Réf
73652
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2725
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8232/1719
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Stabilité des décisions de justice, Rejet de la demande, Recours en rétractation, Mauvaise application de la loi, Distinction avec le pourvoi en cassation, Défaut de motivation, Cas d'ouverture limitatifs, Article 402 du Code de procédure civile, Amende civile
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour changement de l'activité commerciale par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant du pourvoi en cassation et ceux propres à cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de motivation et d'une mauvaise application de la loi relative au droit du preneur de régulariser la situation, et qu'il aurait dû être fait droit à sa demande d'expertise. La cour rappelle que le recours en rétractation est une voie de recours dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les moyens soulevés par le preneur, tirés du défaut de motivation, de la mauvaise application de la loi de fond ou du refus d'ordonner une mesure d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas. Dès lors, ces moyens relèvent exclusivement de la compétence de la Cour de cassation et ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, la cour rejette le recours et condamne son auteur à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عادل (ه.) بواسطة دفاعه الاستاذ جمال (ج.) بمقال رام الى اعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 يلتمس بمقتضاه اعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 تحت رقم 3036 في الملف رقم 246/8206/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 8148 الصادر بتاريخ 19/09/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3587/8205/2017 القاضي بفسخ عقد الكراء المبرم بين مورث المدعين و طالب اعادة النظر (عادل (ه.)) المؤرخ في 15/4/1988 و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من العين المكراة من جميع مرافقها الكائنة بشاطئ [العنوان] المنصورية اقليم بنسليمان و تحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث ان الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان المقال الاصلاحي جاء مستوفيا لكافة شروطه المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث تتلخص الوقائع حسب الثابت من أوراق الملف في كون السيدة زهرة (ب.) كانت قد تقدمت بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أنها وارثة لمحل تجاري الكائن بشاطئ [العنوان] المنصورية إقليم بنسلیمان، رفقة أشقائها حسب التركة التي خلفها والدهم العربي (ب.)، و أن من بين المتروك الذي خلفه والدهم المحل المستغل من طرف طالب اعادة النظر حسب عقد الكراء المبرم مع مورثها،
و أن هذا الأخير قام بتغيير النشاط التجاري و الذي على أساسه تم إبرام عقد الكراء بينه و بين مورثها ، و أن واقعة تغيير النشاط ثابتة من خلال محضر المعاينة، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء و بافراغ الطاعن هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة و جميع مرافقها الكائنة بعنوانه مع النفاد .
و أجاب طالب اعادة النظر بواسطة دفاعه أنه لم يقم بتغيير النشاط للأصل التجاري كما جاء على لسان المدعين، بل إن النشاط كان دائما مزاولا لبيع المواد الغذائية ليس إلا و أن المساحة لم يتم تغييرها كما مبين من خلال محضر المعاينة، و أن هذا المحضر لا يمكن الأخذ به لأنه يبقى حجة صنعها المدعون لأنفسهم، مضيفا أنه سبق أن كان قد رفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بابن سليمان في مواجهة المالكين من أجل منحه الإذن بإصلاح المحل الذي شملته التعرية بحكم قربه من البحر و أصبح أيلا للسقوط و استصدر حكمة قضى بالإذن له باصلاحه، و أنه يعتمد إجراء معاينة للوقوف على حقيقة الأمر للتأكد من أنه لم يغير النشاط الذي اتفق عليه مع مورث المدعين لأن النشاط التجاري المعد بقي هو نفسه، و أن خلق مكان للجزارة على جزء من المساحة المخصصة للمحل المعد للتغذية لا يعتبر تغييرا خطيرا للإستعمال بمفهوم الفصل 11 من ظهير 1955 ما دام لم يطل الجدران أو التصميم الهندسي للمحل و الفيلا بل يعتبر لصيقا و مكملا للنشاط الأصلي للمحل و من ضرورياته و أنه لا ضرر على المكري ، ملتمسا بطلان الإنذار و رفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة لتقييم قيمة الأصل التجاري مع حفظ الحق في التعقيب .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 19/09/2017 الحكم عدد 8184 قضى بفسخ عقد الكراء المبرم بين مورث المدعين والسيد عادل (ه.) المؤرخ في 15/04/1988 ، وبافراغ هذا الأخير هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة من جميع مرافقها .
استأنف الطالب الحكم المذكور معيبا عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، موضحا أن محكمة الدرجة الأولى ذهبت في تعليلها على كون الطاعن قام بتغيير النشاط التجاري و الذي على أساسه تم إبرام عقد الكراء بينه و بين مورث المطلوبين مستندة على محضر معاينة الذي يبقى هو و العدم سيان لكونه من صنعهم، و أنه كان على محكمة الدرجة الأولى تحقيقا للحق و للعدالة الأمر بإجراء خبرة و بإجراء معاينة تكلف بها المحكمة و تخرج لعين المكان و تقف بنفسها و تعاين ما إذا كانت المعاينة الأولى صحيحة أو مجرد أقوال، لأن واقعة تغيير النشاط التجاري لا وجود لها و أن نشاطه كان دائما مزاولا لبيع المواد الغذائية كما كان في بداية إبرام العقد و أن المساحة لم يتم تغييرها و أن خلق مكان للجزارة على جزء من المساحة المخصصة للمحل المعد للتغذية لا وجود له، شانه شان الادعاء بانه خصص جزءا لبيع اكباش العيد و بيع المشاوي و اللحوم و غيرها، لأن المساحة المزعوم أنها مستغلة فيها ذكر لا تدخل في المساحة موضوع العقد، و أنه يمكن الإستعانة بخبير مختص في المجال للتأكد من صحة الأقوال لأن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعر أي اهتمام، كما أنه قد سبق له أن اشتری من المكري زينة المحل التجاري بمبلغ قدره 10000 درهم و الحق التجاري بمبلغ 30000 درهم .
وبعد جواب المطلوبة و الطالب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المبين اعلاه و المطعون فيه باعادة النظر.
اسباب اعادة النظر
حيث إنه بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى، أو ممن أستدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها، وذلك في الأحوال التالية:
- إذا بتت فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إدا أغفلت البث في أحد الطلبات. - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و دلك بعد صدور الحكم.
- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم.
وحيث إن العارض يؤسس ملتمسه بإعادة النظر على السبب المذكور الأول ، و يوضح ما يلي :
حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، في إطار القانون، وفي إطار ما يعرض على المحكمة من حجج ووسائل إثبات، لاسيما تلك التي لها تأثير على النتيجة التي انتهت إليها، وأن يكون تعليلها واضحا لا يكتنفه لبس ولا غموض.
وحيث انه لئن كان تقدير تغيير استعمال العين المكتراة يخضع لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع ولا رقابة عليها، فإنها تبقى ملزمة بتعليلها قرارها تعليلها سليما
و إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت في قرارها بان "تخصيص جزء من المحل المكتری للجزارة يتعارض وما خصص له المحل المكتري من نشاط متمثل في بيع المواد الغذائية ومنتوجات التبغ دون سواها"، دون بيان وجه التعارض بين بيع اللحوم و بيع المواد الغذائية، خصوصا أن اللحوم تعتبر من المواد الغذائية.
و إن محكمة الاستئناف بعدم إبرازها للسند الواقعي الذي استندت عليه للقول بتعارض بيع اللحوم مع بيع المواد الغذائية، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل و معرضا للإلغاء.
و إن الإندار المؤسس عليه الإفراغ لم يحدد ما هو التغيير الذي وقع على النشاط التجاري الذي يمارسه العارض في العين المكتراة.
( تفضلوا بالرجوع الى رسالة الإندار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 المؤرخة بتاريخ 11 يوليوز 2016 الموجة الى العارض و محضر تبلیغ رسالة الإندار ملف التنفيد 1696/2016 المؤرخة في26/07/2016).
و كذلك إن المقال الرام الى فسخ عقد و الإفراغ لم يحدد ما هو التغيير النشاط الذي قام به العارض حتى يلتمس المطلوبون من المحكمة معاينة تغيير النشاط الذي من أجله أبرم عقد الكراء و من تم الحكم بفسخ عقد الكراء و إفراغ العارض من محله و رزقه الوحيد.
و إن مقال دعوى المصادقة على الإندار 24 ماي 1955 الذي أسس عليه القضية.
و إن الحكم الإبتدائي لم يشر فيه إلى المصادقة على الإندار بالإفراغ كما يشير الظهير مما يكون معه الحكم سببا لإعادة النظر .
و إن عدم تسبيب الإندار يجعله غير منتج لأثاره ، إد أن الفصل 6 من ظهير 1955 يفيد أن يكون الإندار معللا.
و ظاهر عبارات النص تفيد أن الجزاء ينصرف الى كل من عدم تسبيب التنبيه و عدم تضمين نص الفصل 27.
و إنه من بين المستجدات التي أتى بها القانون رقم 46.19 هو إعطاء المكتري، الذي قام بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، إمكانية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتفادي إفراغه، كما هو ثابت من الفقرة الثالثة من مادته في الناصة على ما يلي :
"لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
3- إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر"
و إن الواضح من المقتضى القانوني المذكور، أن تغيير النشاط التجاري لا يمكن اعتباره سببا من أسباب الإفراغ بدون تعویض إلا إذا لم يعبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، أي أن ثبوت واقعة تغيير النشاط التجاري في حد ذاتها لا يمكن أن تكون سببا للإفراغ بدون تعویض، بل لابد من ثبوت واقعة عدم امتثال المكتري للإنذار الموجه إليه.
و إن المشرع قد اكد في المادة 26 من ذات القانون، بان المكري لا يحق له اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ، إلا في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يتضمن سببا واضحا يمكن معه للمكتري تفادي الحكم عليه بالإفراغ، وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
و أنه بالرجوع إلى الإنذار الذي صادق عليه القرار المطعون فيه، يلاحظ بأنه لم يحدد فيه السبب الذي أسس عليه بوضوح، إذ انه جاء غامضا ومبها على النحو التالي: "تجاوزتم وغيرتم محل العقد تبعا للمعاينة المنجزة بتاريخ 06/05/2016 ..."، وبالتالي فان العارض لم يكن باستطاعته تحديد السبب الذي أسس عليه الإنذار، حتى يتأتى له تدارك الأمر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، خصوصا أن المعاينة المنجزة بتاريخ 2016/ 05 / 06 لم ترفق بالإنذار.
و إن محكمة الاستئناف بتعليل قرارها بالقول "أن ما ثبت من استغلال نشاط آخر بالمحل المكتري غير النشاط المتفق عليه بمقتضى عقد الكراء يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 8 و 22 من القانون رقم 46 . 19 "، دون أن يثبت لديها إتاحة الفرصة للمكتري قصد التعبير عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16.
و أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها رغم أنها طبقت القانون المذكور على النازلة، فان مقتضيات ظهير 1955 بقيت مؤثرة في تفكيرها، إذ أنها اعتبرت بأن مجرد ثبوت واقعة تغيير النشاط التجاري يترتب عنها الإفراغ ولا سبيل لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو الأمر الذي تؤكده تعليلات قرارها لرد دفع العارض بأنه ارجع الحالة إلى ما كانت عليه، وطلبه الرامي إلى إجراء خبرة أو معاينة قضائية:
"الان المعتبر للقول بوجود التغيير من عدمه هو ما تم قبل التوصل بالإنذار وليس بعده"
"انه لا مجال للاستدلال بمعاينة أنجزت بعد صدور الحكم موضوع الطعن لأن العبرة وكما تم توضيحه سلفا هو بالمعاينة المنجزة قبل توجيه الإنذار "
وحيث إن التعليل السليم كان يقتضي من المحكمة، مادامت قد اعتبرت أن تغيير النشاط التجاري يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 8، أن تتصدى لدفع العارض يكون الحالة قد رجعت إلى ما كانت وترد عليه بذات المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة، كأن تقول بان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يجب أن يتم داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر مع بیان مدى سريان هذا الأجل في حق المكتري بناء على إنذار وجه إليه قبل دخول القانون رقم49.16 حيز التنفيذ.
و انه لما لم تفعل، فان قرارها يبقى معيبا بالمنسوب اليه و ناقض التعليل، مما يعرضه للالغاء.
حيث إن الطاعن التمس من محكمة التجارية الإبتدائية و من محكمة الإستئناف التجارية في جميع محرراته بطلب إجراء خبرة أو معاينة قضائية على العين بالمكتراة و دلك للوقوف على حقيقة الإدعاءات الباطلة بتغيير النشاط المزعوم.
و إن عدم الإستجابة للطلب من طرف محكمة الدرجة الأولى و محكمة الدرجة الثانية دون تعليل سبب الرفض لا بالإيجاب ولا بالرفض يكون من قبيل الحكم دون تعليل ولا يرتكز على أساس قانوني مما يبقى معيبا و معرضا لإعادة النظر.
وحيث إن المحكمة لما تتأكد من ثبوت قيام حالة واحدة من حالات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، فإنها تتصدى لمراجعة تعليلاتها المضمنة بالحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
ذلك أن الثابت في قضاء محكمة النقض:
"إن كل حكم أو قرار، ولو كان صادرا من المجلس الأعلى ، يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل، أو كان فاسد التعليل أو ناقصه".( قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/02/1984 تحت عدد 242 في الملف عدد 81175، المنشور على الصفحة 48 من مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 41)
لذلك يلتمس باعتباره، والتصريح و القول بإعادة النظر و التراجع عن القرار عدد 3063 الصادر بتاريخ 13/06/2018 في الملف رقم 246/8206/2018 عن محكمة الإستئناف التجارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل المطلوبين في إعادة النظر الصائر.
وادلى بنسخة القرار المطعون فيه – و اصل وصل الضمانة.
وبجلسة 23/04/2019 ادلى دفاع الطالب بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/4/2019 جاء فيه انه تسرب خطأ مادي الى مقاله و ذلك بذكر فيه ان القرار الاستئنافي المطعون فيه عدد 3063 و الصحيح هو عدد 3036 لذلك يلتمس قبوله و الاشهاد له باصلاحه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و التصريح و القول باعادة النظر و التراجع عن القرار عدد 3036 الصادر بتاريخ 13/6/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و التصريح بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه و تحميل المطلوبين في اعادة النظر الصائر.
وبجلسة 14/5/2019 ادلى دفاع المطلوبين بمذكرة جواب جاء فيها ان تقسيم طرق الطعن الى طرق عادية و اخرى غير عادية لم يكن بمجرد صدفة و إن مجرد إطلاق الفقه على طرق الطعن غير العادية بطرق الطعن الاستثنائية هو تعريف لهذا الطريق.
و إن الأصل هو أن يقوم طالب الطعن بسلوك التعرض أو الاستئناف فقط لأن ماهيتهما القانونية تكمن في مناقشة ما هو قانونی و ما هو واقعي، و الاستثناء هو سلوك طرق الطعن الأخرى، أي النقض، إعادة النظر و تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
و إن الطعن بإعادة النظر كطريقة من طرق الطعن يبقى له خصوصیات و أسباب محدود، و خير دليل على ذلك هو ورودها حصرا بالفصل 42 من قانون المسطرة المدنية، و كذا الضمانة التي يتعين أداؤها عند الطعن و التي تكون قيمتها أكبر من مصاريف الطعن بالنقض.
و إن الزامية المشرع الشروط الشكلية لقبول الطعن بإعادة النظر له سبب وجيه، و هو عدم فتح هذه المكنة على مصراعيها لما يمكن أن يزعزع استقرار الأحكام والقرارات القضائية، و يضرب حجيتها وقوتها الثبوتية.
و إن الطالب في نازلة الحال، و بعد فوات أجل الطعن بالنقض في مواجهة القرار عدد 3036 بعد تبليغه له، تقدم بالطعن الحالي دون أن يتم احترام منتديات الفصل 402 المستدل به و المعتمد عليه من طرفه
و إن الأسباب التي ضمنها الطاعن بمقاله تعتبر أسباب الطعن بالنقض و ليس أسباب للطعن بإعادة النظر بغض النظر عن ثبوتها او قانونيتها.
و إن الطاعن يريد جاهدا أن يقوم بتمطيط المسطرة الحالية، و هو يعرف أحق المعرفة أن لا حق له في العين المكتراة بعد اختلال أركان العقد المبرم بينه و بين مررت العارضين.
و إن الطالب من جهة أخرى، وبغض النظر عن احترام أسباب الطعن بإعادة النظر، فإنه يريد أن تستجيب المحكمة لطلباته بسلوك أحد إجراءات التحقيق من خبرة و معاينة
و إن محكمة الموضوع، و بصرف النظر عن طلبات الأطراف، هي وحدها لها الصلاحية للأمر بسلوك أحد طرق تحقيق الدعوى التي حددها المشرع.
و إن المجلس الأعلى سابقا و محكمة النقض حاليا، حسما في هذه النقطة، إذ أنه ترك لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى من عدمه.
و إن الطالب ضمن في أسبابه أيضا مسألة الإنذار و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، غير أن هذه الدفوع فضلا عن أنه تم إثارتها متأخرة، فإنها دفوع عقيمة لا تستقيم و معطيات الملف.
إن العارضين راسلوا المحكوم عليه غير أنه لم يمت ولم يكثرت، و لم يرد أساسا على رسالة الإنذار المبعوثة اليه.
وحيث إنه من ناحية أخرى، فإن العارضين لم يسجلوا دعوى الإفراغ إلا بعد مرور عدة أشهر، فلو أراد المدعى عليه أن يلتزم لقام بمراجعة العارضين لكي يجدوا أي حل سلمي.
و إنه من باب الإعلام و التوضيح فقط، فإن العارضة تقدمت على إثر صدور القرار عدد 3036 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2018 بطلب لتنفيذه، و قد فتح له ملف تنفيذي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد2018 / 8522 / 1234 ، كما فتحت إنابة للتنفيذ بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان تحت عدد 18/2996 تم تحديد تاريخ 11 مارس 2019 لتنفيذ القرار، أمتنع خلاله المحكوم عليه عن تنفيذ مقتضياته. و بتاریخ 18 ابريل 2019 تم التوجه التنفيذ مرة أخرى بعد طلب تسخير القوة العمومية من طرف السيد عون التنفيذ، إلا أن المحكوم عليه و من معه من عمال و عائلة تعنتوا و تجبروا بالرغم من نهائية القرار المراد تنفيذه، و عدم وجود ، أي سبب يخول لهم التصرف على هذا النحو.
و إن المحكوم عليه عمد إلى "عدم تنفيذ القرار، بل إن شخصا من أسرته لجأ إلى تهديد الجميع و صرح بأنه لا يبالي بتبعات تصرفه و لو كلفه الأمر الدخول إلى السجن.
و إن العارضين اضطروا إلى التقدم بشكاية في الموضوع تتعلق بتحقير ، قرار قضائي و التهديد في مواجهة المحكوم عليه الطالب الحالي، و ثلة من الأشخاص الذين كانوا معه.
لذلك يلتمسون رفض طلب اعادة النظر وأدلوا بصورة لمحضر عصيان و تحقير مقرر.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 28/5/2019 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ج.) و الفي له بطلب اجل للادلاء بوثائق و حضرت الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (خ.) و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلة 11/6/2019.
و خلال المداولة ادلى الاستاذ (ج.) بمذكرة مرفقة باصل قرار عدد 03/95 – صورة لمحضر معاينة و استجواب مرخ في 6/5/16-شهادة الملكية و خريطة طبوغرافية للعين جاء فيها انه يوضح اللبس الذي وقع فيه المفوض القضائي من خلال المعاينة القضائية السيد عبد الله (غ.) الذي بعد تنقله للمكان وجد كشك هاتف و فضاء خاص بالشواء.
و أنه يدلي للمحكمة بقرار جماعي عدد 03/95 المحرر بالمنصورية في 24 مايو 1995 عن السيد رئيس الجماعة القروية المنصورية يفيد ان طارق (ه.) يشغل مؤقتا للملك الجماعي العام بمساحة تسعة امتار مربعة.
و إن الرخصة الجماعية المؤقتة التي يستغلها أخ العارض السيد طارق (ه.) هي التي يتواجد عليها الفضاء الخاص بالشواء المسير من طرف نبيل (ه.) حسب إفادة المفوض القضائي .
و إن ماعاينه المفوض القضائي لا يمكن الركون و الإعتماد عليه للفصل في مسألة تقنية تتعلق تغييير معالم العين المكتراة ، و أنه وقع له خلط و أراد تحريف الوقائع و الحقيقة ،ذلك أن السيد طارق (ه.) يکتري من الجماعة للملك العام بمساحة 9 أمتر المحادية للعين المکتراة للعارض و التي يبيع فيها المواد الغذائية.
و إن العارض متشبت بتعيين خبير مختص على نفقته لمعاينة المكان و تحديد هل الفضاء المخصص للشواء داخل في العين المكتراة أم يتواجد بمحاداته و من يسيره و يملكه. و يدلي العارض للمحكمة بشهادة الملكية للعين المكتراة يتبين أن هناك خرق للفصل 1و من قمم من خلال تملك كنزة (م.) بدل زهرة (ب.).
لذلك يلتمس الحكم وفق محرراته السابقة.
و احتياطيا: تعيين خبير عقاري مختص للوقوف على حقيقة التغيير النشاط لمزعوم.
احتياطيا جدا : إجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع بالإستماع الى الشهود.
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطالب طلب اعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 3036 على ان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا و سليما في اطار القانون و في اطار ما يعرض على المحكمة من حجج ووسائل اثبات لاسيما تلك التي لها تأثير على النتيجة التي انتهت اليها و ان يكون تعليلها واضحا لا يكتنفه لبس ولا غموض و ان محكمة الاستئناف بعدم ابرازها للسند الواقعي الذي استندت عليه للقول بتعارض بيع اللحوم مع بيع المواد الغذائية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل و معرضا للالغاء و الانذار المؤسس عليه الافراغ لم يحدد ما هو التقدير الذي وقع و كذلك المقال الرام الى فسخ عقد الكراء و الافراغ و ان الحكم الابتدائي لم يشر فيه الى المصادقة على الانذار بالافراغ و ان من بين المستجدات التي اعتمدها القانون رقم 49-16 هو اعطاء المكتري امكانية ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و تفادي افراغه و ان عدم استجابة محكمة الدرجة الاولى و كذا الدرجة الثانية لطلبه باجراء خبرة او معاينة قضائية على العين المكراة للوقوف على الحقيقة و عدم جوابهما على ذلك يكون من قبل الحكم دون تعليل و لا يرتكز على أي اساس قانوني مما يبقى معه معيبا و معرضا للاعادة النظر .
وحيث انه لاجدال في ان الطعن باعادة النظر هو من قبل طالب اعادة النظر طعن غير عادي اسبابه محددة على سبيل الحصر في المادة 402 ق م م.
وحيث انه بالنسبة لجميع الاسباب المذكورة من قبل طالب اعادة النظر تعتبر اسبابا للطعن بالنقض و ليست اسبابا للطعن باعادة النظر الذي وكما سبقت الاشارة اليه انه طعن استثنائي محددة اسبابه على سبيل الحصر بمقتضى المادة 402 من ق م م لا يجوز التوسع فيها او اعتماد اسبابا تدخل في مناقشة الموضوع كسلوك اجراء من اجراءات التحقيق او ارجاع الحالة الى ما كانت عليه . وهي المناقشة التي حضرها ومارسها الطالب ابتدائيا و استئنافيا الأمر الذي يبقى معه ما يتمسك به غير مبررا لاعادة النظر يستوجب رفض طلبه.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برفضه و ابقاء الصائر على رافعه و تغريمه مبلغ (2500 درهم) لفائدة الخزينة العامة.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025