Licenciement disciplinaire : le refus du salarié de signer le procès-verbal d’audition dispense l’employeur de lui en remettre copie (Cass. soc. 2023)

Réf : 34491

Identification

Réf

34491

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

143/1

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/1249

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’information de l’inspecteur du travail.

Résumé en arabe

الجزء الثالث إنهاء علاقة الشغل / page 198 / الجزء الثالث إنهاء علاقة الشغل/ فصل التأديبي – الالتزام بتسليم الأجير مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة – رفض الأجير تسلم وثيقة من الحارس تبين له من خلالها فصله من العمل – أثره

Texte intégral

قرار عدد 1/143 مؤرخ في 2023/02/14 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1249 فصل تأديبي – جلسة الاستماع – عدم تضمين الاستدعاء الأخطاء المنسوبة للأجير – أثره.

استدعاء لجلسة استماع – رفض الأجير إجراء الاستماع والتوقيع على المحضر – أثره. إن المادة 62 من مدونة الشغل لا تنص على ضرورة تضمين استدعاء لجلسة الاستماع الأخطاء المنسوبة للأجير من باب حماية حقوقه الشخصية وعدم اطلاع الغير على ما نسب له من أخطاء التي قد تتطلب حماية خاصة. رفض الأجير إجراء الاستماع والتوقيع على المحضر، تكون معه المشغلة بذلك غير ملزمة بتسليمه نسخة من ذلك المحضر، طالما أنه رفض التوقيع عليه، لأن المشرع رتب الإجراءات الواجب القيام بها في الفقرة الثانية من المادة 62 أعلاه ترتيبا تسلسليا، فبعد تحرير المحضر، لا بد من توقيعه من الطرفين، ثم تأتي مرحلة تسليم نسخة منه، غير أنه إذا رفض الأجير الاستماع إليه والتوقيع على المحضر، كما هو الشأن في نازلة الحال، فذلك يعني أن عملية إنجاز المحضر توقفت عند مرحلة إجراء الاستماع والعرض على التوقيع ثم لجأت فيما بعد المشغلة إلى السيد مفتش الشغل، قصد إخباره بالواقعة، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 62 من مدونة الشغل، وقيام الطالبة بهذا الإجراء يعفيها من التزامها بتسليم نسخة من محضر الاستماع غير التام.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 1066 الصادر بتاريخ 2021/12/2 في الملف عدد 2021/1501/606 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/5/24 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/05/14 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/2/13، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تم فصله نتيجة ارتكابه خطأ جسيما، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بأدائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الأخطار والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.

استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الفصل، الضرر والإخطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب فيما ذكر وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن المطلوبة في النقض احترمت مسطرة الفصل التأديبي وأن الخطأ الجسيم ثابت، في حين أن الملف خال مما يفيد توصل الطالب بالاستدعاء الكتابي لحضور جلسة الاستماع والمتضمن للأخطاء المنسوبة إليه حتى يتمكن من إعداد دفاعه واختيار من يؤازره، وأن المحكمة اعتبرت ذلك عيبا غير أنها صرحت بأنه لا تأثير له على المسطرة، وهو تعليل مخالف للمادة 62 من مدونة الشغل والتي تكتسي صبغة الزامية وتؤدي إلى بطلان المسطرة.

وأن الإخلال الثاني يتمثل في كون محضر جلسة الاستماع غير موقع من طرف الطالب وعدم احتكام المشغلة إلى مفتش الشغل لاتمام مسطرة الاستماع، كما أنها لم تثبت توصل الطالب بمقرر الفصل وبمحضر الاستماع طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وما يليها.

كما أن تعليل المحكمة بخصوص الأخطاء المنسوبة للطالب هو تعليل ناقص، لعدم تسميتها بالقرار ولم تبين أساس اقتناعها بثبوتها، كما لم يتم تبيان تاريخها لا بتعليل المحكمة ولا بأوراق المشغلة.

وأن الشاهد المعتمد من طرف المحكمة ليس بشاهد عيان وإنما استنتج الأخطاء المنسوبة للطالب من خلال كاميرا الحافلة وأنه لا المحكمة ولا الأطراف اطلعوا عليها وأن تلك الأخطاء غير قابلة للإثبات بواسطة شهادة الشاهد وإنما باستصدار أحكام جنحية في حق الطالب لكونها تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون السير والحاق خسائر مادية بالحافلة وبالتالي تنعدم الأخطاء في حقه، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن من جهة أولى، وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن المادة 62 من مدونة الشغل لا تنص على ضرورة تضمين استدعاء لجلسة الاستماع الأخطاء المنسوبة للأجير من باب حماية حقوقه الشخصية وعدم اطلاع الغير على ما نسب له من أخطاء التي قد تتطلب حماية خاصة، وأنه تم تحديد الأخطاء بمحضر جلسة الاستماع، أما بخصوص ما يتمسك به من عدم تمكينه نتيجة لذلك من إعداد دفاعه فإنه أقر بجلسة البحث المنجز استئنافيا بتاريخ 2021/11/3 أنه حضر جلسة الاستماع دون أن يتمسك بمهلة لإعداد دفاعه فيكون هو الأولى بالحفاظ على حقوقه.

ومن جهة ثانية فإنه برفضه إجراء الاستماع والتوقيع على المحضر، تكون المشغلة بذلك غير ملزمة بتسليمه نسخة من ذلك المحضر، طالما أنه رفض التوقيع عليه، لأن المشرع رتب الإجراءات الواجب القيام بها في الفقرة الثانية من المادة 62 أعلاه ترتيبا تسلسليا، فبعد تحرير المحضر، لا بد من توقيعه من الطرفين، ثم تأتي مرحلة تسليم نسخة منه، غير أنه إذا رفض الأجير الاستماع إليه والتوقيع على المحضر، كما هو الشأن في نازلة الحال، فذلك يعني أن عملية إنجاز المحضر توقفت عند مرحلة إجراء الاستماع والعرض على التوقيع ثم لجأت فيما بعد المشغلة إلى السيد مفتش الشغل، قصد إخباره بالواقعة، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 62 من مدونة الشغل، وقيام الطالبة بهذا الإجراء يعفيها من التزامها بتسليم نسخة من محضر الاستماع غير التام، ومن جهة ثالثة فإن ما أثاره بخصوص مقرر الفصل فإن المطلوبة في النقض ادلت بقسيمة إيداعه بالربيد ولم يدحض الطالب ذلك بأية وسيلة إثبات مقبولة، والمحكمة انتهت وعن صواب إلى أن مسطرة الفصل التأدبي سليمة ومن جهة رابعة، فإنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن المحكمة المطعون في قرارها أجرت بحثا واستمعت من خلاله للشاهد عبد المجيد باعلا والذي اكد بعد أدائه اليمين القانونية ارتكاب الطالب للأخطاء المنسوبة إليه وشهادته كانت صريحة وواضحة والمحكمة اعتمدتها وعللت قضاءها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتجة بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Quelques décisions du même thème : Travail