CCass,12/04/2012,684

Réf : 16039

Identification

Réf

16039

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

684

Date de décision

12/04/2012

N° de dossier

491/5/1/2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste.

Résumé en arabe

الأجير مخيربين المطالبة بإرجاعه إلى عمله أو المطالبة بالتعويضات المستحقة له وأن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالتعويضات و بالإرجاع إلى العمل

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين يعرض فيهما أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ 1/3/1983 ، وأنه بتاريخ 11/3/05 توصل بقرار الفصل الذي بني على الخطأ الجسيم المتمثل في اختلاس أموال من حساب المسمى آيت محند عبد القادر مع تزوير التوقيع ، مع أنه لم يختلس ولم يقم بأي تزوير وأن الزبون المذكور صرح بأنه هو الذي  قام بتلك العملية ، ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى عمله وأدائه تعويضات عن الفصل التعسفي ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فتم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على شركة البنك الشعبي في شخص ممثلها القانوني بأدائها التعويضات التالية : عن الضرر مبلغ 231546,29  درهم – عن الفصل مبلغ 115236.00 درهم عن العطلة السنوية مبلغ 9080.25 درهم  و بعدم قبول باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن السبب الأول والثاني للنقض مجتمعين :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق. م .م وانعدام التعليل ، ذلك أن العارض طلب الرجوع إلى العمل أساسا ثم التعويضات المستحقة قانونا إلا أن المحكمة قضت بالتعويض ولم تقض بالرجوع إلى العمل مما تكون منه قد غيرت موضوع الطلب خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م .

كما أنها لم تقض للعارض باستحقاقه لأجرته الشهرية ابتداء من تاريخ الفصل ، فضلا على أنها لم تأخذ بعين الاعتبار العناصر الثلاثة في تحديد التعويض عن الفصل التعسفي ، مما يعرض قرارها للنقض .

لكن من جهة فإن الأجرة إنما تؤدى مقابل العمل.

ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليه لما عللت ما انتهت إليه  بالقول :  » حيث انه يتضح أنه من المقال الإصلاحي الثاني أن المدعي التمس فيه الإشهاد على هذا المقال واعتباره هو الأصل مطالبا فيه أساسا الحكم له بالتعويضات المفصلة فيه والحكم تبعا لذلك بإرجاعه إلى عمله وصرف أجره ابتداء من تاريخ الفصل من العمل 10/01/2005.

لكن حيث انه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الأجير مخير بين المطالبة بإرجاعه غلى عمله أو المطالبة بالتعويضات المستحقة له وأن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالتعويضات وبالإرجاع إلى العمل .

وحيث أنه وبما أن الأجير طالب في مقاله الإصلاحي الثاني أساسا الحكم له بالتعويضات المستحقة فإن المحكمة لا يسعها إلا الحكم بالتعويضات المطلوبة فقط… » تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلتان على غيرأساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة : سعيدة بومزراك مقررة ومرية شيحة ونزهة مرشد وعبد الله زيادي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش .

الرئيس                           المستشار المقرر                            كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Travail