L’interdiction pour un président de commune de contracter avec sa collectivité n’est pas rétroactive (Cass. com. 2008)

Réf : 19434

Identification

Réf

19434

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

408

Date de décision

09/04/2008

N° de dossier

1531/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 kaada 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

Résumé en arabe

قانون – تطبيقه باتر رجعي (لا).
إذا كانت المادة 22 من ظهير النفاق الجماعي عدد00 – 78 الصادر بتاريخ 3/10/02 تمنع كل عضو في مجلس الجماعي أن يربط المصالح خاصة مع الجماعة (كرائه لفائدته مجموعة من المحلات تابعة للجماعة التي يمثلها) فان هذه المقتضيات تسري على التصرفات التي يبرمها بصفته هاته بعد دخول المقتضيات المذكورة حيز التنفيذ، أما التصرفات التي أبرمها في هذا الإطار في ظل القانون السابق وهو ظهير 30-9-76 فلا يطالها المنع موضوع المادة 22 المذكورة.

Texte intégral

القرار عدد 408، ، المؤرخ في 9/4/08، الملف التجاري عدد 1531-3/2/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/1/06 عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف عدد 1122 -05 أن الطالب رئيس جماعة تمزكيدة اوفتاس تقدم بمقال مفاده: أن المدعى عليه (المطلوب) سبق وأن كان رئيسا لجماعة تمزكيدة اوفتاس واعتباره كان ممثلها القانوني، فقد عمد إلى كراء مجموعة من المحلات لنفسه تابعة للجماعة التي يمثلها مع العلم أن القانون يمنعه من ذلك إذ عمد إلى كراء فرن تابع للجماعة طوله 8 أمتار وعرضه 6 أمتار ونصف بحسب30 درهم شهريا حسب العقد المؤرخ في 2/4/96، كما اكترى دكان رقم 4 بسوق ثلاثاء تمزكيدة بسومة شهرية قدرها20 درهم حسب عقد الكراء المؤرخ 8/4/97 مخالفا بذلك مقتضيات الفصل22 من ظهير الميثاق الجماعي رقم 00-78  بتاريخ 3/10/02 ملتمسا لذلك فسخ عقود الكراء المشار إليها مع النفاد المعجل، وبعد جواب المدعى عليه بكون العقود أبرمت بتاريخ سابق على ظهير ميثاق جماعي مؤرخ ب3/10/02 وأن مقتضيات الفصل 22 منه لا تسري بأثر رجعي، وأنه بذلك تبقى العقود صحيحة منتجة لأثارها، فصدر الحكم القاضي يفسخ عقود الكراء المبرمة بين الجماعة المذكورة والمدعى عليه المصححة الإمضاء بتاريخ 2/4/96 تحت عدد 5 وعدد 6 وتاريخ 8/4/97 تحت عدد17 ورفض طلب النفاد المعجل، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض انعدام التعليل، مخالفة القانون ذلك أنه طالب بفسخ عقود الكراء الرابط بين المدعى عليه (المطلوب) على أساس أن ظهير الجماعات المحلية يمنع منعا كليا استفادة الرئيس أو عضو من الجماعة الاستفادة من مداخليها أو إبرام أي عقد معها لحسابه الخاص، وأن رئيس الجماعة المطلوب يعترف بمقتضى مذكراته بأنه فعلا تعاقد مع الجماعة بهذه الصفة إلا أن القرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي على أساس أن الفصل 22 من ظهير76 لا ينطبق على هذه الحالة، وأن مقتضيات الفصل المشار إليه لا تسري بأثر رجعي وبالتالي تبقى العقود صحيحة، وأن ظهير الجماعات المحلية لسنة 76 وكذا ظهير 3/10/02 ينص على أنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقود الكراء أو الاقتناء أو التبادل او كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريد بصفته مساهما أو وكيلا عن الغير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وأن الاتجاه الذي ذهب إليه القرار اتجاه خاطئ لأنها طالبت بفسخ العقود الرابطة بينها وبين المدعى عليه لأنه ليس من حقه إبرام هذه العقود وهو رئيس الجماعة لأن ظهير الجماعات المحلية يمنع ذلك، ومن جهة ثانية فإنها غير ملزمة باستشهاد في النقض بالقانون الواجب التطبيق بل المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على القضية المعروضة عليها ولو اخطأ الأطراف في إسناد الدعوى إلى قانون أخر، مما يعرض القرار للنقض.
لكن لما كان الثابت لمحكمة الاستئناف من خلال العقود الكرائية الثلاثة ذات الأرقام 5-6-71 المبرمة بين الطرفين الطالبة والمطلوب أنها أبرمت بتاريخ 2/4/96 بالنسبة للأول والثاني وبتاريخ 8/4/97 جاء بالنسبة للثالث، ولما كان الميثاق الجماعي عدد 00-78 بتاريخ 3/10/02 جاء لاحقا على إبرام عقود الكراء المطلوب فسخها، ولما كان القانون لا يسري بأثره رجعي على وقائع التصرفات أنجزت في ظل قانون سابق وهو ظهير 30-9-76 الذي لم يتضمن من بين بنوده ما يقابل مقتضيات الفصل 22 المتمسك بها من لدن الطالب، فان محكمة الاستئناف التي ردت دفوعه بخصوص ذلك بما جاء في تعليلها « بأن مواجهة الطاعن بمقتضيات المادة 22 لا أثر لها وغير منتجة في النزاع مادام ظهير الميثاق الجماعي في مادته 22 الذي يمنع كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة قد جاء لاحقا على إبرام العقود، ومن المتفق عليه قانونا أن القانون لا يسري بأثر رجعي على تصرفات ووقائع قانونية كان لها أثر في تاريخ سابق… » تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وغير مخالف للقانون وتكون الوسيلة على غير أساس./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين :محمد ابن مالك عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                        كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif