Réf
58005
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5153
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3672
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Retard de paiement, Renonciation tacite au délai contractuel, Obligation de livraison, Mise en demeure, Dommages-intérêts, Défaillance réciproque des parties, Contrat commercial, Annulation du jugement, Absence de faute
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties. La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 4243 ملف عدد 11948/8202/2023 الذي قضى في الشكل:بقبول الدعوى في الموضوع: بأداء المدعى عليها تعويضا لفائدة المدعية محدد في مبلغ 50.000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي :
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/06/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 21/06/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة متخصصة في خدمات التواصل وتوفير مساحات الإعلانات و الإشهار لفائدة الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية و أنها أبرمت مع الشركة المطلوب ضدها شركة م.ا. عقدا قصد بيعها مجموعة من الأجهزة الالكترونية المفصلة بوثيقة الطلب رقم 2021/01 مؤرخة في 23 دجنبر وثيقة الطلب رقم 2021/01 مؤرخة في 23 دجنبر2021 تتضمن مواصفات المبيع والثمن وطريقة الأداء وأنه تم تحديد الثمن الإجمالي للأجهزة المذكورة في مبلغ شاملة الضريبة 390.720,00 القيمة المضافة وذلك حسب لائحة بيان الثمن ذي المرجع عدد 021/79-A0421 ، كما تم تحديد أجل تسليم الأجهزة المذكورة الى العارضة داخل أجل المتفق عليه وفق شروط البيع المضمنة بطلبية عدد 2021/01 وان العارضة سددت الثمن كاملا بواسطة شيكات مفصلة كالآتي:
شيك عدد: 624193 بمبلغ 120.000,00 درهم المؤرخ بتاريخ.2021/12/21
شيك عدد 624205 بمبلغ 205.600,00 درهم المؤرخ بتاريخ.2022/04/01
غير أن المدعى عليها لم ترى من واجبها تسليم هاته التجهيزات للعارضة داخل الأجل المتفق عليه رغم مرور ما يزيد عن أكثر من سنتين و إن جميع المحاولات الحبية قصد تسلم العارضة التجهيزات موضوع العقد لم تسفر عن أية نتيجة بحيث أن العارضة و من أجل المدعى عليها على تسليمها التجهيزات موضوع العقد قامت بتوجيه إنذار للمدعي عندما منحت لهذه الأخيرة إياها أجلا قصد الوفاء بالتزاماتها و أن المدعى عليها قد توصلت بهذا الانذار ولم تحرك ساكنا وإن العارضة اضطرت للالتجاء لقاضي المستعجلات من أجل أمر المطلوب ضدها بتسليم البضاعة واستصدرت أمرا قضى بذلك و إنه ترتيبا على ما سبق فإن صمود المدعى عليها و امتناعها التعسفي عن الوفاء بالتزامها ألحق بالعارضة أضرارا فادحة و من حيث الضرر إن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها المتمثلة في تسليم العارضة الأجهزة المشتراة منها وتركيبها وفق النظم الفنية و رغم أن العارضة قد نفذت التزامها المقابل و أدت للمدعى عليها ثمن الشراء كاملا قد أضر بالعارضة ضررا ماديا ومعنويا بليغين بحيث أن العارضة حرمت من استغلال الأجهزة والمعدات موضوع عقد الشراء في نشاطها الاتجاري الرئيسي الذي تزاوله منذ تأسيها و أن هذا الامتناع فوت على العارضة إبرام صفقات مهمة في إبانها كانت ستجني من إبانها أرباحا مهمة من أضر بسمعتها التجارية بين أوساط زبنائها داخل عدة جهات بربوع المملكة وكذا أمام منافسيها في السوق و ان العارضة حرمت من استعمال مبلغ الشراء المهم في تجارتها ونشاطها من الأرباح التي كانت تجنيها من وراء هذا الاستعمال ما خلق لديها اختلالا وعجزا في ميزانيها التجاري كما خلف لها مشاكل و متاعب مع المؤسسات المالية التي تتعامل معها في الحصول على السيولة النقدية وكذا إحراجا كبيرا اتجاه أجراءها الذين يجب عليها أن توفي أجورهم بشكل منتظم و أن تؤدي كافة التزاماتها الأخرى اتجاه العديد من المؤسسات العمومية والخاصة والمصالح كالضرائب و أقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أداء كراء مقرها و فاتورة الكهرباء و الماء و البنزين الخاص بأسطول عرباتها و إن الضرر المتمثل في عدم وفاء المدعى عليها بالالتزام يجبر بالتعويض استنادا إلى مقتضيات الفصل 263 من ق ل ع. و كذا الفصل 264 من ق ل ع قد عرف الضرر و إن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها كبائعة وتأخرها في تسليم التجهيزات موضوع عقد الشراء لمدة تزيد عن سنتين كبد العارضة مصاريف أخرى تتمثل في أداء رسوم المساطر القضائية التي سلكتها المتمثلة تقديم الدعاوى الاستعجالية وكذا مصاريف إجراءات التبليغ والتنفيذ وأتعاب الدفاع و إن العلاقة السببية بين فعل المدعى عليها والضرر قائمة الامر الذي تكون معه العارضة محقة في طلب الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا عن هاته الأضرار تقدره في مبلغ لا يقل عن 200.000,00 درهم ، لذلك تلتمس اساسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا عن الأضرار المذكورة أعلاه تحدده في مبلغ 200.000,00 درهم و شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية. تحميل المدعى عليها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء امتناع المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها منذ 2021/12/21 إلى غاية التسليم بتاريخ 2023/10/27.
أدلت : صورة من نموذج طلب عدد 2021/01-devis-عدد 021/79-A0421- صورة من لائحة بيان الاثمان -شيك عدد : 624193 بمبلغ 120.000,000 درهم المؤرخ بتاريخ.2021/12/21 و شيك عدد 624205 بمبلغ 205.600,000 درهم المؤرخ بتاريخ.2022/04/01 و أصل الانذار و محضر تبليغه . و صورة مقال من ساعة إلى أخرى رام إلى بتسليم بضاعة ملف استعجالي و صورة عدد: 2023/8101/5700. و نسخة أمر عدد 5699
وبناءا على المذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 08/01/2024 جاء فيه أن المدعية أهملت سحب المبيع داخل الأجل المحدد بشروط البيع و أن عدم سحب و إستلام الشاشة من مخازن المدعى عليها ، جعل على عاتق هذه الأخيرة مسؤولية و أعباء إضافية تجلت في تحميلها مسؤولية تخزين وحراسة الشاشة خشية تعرضها للإتلاف لأي سبب كان أو السرقة، ما دامت تحت عهدتها و رعايتها و أن تحميل المدعى عليها مسؤولية حراسة و تخزين الشاشة الإشهارية الكبيرة الحجم، المتكونة من أجزاء إلكترونية جد حساسة، رغم أن تاريخ التسليم حدد في نهاية شهر يناير من سنة 2022، يعتبر عبئ إضافي اضطرت المدعى عليها التعامل معه إضطرارا. و أن تماطل المدعية في سحب الشاشة و إفراغ مخازن المدعى عليها لإعفائها من مسؤولية الحراسة و التخزين، دفع بالعارضة إلى توجيه إندار للمدعية بلغت به بتاريخ 2022/12/08 تعلمها من خلاله أن دعوة المدعية إلى سحب داخل أسبوع من توصلها بالإندار، الشاشة ليد موضوع البيع. أنه في حالة تقاعس المدعية و إمتناعها عن سحب الشاشة ستتحمل تعويض قدره 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير إنطلاقا من الأجل المحدد بالإندار السالف الذكر و أن المدعية رغم إندارها عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 08/12/2022 ، إمتنعت عن إستلام المبيع، بل تعمدت تجاهل تماما ما جاء به، كما لم تكلف نفسها عناء التعقيب أو اقتراح أي حل بديل لرفع الضرر عنها وإعفائها من مسؤولية التخزين و الحراسة و أن المدعية و بعد مرور أزيد من سنة و (6) اشهر و (16) يوما من إندارها باستلام البضاعة أي ما يعادل 566 يوما تبين لها كرد فعل سلوك المسطرة القضائية الإستعجالية للمطالبة بإستلام البضاعة في محاولة منها التملص من أداء التعويض اليومي الذي أصبحت تتحمله مند إنذارها بتاريخ.2022/12/08 ذالك أن المدعية عمدت إلى توجيه إنذارها بتاريخ 17/10/2023 تتهمها من خلاله بعدم تسليم المبيع كما بادرت في اليوم الموالي أي بتاريخ 2023/10/18 و قبل توصلها بأي رد من المدعى عليها أو حتى منح الأجل المعقول للتعقيب، بادرت إلى رفع مقال استعجالي للمطالبة بتسليمها المبيع ، مما يثبت أن نيتها لم تكن موجهة إلى استلام البضاعة التي كانت رهن إشارتها مند البداية و خاصة مند2022/12/08 بقدر ما تتجه إلى افتعال وقائع غير محققة على أرض الواقع، في محاولة غير موفقة للحصول على قراءن تستغلها في الدعوى المرفوعة في مواجهتها من طرف المدعى عليها موضوع الملف التجاري رقم 2023/8202/11195 الرامية إلى أداء تعويض عن التخزين و الحراسة لفائدة المدعى عليها ، الدعوى الحالية، تدخل في نفس السياق الهادف إلى خلق لبس في الوقائع من أجل تدارك التماطل الثابت في حقها في إستلام البضاعة و أن مختلف محطات الإجراءات المسطرية و تدرجها الزمني تفيد أن المدعية هي المسؤولة الوحيدة عن عدم إستلام البضاعة، كما أنه لم يثبت في أي منها إعتراض عن التسليم إنطلاقا من شروط البييع و الإندار الموجه للمدعية ذالك أن شروط البيع تقتضي بوقوع التسليم بمخازن المدعى عليها في أجل اقصاه 31/01/2022 أن الشحن يقع على عاتق المدعية و أن المدعى عليها أندرت المدعية بتاريخ 08/12/2022 بضرورة سحب بضاعتها من مخازنها داخل أجل اسبوع من إندارها تحت طائلة تحميلها مصاريف التخزين والحراسة، دون أن تستجيب المدعية و أنه لم يثبت حضور المدعية إلى مخازن المدعى عليها قصد استلام الشاشة و لا يوجد ما يثبت إمتناع المدعى عليها عن التسليم وأن المحكمة برجوعها إلى الأمر الإستعجالي المستدل به من المدعية و الصادر بتاريخ 27/10/2023 رقم 5699 سيتبين لها أن المدعى عليها صرحت في معرض جوابها أنها لا تمانع في تسليم الشاشة، بل أنها هي من بادرت بإنذار المدعية بسحب الشاشة من مخازنها، لما تسببه لها من ضرر باستغلال مساحة المخازن المدعى عليها التي من المفترض ان تخصص لإستقبال بضائع جديدة للزبناء وأن محاولة إستصدار هكذا أوامر إستعجالية في غياب ثبوت أي إمتناع من طرف العارضة يهدف إلى إيهام بوقوع إمتناع من طرف المدعى عليها في حين أن هذه الأخيرة لها كل المصلحة في الإفراج عن البضاعة الوقف المصاريف الإضافية عن التخزين والحراسة و أن شروط البيع تنص أن الإستلام يقع على عاتق المدعية و أنه لم يثبت أن هذه الأخيرة حض لاستلام الشاشة بمخازنها و أنها مانعت في دالك أن توجيه إندار للمدعى عليها و استصدار أمر بالاستلام تصرف إنفرادي للمدعية لا يثبت بأي شكل من الأشكال امتناعها عن التسليم،خاصة أن العارضة أكدت من خلال مذكرتها الجوابية أنها لا تمانع في التسليم وأن البضاعة رهن إشارة المدعية، كما أن العارضة استجابت فورا للأمر ولم تمانع في تنفيذه و أن المدعية لم تثبت تعرضها لأي ضرر موجب للتعويض كما أنها لم تثبت صدور أي فعل غير مشروع من العارض تسبب للمدعية في ضرر مباشر و أن المحكمة برجوعها إلى الوقائع و وثائق الملف سيتبين لها أن المدعى عليها هي المتضررة الوحيدة من إمتناع المدعية عن سحب البضاعة من مخازنها و عدم إستجابة المدعية للإندار الموجه إليها بتاريخ 08/01/2022 ، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب لعدم إرتكازه على أساس مع تحميل المدعية الصائر.
أدلت : إندار المدعية و مقال الاداء موضوع الملف التجاري رقم 11195/8202/2023 .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنها تآخذ على الحكم المطعون فيه عدم إرتكازه على أساس قانوني ضعف التعليل، و الموازي للإنعدامه، وسوء تقدير الوقائع مع تأويل خاطئ لشروط العقد ، مطل المستأنف عليها الفصل 254 و 255 ق ل ع وينص الفصل 255 من ق ل ع أن المدين يصبح في حالة مطل، بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام وأن شروط البيع، كما وردت في وثيقة عرض السعر رقم: 021/79-A0421 حددت الأداء و التسليم في متم يناير 2022 وأنه بالرجوع إلى وثائق النازلة و خاصة إلى شيك المستأنف عليها رقم 624205 المؤرخ في 2022/04/01 المتعلق بباقي الثمن، يتبين أن المستأنف عليها، لم تقم بأداء باقي الثمن يناير 2022 ولكن بتاريخ 2022/04/01 بالتالي تكون المستأنف عليها في حالة مطل، طبق لمقتضيات الفصل 255 ق ل ع السالف الذكر ، مند حلول أجل 2022/01/31 الذي يطابق تاريخ الأداء، و عدم توفر باقي الثمن وأن الحكم المطعون فيه أعتبر في تعليله العارضة في حالة مطل، لعدم تسليم المبيع للمستأنف عليها بمتم يناير 2022 وأنه بالتاريخ المذكور، لم تكن المستأنف عليها قد باقي ثمن المبيع و أن أداء باقي الثمن لم يقع إلا بتاريخ 2022/04/01 وجاء في تعليل الحكم المطعون فيه مايلي '' وحيث إنه لما كان الالتزام بشليم المبيع يقع على عاتق الشركة البائعة المدعى عليها وفق للفصلين أعلاه ووفقا لاتفاق طرفي المعاملة من خلال وثيقة التسعير، فإن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها في الأجل المحدد في متم يناير 2022 بعد '' إلا أن الفصل 504 من ق ل ع ينص أنه لا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن، على تسليم المبيع وأن مطالبة العارضة بتسليم المبيع، في غياب أداء باقي الثمن، يعتبر خرقا للفصل 504 من ق ل ع . و يكون معه التعليل لا يرتكز على أساس وأنه بانقضاء الأجل المحدد بشروط العقد (2022/01/31) دون وفاء المستأنف عليها بباقي الثمن أصبح أجل التنفيذ غير محدد بسبب المستأنف عليها وأنه بأداء المستأنف عليها باقي الثمن بتاريخ 2022/04/01 دون حضورها لإستلام المبيع، و في غياب أي أجل جديد لتنفيذ، بادرت العارضة بإنذار المستأنف عليها من أجل سحب المبيع من مخازنها، توصلت به بصفة صحيحة بتاريخ مفوض قضائي دون أن تحرك ساكنا وأن عدم استجابة المستأنف عليها لمضمون الإندار و تقاعسها عن إستلام المبيع بمخازن العارضة، وفق الشروط المحددة في عقد البيع، و رغم الإندار المبلغ إليها، يجعلها في حالة مطل للمرة الثانية، وبالتالي المسؤولة الوحيدة عن كل تأخير في للاستلام المبيع وحول خرق الفصل 152 من ق.م .م فإن الحكم المطعون فيه أسس تعليله على الأمر الإستعجالي رقم 5699 الصادر بتاريخ 2023/10/07 في الملف إستعجالي 2023/8101/5700 وأن الأحكام الإستعجالية تصدر في مسائل تحفظية صرفة، و ان الحماية التي تمنحها هي حماية وقتية لا تولد أثرا متعلقا بالموضوع وأن الفصل 152 من ق م م ينص أن الأوامر الإستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية، و لا تمس بما يمكن أن يقضى به في ، في الجوهر ويتبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه أسس تعليله على الأمر الاستعجالي للفصل في دعوى تتعلق بالموضوع و رتبت عليه أثرا في الحكم، مع تغييب تام للتحقيق في واقعة النازلة و هو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل 152 من ق.م.م وأن الحكم المطعون فيه أعتبر أن التسليم غير تام في غياب التركيب و تكوين المستخدمين إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن التركيب و التكوين لم يكونا أبدا محل مطالبة من طرف المستأنف عليها ، و لا محل جدال أو مناقشة ودالك للأسباب التالية أن التسليم و إن شمل التركيب و التكوين فهو متروك لرغبة المستأنف عليها، التي لها تحديد مكان التركيب و تجهيزه بالمنصة الخاصة لتعليق الشاشة، وفق ما جاء بشروط العقد ودالك بعد وقوع الإستلام ، و هو ما لم يثبت في النازلة وأن المستأنف عليها لم تطالب العارضة بتكوين أي من عمالها و لم تقترح عليها أي قائمة بأسمائهم للقيام بتأطيرهم وأنه لم يثبت إمتناع العارضة تركيب أو تكوين مستخدمين تم تعيينهم و تحديد هويتهم من طرف المستأنف عليها و بالتالي لا يجوز مآخدة العارضة، عن عدم تركيب الشاشة في مكان لم يحدد لها و لا محاسبتها عن عدم تكوين أشخاص لم ترشحهم المستأنف عليها بنفسها لذلك وأن الحكم المطعون فيه إعتبر العارضة في حالة مطل بعد الإندار الذي توصلت به بتاريخ 2023/10/17 إلا أن الإنذار المذكور باطل و لا اثر له لمخالفته مقتضيات الفصل 255 ق ل ع الذي يلزم لصحة الإندار منح الأجل المعقول لتنفيذ الإلتزام وأن المحكمة برجوعها للإنذار المذكور سيتبين لها أنه لم يمنح أي أجل للعارضة دالك أن المستأنف عليها بلغت الإنذار للعارضة بتاريخ 2023/10/17، ثم بادرت في اليوم الموالي بتاريخ 2023/10/18 بأقل من 24 ساعة إلى رفع مقال استعجالي للمطالبة بتسليمها المبيع يثبت أن هدف المستأنف عليها هو تعجيز العارضة و منعها من إتخاد ما تراه مناسبا في الموضوع مع التأسيس للدعوى الإستعجالية التي رفعتها في مواجهة العارضة ويتبين أن الأجل المعقول غير متوفر في الإنذار، خاصة و أن الحكم المطعون فيه إعتبر التسليم شامل للتركيب وتكوين العمال و هو الأمر الذي يحتاج لأجل كافي و ترتيب مسبق بين كل من العارضة والمستأنف عليها و هو ما يستحيل القيام به في أقل من 24 ساعة و في غياب المشاركة الفعلية للمستأنف عليها وأن العقد شريعة المتعاقدين و أنه من الثابت أن الأطراف اتفقا على أن التسليم و الاستلام يتمان بمخازن العارضة و أن الشحن و النقل يقع على عاتق المستأنف عليها وأن شروط العقد جاءت واضحة و لا تحتاج لأي تفسير إضافي وانصرف الحكم المطعون فيه إلى تأويل غير موفقة لشروط العقد، باعتبار " أن الأمر لا يتعلق بالسحب من مخازن العارضة و إنما بالتسليم هو تفسير غير دقيق و غير صحيح كما يحمل النص ما لم يحتمل، خاصة أن شروط العقد تشير بصريح العبارة إلى جملة dans nos locaux فالترجمة الحرفية لجملة "la reception dans no locaux " هي " الإستلام بمحلاتنا " و بناء على دالك يكون التسليم و الإستلام بمحلات العارضة وأنها سبق لها أن أندرت المستأنف عليها بتاريخ 2022/12/08 من أجل إشعارها بوجود المبيع رهن إشارتها وإستدعائها لإستلامه و هو ما يبرء ذمة العارضة من حيث وجود المبيع رهن إشارة المستأنف عليها و عدم ثبوت عكس دالك وأن المبيع هو عبارة عن أجزاء إلكترونية مختلفة ومتعددة، لا يمكن تسليمها إلا بعد إجراء فحص دقيق لها، و إحصائها من طرف المستأنف عليها وقت استقبالها لضمان عدم وجود أي نقص أو ضرر بتلك الأجزاء وأن طبيعة المبيع يمنع العارضة من التخلي عنه قبل جرده بحضور المستأنف عليها لمعاينة البضاعة بنفسها و منح محضر إبراء بدالك للعارضة، قبل شحنها تحت مسؤوليتها إلى الوجهة التي ترغب إيداعها فيها. و بالتالي فإن التسليم و الإستلام يخضع لترتيب معين، أقر لحفظ حقوق الطرفين و هو ما يبرر حضور الطرفين إجباريا عند التسليم بمخازن العارضة وأن الحكم المطعون فيه قضى للمستأنف عليها بتعويض عن التأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ويثبت مما سبق ذكره عدم ثبوت المسؤولية المباشرة للعارضة في أي تأخير و أن المستأنف عليها لم تطالب إستعجاليا بالتسليم إلاكرد فعل من أجل التملص من أداء التعويض عن استغلال مخازنها وأن ما يؤكد ذالك، هو أن مطالبتها جاءت جد متأخرة و بعد مرور ما يزيد عن (1) سنة و (6) أشهر و (16) يوما من إنذارها باستلام البضاعة، ما يؤكد عدم جديتها و عدم استعجالها للاستلام و أنها هي السبب الرئيسي في التأخير وأن توجه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، أستقر على عدم جواز الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض عن التأخير ولفوائد التأخير وأن هذا التوجه عبر عنه قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2020/09/09 في الملف عدد: 2018/2/4/1103 (قضية الحسن (ع.) و محمد) حيث جاء في إحدى حيثياته وبخصوص الفرع من الوسيلة المتعلقة بفوائد التأخير فقد صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فوائد التأخير وفي نفس الوقت أضافت مبلغ فوائد التأخير الذي حددته في مبلغ ......إلى المبلغ المحكوم به، فقد قضت بتعويض نفس الضرر مرتين وهو ما لا يجوز، وبالتالي لم تركز قرارها على أساس سليم وعرضته جزئيا للنقض ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون في و التصريح برفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: طي التبليغ ونسخة الحكم المطعون فيه.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/09/2024 عرض فيها فيما يخص مذكرة الجواب على الاستئناف الأصلي فإن الثابت من الحكم الابتدائي أنه جاء معللا من الناحية القانونية والواقعية إذ اعتمد في تعليله على ما يلي: '' وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة وثيقة التسعير Devis N79/021-A0421 تبين للمحكمة أن شروط البيع حددت أجل التسليم في متم شهر يناير 2022 وأن شروط التسليم تنص على أن التسليم يشمل تكوين العاملين وتركيب الأجهزة على هياكل منجزة من قبل الزبون، بمعنى أن البائعة الشركة المدعى عليها تلتزم بتسليم البضاعة مع التكوين والتركيب، وأن الأمر يتعلق طبقا لوثيقة التسعير بالتسليم (livraison) وليس السحب من مخازن المدعى عليها (retrait)، فيكون ما دفعت به المدعى عليها غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إنه وطبقا للفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود يتحمل البائع بالتزامين أساسيين وهما الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه.
وحيث إن الفصل 499 من نفس القانون ينص على أنه: ''يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.''
وحيث إنه لما كان الالتزام بتسليم المبيع يقع على عاتق الشركة البائعة المدعى عليها وفق للفصلين أعلاه ووفقا لاتفاق طرفي المعاملة من خلال وثيقة التسعير، فإن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها في الأجل المحدد في متم يناير 2022 بعد أداء المدعية الثمن بواسطة شيكين وقيام هذه الأخيرة باستصدار أمر استعجالي تحت رقم 5699 بتاريخ 27/10/2023 قضى بأمر المدعى عليها بتسليم الأجهزة موضوع الطلبية عدد 01/2021 للمدعية، فيكون تماطل المدعى عليها في تنفيذ التزامها رغم حلول الأجل ثابتا طبقا للفصل 255 من ق ل ع '' وأن تماطل المستأنفة ثابت بشكل لا يمكنها إثبات عكسه خاصة بعدما قامت العارضة بإنذارها من أجل تسليم البضاعة وهو الإنذار الذي توصلت به المستأنفة بتاريخ 2023/10/17 دون أن تحرك ساكنا، وهو ما يجعل التماطل ثابت في حقها واضطرت معه العارضة إلى تقديم دعوى استعجالية لتسلم بضاعتها فتح لها الملف عدد 2023/8101/5700 غير أن الثابت من هذا الدفع أن المستأنف تحاول أن تستبلد العارضة، خاصة أنها هي التي أخلت ببنود العقد وامتنعت عن التسليم الذي لم يتم إلا بعد استصدار العارضة لأمر قضائي كما تم بيانه أعلاه ومن جهة بالرجوع إلى شروط البيع نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: "Condition de livraison: la livraison comprend la formation du personnel et l'installation sur la structure réalisé par vous même ترجمة حرة : '' شروط التسليم: التسليم يشمل تكوين العمال وتثبيت الشاشة في البنية المنجزة من طرف المشتري." وأن شروط التسليم المذكورة لا تشير بتاتا إلى تسلم الشيء المبيع في مخازن المستأنفة، بل على العكس من ذلك فإن التسليم سيتم على البنية التي ستنجزها العارضة أي أن الأمر يتعلق بعملية تسليم وليس ما ذهبت إليه المستأنفة في تفسير للعبارات المضمنة في وثيقة التسعير وأن واقعة تسليم الشيء المبيع للعارضة وفق من تنص عليه شروط العقد لم يتم بتاتا من طرف المستأنفة كما تم الالتزام به من قبلها وأن زعم المستأنفة بكون العارضة تكون قد تماطلت في الأداء، غير ثابت بدلالة توصل المستأنفة بجميع مستحقاتها دون ان تكون قد برئت ذمتها ونفذت الالتزامات الملقاة على عاتقها من تسليم وتركيب وتكوين للبضاعة كما تنص على ذلك وثيقة التسعير وحيث فعلا، فإن الثابت أن تسليم البضاعة موقوف فقط على أداء 30 من ثمن البيع غير أنه بالرجوع إلى الوثائق سنلاحظ محكمة الاستئناف أن العارضة أدت 75 من ثمن البيع ولم تبادر المستأنفة إلى تنفيذ مقتضيات العقد والمتمثلة في تسليم العارضة البضاعة وبتكوين مستخدمي العارضة وتركيب الشاشة في البنية المنجزة من طرف العارضة. وحيث إن من الضروري التأكيد على كون المستأنفة قد أقرت بكونها قد تماطلت ولم تقم بتسليم البضاعة كما هو ثابت من مقالها الاستئنافي في فقرته الثالثة والرابعة من الصفحة 7 من المقال الاستئنافي والتي ورد فيها ما يلي " ذلك أن المستأنف عليها تلقت الإنذار بتاريخ 2023/10/17، تم بادرت في اليوم الموالي بتاريخ 2023/10/18 بأقل من 24 ساعة إلى رفع مقال استعجالي للمطالبة بتسلمها المبيع" ويتبين أن هدف المستأنف عليها هو تعجيز العارضة ومنعها من اتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوع مع التأسيس للدعوى الاستعجالية التي دفعتها في مواجهة العارضة." وان هذا الإقرار الواضح والصريح من المستأنف عليها بكونها قد امتنعت عن تسليم البضاعة كما أنها لم تبدي حسن نيتها ولو بمراسلة العارضة من أجل تأكيد رغبتها في تسليم البضاعة، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى سوى نيتها وثبوت التماطل في حقها وأنه من المعلوم أن الإقرار القضائي يعتبر من وسائل الإثبات المقررة قانونا كما تنص على ذلك أحكام الفصل 405 من ق.ل. ع الذي جاء فيه ما يلي:'' الإقرار قضائي أو غير قضائي، فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا وعلاوة على ذلك فإن المستأنفة لم تبين حسن نيتها وتنفذ الالتزام الملقى على عاتقها بعد توصلها بالإنذار أو حتى قبل ذلك كما تنص على ذلك أحكام الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود '' مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعوا الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقود أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض المدان ،تسلمه كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة مكان التنفيذ، وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع ...'' وأن المستأنفة الأصلية لم توفي بالتزاماتها بالتسليم المقررة بمقتضى الفصول 498 499 من ق. ل . ع كما أنها لم تتقيد بمقتضيات الفصل 275 من نفس القانون وأن مناقشة المستأنفة لمكان التسليم غير مجدي في النازلة إعتبارا لكونها لم تعرض بتاتا على العارضة بمجرد توصلها بالإنذار حتى إمكانية سحب المبيع وهو ما يجعل تماطلها ثابت في النازلة وأن إلتزام المستأنفة لا يتوقف عند التسليم بل إنه يمتد إلى تركيب الأجهزة وتكوين المستخدمين علما أنها لم تفي بأي من هذه الالتزامات الملقاة على عاتقها كما سبق وأن أقرت بذلك وكما هو ثابت من وثائق الملف بما فيها الأمر الاستعجالي موضوع الملف الاستعجالي عدد 2023/8101/5700 وفي جميع الأحوال فقد أكد ذلك الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض في عدة مناسبات، وكما جاء في القرار رقم 6/194 الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 في الملف المدني عدد رقم 2020/6/1/603 والذي جاء فيه ما يلي بمقتضى الفصل 275 من ق. ل . ع إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعوا الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد فإذا رفض الدائن تسلمه كان للمدين ان يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات وبذلك فإنه لا يكفي للتحلل من الالتزام مجرد عرض الشيء على المدين وإنما يجب عند رفض التسليم إيداعه في مستودع الأمانات ما دام قابلا لإيداع المذكور وأن مطل المستأنفة ثابت بشكل لا مناص منه، وبمقتضى أحكام قضائية لها حجيتها طبقا لأحكام الفصل 518 من قانون الالتزامات والعقود وأن ما تتمسك به المستأنفة من إنذارات لم يسبق للعارضة أن توصلت بها ولا يمكن تبعا لذلك ترتيب أي أثر قانوني وأنه من المعلوم أن الالتزامات الموجهة لأشخاص المعنوية تسلم لممثلها القانوني بصفته تلك بالمقر الاجتماعي للشركة هذا فضل على خلو الملف ما يثبت عرض البضاعة وإيداعها بمستودع الأمانات والحالة تلك يكون ما تتمسك به المستأنف عليها غير مؤسس ويتعين رده ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن العارضة سبق وأن تقدمت بطلب راكمي إلى التعويض عن الأضرار التي لحقتها والتي حددته في مبلغ 200.000.00 درهم وأن الحكم المطعون فيه لم يقضي لفائدة العارضة إلا بتعويض قدره 50.000 درهم وأن العارضة أسست طلبها الرامي إلى التعويض على الأضرار التي لحقتها والتي ترتبت عن امتناع المستأنف عليها فرعيا عن تسليم العارضة البضاعة وأن العارضة وعلاوة على ما ترتب عنه الامتناع عن التسليم من أضرار وفوات الفرصة للعارضة، فإنها اضطرت إلى مباشرة مجموعة من المساطير من أجل إلزام المستأنف عليها قضائيا بالوفاء بالتزامها وأن العارضة اضطرت إلى تقديم دعوى استعجالية في مواجهة المستأنف عليها فرعيا للمطالبة بتسليم البضاعة والأمر المذكور أثبت امتناع المستأنفة عن التسليم ومن تم قضى لفائدة العارضة بإلزام المستأنفة بتسليم البضاعة تحت طائلة غرامة تهديدية وأن تبوث واقعة امتناع المستأنف عليها فرعيا في تسليم البضاعة وتركيبها وفق ما تنص عليه بنود العقد وذلك داخل الأجل المتفق عليها قد ألحق بالعارضة اضرارا بليغة وأن امتناع المستأنف عليها فرعيا عن تنفيذ التزاماتها المتمثلة في تسليم العارضة الأجهزة المشتراة منها وتركيبها وفق النظم الفنية و رغم أنها قد نفذت التزامها المقابل وأدائها ثمن الشراء كاملا قد أضر بها ضررا ماديا ومعنويا ذلك أن العارضة حرمت من استغلال الأجهزة والمعدات موضوع عقد الشراء في نشاطها التجاري الرئيسي الذي تزاوله منذ تأسيسها و أن هذا الامتناع فوت عليها إبرام صفقات مهمة في إبانها كانت ستجني من إبانها أرباحا مهمة مما أضر بسمعتها التجارية بين أوساط زبنائها داخل عدة جهات بربوع المملكة وكذا أمام منافسيها في السوق و انها حرمت من استعمال مبلغ الشراء المهم في تجارتها ونشاطها من الأرباح التي كانت تجنيها من وراء هذا الاستعمال ما خلق لديها اختلالا وعجزا في ميزانيها التجاري وعلاوة على ذلك فإن إمتناع المستأنف عليها فرعيا من تسليمها التجهيزات خلف لها مشاكل ومتاعب مع المؤسسات المالية التي تتعامل معها في الحصول على السيولة النقدية وكذا إحراجا كبيرا اتجاه أجراءها الذين يجب عليها أن توفي أجورهم بشكل منتظم وأن تؤدي كافة التزاماتها الأخرى اتجاه العديد من المؤسسات العمومية والخاصة والمصالح كالضرائب وأقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء كراء مقرها و فاتورة الكهرباء والماء والبنزين الخاص بأسطول عرباتها وأنه من المقرر قانونا أن الضرر المتمثل في عدم وفاء المدعى عليها بالالتزام يجبر بالتعويض استنادا إلى مقتضيات الفصلين 263 و 264 من ق ل ع ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها كبائعة وتأخرها في تسليم التجهيزات موضوع عقد الشراء لمدة تزيد عن سنتين كبدها مصاريف أخرى تتمثل في أداء رسوم المساطر القضائية التي سلكتها المتمثلة تقديم الدعاوى الاستعجالية وكذا مصاريف إجراءات التبليغ والتنفيذ وأتعاب الدفاع ، و إن العلاقة السببية بين فعل المدعى عليها والضرر قائمة ولا يمكن اثبات عكسها وأن العارضة قامت بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها من جراء امتناع المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها منذ 2021/12/21 إلى غاية التسليم بتاريخ 2023/11/07 وتبين لها أن قيمة الاضرار التي تعرضت لها جد كبيرة كما يتبين من تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع وأن التعويض الذي حدده الحكم المطعون فيه في مبلغ 50.000 درهم لا يجبر الضرر ، كما يتبين من الخبرة التي حددت بشكل دقيق قيمة الاضرار التي تعرضت لها العارضة والتي كان من شانها أن تؤدي الى إيقاف نشاطها بصفة نهائية ، ملتمسة فيما يخص مذكرة الجواب على الاستئناف الأصلي بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف الأصلي والحكم بتأييد الحكم المستأنف وفيما يخص الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي في مبدأه مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى حدود 200.000.00 درهم تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
أرفقت ب: نسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الأوامر الاستعجالية وصورة من القرار رقم 6/194 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/10/2024 عرض فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن المستأنف عليها تزعم أن العارضة امتنعت عن تسليمها البضاعة وأن العارضة ليست لها أي مصلحة في الاحتفاظ بالبضاعة، و أنها تتمسك بشروط العقد، التي جاء بها أن الاستلام يقع بمخازنها و أن النقل لا تتحمله العارضة وأن ادعاء الامتناع هو ادعاء كغيره يتعين إثباته بالوسائل المتاحة قانونا و أن الفصل 399 من ق ل ع جعل البينة على المدعي وأنه لا يوجد بوثائق الملف ما يفيد امتناع التسليم من طرف العارضة، خاصة أنها هي من بادرت بتاريخ 2022/12/08 بدعوة المستأنف عليها شركة م. بسحب الشاشة من مخازنها دون أن تستجيب له المستأنف عليها وأن المحكمة برجوعها إلى مذكرة المستأنف عليه لجلسة 2024/09/30 بالصفحة الثالثة الفقرة 3 نجدها تقر بالتزامها بإنجاز منصة يتم تركيب الشاشة عليها وأن شروط التسليم المذكورة لا تشير بتاتا إلى تسلم الشيء المبيع في مخازن المستانفة، بل على العكس من ذلك فإن التسليم سيتم على البنية التي ستنجزها العارضة أي أن الأمر يتعلق بعملية تسليم وليس ما ذهبت إليه المستأنفة في تفسير للعبارات المضمنة في وثيقة التسعير وأن المحكمة برجوعها إلى جميع الوثائق المدلى بها في النازلة من الطرفين لن يثبت لها أن المستأنف عليها قامت ببناء المنصة التي يتعين تركيب الشاشة عليها ولا ما يفيد إخبار العارضة بمكانها مع دعوتها لتركيب الشاشة عليها، كما أنه لا وجود لقائمة الأشخاص المرشحين للتكوين هذا الإقرار يُعد التزاما قانونيا استنادًا إلى الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقود التي يتم إبرامها بشكل قانوني تعتبر ملزمة للطرفين كما لو كانت قانونا "وبالتالي، فإن المستأنف عليها ملزم باحترام التزاماته التعاقدية وببناء منصة التركيب أولا كما جاء بشروط العقد، ويؤكد للمحكمة أن تنفيذ التزام العارضة رهين بالمشاركة الفعلية للمستأنف عليها، بتعيين مكان التركيب وبناء المنصة الحاملة للشاشة وعرض قائمة المستخدمين المرشحين للتكوين وعليه يتبين أنه يستحيل على العارضة تنفيذ التركيب وتكوين المستخدمين وتنعدم مسؤوليتها في غياب تعليمات المستأنف ومن حيث الدفع بمقتضيات الفصل 275 ق ل ع فإن المستأنف عليها تدفع بوجوب إيداع الشاشة بمستودع الأمانات إلا أنه وفقا للعقد الرابط بين الطرفين من المفترض أن يتم تسليم البضاعة في مخازن العارضة ولا تلتزم العارضة بالنقل، إذ أن الفصل 248 من ق ل ع ينص على أن "الدائن في هذه الحالة المستأنف عليها عليه أن يتسلم الشيء في المكان المتفق عليه، ولا يلزم المدين (العارضة) بنقل الشيء إلى مكان آخر ما لم ينص العقد على ذلك." ومن جهة أخرى، فالأمر في النازلة لا يتعلق بمبلغ مالي يمكن إيداعه بصندوق المحكمة كما ورد في القرار رقم 6/194 الصادر في الملف المدني عدد : 2020/6/1/603 المستدل به من طرف المستأنف عليها لإبراء الذمة وإنما بمنقول ذات الحجم الكبير يحتاج لنقله وتحريكه آلة رافعة وشاحنة و تدبير لوجيستيكي كما أنه مكون من قائمة من الأجهزة المركبة يخشى عليه من الإتلاف ولا يمكن التخلي عنها إلا بعد جردها ومعاينة سلامتها وأن الطبيعة المميزة للمبيع وتركيبته الخاصة تجعله يدخل في الاستثناء الوارد في الفصل 275 ق ل ع للأشياء الغير الصالحة للإيداع على حالتها ومن حيث الإستئناف الفرعي للمستأنف عليها أصليا حيث يهدف طعن المستأنفة فرعيا إلى المطالبة بتعويض غير مبرر عن ضرر غير ثابت وأن المستأنف عليها عجزت ابتدائيا واستئنافيا إثبات أي ضرر حقيقي ومباشرة ناتج عن عقد البيع وأن وقائع النازلة تثبت انعدام أي تقصير أو خطأ صادر عن العارضة أضر بالمستأنف عليها، بل العكس هو الصحيح وأن المحكمة برجوعها للإنذار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 2022/12/08 سيتبين لها أن هذه الأخيرة تقاعست دون مبرر عن الاستجابة إليه لما يزيد عن سنة وستة أشهر وستة عشر يوما دون أن يصدر عنها أي مبادرة وهذا الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء من جانب المستأنف عليها يمكن اعتباره تقصيرًا في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأن ما تحاول المستأنف عليها من خلال مسار الدعوى الحالية والطعن الفرعي هو الإثراء على حساب العارضة دون موجب حق في غياب أي ضرر وأن المستأنف عليها في جميع الأحوال، توصلت بالمبيع مباشرة بعد حضورها لمخازن العارضة وفق ما كان مقررا بشروط العقد، واستلمت المبيع بعد الجرد والمعاينة وأنجز محضر استلام في الموضوع ، ملتمسة الحكم برفض الاستئناف الفرعي لشركة م. والغاء الحكم المستأنف المستأنف في جميع مقتضياته والحكم برفض الطلب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها أصليا مع تحميلها الصائر.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 حضرها نائب المستأنف عليها وألفي بالملف تعقيب لنائب المستانفة التي أكدت ماسبق؛
فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
الاستئناف الاصلي :
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على اساس قانوني وانعدام التعليل وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مسطر اعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من تماطل المستأنف عليها في ادائها الثمن وتنفيذ التزامها فانه صح مانعته المستأنفة ذلك ان الثابت من ورثة المقايسة المدلى بها بالملف ان طرفي النزاع اتفقا على توريد الطاعنة مجموعة من السلع لفائدة المستانف عليها على أن يؤدى 30% من الثمن كتسبيق ثم 70% عند التسليم؛على ان يتم التسليم بمحل الطاعنة عند متم يناير 2022.
وحيث ان ارتضاء الطرفين لما ورد بالوثيقة المذكورة التي تعتبر بمثابة عقد بينهما يجعلهما ملزمين بتنفيذ بنوده طبقا للفصل 230 ق ل ع.
وحيث ان المستأنف عليها لم تبادر الى اداء الثمن بتاريخ التسليم المتفق عليه المحدد في 31/01/2022 بل بتاريخ 01/04/2022 حسب الثابت من نسخة الشيك المدلى بها من طرف الطاعنة والتي لم تكن محل منازعة من طرفها.
وحيث ان عدم تنفيذ الالتزام داخل الاجل المحدد في العقد المتفق عليه يعتبر تنازلا ضمنيا من جانبهما عن الاجل المتفق عليه ليصبح الاجل غير محدد المدة ولايكون اي من الطرفين في حالة مطل الا اذا انذر من جديد من لدن الطرف الاخر من أجل تنفيذ التزامه في أجل يبقى دون جدوى عملا بمقتضيات الفصل 255 قانون الالتزامات والعقود؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 2106 الصادر بتاريخ 24/04/2012 في الملف المدني عدد 3740/3/1/10 "أجل تنفيذ الالتزام المتفق عليه يصبح غير محدد المدة ولابد من الانذار لاثبات المطل في التنفيذ متى كان العقد معلقا على شروط واقفة تتمثل في التزامات متبادلة بين البائع والمشتري وجب تنفيذها داخل أجل معين وكلا الطرفين تراخا في تنفيذها؛مما يعتبر تنازلا من جانبهما ضمنيا عن الاجل المتفق عليه ليصبح الاجل غير محدد المدة ولايكون اي الطرفين في حالة مطل الا اذا أنذر من جديد من لدن الطرف الآخر من أجل تنفيذ التزامه في أجل يبقى بدون جدوى عملا بمقتضيات الفصل 255 ق ل ع".
وحيث ان المستأنفة بادرت الى توجيه انذار توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 08/12/2022 تنذرها بموجبه بسحب البضاعة من مخازنها داخل اجل اسبوع من تاريخه؛الا انها لم تبادر الى الاستجابة لمضمن الانذار مما يجعلها في حالة مطل؛وان المحكمة رغم الدفع المثار من طرف المستأنفة وادلاءها بنسخة من الانذار المذكور قضت عليها بالتعويض باعتبار انها هي المخلة بالتزامها بعلة ان العقد ينص على التسليم مع التكوين والتركيب
واستندت في اثبات واقعة تماطل المستأنفة على الانذار الذي وجهته لها تطالبها بتسليم المبيع المؤرخ في 17/10/2023 رغم انه جاء لاحقا للانذار الموجه من طرف المستأنفة لم تجعل لقضائها اساس قانوني او واقعي سليم؛ذلك ان العقد وان نص على ان المستأنفة تلتزم بالتسليم والتركيب الا ان الثابت على ان التسليم يكون بمحل الطاعنة وانه لادليل بالملف يفيد ان المستأنف عليها بادرت الى تسلم سلعها من مخازن الطاعنة رغم الانذار الموجه اليها من جهة؛ومن ان الطاعنة استنكفت عن الاستجابة لطلبها بخصوص التركيب او التكوين من جهة اخرى.
وحيث استنادا لما تم بسطه اعلاه واعتبارا لكون مناط دعوى المسؤولية هو توافر شروطها من خطأ وضرر محقق وعلاقة سببية؛وامام غياب مايفيد صدور اي خطأ من طرف المستأنفة التي بادرت الى انذار المستأنف عليها الى تسلم البضاعة المتفق بشأنها وتماطل هاته الاخيرة في سحبها؛فان الطاعنة تبقى بذلك لاتتحمل اية مسؤولية توجب التعويض ويكون معه الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب لما قضى بتعويض عن الضرر دون التأكد من موجباته؛مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل الصائر بالنسبة.
الاستئناف الفرعي :
حيث التمست الطاعنة بموجب استئنافها تأييد الحكم المستانف جزئيا مع تعديل المبلغ المحكوم به لفائدتها وجعله محدد في 200000 درهم.
لكن وحيث ان المحكمة وبعد مناقشتها لوقائع الملف وانتهت في حكمها اعلاه بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تعويض للعلل المشار اليها؛مما يبقى معه الطعن المثار غير ذي اساس ويتعين رده وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
وباعتبار الاستئناف الاصلي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الاصلية الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024