Les cas d’ouverture du recours en rétractation étant limitativement énumérés, l’invocation de l’absence de qualité déjà tranchée par l’arrêt attaqué entraîne son rejet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81351

Identification

Réf

81351

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5973

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résolution d'un contrat de gérance, le demandeur soutenait que la décision devait être rétractée au motif que son cocontractant était dépourvu de qualité à agir, n'étant ni propriétaire ni locataire du fonds de commerce objet du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, n'incluent pas le défaut de qualité à agir. La cour relève au demeurant que l'arrêt critiqué avait déjà tranché cette question en retenant que la qualité à agir du cocontractant découlait du contrat de gérance lui-même, lequel liait les parties indépendamment des droits de propriété sur le fonds. Elle juge également que le simple dépôt d'une plainte pénale par le demandeur ne constitue ni un motif de rétractation, ni une cause de sursis à statuer. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن مصطفى (ر.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/09/2019 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 3810 الصادر بتاريخ 29/07/2019 ملف 2784/8232/2019 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 3647 الصادر في الملف التجاري عدد 437/8201/2019 الصادر بتاريخ 15/04/2019 والقاضي بفسخ الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في 11/06/2013 وأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 108.000 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 2000 درهم عن المطل وتحميله الصائر.

في الشكل

حيث إن الطلب مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقهما والقرار الإستئنافي المطعون فيه أن المطلوب بإعادة النظر تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ يعرض خلاله أن المطلوب تقدم بواسطة نائبه , بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء , و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25 دجنبر 2018 . عرض من خلاله انه سبق ان ابرم اتفاق مع المدعى عليه, بأن يقوم هذا الأخير بتحضير وصنع الخبز لمدة سنتين , من تاريخ 07/06/2013 الى غاية 03/06/2016 , مقابل التزام المدعى عليه بان يؤدي للعارض مبلغ 150 درهم يوميا, ابتداءا من تاريخ 07/06/2013 الى غاية 30/06/2015 , على ان يرتفع الى مبلغ 200 درهم ابتداء من تاريخ 07/2014 الى غاية 30/06/2015, وانه قام قبل نهاية الاتفاق والمحدد في 30/06/2015 الى مراسلته وإشعاره بعدم رغبته في الاستمرار في الاتفاق, المبرم مع المدعى عليه , وأشعره برغبته في فسخه وانذره بافراغ الفرن, وان العقد نص صراحة على أن مدته محددة في سنيتن وان العارض عبر عن عدم رغبته في تجديد العقد, وان العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون, وان المدعى عليه تقاعس عن اداء المبلغ المتفق عليه, منذ 30/06/2015 الى غاية دجنبر 2016, وان المدعى عليه تبعا لذلك يكون مدينا بمبلغ 108.000,00 درهم ملتمسا الحكم بمعاينة فسخ الاتفاق بينهما بتاريخ 11/06/2013 بشأن الفرن الكائن بدرب [العنوان], الدار البيضاء, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وأدائه للمدعي تعويض قدره 2000 درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد صفته في الدعوى , بكونه المسير للفرن مما تبقى معه الصفة منتفية في نازلة الحال. و من حيث الموضوع فان الفرن تعود ملكيته إلى مؤسسة (د. م.)، والذي دأب العارض على أداء واجبات الكراء باسم السيد محمد (ه.). كما تفيد تواصيل الكراء عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 وان هذا العقد لا يتضمن أي شرط فاسخ وبالنسبة للاداء فانه يتمسك بسبقية البت . ذلك ان القضاء التجاري سبق ان قضى بعدم قبول الطلب بناء على نفس العقد ونفس الإنذارين. وان العارض اثبت بوصولات كرائية مرفقة بمذكرته براءة ذمته من واجبات الكراء وهي مؤسسة (د. م.) في اسم المكتري الحقيقي السيد (ه.) بن عيسى, ملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم المطعون فيه ناقص التعليل، لأنه أثار دفعا شكليا يتعلق بانعدام صفة المستأنف عليه في الإدعاء . وبالرجوع إلة وثائق الملف يتضح غياب أي وثيقة تثبت صفة هذا الأخير . و ان الحكم المذكور رد ذلك بالقول أن طرفي الخصومة ارتبطا بعقد تسيير مؤرخ في 11-06-2013. و أن العقد المذكور لا يمكن أي يكون سندا , لأنه لا يتضمن صراحة او ضمنا علاقة المستأنف عليه بالمحل المتعاقد بشأنه. خاصة و ان المحل تعود ملكيته لمؤسسة (د. م.) التي اجرته للمسمى محمد (ه.)، الذي لا تربطه أية علاقة بالمستانف عليه , ويبقى أجنبيا عنه و عن المحل , مما يؤكد جدية دفع الطاعن. كما تقدم المستانف عليه برسم موجب استغلال يشهد شهوده ان المرحوم زكرياء (م.) , كان يستغل المحل المتنازع عليه مدة أربعين سنة , و ظل ورثته يستغلونه بعد وفاته . وان الرسم المذكور لا يتضمن ذكر المستانف عليه كواحد من المستغلين للمحل . و ان المحل تعود ملكيته لمؤسسة (د. م.) الذي تربطه عقدة استغلال مع السيد محمد (ه.) و أن رسم الاستغلال على علاته ,لا يصلح كسبب لإثبات الصفة و المطالبة بواجب الإستغلال . وأن الطاعن انتظم أداء الوجيبة الكرائية للمؤسسة المالكة مدليا بوصولات تفيد الأداء و تبرئ ذمة من يستغله مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الصواب ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف , و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

أسباب الطعن بإعادة النظر

أن الفرن موضوع النزاع تعود ملكيته لشركة (د. م.) التي تربطها بالمحل علاقة كرائية مع السيد (ه.) بنعيسى وأن صفة المطلوب في الدعوى غير ثابتة وأن أي مطالبة بأي حق يرتبط بالمحل غير ثابتة وأن أي مطالبة بأي حق يرتبط بالمحل غير قانونية وغير شرعية وأن العقد باطل وفاسد باعتبار ان أحد طرفيه لا صفة له وان الطاعنة تقدم بشكاية في الموضوع امام المحكمة الزجرية بالبيضاء لأجل ذلك فهو يلتمس ارجاء البث الى حين انتهاء المسطرة الجنحية واحتياطيا اجراء بحث في الموضوع وتحميل المطلوبة في إعادة النظر مصاريف الدعوى مرفقا مقاله بنسخة عادية محضر المفوض القضائي وصل اداء واجبات الكراء أصل وصل الضمانة.

وأجابت الشركة المطلوب الحكم بحضورها بواسطة نائبها أنها أجنبية عن النزاع وتلتمس لذلك التصريح باخراجها من الدعوى .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/1/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 09/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطالبة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب لكون صفة المطلوب في اعادة النظر غير ثابتة وغير محققة مما يجعل أية مطالبة بأي حق يرتبط بالمحل غير قانونية وبأنه قد تقدم بشكاية في مواجهته إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء كما تقدم بشكاية إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء.

وحيث إن الثابت قانونا ومن خلال إستقراء مقتضيات الفصل 402 أن أسباب الطعن بإعادة النظر وردت على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها السبب المثار من طرف الطالب حول انعدام صفة المطلوب خاصة وأنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي تبين أن محكمة الاستئناف قد ردت الدفع بانعدام الصفة بعلة أن صفة المستأنف عليه في مقاضاة المستأنف أي الطالب حاليا بشأن الفرن ثابتة بمقتضى عقد التسيير الرابط بينهما والمصحح الإمضاء في 11/06/2013 والذي بمقتضاه عهد المستأنف عليه إلى بتسيير الفرن مقابل اجر يومي واعتبرت محكمة الاستئناف أن الإدلاء بتواصيل الكراء تتعلق بالمسمى (ه.) بن عيسى وشركة (د. م.) لا يبرئ ذمة الطالب من أداء مقابل تسيير الفرن عن المدة المطالب بها.

وحيث إن تقديم الطالب لشكاية في مواجهة المطلوب ليس مبررا للطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي المطعون فيه خاصة أن مجرد تقديم شكاية وفتح تحقيق على إثرها لا ينهض مبرر للطعن بإيقاف البث في غياب ما يثبت تحرك الدعوى العمومية في حق المطلوب أو فسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين .

وحيث إنه وأمام عدم توافر موجبات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 المذكور أعلاه يبقى الطلب الحالي غير مبرر ويتعين التصريح برفضه.

وحيث يتعين تغريم الطالب 1000 درهم .

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: .

في الموضوع : برفضه و تغريم الطالب مبلغ 1000 درهم وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile