Licenciement d’un salarié protégé : l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour la mesure de licenciement elle-même (Cass. soc. 2010)

Réf : 16041

Identification

Réf

16041

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

63

Date de décision

21/01/2010

N° de dossier

317/5/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 457 - 459 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le licenciement abusif.

Texte intégral

القرار عدد 63
الصادر بتاريخ 21 يناير 2010
في الملف عدد 317/5/1/2009
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون  فيه  أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها شرعت في العمل مع المطلوبة منذ 10-5-1972 وأنها تعرضت للطرد بتاريخ 19/6/2006 والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعى عليها التعويضات : عن الإشعار 6750 درهم وعن الفصل 217728 درهم وعن الضرر 121500 درهم وعن العطلة 1166 درهم ، وعن باقي الأجرة 2462 درهم ، فاستأنفته المطلوبة وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فما قضى به من تعويض عن الإشعار والفصل والضرر ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي ، وهو القرار المطعون فيه والمشار إلى مرجعه أعلاه .
في شان الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض :
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخاصة خرق مقتضيات المادة 459 من مدونة الشغل التي تنص على أنه :  » يمكن للمشغل وفي حالة الخطأ الجسيم أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء وعليه أن يشعر فورا العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه. يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل ، في الحالات الواردة في المادتين 457 و 458 أعلاه أن يتخذ قراره بالموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لأشعاره ، ويحب أن يكون قراره معللا .
 » صحيح أن الطالبة تعتبر مندوبة للعمال وحماها المشرع بنصوص ومواد خاصة من 455 إلى 461 من مدونة الشغل ، إلا أن المطلوبة لم تحترم أدنى هذه المقتضيات وخصوصا المادة 459 أعلاه التي أوجبت على المشغل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص طرد الأجير الذي يتمتع بصفة مندوب العمال أن يستشير مفتش الشغل بخصوص ذلك القرار ويحصل  على موافقته على قرار الطرد تحت طائلة اعتبار الفصل الذي يلحق بالأجير فصلا تعسفيا يستدعي التعويض الأمر الذي لم تقم به المستأنفة وإن مراسلتها لمفتش الشغل لم تفد نازلة الحال ، وخاصة موافقة المفتش على قرار طرد الطالبة بصفتها مندوبة للعمال تتميز بحماية خاصة ، وإن مدونة الشغل في الفصل 459 أوجبت أن يكون قراره سواء الموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية  لإشعاره وأنه يجب أن يكون القرار معللا ، وهو ما لم يتم في إجراءات المشغلة في نازلة الحال ، وأنها اكتفت بإعلامه بنقل الطالبة من مكان عملها الأصلي إلى مكان آخر لا تتوفر بشأنه على تخصص وكفاءة سيما وأن مكان العمل الجدي يتطلب خبرة عالية لكونه يتعلق بحياة وأرواح الناس وبمصلحة جراحة أمراض القلب ، باستقراء المادة المذكورة فإن المحكمة مصدرة القرار لم تحترم مقتضيات هذه المادة والتي باستغناء المحكمة عنها عرضت الطالبة للضرر ، وبذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض .
حيث تبين صحة   ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 459 من مدونة الشغل فإنه يتعين على المشغل في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيما والذي له صفة مندوب للأجراء أن يقرر التوقيف المؤقت في حقه وأن يشعر العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المتخذ في حقه، على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ قرار بالموافقة أو بالرفض داخل أجل 8 أيام الموالية للإشعار ، وأن يكون معللا ، وعملا بمقتضيات المادة 457 من نفس المدونة فأن أي إجراء تأديبي ولو وصل إلى حد الفصل من العمل يتعين أن ينال موافقة العون المذكور ، وأنه إذا كانت المطلوبة قد أشعرت مفتش الشغل بمناسبة تغيير نوع عمل الطالبة التي لها صفة مندوبة لأجراء فإنها أقدمت على فصلها من عملها بسبب عدم التحاقها بعمها الجديد دون أن تقوم بإشعار مفتش الشغل ، وأن يحدد موقفه من هذا الإجراء المتخذ في حق الطالبة، مما تكون المطلوبة بعدم احترامها لهذا الإجراء قد عرضت  الطالبة للطرد التعسفي وتستحق معه التعويضات التي يخولها لها القانون، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اقتصرت في تعليلها على مسطرة الإشعار بمناسبة تغيير نوع العمل ، وأغفلت الرد على الإجراء الذي يتعين إتباعه قبل الفصل مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه .
السيد يوسف الإدريسي رئيسا والسادة المستشارون : محمد سعد جرندي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري وعبد اللطيف الغازي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش .

Quelques décisions du même thème : Travail