Réf
65233
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5925
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8223/2421
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe d'abstraction, Paiement à vue, Opposition, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Engagement cambiaire, Confirmation du jugement, Absence de date d'échéance, Absence de contrepartie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de mention de son représentant légal, la validité du titre en l'absence de date d'échéance, et l'existence même de la créance faute de fourniture de la contrepartie. La cour écarte les moyens de forme en rappelant, d'une part, que l'irrégularité procédurale n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré et, d'autre part, qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue au visa de l'article 160 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire le détache de sa cause originelle, la lettre de change constituant par elle-même la preuve de la créance et dispensant le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت وراقة ومكتبة (س. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3073 بتاريخ 08/07/2021 في الملف عدد 2163/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول التعرض.
في الموضوع: برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/04/20 تحت عدد 381 في الملف عدد 381/8102/2021 و بتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن وراقة ومكتبة (س. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 18 يونيو 2021 تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس هذه المحكمة في الملف عدد 381/8102/2021 بتاريخ 20/04/2021 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضده مبلغ 25.000.00 درهم ذلك أن المتعرض ضده تقدم بمقال التعرض دون بيان اسم ممثل العارضة ودون بيان عنوانه الكامل كما أنه بالرجوع إلى الكمبيالة ستلاحظ المحكمة أنها لا تتضمن تاريخ الإستحقاق وأن سبب عدم سبب عدم الأداء راجع إلى عدم وفاء المتعرض عليه بالتزاماته مقابل الأداء وفي نازلة الحال فإن العارضة منحت الكمبيالة على أساس تسلم مقابلها وبما أن المتعرض عليه لم يقم بتسليم مقابل الوفاء فإن سند الدين يبقى مجردا من أي أساس قانوني عملا بمقتضيات المادة 158 من ق.م.م والتمست إلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 381/8102/2021 أمر رقم 381 بتاريخ 2021/04/20 مع تحميل المتعرض عليه كافة المصاريف وقد أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من أمر بالأداء، نسخة من كمبيالة ومن شهادة بنكية ومن طي تبليغ .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الأمر بالأداء مشوب باختلالات شكلية فبالرجوع إلى الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء ستلاحظ المحكمة أن الأمر يتعلق بشخص معنوي لم يتم تضمين المقال فيه اسم الممثل القانوني ولا عنوانه الكامل الشيء الذي يكون فيه الأمر بالأداء مختلا شكلا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكمبيالة لا تتضمن تاريخ الاستحقاق وبالتالي فهي تفتقد لصحتها وقانونيتها على عكس ما جاء في الحكم المطعون فالكمبيالة وسيلة وفاء دين وقانونيا يجب أن يكون للأداء تاريخ محدد ومما لاشك فيه أن محكمة الدرجة الأولى حينما استبعدت هذا الدفع الجوهري تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وحول الكمبيالة تم عدم أدائها لعدم تسليم المقابل لقد أكدت العارضة أمام محكمة الدرجة الأولى أن الكمبيالة لم يتم أداء مقابلها لعدم تسليم المستأنف عليه مقابلها، إلا أن هذا الدفع تم رفضه بعلة أن هذا الدفع غير ملزم، والحالة هذه في غياب مقابل الأداء تكون الكمبيالة مجردة من أي سند مشروع يبرر أداء مقابلها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2163/8216/2021 بتاريخ 08/07/2021 والقاضي برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 381/8102/2021 بتاريخ 20/04/2021 والقاضي بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 32.500,00 درهم مع تحميل الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/10/2022 عرض فيها حول الدفع بوجود اختلالات شكلية فإن المستأنفة تزعم أن مقال العارض مشوب بمجموعة من الاختلالات الشكلية لكون الأمر يتعلق بشخص معنوي لم يتم تضمين المقال باسم الممثل القانوني ولا عنوانه الكامل، إلا أنه بالرجوع إلى إحدى قرارات المجلس الأعلى سابقا " محكمة النقض حاليا نجد أنه جاء فيه على أن الشخص المعنوي هو الطرف الأصلي في الدعوى، وإذا كانت القاعدة أن الشخص المعنوي يتقاضى عن طريق ممثله القانوني فإن هذا الممثل لا يعتبر طرفا في الدعوى وأن الإجراءات التي يباشرها تعتبر صادرة مباشرة من الشخص المعنوي كما أن ادعاء المستأنفة بكون الكمبيالة لا تتضمن تاريخ الاستحقاق مما يجعلها تفتقد لصحتها وقانونيتها، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة والتي تنص على أن" الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد "الاطلاع"، حول الدفع بعدم أداء الكمبيالة لعدم تسليم المقابل فإن الدفع بكون الكمبيالة لم يتم أداء مقابلها لعدم تسليم المستأنف عليه مقابلها، هو دفع مردود لعدم جديته، بحيث أنه طالما أن المستأنفة لم تدلي بما يثبت براءة ذمتها من الدين المطالب به تبقى منازعتها في ذلك منازعة غير جدية والهدف منها هو المماطلة والتسويف وأن ادعاءات المستأنفة لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وتفتقد إلى الجدية والمصداقية وأن الدين ثابت بمقتضى السند التنفيذي ولا يمكن استبعاده إلا بالإدلاء بما يفيد الأداء وبراءة المستأنفة من مبلغ الدين العالق بذمته، ملتمسا التصريح برد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به الكل مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2022 حضرها دفاع المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنفة رغم إمهاله للتعقيب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/12/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الأمر بالأداء المتعرض عليه مشوب بالاخلالات الشكلية بسبب عدم تضمين المقال فيه اسم الممثل القانوني ولا عنوانه الكامل فإن ما نحى إليه الحكم المطعون فيه عن صواب في تعليله من كون الطاعنة لم تبرز وجه الضرر اللاحق بها من عدم تضمين مقال الأمر بالأداء اسم ممثلها القانوني وعنوانها يبقى مسايرا لواقع الملف كما أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الاخلالات الشكلية و المسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وبناء عليه يتعين رد السبب لعدم وجاهته .
وحيث بخصوص السبب المبني على كون الكمبيالة لا تتضمن تاريخ الاستحقاق فهو مردود كسابقه وذلك استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 160 من مدونة التجارة التي أقرت نصا بأن الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع.
وحيث بشأن السبب الثالث المؤسس على انعدام مقابل الوفاء فإن المستقر عليه قضاء أن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية ومن تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها ، فإنه لا موجب بالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ( قرار محكمة النقض عدد 877 ملف تجاري عدد 355/3/1/2003 مذكور في مؤلف '' الأوراق التجارية بين القانون و العمل القضائي '' ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات سلسلة القانون و الممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101 ) .
وحيث إن تجريد الالتزام الصرفي يجعل الكمبيالة وغيرها من الأوراق التجارية تتداول بعيدا عن السبب الذي انشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف ، وبناء عليه فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024