Réf
63483
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4544
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2023/8205/2416
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve du contrat, Paiement des redevances, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire, Absence d'écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'existence même du contrat en l'absence d'écrit et soutenait occuper les lieux en vertu d'une autorisation administrative qui n'aurait pas été valablement révoquée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par l'aveu judiciaire du gérant, qui a reconnu au cours de l'instruction verser une redevance mensuelle. La cour relève en outre que l'autorisation administrative dont se prévalait l'appelant a fait l'objet d'une décision d'annulation produite par l'intimée. Faute pour l'appelant d'avoir contesté cette annulation par les voies de droit appropriées, il ne peut se prévaloir de son maintien. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la demande d'intervention forcée de la collectivité locale étant par ailleurs jugée irrecevable comme nouvelle en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 10/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3307 الصادر بتاريخ 04/04/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5748/8205/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية ما مجموعه (26.000,00) درهم الممثل لواجبات التسيير عن المدة من 01/01/2022 إلى غاية 30/01/2023 مع تحديد الإجبار في الأدنى وكذا تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المخصص للجزارة الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وتسليم مفاتيحه إلى المدعية وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 27/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 10/05/2023 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في طلب ادخال الغير في الدعوى: حيث ان البين من محتويات الملف ان العلاقة العقدية موضوع النزاع تربط بين طرفي الدعوى –المستأنف والمستأنف عليها- وتبقى المطلوب إدخالها طرفا أجنبيا عن هذا العقد فضلا عن عدم وجود أي نص قانوني يخول الأطراف إدخال الغير في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية، مما يكون معه الطلب بخصوصها معتلا مما يوجب التصريح بعدم قبوله.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مينة (ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2022 تعرض من خلاله أنها سلمت للمدعى عليه حق تسيير المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء على أساس ربح جزافي قدره (2000) درهم شهريا، إلا أنه توقف عن الأداء منذ 2022/01/01 إلى غاية 2022/03/30 ليتخلد بذمته ما مجموعه (6000) درهم ، كما أنه قام بإغلاق المحل لمدة تفوق ثلاثة أشهر مما كان سيتسبب في إلغاء الرخصة المسلمة لها من رئيس مقاطعة المعاريف الدار البيضاء حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف السلطات المحلية، وأنها وجهت له إنذارا بتاريخ 2022/03/14 من أجل الأداء والفسخ والإفراغ وتسليم المفاتيح بقي دون جدوى، وأنها تضررت من جراء عدم أداء واجبات التسيير المتفق عليها لاسيما وأن التماطل ثابت، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2022/03/14 والحكم تبعا لذلك بأدائه لفائدتها مبلغ (6000) درهم واجبات التسيير المترتبة عن الشهور من 2022/01/01 إلى غاية 2022/03/30 وتعويض عن التماطل قدره (1000) درهم، وبفسخ عقد التسيير المبرم بينهما والحكم على المدعى عليه بإرجاعه المحل وتسليمها مفاتيحه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المخصص للجزارة الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقت مقالها بصورة شمسية لقرار جماعي مؤرخ في 2000/04/21، إنذار بالأداء والفسخ ومحضر تبليغه، صورة لإنذار قبل سحب الترخيص.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 19/04/2022 أثار من خلالها أن المدعية تقدمت بطلب تدعي من خلاله أنها تستغل المحل التجاري التابع بجماعة المعاريف وأنها سلمت له حق التسيير دون الإدلاء بعقد التسيير المحتج به، وأنه بمراجعة المادة 2 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يتبين أن الطلب وجه لجهة غير مختصة بغض النظر عن عدم وجود عقد التسيير أصلا، وأن المحلات التابعة للجماعات الترابية لا تخضع للقانون رقم 16-49 وبالتالي فالاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2022 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه أوضح من خلالها أن المدعية سبق وتقدمت بدعوى التشطيب عليه من العنوان التجاري وادعت أنها تستغل المحل بصفة شخصية وبعد فصل القضاء الاستعجالي في طلبها بعدم الاختصاص تقدمت بدعوى جديدة في الموضوع تدعي فيها بأن العارض هو من يستغل المحل التجاري على وجه التسيير في تناقض تام ودون إثبات وجود عقد تسيير طبقا للقانون، وعليه فإن طلبها مجرد وغير مسموع، ومن حيث الموضوع أوضح أن الادعاء بوجود عقد تسيير حر غير ثابت وأن المدعية لم تدلي به ومن جهة ثانية فإنه يعتمر المحل التجاري بموجب قرار بلدي تحت عدد 2000/44 بتاريخ 14 مارس 2000 وأنه مازال يحوز المحل ويستغله بسند قانوني وبترخيص ساري المفعول وأنه لم يتوصل بأي قرار إداري يلغي الرخصة أو يعدلها، ومن جهة ثالثة فإن المحلات التابعة للبلديات والجماعات لا تخول مستغليها إجراء أي عقد من عقود التسيير، ملتمسا الحكم برفض الطلب وأدلى بصورة لشهادة التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، شهادة ضريبية ونسخة من نموذج "ج" من السجل التجاري.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/10/18 تحت عدد 1637 والقاضي بإجراء بحث .
وبناء على جلسة البحث وما راج فيها.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2023/01/24 جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء بحث حضره جميع الأطراف والشهود، وصرح المدعى عليه بخصوص علاقته بالمدعية بان لا علاقة له بها وانه يشغل المحل بموجب رخصة مسلمة له من طرف رئيس الجماعة، بتاريخ 14 مارس 2000 بعدما كانت الجماعة قد عملت على سحب الرخصة من والدة المدعية واغلاقه وأن الشهود متضاربة حيث اشهد الشاهد بان الامر يتعلق بأرباح وكان الامر يتعلق بشراكة ، ثم ان صرحت بانها هي من كانت تتوصل بالتحويلات في اسمها مع العلم ان العارض لم يحول لها أي مبلغ باسمها الخاص هدا ناهيك على ان الشهود شهادتهم مختلة من الناحية القانونية نظرا لعلاقة القرابة ومن حيث المنازعة في قرار الغاء الرخصة المستدل به ادلت المدعية بقرار الغاء رخصة غير واضح المراجع من حيث التاريخ والرقم المرجعي مرفق بورقة الارسال مدون عليها ان المبلغ اليه اطلع على مضمون القرار ورفض الحيازة وان عملية التبليغ غير ثابتة لعدم الادلاء فعلا بشهادة التبليغ المستدل بها وبالتالي فان العارض لم يتوصل ابدا باي قرار لإلغاء الرخصة والمطلوب من المدعية ان تدلي للمحكمة بشهادة التبليغ الخاص بقرار الإلغاء، حيث يبدو وان ورقة الإرسال المستدل بها مبتورة من شهادة التبليغ حتى يتسنى للعارض مباشرة مساطر الزور بخصوصها. وعليه فإن العارض يطالب من المحكمة وبإلحاح إلزام المدعية بضم شهادة التبليغ المحتج بها لملف القضية تحت طائلة استبعاد الوثائق المستدل بها خاصة وأنها متضاربة من حيث التاريخ والوقائع بعد مقارنتها بتاريخ تبليغ الرخصة للمدعية الذي تم بتاريخ 21 أبريل 2000 في حين أن واقعة التبليغ المزعومة كان بتواريخ 08/07/2000 و 19/07/2000 وأنه لا يعقل أن تسلم الإدارة رخصة للمدعية قبل سحبها للرخصة من المدعى عليه، وعليه فإن الدعوى مختلة وأن العارض يمارس في المحل موضوع النزاع بناء على رخصة مازالت سارية المفعول لغاية يومه لعدم الغاء الرخصة وعدم تبليغه بقرار الإلغاء ، ملتمسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث تكميلي.
وبناء على بمستنتجات بعد البحث مع طلب إضافي مؤدى عنه المدلى بهما من طرف نائب المدعية بجلسة 24/01/2023 جاء فيها أن وكيل العارضة قد أفاد بأن المدعية أوكلته بتسليم المحل التجاري الكائن بسوق المعاريف إلى المدعى عليه من أجل تسييره مقابل مبلغ قدره 2000 درهم شهريا وأدلى برخصة استغلال المحل المذكور في اسم المدعية مينة (ل.) مسلمة لها من قبل السيد رئيس الجماعة الحضرية المعاريف تحت عدد 61/2000 وادلى أيضا بقرار إلغاء رخصة استغلال المدعى عليه السيد الصغير (ص.) تحت عدد 62/2000 وما يفيد توصل المدعى عليه بقرار الإلغاء المذكور وأقر المدعى عليه السيد الصغير (ص.) خلال جلسة البحث بواقعة أنه كان يسلم مبلغ قدره 2000 درهم شهريا للعارضة وأن هذا الإقرار يعد حسب مفهوم الفصل 407 من ق ل ع بإقرار غير قضائي صدر عنه بدون ضغط أو إكراه وبحضور دفاعه وأن إقراره هذا إشترك مع التحويلات البنكية التي كان يجريها ابن المدعى عليه المسمى عبد اللطيف (ص.) الثابت من الكشوفات الحسابية المستخرجة من حساب البنكي لبنت أخت المدعية السيدة خديجة (ت.) التي أفادت للمحكمة الموقرة من خلال شهادتها التي جاء فيها كونها كانت تتسلم تحويلات بنكية بمبلغ 2000 درهم شهريا الشيء الذي أكده المدعى عليه وأفاد شاهد المدعية السيد سعيد (ب.) بأنه كان يذهب إلى المحل التجاري موضوع النازلة من أجل تسلم مبلغ 2000 درهم من المدعى عليه السيد الصغير (ص.) يدا بيد وتجدر الإشارة إلى المحل موضوع النزاع هو مسلم إلى العارضة من طرف السيد رئيس الجماعة الحضرية للمعاريف وذلك ثابت بمقتضى قرار عدد 61/2000 وكذلك الإنذار الموجه إليها من قبل هذا الأخير عدد 860/2022 فضلا عن وصل الأداء شهر فبراير 2022 مما يتضح معه أن السيدة مينة (ل.) هي صاحبة المحل خلافا لما يزعمه المدعى عليه ومن حيث الطلب الإضافي التصريح بأنه يرتكز على أسس قانونية سليمة وله ما يبرره ولازالت علاقة التسيير قائمة بين العارضة و المدعى عليه السيد الصغير (ص.) الذي توقف عن الأداء وذلك منذ شهر أبريل 2022 إلى نهاية شهر يناير 2023 وجب فيها ما قدره 20.000.00 درهم وينبغي الحكم عليه بأدائها وأن طلب العارضة سديد و جدير بالاستجابة إلى ما يرمي إليه ملتمسا من حيث المستنتجات بعد البحث الحكم وفقا لطلب العارضة ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة السيدة مينة (ل.) واجبات تسيير المحل التجاري عن المدة من فاتح أبريل 2022 إلى متم شهر يناير 2023 وجب فيها مبلغ قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر، وأدلت بنسخة من قرار عدد 61/2000 ونسخة من إنذار قبل سحب الترخيص عدد 860 موجه من رئيس جماعة المعاريف إلى السيدة مينة (ل.) ونسخة من وصل أداء في اسم السيدة مينة (ل.) ونسخة من قرار إلغاء رخصة السيد الصغير (ص.) تحت عدد 62/2000 ونسخة من ورقة إرسال تفيد توصل السيد الصغير (ص.) بقرار الإلغاء ونسخة من التحويلات البنكية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/02/14 والقاضي بإجراء بحث تكميلي.
وبناء على جلسة البحث التكميلي وما راج فيها.
وبناء على مستنتجات بعد البحث التكميلي المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/01/2023 والتي أوضحت من خلالها أن المدعى عليه أقر خلال جلسة البحث بواقعة أنه كان يسلم مبلغ قدره (2000) درهم شهريا للعارضة، الشيء الذي يتضح معه ، بأنه فعلا كان يقوم بتسيير المحل التجاري موضوع النزاع، وأن ما يؤكد ذلك هو نفيه القاطع كونه كان يكتري المحل المذكور من العارضة، مؤكدة ما جاء بمذكراتها السابقة والتمست الحكم وفق الطلب.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما أن محكمة الدرجة الأولى رتبت نتيجة حكمها على عقد تسيير حر واعتبرته بأنه قائم بين الطرفين رغم منازعة وإنكار العارض لهذا العقد من أساسه واحتجاجه برخصة الاستغلال المؤقت التي مازالت قائمة وأيضا رغم عدم وجود أي عقد للتسيير بين الطرفين (سواء رسمي أو عرفي) ونازع الطاعن في عقد التسيير المزعوم وأنكره وأدلى للمحكمة بقرار جماعي يخوله حق استغلال المحل التجاري الجماعي وهو سابق من حيث التاريخ وأن محكمة الدرجة الأولى أجزمت بوجود علاقة تسيير حر بين الطرفين رغم عدم وجود عقد من أساسه وأن العارض سبق أن أنكر وجود علاقة تسيير حر واحتج بالمادة 152 م ت ومايليها وأن تعليل المحكمة فاسد ذلك أنه ليس هناك أي عقد كراء أو تسيير حر بين الطرفين وبالتالي فإنها رتبت آثار قانونية على تصرف معدوم وباطل قانونا، وأن التصرفات الباطلة طبقا للقواعد العامة لا ترتب أي آثار بين طرفيها إن كانت موجودة أصلا وأن المحكمة التجارية قامت باعمال القواعد العامة لكنها لم تستحضر نص الفصل 306 من قانون الالتزامات وأن المحكمة جانيت الصواب حيث أنها قضت في غياب وجود رابطة عقدية باي شكل من الأشكال وغياب اجراءات الاشهار وأجزمت بأن المدعية تستغل أصلا تجاريا دون التأكد من السجل التجاري مع العلم أن الطاعن هو المقيد في السجل التجاري وهو المستغل للمحل الجماعي بموجب قرار جماعي ومن جهة ثانية أن الطاعن نازع أمام المحكمة التجارية في شهادة الشاهدين المتضاربة والمختلة بوجود علاقة قرابة حيث أن شهادة الشهود عرفت نوع من التضارب إذ أقر الشاهد بأن الأمر يتعلق بشراكة وارباح تجارية ولم يشهد بعلاقة تسيير ورغم ذلك فسرتها المحكمة بأنها أرباح تخص التسيير رغم أن شهادة الشاهد لم تشر إلى ذلك مطلقا زيادة على علاقة القرابة ومن جهة ثالثة رتبت المحكمة أثارا على ورقة إرسال لعمالة عين الشق الحي الحسني وهي مجرد صورة أدلى بها وكيل المدعية وأجزمت بأن القرار الإداري رقم 44/2000 تم سحبه من الطاعن مع العلم ان العارض أنكر توصله بأي قرار طبقا للقواعد الإدارية وأنه مازال يتواجد بالمحل التجاري ولم يفرغ أبدا من قبل السلطات لأنه من المفروض أن نتائج سحب القرار هو إفراغ صاحبه من قبل السلطات وأن العارض طالب المحكمة بإجراء بحث يستدعى رئيس جماعة المعاريف أو من يقوم مقامه لمعرفة مآل قرار الترخيص رقم 44/2000 كما طالب بأصل ورقة الإرسال التي لا تقوم مقام شهادة التسليم للطعن فيها وان المحكمة رغم ذلك رتبت عليها كل الآثار رغم المنازعة فيها وعليه فإن حكمها غير معلل بهذا الشأن ومعرض للبطلان ومن حيث طلب إدخال الغير في الدعوى ذلك أن وكيل المدعية فبرك وثائق وأدلى بها للمحكمة تخص جماعة المعاريف و أن العارض لم يسبق له أن توصل بأي إرسالية ولم يتم إفراغه من قبل السلطات لغاية يومه وعليه فإنه من الواجب إدخال جماعة المعاريف في شخص رئيسها لمعرفة مصدر الوثائق المدلى بها ومآل رخصة الاستغلال رقم 44/2000 المسلمة للطاعن لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر ومن حيث مقال الإدخال: إدخال جماعة المعاريف في شخص ممثلها القانوني في الدعوى وإسماعها منطوق الحكم مع ترتيب جميع الآثار القانونية.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- غلاف تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة بطلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/06/2023 جاء فيه أنه خلافا لما ينعاه السيد الصغير (ص.) على الحكم المستأنف من كونه فاسد ومنعدم التعليل فإن الحكم المذكور جاء معللا تعليلا كافيا شافيا سواء من الواقع أو من حيث القانون على اعتبار أن عدم اتفاق الطرفين على احترام الشروط القانونية المتطلبة في إنشاء عقد التسيير الحر والمنصوص عليها في مدونة التجارة بمقتضى المواد من 152 إلى 158 لا يفقد ذلك التصرف القانوني آثاره القانونية بين طرفيه ولا يؤدي إلى عدم إعماله بالمرة وأن ما يؤكد وجود عقد تسيير حر قائم بين الطرفين هو التحويلات البنكية التي كان يجريها المستأنف مع العارضة الشيء الذي يتأكد معه باليقين كون المستأنف مكلف من قبل العارضة بتسيير المحل التجاري موضوع النزاع وأن ما يتمسك به يبقى هو والعدم سيان وأن ما يحتج به المستأنف من كونه يتوفر على رخصة استغلال المحل المذكور ولا زالت سارية المفعول فإن العارضة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية أن أثبت بحجج قاطعة وحاسمة في هذه النقطة سيما وأنها أدلت لمحكمة البداية بما يفيد إلغاء رخصة المستأنف المزعومة بمقتضى قرار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية للمعاريف وكذا ما يفيد تبليغ هذا القرار الشيء الذي يتبين معه بأن الرخصة المحتج بها أصبحت غير ذي أهمية في موضوع الدعوى الحالية وأن شهادة الشهود المستمع إليهم من قبل محكمة الدرجة الأولى جاءت منسجمة فيما بينها وغير مجردة على اعتبار أن هنالك قرائن أخرى في الملف تعضد الشهادة المذكورة وأن ما يتشبث به المستأنف بخصوص عدم توصله بقرار إلغاء الرخصة المحتج بها من قبله فإن هذا الدفع غير جدي ولا يمكن الأخذ به على اعتبار أن العارضة أدلت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف بما يفيد توصل المستأنف عليه بقرار إلغاء الرخصة الصادر من قبل الجماعة الحضرية بالمعاريف مما يتضح بأن الدفع المذكور غير جدي وغير مبني على أساس ويتعين رده، وبخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى فإنه غير مقبول شكلا فضلا على أنه مرفوض موضوعا ذلك أن طلب إدخال الغير في الدعوى الذي تقدم به المستأنف أول مرة خلال المرحلة الاستئنافية يعتبر طلب جديد عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فضلا عن ذلك فإن طلب إدخال الغير في الدعوى يتعين وجوبا تقديمه أمام المحكمة الابتدائية عملا بمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية سيما أنه لم تتم الإحالة عليه من طرف الفصول المتعلقة بالمسطرة أمام محكمة الاستئناف وبالتالي لا يمكن تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى أول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام أن المستأنف لم يتقدم به خلال المرحلة الابتدائية ومن حيث الطلب الإضافي أن علاقة التسيير لازالت قائمة بين العارضة و المدعى عليه السيد الصغير (ص.) الذي توقف عن الأداء وذلك منذ شهر فبراير 2023 إلى نهاية شهر يونيو 2023 وجب فيها مبلغ 10.000,00 درهم وأن طلب العارضة سديد و جدير بالاستجابة إلى ما يرمي إليه لذلك تلتمس العارضة فيما يخص المقال الاستئنافي الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وفيما يخص إدخال الغير في الدعوى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: الحكم برفضه ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه السيد الصغير (ص.) بأدائه لفائدة العارضة السيدة مينة (ل.) واجبات تسيير المحل التجاري عن المدة من فاتح فبراير 2023 إلى متم شهر يونيو 2023 وجب فيها مبلغ قدره 10.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/07/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف فساد تعليله وانعدامه تبعا لاستناده على عقد تسيير محل إنكار ومنازعة من قبله واعتبار المحكمة لشهادة الشهود لاثباته رغم تضارب تصريحاتهم واعتمادها ورقة ارسال صادرة عن عمالة عين الشق الحي الحسني رغم إنكاره التوصل بها.
وحيث انه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن العلاقة العقدية التي تربطه بالمستأنف عليها تبقى ثابتة بموجب إقراره بجلسات البحث المأمور به تمهيديا باكترائه المحل من لدن والدة المستأنف عليها مقابل ربح شهري قدره 2000,00 درهم واستمرار العلاقة الكرائية بعد وفاتها بابنتها- المستانف عليها- أما ما تمسك به من توفره على الترخيص لاستغلال المحل موضوع النزاع بمقتضى القرار الجماعي عدد 44/2000 يبقى مردودا تبعا لاستدلال المستأنف عليها بما يثبت الغاء الترخيص المذكور وتحصلها على الرخصة عدد 61/2000 والتي خولتها حق استغلال نفس المحل وهو ما أحجم الطاعن عن اثبات ما يخالفه وان ما تمسك به من عدم التوصل بقرار الإلغاء لا يمكن الركون اليه في غياب ما يفيد الطعن فيه وفق المخول قانونا وتأكيده بأن من يؤدي واجب الاتاوة الشهرية لفائدة الجماعة هو وكيل المستأنف عليها.
حيث واستنادا لما ذكر يكون ما أسس عليه الطاعن استئنافه من أسباب لا يرتكز على أساس ويتعين بالتالي رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف .
في الطلب الإضافي:
حيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.
وحيث ان المستأنف لازال يستغل المحل المدعى فيه ولا يوجد بالملف ما يفيد افراغه منه وبالتالي فهو ملزم بأداء مقابل هذا الانتفاع وهو ما يجعل الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث ان الاكراه البدني وسيلة من وسائل الاجبار على التنفيذ وهو ما يجعل الطلب بخصوصه مبررا وتحدده المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في ادنى ما ينص عليه القانون.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي وعدم قبول طلب الإدخال.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها ما قدره 10.000,00 درهم عن واجبات التسيير عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح فبراير 2023 ومتم يونيو 2023 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024