CCass,13/01/2010,46

Réf : 19481

Identification

Réf

19481

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

46

Date de décision

13/01/2010

N° de dossier

374/4/2/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 79, 50 -

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations. Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des dispositions du décret du 26/05/1980 relatif aux mesures de salubrité, de sécurité et d'hygiène publique. En outre, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi 78-00 portant Charte Communale, le pouvoir de police administratif attribué aux fonctionnaires se traduit par leur pouvoir d'interdiction de l'exercice de toute activité pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité.

Résumé en arabe

تتحقق طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون التزامات والعقود مسؤولية المجلس الجماعي عن الأضرار الناتجة مباشرة عم تسيير إداراته، لما ثبت لمحكمة الموضوع خطأه في التسيير بعدم منعه إحداث ورشة للحدادة في حي سكني رغم مساس ذلك بالصحة والسلامة والسكينة للسكان المجاورين، وبعدم إغلاقه لها وفق ما يستوجب مرسوم 26/5/1980 المتعلق بالصحة والسلامة والأمن.  ومقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي بمهام الشرطة الإدارية التي تستلزم اتخاذ كافة التدابير الخاصة بنظافة المساكن والطرق ومراقبة الأنشطة المهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية.  

Texte intégral

القرار عد 46، الصادر بتاريخ 13/1/2010، في الملف عدد 374/4/2/2009 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 109 الصادر بتاريخ 26/2/2009 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 404/06/08-1 المطعون بالنقض، فيه أن المطلوب محمد  بلال تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 13/6/2005 أصالة عن نفسه و نيابة عن والدته أزيار السالمة يعرض فيه أنه يسكن و أسرته بعنوانه أعلاه و أن المسمى المجدولي ميلود يشتغل دون التوفر على رخصة ورشة للحدادة و التلحيم بالمحل رقم 117 شارع علال الفاسي الخيام 2 المجاور لمحل سكناه، مما تسبب له و لأسرته في مجموعة من الأمراض نتيجة الغازات و الأوساخ المنبعثة من الورشة و ذلك حسبما تؤكده الشواهد الطبية و محاضر المعاينة و الشهادة الصحية الصادرة عن اللجنة الصحية التابعة للمجلس البلدي بأكادير، و بالرغم من تقديم شكايات في الموضوع لرئيس المجلس الجماعي لم يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 157-78-2 المؤرخ في 26/5/1980، ملتمسا الحكم بتحميل المجلس الجماعي البلدي المسؤولية باختصاصها النوعي و بالحكم على المجلس المذكور في شخص رئيسه بأدائه للمدعي تعويضا مبلغه 5000 درهم، فاستأنفه المحكوم عليه و أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فرارا تحت عدد 05 بتاريخ 27/11/2006 قضت بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد، فأصدرت هذه الأخيرة حكما قضى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، و بعد عدم الطعن فيه واصلت المحكمة الإجراءات و أصدرت حكمها القاضي بأداء المجلس الجماعي بأكادير للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 5000 درهم، فاستأنفه الطاعن، و بعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطعون بالنقض فيه . في وسائل الطعن المتخذة من خرق القانون و انعدام الأساس و الفهم الخاطئ للقانون: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون و انعدام الأساس و الفهم الخاطئ للقانون، ذلك أن المحكمة استندت على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود غير أن المطلوب لا يزعم أن الأضرار التي لحقت بوالدته ناتجة عن تسيير البلدية بل يؤكد أن الخطأ ناتج بكيفية غير مباشرة عن هذا التسيير، إذ يؤكد أن تلك الأضرار كانت نتيجة استغلال المسمى المجدولي لورش الحدادة بجانب منزله و أن المحكمة لما قضت بمسؤولية البلدية عن تضرر صحة والدة المطلوب نتيجة عدم قيام البلدية بإغلاق ورشة الحدادة تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا، ذلك أنه شرع في مسطرة الإغلاق و بعث بإنذار إلى مستغل الورشة على أساس أن محله يخلق ضررا لوالدة المشتكي، لكن مستغل الورشة أجاب المجلس الجماعي مرفق جوابه بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية قضى برفض طلب المدعي لعدم وجود ضرر بعد إجراء خبرة، و عوض أن تقيم المحكمة فعل المجلس الجماعي على هذا الأساس و تقرر ما إذا كان موقفه يشكل خطأ أم لا افترضت وجود الخطأ و هو ما جعل القرار غير معلل، كما أن الضرر يجب إثباته بواسطة خبرة حضورية لا أن يتم بشواهد طبية منجزة خارج المسطرة القضائية خاصة و أن الشواهد المدلى بها هي شواهد مجاملة، و أنه على فرض وجود الضرر فإن الخطأ منسوب لجار المطلوب في النقض، و أن القرار المطعون فيه لم يبين هذه العلاقة السببية، و أن المجلس الجماعي نمسك في سائر المراحل بأسبقية الحكم في الموضوع وبحجية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير  بمناسبة الدعوى  التي رفعه المطلوب في النقض ضد المجدولي ميلود مستغل ورشة الحدادة، و أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع لا سلبا و لا إيجابا بل رجحت شواهد طبية غامضة و محضر العون القضائي على خبرة قانونية حضورية قضائية، فجاء قرارها معلل و معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها وجود الضرر نتيجة اشتغال ورشة الحدادة من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي نفسه، ومن محضري إثبات حال يفيد إن المحل المذكور يفرغ الزيوت بشكل عشوائي و يسبب عرقلة في السير و ضررا صحيا بليغا بالسكان المجاورين، و من الشهادة الطبية التي تثبت تضرر والدة المطلوب في النقض من الوضع، و رتبت على خطأ الجماعة، المتمثل في عدم استكمال الإجراءات لمنع مزاولة النشاط المتسبب في الصرر و إصدار قرار بإغلاق الورشة وفق ما يستوجبه مرسوم 26/5/1980 المتعلق بالصحة والسلامة و الأمن، مسؤوليتها عن ذلك عملا بمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، و مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي يمارس رئيس المجلس الجماعي في إطارها مهام الشرطة الإدارية التي توجب عليه اتخاذ التدابير الخاصة بنظافة المساكن و الطرق و مراقبة الأنشطة المهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية و النظافة و سلامة المرور و السكينة العمومية، فغنها تكون قد عللت مبررات تحميل الطالبة المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بوالدة المطلوب بما فيه الكفاية، و أبرزت عناصر هذه المسؤولية من خطأ في تسيير الطالب للجماعة متمثل في عدم منع إحداث ورشة للحدادة في وسط معد للسكن رغم مساسه بالصحة و السلامة و السكينة للسكان المجاورين و الضرر اللاحق بالمطلوب ووالدته من جراء ذلك الخطأ و بشكل مباشر، فكان بذلك ما أشير في الوسائل بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، و أن ما أثاره الطاعن بخصوص صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بأكادير بخصوص نفس الضرر المطلوب التعويض عنه في مواجهة صاحب الورشة فإنه لم يسبق له إثارته أمام قضاة الموضوع، و بذلك فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون : سعد غزيول برادة مقررا و الحسن بومريم و عائشة الراضي و محمد دغبر أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرو الحفاري.    

Quelques décisions du même thème : Administratif