها وترتيب الآثار القانونية على ذلك ومن حيث الموضوع بالحكم بملتمسات المستأنفين الواردة بمقالهما الاستئنافي

وبجلسة 14/9/2020 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث الشكل بخصوص عدم قبول طلب الطعن في اجراءات التبليغ فان طلب الطعن في اجراءات التبليغ جاء خارقا للفصل 142 من ق م م ذلك ان طلب الطعن في اجراءات التبليغ ثابتة في ذلك فان جميع المقالات والطلبات يجب ان تتضمن اسماء الاطراف وعناوينهم واذا تعلق الامر بشركة وجب ذكر نوعها ومركزها وان طلب الطعن في اجراءات التبليغ جاء غير متضمن لهذه البيانات الامر الذي يعرضه لعدم القبول ومن حيث الموضوع بخصوص اجراءات التبليغ فانه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح على ان المستأنف عليها ضمنت مقالها الافتتاحي للدعوى العنوان الصحيح لكل من السيدة فتيحة (ب.) وكذا شركة (ت. ر. ج. س. ن.) ، وان جميع الاجراءات تمت وفق قواعد قانون المسطرة المدنية التي تنظم كيفية الاستدعاء وتبليغ الاحكام فالسيدة فتيحة (ب.) بلغت بالحكم بتاريخ 19/12/2018 بصفة شخصية وان الاستئناف المقدم من طرفها غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني وان المستأنف عليها باشرت اجراءات القيم في مواجهة شركة (ت. ر. ج. س. ن.) اذ قامت بتبليغ القيم السيد سعيد (ر.) بتاريخ 22/5/2019 وتم اتخاذ جميع الاجراءات من تعليق واشهار مما يكون معه الاستئناف الحالي غير مقبول وانه يتضح على ان اجراءات التبليغ تمت بطريقة سليمة وفق مقتضيات القواعد المنظمة لذلك في قانون المسطرة المدنية وانه بخصوص الكفالة فان عقد الكفالة الموقع من طرف السيدة فتيحة (ب.) والذي بمقتضاه كفلت ديون شركة (ت. ر. ج. س. ن.) مما يجعل الدفع المثار بخصوص عقد الكفالة غير مجدي في النازلة وسواء خلال المرحلة الابتدائية او المرحلة الاستئنافية لم تستطع المستأنفة الادلاء بما يثبت براءة ذمتها الامر يعتبر اقرارا من جانبها بالمديونية وان الدين لا ينقضي الا بإحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا وان المستأنفة لم تدل بما يفيد خلو ذمتها من الدين .

لذلك تلتمس من حيث الشكل الحكم بعدم قبول طلب الطعن وفي الموضوع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلب الطعن في اجراءات التبليغ وحول مذكرة التعقيب بالحكم بتأييد الحكم المستأنف ورد استئناف المستأنفة لعدم جديته .

وبجلسة 5/10/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية خلال المداولة تؤكد من خلالها كافة دفوعها السابقة مضيفة بخصوص الرد على مذكرة المستأنفة عليها المدلى بها بجلسة 14/9/2020 فانه بخصوص مقتضيات المادة 142 من ق م م التي دفعت بها الجهة المستانف عليها تجيب المستانفة كون مقتضيات المادة المذكورة لا علاقة لها وما تتمسك به المستأنفة فمقتضبات المادة المذكورة خاصة بالمقال الاستئنافي ولا علاقة لها بالطعن الذي تقدمت به المستأنفة في اجراءات التبليغ ومن جهة اخرى تتمسك المستأنف عليها بصحة اجراءات التبليغ المطعون فيها من طرف المستأنفة استنادا على اقوال واهية دون تأكيدها بالوثائق الاجراءات المسطرية وفقا لمقتضيات الفصل 37 ومايله من ق م م وان المستأنف عليها تتشب كون المستانفة قد بلغت بالحكم بصفة شخصية وبالتالي فان تبليغ صحيح وغير معيب وانه ولأن صح قول المستأنف عليها نسبيا فيما يخص تبليغها كممثلة قانونية لشركة (ت. ر. ج. س. ن.) فانها هي شخصيا باعتبارها ككفيلة لم تبلغ بالحكم موضوع الطعن بالاستئناف الى حدود يومه وانه يكفي المحكمة دليلا الرجوع الى طي التبليغ للتيقن من كون المستأنفة قد تم تبليغها كممثلة قانونية لشركة (ت. ر. ج. س. ن.) كممثلة قانونية لها وانه زيادة في البيان فانه حتى تبليغ الشركة المدينة الاصلية غير صحيح وباطل بطلانا مطلقا اذ ان الفصل 516 من ق م م اوجب تبليغ الاشخاص الاعتبارية في مقرها الاجتماعي وليس في اي مقر اخر ولو تم تبليغ الممثل القانوني للشخص الاعتباري شخصيا ، وان هذا المقتضى استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من القرارات المتواترة والتي ستدلي المستانفة بالبعض منها على سبيل الاستئناس القرار الصادر بتاريخ 26/3/1996 في الملف المدني عدد 5420/91 المنشور بمجلة الاشعاع عدد 15 ص 145 ومايلها وانه بالرجوع الى طي التبليغ المدلى به رفقته ستعاين لا محالة على ان الشركة المدينة الاصلية لم تبلغ في مقرها الاجتماعي المنصوص عليه في العقد والذي على اساسه تعاقدت مع المستانف عليها بل تم تبليغها عن طريق السيدة فتيحة في محل سكناها الثانوي وهو المضمن عنوانه بطي التبليغ وانه بالتالي فان اجل الطعون لا يسري الا اذا كان التبليغ قد طبق وفق الاجراءات المنصوص عليها قانونا وفقا لمقتضيات المادة 54 من ق م م والتي تحيل على مقتضيات الفصول 37و38و39 من ق م م وكذا وفقا لمقتضيات الفصل 516 من نفس القانون اذا كان المبلغ اليه شخص اعتباري وانه بخصوص عقد الكفالة فانه من جهة فان المستانفةتتشبث بمقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع وانه بالرجوع الى وثائق الملف ستعاين المحكمة انه خالي من اي مطالبة من المستأنف عليها للمدينة الاصلية شركة (ت. ر. ج. س. ن.) بما تزعم من دين متخلذ لها بذمة هذه الاخيرة وان المدينة الاصلية الى يومنا هذا لم تتوصل باي مطالبة بالدين المزعوم اللهم عثور المستأنفة على وثيقة بالملف موضوع ذي الطعن اعتمدتها المستأنف عليها في رفع المقال الافتتاحي للدعوى على اساس ان المدينة الاصلية سبق وان تمت مراسلتها الا انها لم تفي بالتزاماتها واستنكفت عن الاداء وانه برجوع المحكمة الى الرسالة المدلى بها اعلاه ستعاين لا محالة انها لم تحترم هذا المقتضى الجوهري الذي يرتب في تناياه ان كل مخالفة لما هو مضمن بالمادة المذكورة اعلاه يكون مآله عدم الاعتبار وان الرسالة تم توجيهها الى شركة (ت. ر. ج. س. ن.) كما هو جلي من خلالها دون ذكر اسمها وهويتها وكذا لم ترسل في شخص ممثلها القانوني كما تلزم المادة المذكورة اعلاه ، ومن جهة اخرى فان المستأنفة تتشبث بمقتضيات الفصل 117 من ق ل ع وذلك لكون المستأنف عليها الى حدود الساعة لم تطالب المدينة الاصلية وفقا للقانون من اجل اداء ما بذمتها ان كانت مطالبها صحيحة فعلا وانه في اطار الفصل 1140 من ق ل ع فان المستأنفة لها الحق في التمسك بكل الدفوع التي للمدين الاصلي التمسك بها في مواجهة الدائن وان المستانفة تؤكد كل مطاعنها بخصوص عقد الكفالة .

لذلك يلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف والحكم بعد التصدي بما هو مسطر في المقال الاستئنافي .

وادلت باصل طي التبليغ وصور شمسية من شهادة التسليم وصورة من رسالة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/9/2020 وتخلف نائب المستأنفة رغم سابق امهاله وحضر نائب المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 5/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنفان بكون الإستدعاء الموجه لهما خلال المرحلة الإبتدائية لم يوجه لهما في عنوانهما الصحيح وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م لعدم تنصيب القيم في حقهما بعد رجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب.

وحيث ان الثابت ان المحكمة وبعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على العنوان بالنسبة للمستأنفة الأولى وبملاحظة تعذر العثور على اقامة [العنوان] بالنسبة للمستأنفة الثانية لجأت الى توجيه الإستدعاء لهما بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل والذي رجع بملاحظة غير مطالب به لتعمد بعد ذلك الى حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم المطعون فيه دون اللجوء الى تنصيب القيم في حقهما واعتبرت تلك الملاحظة بمثابة توصل وأصدرت حكمها بصفة غيابية في مواجهتهما.

وحيث فعلا وكما دفع بذلك المستأنفان فإن عدم لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى تنصيب القيم في حق المستأنفين وانتظار جوابه في الملف بعد البحث والتحري عنهما بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وذلك بعدما اعتبرت أن ملاحظة غير مطالب به التي رجع بها البريد المضمون بمثابة توصل يعتبر خرقا للفصل 39 من ق م م الذي يوجب تنصيب القيم في حق المدعى عليه عند تعذر توصله بالإستدعاء عبر الطريق العادي وتوجيهه بعد ذلك بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبقائه دون نتيجة، واما ملاحظة غير مطالب التي رجع بها مرجوع البريد المضمون فلا تعتبر توصلا في ظل خلو الملف مما يفيد أن المستأنفين يتواجدان فعلا في العنوان الذي وجه فيه الإستدعاء وأنهما لم يبادرا الى سحب الطي من مصالح البريد، وبالتالي فإن اجراءات الإستدعاء المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية تعتبر باطلة، واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعتبر مبدأ دستوريا، فانه يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile