Accident du travail et de la circulation : l’action contre le tiers responsable impose la mise en cause du Fonds d’augmentation des rentes même en cas de prescription (Cass. crim. 2005)

Réf : 16063

Identification

Réf

16063

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

311/11

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

319/15/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 177 - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette prescription ne fait pas obstacle à ce que la victime bénéficie de l'allocation prévue par ce texte en lieu et place de la rente non allouée, et ne prive pas le Fonds de son droit de recours contre le tiers responsable.

Texte intégral

قرار عدد: 311/11 المؤرخ في 23/2/2005، ملف جنحي عدد 319/15/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/02/05، إن الغرفة الجنائية، من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات (…)
الطالبة
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ علي فهمي بتاريخ 14/04/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 12/04/04 في القضية عدد 16/04 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بقبول الدعوى المدنية شكلا وموضوعا جعل المسؤولية مناصفة بين السائقين والحكم على المسؤول المدني الأول المومن اعمر وفي محله شركة التأمين أكسا الأمان وعلى المسؤول المدني الثاني بلعربي محمد وفي محله شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني بولعوان عبد المجيد بتعويض قدره 29.084,09 درهم مناصفة بينهما مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا في الأدنى ماعدا بالنسبة لشركتي التأمين.
إن المجلس
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين علي فهمي وعبد الله التاجي المحاميان بهيئة الحسيمة والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
وحيث أدلت الأستاذة حرية بومديان بمذكرة جوابية التمست فيها رفض الطلب.
في شأن وسائل النقض المتخذة من خرق القانون
ذلك أن الطاعنة أثارت أمام محكمة الدرجة الأولى وتمسكت به أمام محكمة الدرجة الثانية بأن طلب مواصلة الدعوى غير مقبول لعدم إدخال صندوق الزيادة في الإيراد مادامت أن القضية تكتسي صبغة حادثة شغل مقرونة بحادثة الطريق من جهة ومن جهة أخرى طالبت بخصم مبلغ رأسمال الإيراد من مبلغ التعويض وأن محكمة الثانية ردت ملتمسات الطاعنة بعلة أن المطلوب في النقض لم يسلك مسطرة الشغل وأن هذه الأخيرة قد طالها التقادم إلا أن عدم سلوك المطلوب في النقض لمسطرة الشغل أو تقادمها لا ينفيان عنها كونها حادثة شغل مقرونة بحادثة الطريق وكان على المحكمة أن تبت في القضية كما لو أن مسطرة حادثة الشغل قد تم البت فيها لأن العبرة من التقادم هو نفاذ الالتزام مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات ظهير 67 المتعلق بحوادث الشغل وظهير 2 ـ 10 ـ 84 مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصل 177 من ظهير 6 ـ 2 ـ 63 والذي بمقتضاه « يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى حتى لا يرفض طلبه ممثل صندوق الزيادة في إيراد حوادث الشغل ».
حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه صدر قرار استئنافي بتاريخ 3/6/02 في الملف عدد 226/01 قضى بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها مع إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وأنه بعد تقادم حادثة الشغل تقدم المطلوب في النقض بطلب مواصلة الدعوى إلا أنه لم يدخل صندوق الزيادة في الإيراد ليتتبع الدعوى قصد مطالبة الغير  المسؤول عن الحادثة بما يجب قانونا مادام تقادم دعوى حادثة شغل لا يحول دون استفادة المصاب من المنحة المنصوص عليها في الفصل 177 من ظهير 6 ـ 2 ـ 63 المشار إلى مضمونه أعلاه والتي تقوم مقام الإيراد الغير الممنوح بسبب التقادم. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بقبول دعوى المطلوب في النقض وردت الدفع المثار من طرف الطاعنة بخصوص عدم إدخال صندوق الزيادة في الإيراد بعلة « أن دعوى الشغل طالها التقادم » تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 12/14/04 في القضية عدد 16/04 عن استئنافية الحسيمة ـ غرفة حوادث السير وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ويرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجبائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة الغرفة والمستشارين: بوخريس فاطمة مقررة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Travail