Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/12/1995,520

Réf : 19538

Identification

Réf

19538

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

520

Date de décision

07/12/1995

N° de dossier

262/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 316

Résumé en français

La décision de révocation prise à l'encontre du demandeur qui appartenait au corps de la magistrature est une sanction de second degré qui doit être prise par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La lettre adressée par le ministre de la justice à l'intéressé, après la proposition du Conseil de la magistrature, est intervenue en exécution de la décision susvisée.  

Résumé en arabe

بالرجوع الى النظام الاساسي لرجال القضاء يتضح  ان  العقوبات التاديبية التي يمكن ان تتخذ في  حق القضاة على درجتين : عقوبات من الدرجة الاولى تتخذ من طرف وزير العدل بناء  على  اقتراح المجلس الاعلى  للقضاء وعقوبات من الدرجة الثانية ويصدر بشانها ظهير شريف بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء ومن بين هذه العقوبات عقوبة العزل    مما تكون معه رسالة وزير العدل  الى  الطاعن  وكما لاحظ ذلك قضاة المحكمة الادارية عبارة عن اجراء تنفيذي لقرار صادر عن سلطة اعلى في شكل ظهير شري.  

Texte intégral

قرار رقم: 520- بتاريخ 07/12/1995- ملف عدد: 262/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الشكل : حيث ان استئناف السيد الحسين مصلي لحكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 29 الصادر في 1995/2/9 في الملف عدد 94/85 القاضي بعدم اختصاصها للبت في طلب ابطال كتاب اخباره بمقرر عقوبة العزل من السلك القضائي في حقه  قدم  في  الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله . فيما يخص الجوهر : حيث انه بتاريخ 1994/6/28 تقدم السيد الحسين مصلي بمقال امام المحكمة الادارية  بالرباط  طالب  فيه  بسبب  الشطط  في استعمال السلطة الغاء قرار السيد  وزير  العدل  بمقتضى  كتابه  عدد  350 المؤرخ  في 2   ابريل 1986 باخباره بمقرر اتخاذ عقوبة العزل في حقه من السلك القضائي وامره بالكف عن مزاولة  مهامه،  وبعد  جواب  السيد  وزير  العدل  صدر  الحكم المستانف بعدم اختصاصها للبت في هذا الطلب على اساس ان القرار المطعون فيه ليس قرارا  اداريا  وانما  مجرد  رسالة اخبارية وإجراءا تنفيذيا لقرار صادر عن سلطة اعلى وهو الجناب الشريف في شكل ظهير وذلك لانعدام توفر شرط توجه نية الادارة الى اصدار العقوبة . وحيث يؤسس المستانف استئنافه على انه بعد صدور القانون 41/90 المحدث  للمحاكم  الادارية  اصبحت  المحكمة الادارية بالرباط تختص بمقتضى صراحة المادة 11 منه النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية  الفردية  للاشخاص  المعنيين  بظهير شريف او مرسوم وان ما علل به الحكم المستانف مردود لان الرسالة الموجهة اليه من قبل السيد وزير العدل تؤكد صراحة ان العقوبة المتخذة في حقه كانت بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء وان هذا  التوجه  لنية  هذا  المجلس  اكدته مذكرة جواب السيد وزير العدل بتاريخ 6/28 سنة 1995 بقولها " ان هذه المخالفات الادارية الملاحظة  في  اصدار  المدعي لقرارات لا تتسم بالموضوعية في ملف القاصرين عدد 79/6 اثارت عديدا من الشبهات  حول  سلوك  المدعي  والذي يتنافى وما ينبغي ان يكون عليه سلوك القاضي لذا تمت احالته على المجلس التاديبي وفق الفصل 58 وما يليه من الظهير الشريف المكون من النظام الاساسي لرجال القضاء الذي اقترح عقوبة العزل في حقه خلال  دورة  دجنبر1985 التي حظيت بمصادقة الجناب الشريف على نتائجها" واضاف بان كتاب السيد وزير العدل لا يشير مطلقا الى ان القرار الصادر عنه والمطعون فيه متضمن في ظهير شريف طبقا لما يستوجبه النظام الاساسي  لرجال القضاء  ولا الى  تاريخ  صدوره  ونشره  ليكون  ساري المفعول وهكذا يكون القرار القاضي بعزله بمقتضى مجرد رسالة  وفي  غياب  أي قرار مضمن في شكل ظهير شريف قرارا مشوبا بالشطط في استعمال السلطة . لكن حيث انه بالرجوع الى النظام الاساسي لرجال القضاء يتضح  ان  العقوبات التاديبية التي يمكن ان تتخذ في  حق القضاة على درجتين : عقوبات من الدرجة الاولى تتخذ من طرف وزير العدل بناء  على  اقتراح المجلس الاعلى  للقضاء وعقوبات من الدرجة الثانية ويصدر بشانها ظهير شريف بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء ومن بين هذه العقوبات عقوبة العزل . وحيث انه من الواضح ان عقوبة العزل التي اتخذت في حق الطاعن هي عقوبة من  الدرجة  الثانية  وقد صدرت بعد موافقة الجناب الشريف ونتيجة لذلك فهي لم تصدر عن وزير العدل . وحيث ان القرار المطعون فيه والذي هو عبارة عن الرسالة الموجهة من وزير العدل الى الطاعن قد اقتصر على اخبار هذا الاخير بفحوى عقوبة العزل التي اقترحها المجلس الاعلى للقضاء في دورة دجنبر 1985 ووافق عليها الجناب الشريف اعزه الله الشيء الذي يعني ان ظهيرا شريفا صدر بشان العقوبة المذكورة، مما تكون معه رسالة وزير العدل  الى  الطاعن  وكما لاحظ ذلك قضاة المحكمة الادارية عبارة عن اجراء تنفيذي لقرار صادر عن سلطة اعلى في شكل ظهير شريف . وحيث يستنتج من كل ما سبق ان الرسالة الصادرة عن وزير العدل موضوع الطعن بالالغاء لا تشكل قرارا اداريا مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف على اساس عدم قبول الطلب لا على اساس عدم الاختصاص . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية  السيد  محمد  المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة  :  محمد الخطابي - مصطفى مدرع - محمد بورمضان  -  السعدية  بلمير  وبمحضر  المحامي  العام  السيد  عبد  الحميد  الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .