Action en indemnisation – La demande de reprise d’instance après l’expiration du délai de l’action pour accident du travail n’est soumise à aucun délai (Cass. crim. 2006)

Réf : 16110

Identification

Réf

16110

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

79/11

Date de décision

25/01/2006

N° de dossier

11987/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 174 - 177 - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Dès lors qu'il a été sursis à statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun dans l'attente de l'expiration du délai pour agir au titre de la législation sur les accidents du travail, cette demande initiale est la seule qui interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui fait courir le délai de forclusion prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963 à compter de la demande de reprise d'instance, une telle demande n'étant soumise à aucun délai particulier.

Résumé en arabe

أنه مادام الطاعن قدم طلب التعويض في إطار القواعد العامة وأن المحكمة قضت بإيقاف البث فيه إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادم الحق في إقامتها فإن هذا الطلب هو الذي يعتبر الطلب الأصلي ومنه يجب أن يبدأ حساب الأجل المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 06/02/1963 وأن طلب مواصلة الدعوى بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها لا يخضع لأجل معين وإنما يجب أن تراعى فيه مقتضيات الفصل 177 من نفس الظهير بخصوص إدخال صندوق الزيادة في الإيراد في الدعوى وبالتالي فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي واعتبر تاريخ مواصلة الدعوى هو بداية احتساب أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963 وقضت بناء على ذلك برفض الطلب لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعرضت قرارها للنقض .

Texte intégral

قرار عدد 79/11 بتاريخ 25/01/2006، ملف جنحي عدد 11987/2004
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني البوزيدي أحمد بمقتضى تصريح أدلى به بواسطة الأستاذ ا’رج لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ
 03/03/2004 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ فاتح مارس 2004 في القضية عدد 2164/03 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل السائق البركة عبد السلام كامل المسؤولية وأدائه للمطالب بالحق المدني البوزيدي أحمد تعويضا إجماليا مبلغه 51126,53 درهما وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء والحكم من جديد برفض الطلبات لتقادم الدعوى.
إن المجلس
بعد أن تلا السيدة المستشارة خديجة القرشي التقرير المكلفة في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق القانون، خرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية، انعدام التعليل وانعدام الأساسي القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن طلب التعويض الذي تقدم به الطاعن لا يدخل في إطار التعويض التكميلي وإنما يدخل في نطاق حوادث السير وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون لأن المحكمة الابتدائية قضت بإيقاف البث في المطالب المدنية إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وأن الطاعن لم يمارس مسطرة الشغل وبعد مرور أجل التقادم تقدم بطلب مواصلة الدعوى للحصول على التعويض في إطار ظهير 1984 وبالتالي فإن المحكمة لما قضت برفض مطالبه بعد إلغاء الحكم الابتدائي لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
بناءا على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق أن تقدم بطلب التعويض في إطار القواعد العامة وعلى إثره صدر الحكم الابتدائي المؤرخ في 10/06/1997 الذي اعتبر أن الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 10/02/1996 تكتسي صبغة حادثة شغل وقضت بإرجاء البث في مطالب الطاعن إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وبتاريخ 08/07/2002 بواسطة دفاعه الأستاذ عزيز الأعرج بطلب يوضح فيه أن مدة التقادم قد انصرمت وأنه لم يباشر مسطرة الشغل والتمس من المحكمة مواصلة الإجراءات المسطرية وبتاريخ 18/03/2003 صدر الحكم الابتدائي قضى بتحميل المتهم كامل المسؤولية وأدائه لفائدة البوزيدي أحمد تعويضا إجماليا مبلغ 51126,53 درهما وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء لكن محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه اعتبرت أن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 06/02/1963 وقضت برفض الطلب.
حيث أنه مادام الطاعن قدم طلب التعويض في إطار القواعد العامة وأن المحكمة قضت بإيقاف البث فيه إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادم الحق في إقامتها فإن هذا الطلب هو الذي يعتبر الطلب الأصلي ومنه يجب أن يبدأ حساب الأجل المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 06/02/1963 وأن طلب مواصلة الدعوى بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها لا يخضع لأجل معين وإنما يجب أن تراعى فيه مقتضيات الفصل 177 من نفس الظهير بخصوص إدخال صندوق الزيادة في الإيراد في الدعوى وبالتالي فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي واعتبرت تاريخ مواصلة الدعوى هو بداية احتساب أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963 وقضت بناءا على ذلك برفض الطلب لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعرضت قرارها للنقض.
لأجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ فاتح مارس 2004 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذة. السعدية الشياظمي                         رئيسة
ذة. القرشي خديجة                                      مقررة
ذة. بوخريس فاطمة                                     عضوة
ذة. بوصفيحة عتيقة                                     عضوة
ذ. بابا علي عبد المجيد                        عضوا
بحضور السيد عامر المصطفى                 محامي عام
بمساعدة السيد المجداوي محمد               كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Travail