Réf
67611
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4627
Date de décision
04/10/2021
N° de dossier
2021/8223/1461
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité à agir, Opposition à injonction de payer, Irrecevabilité de l'action civile, Injonction de payer, Erreur sur l'identité du créancier, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Annulation du jugement de première instance, Action civile
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique.
L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie.
Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 7916 الصادر بتاريخ 29/12/2020 ملف رقم 4991/8216/2020 و الذي قضى في الشكل بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصائر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم 366 بتاريخ 27/01/2020 في الملف رقم 366/8102/2020 و تحميل المتعرض الصائر ، كما تطعن بالاستئناف كذلك في الحكم الابتدائي التمهيدي الرامي الى إجراء بحث الصادر بتاريخ 24/11/2020 .
في الشكل :
حيث أنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض ضدا على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة بتاريخ 2020/01/27 تحت عدد 366 في الملف 366/8102/2020 والقاضي بأداء مبلغ 560.000,00 درهم بما في أصل الدين من 13/09/2019 الى يوم التنفيد مع النفاد المعجل لخرقه مقتضيات قانون المسطرة المدنية بعدم تضمين المقال الافتتاحي عنوان الشركة وكذلك أن المستأنفة لم يصبح لها وجود قانوني بعد أن تمت تصفيتها قضائيا ولم يبقى لها ممثل قانوني مادامت غير موجودة لا واقعيا ولا قانونيا مدليا بقرار استئنافي صادر بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 2087 في الملف2019/2601/1605 والذي قضى بعدم قول المطالب المدنية شكلا معززا المقال بنسخة تبليغية وقرار استئنافي .
وبناء على الحكم التمهيدي الذي أمرت المحكمة بتاريخ 24/11/2020 الرامي إلى إجراء بحث .
وبناء على تخلف الأطراف رغم الاستدعاء فأحيل الملف على الجلسة العلنية بجلسة 15/12/2020 فتقرر حجزه المداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 22/11/2020 مددت لجلسة 29/12/2020 فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه فأستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم قد شابه فساد التعليل الموازي لانعدامه باعتماده على وثائق لا علاقة لها بحقيقة الموضوع و أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في حكمها على الحيثية وحيدة وهي أن مقاولة (س. د.) قد تمت تصفيتها والتشطيب عليها من السجل التجاري بهذه المحكمة ، و أن هاته حيثية معيبة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا علاقة لها بملف النازلة أصلا على اعتبار أن الدعوى موجهة من طرف شركة (ب.) وليس من طرف مقاولة (س. د.) كما أن الشيك قد تم سحبه لفائدة شركة (ب.) شركة ذات المسؤولية المحدودة وهي لازالت قائمة لغاية يومه كما أن الشيك مسحوب لفائدة شركة (ب.) و ليس لـمقاولة (س. د.) ، كما أن الأمر بالأداء صدر لفائدة شركة (ب.) شركة ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي فإنه تم بطرق أو بأخرى وحاول المستأنف عليه إيهام المحكمة الابتدائية والإدلاء باسم مقاولة (س. د.) التي بالفعل قد تم تصفيتها وليست لها أي علاقة بموضوع هاته الدعوي .
اما فيما يتعلق بالقرار المحتج به فإنه حق أريد به باطل على اعتبار أنه سبق للمستأنفة أن تقدمت بشكاية وقد تسرب خطا في شكايتها وفي تقديم مطالبها المدنية فعوض أن تقدمها لفائدة شركة (ب.) فقد تقدمت بها لفائدة مقاولة (س. د.) وهو الشيء الذي جعل المحكمة الابتدائية تدين المتهم وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بعدم قبولها شكلا وليس رفضها لأن الدين ثابت لفائدة شركة (ب.) من خلال سند الدين الذي هو الشيك المسحوب لفائدة شركة (ب.) وقد حاولت العارضة تدارك هذا الخطأ في المرحلة الاستئنافية وذلك بتقديم مطالب مدنية مع مدكرة المطالب المدنية إصلاحية إلا أنه بالفعل تم تأييد الحكم الابتدائي وإنه إن كانت المحكمة الابتدائية و كذا محكمة الاستئناف قد أصدرت حكم بعدم قبول المطالب المدنية لانها قدمت خطا لفائدة مقاولة (س. د.) بدل شركة (ب.) فإنه يعتبر عيبا شكليا وليس موضوعيا على اعتبار أنه من حق المستأنفة أن تلتجأ إلى القضاء المدني واعتماد سند الدين الثابت الأداء وأن تطلب الحكم لها بالمبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك بالتعويضات إن كان لها مبرر أما من جهة ثانية أن المحكمة الابتدائية لم تقم باستدعاء المستأنفة ولا دفاعها مع العلم أن الشركة لها عنوان قار وسبق لها أن توصلت به في مجموعة الدعاوى والتبليغات وكذلك دفاعها فإنه يوجد في دائرة نفود المحكمة التجارية وبالتالي فإن المحكمة لم تكلف نفسها عناء السهر عن الاستدعاء و أنه لهاته الدفوعات السابقة الذكر فإن الحكم معرض للطعن بالاستئناف لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول بعدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا .
مرفقة مقالها : نسخة من السجل التجاري لشركة (ب.) و نسخة من الحكم الابتدائي 7946 و نسخة من قرار استئنافي 2087 و نسخة من حكم ابتدائي 759 و نسخة من طلب أداء القسط الجزافي مع مذكرة المطالب المدنية إصلاحية و صورة من الشيك .
و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2021 أن المحكمة الجنحية قضت بعدم قبول المطالب المدنية و قد تم تأييد الحكم المستأنف و طعن فيه المستأنف عليه بالنقض و أنه بغض النظر كيف تمكنت المستأنفة من سحب الشيك من الملف الجنحي المطعون فيه بالنقض فإنه مطالب بإثبات إلغاء القرار الاستئناف القاضي بعدم قبول المطالب المدنية بخصوص الشيك و أن الشيك قد صدر بشأنه قرار استئنافي و بالتالي فقد أصبح حجة لا يمكن دحضها الا بما يمليه و يفرضه القانون لذا فهو يلتمس تأييد الحكم المستأنف كما التمس في مذكرته المدلى بها بجلسة 29/06/2021 إيقاف البث الى حين انتهاء المسطرة الجنحية مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناء على باقي المذكرات و بناء على إدراج الملف أخير لجلسة 06/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/09/2021 .
وبناء على إدراج الملف لجلسة 06/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/09/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة بملف النازلة أن النزاع بين الطرفين يتمحور حول الشيك عدد 212927 بمبلغ 560.000 درهم المسحوب على التجاري وفا بنك والذي تم سحبه من طرف المستأنف عليه لفائدة شركة (ب.) المستأنفة حاليا وأن الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر بناء على هذه المعلومات بعد أن تبين لقاضي الأمر بالاداء صحتها و أما بخصوص تعليل الحكم المطعون فيه بأن الشركة مستصدرة الأمر بالأداء وهي شركة أو مقاولة (س. د.) قد تم تصفيتها والتشطيب عليها من السجل التجاري لهذه المحكمة وبأن الشيك المتعرض عليه هو نفسه موضوع الدعوى الجنحية والتي سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت بعدم قبول المطالب المدنية بشأنها فهو تعليل مخالف للقانون باعتبار أن الشيك لم يتم سحبه لفائدة مقاولة (س. د.) وإنما لفائدة المستأنفة وأن الأمر بالأداء قد صدر بناء على ذلك.
أيضا فإن القرار الاستئنافي بعدم قبول المطالب المدينة فضلا على أنه لم يحسم في المطالب وإنما قضى بعدم قبولها فإنه أيضا لا يتعلق بالشركة المسحوب الشيك لفائدتها وهي الطاعنة والتي يتبين من خلال الوثائق أنها لا زالت قائمة وتتمتع بشخصيتها المادية والمعنوية وفقا لما هو مضمن بسجلها التجاري.
وحيث إنه وبخصوص ملتمس المستأنف عليها إيقاف البت لغاية انتهاء المسطرة الجنحية فهو مردود طالما أنه وإن كان الشيك موضوع النزاع هو نفسه موضوع الدعوى الجنحية فإنه في النازلة الحالية فالمطالبة به تمت من طرف الطاعنة المسحوب لفائدتها الشيك وليس مقاولة (س. د.) المشار إليها في القرار الجنحي وبالتالي فالطاعنة بصفتها حائزة الشيك لا علاقة لها بالدعوى الجنحية فضلا على أن المطالبة في النازلة تبقى مبررة لتقديمها من ذي صفة مما يتعين معه اعتبار لذلك التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 366 بتاريخ 27/01/2020 ملف رقم 366/8102/2020 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025